عنوان التشريع: وزارة الدفاع
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-03-21 00:00:00
استناداً الى سلطتي كمدير داري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة ذات الصلة وبضمنها القرارات 1483 و1511 لسنة 2003 .
وتذكيراً بأن قرار مجلس الامن 1483 لسنة 2003 يطالب سلطة الائتلاف المؤقتة بأن تعزز رفاهية الشعب العراقي من خلال الادارة الفعالة للاقليم بضمنها على وجه الخصوص العمل على اعادة استقرار الاوضاع الامنية والاستقرار .
اشارة الى ان امر قوات التحالف رقم 2 المعدل والصادر في 23 / ايار / 2003 والخاص بحل الكيانات قد حل وزارة الدفاع ووزارة الدولة للشؤون العسكرية والتنظيمات العسكرية الاخرى .
اشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 الخاص بتأسيس جيش عراقي جديد والصادر في 7 / آب / 2003 قد اسس نظام سلوك انضباطي للمحافظة على النظام في الجيش العراقي الجديد .
واشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23 والخاص بانشاء قانون الانضباط العسكري للجيش العراقي الجديد في 7 / آب / 2003 قد اسس نظام انضباط للمحافظة على النظام في الجيش العراقي .
واشارة الى ان امر قوات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 الخاص بتأسيس فيلق الدفاع المدني العراقي والصادر في 3 / ايلول / 2003 قد انشأ خدمة طوارئ وامن مؤقتة للعراق لاكمال العمليات المدارة من قبل قوات التحالف في العراق .
واشارة الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 42 والخاص بتأسيس هيئة دعم الدفاع والصادر في 19 / ايلول / 2003 قد اسس قسم مدني مكلف بالدعم الاداري والمؤن للجيش العراقي الجديد . واشارة ايضاً الى اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في 8 / آذار / 2004 .
واعترافاً بالحاجة الى تقديم استعدادات لأمن الشعب العراقي وحقهم الاصيل في تشكيل قوة دفاع وطني لعراق حر .
واقراراً بالحاجة الى انشاء وزارة وطنية جديدة للحصول على ضبط مدني مناسب للقوات المسلحة العراقية والتنظيمات المساعدة .
قررت ما يلي: –
القسم 1
الانشاء
1 – تنشأ بموجب هذا الامر وزارة دفاع جديدة . وزارة الدفاع الجديدة هي كيان مستقل ومتميز بالكامل عن التنظيمات التي تحمل نفس الاسم والموجودة سابقاً في العراق والتي تم حلها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .
2 – تعمل وزارة الدفاع الجديدة تحت سلطة واشراف المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال نقل سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة المؤسسة استناداً الى قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية . يعين المدير الاداري وبالتشاور مع مجلس الحكم وزير دفاع مؤقت . يبلغ الوزير المؤقت مباشرة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
3 – تتكون الوزارة من الوزير المعين ( بما فيها هيئات سياسة المراقبة والادارة المالية وادارة وتمويل القوات المسلحة العراقية ) والقوات المسلحة العراقية واعضاء قوة حماية المنشآت FPS المعينين من قبل وزارة الدفاع لغرض الدفاع عن مؤسساتها .
القسم 2
نقل المسؤولية
1 – الجيش العراقي الجديد ( بما فيه كل الافراد والمؤسسات والمعدات التابعة ) والمؤسس استناداً الى امر قوات التحالف رقم 22 يعاد تسميته بموجب هذا الامر ليكون “القوات المسلحة العراقية” وينقل الى وزارة الدفاع . كل الاشارات الى الجيش العراقي الجديد في اوامر وتعليمات ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة تعتبر اشارة الى القوات المسلحة العراقية ) .
أ – تتكون القوات المسلحة العراقية من الجيش , القوات الجوية , قوة دفاع السواحل , عناصر الاحتياط ( عند انشائها ) وفيلق الدفاع المدني بعد نقله الى القوات المسلحة العراقية وقوة مكافحة الارهاب العراقية ومراكزها الرئيسية .
ب – كل الاشارات في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 الى عضو سلطة الائتلاف المؤقتة المبلغ مباشرة الى المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة والى من فوضت اليه السلطة بصورة تحريرية على وجه الخصوص تعتبر اشارة الى وزير الدفاع المؤقت .
2 – ينقل فيلق الدفاع المدني العراقي ( بما فيه كل الاشخاص والهيئات والمعدات التابعة ) والمؤسس بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 , الى وزارة الدفاع باعتبارها العنصر الاساسي في القوات المسلحة العراقية , ما لم يدار بصورة اسبق من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
3 – يطبق قانون الانضباط العسكري الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23 على جميع عناصر القوات المسلحة العراقية بما فيهم عناصر الاحتياط وفيلق الدفاع المدني العراقي ( عند نقله الى القوات المسلحة ) .
4 – تصنف قوة دعم الدفاع , المنشأة بموجب امر قوات التحالف 42 , بموجب هذا الامر الى وزارة الدفاع الجديدة . ينقل كادر قوة دعم الدفاع الى وزارة الدفاع ويتولى الوزير المؤقت السلطة الكاملة والتوجيه والاشراف على هذا الكادر . يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 42 بموجب هذا الامر .
القسم 3
القانون النافذ
تعُلق اية قوانين او انظمة تتعارض مع نصوص هذا الامر وفي حدود تعارضها .
المحتوى2
القسم 4
المهمة والتنظيم
1 – حسب سلطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , يكون الوزير المؤقت مسؤول عن الادارة والتعيين في القوات المسلحة العراقية ( بما فيها فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية ) ويمارس الاشراف والتوجيه بما فيه التوكيل والتعيين على القوات المسلحة العراقية واقسامها التنظيمية حسب اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 ورقم 28 على وجه الخصوص .
2 – في ضوء الوضع الامني الطارئ الحالي في العراق وتمشياً مع رغبة العراق المعلنة للانضمام الى دول اخرى للمساعدة في حفظ الامن والسلام ومقاومة الارهاب خلال الفترة الانتقالية انسجاماً مع احكام قرار مجلس الامن في الامم المتحدة رقم 1511 , تكون جميع عناصر القوات المسلحة العراقية ( بما فيها فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية ) تحت الاشراف العملي لقيادة قوات التحالف لأغراض ادارة عمليات عسكرية وتقديم أي دعم آخر حسب اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 ورقم 28 على وجه الخصوص واية قرارات اخرى سلطة الائتلاف المؤقتة ذات صلة . ويمارس الوزير المؤقت اشراف اداري على عناصر القوات المسلحة العراقية التي تكون تحت الاشراف العملي لقيادة قوات التحالف .
3 – تكون مهمة وزارة الدفاع هي تأمين وحماية وضمان امن الحدود العراقية والدفاع عن العراق , ولانجاز هذه المهمة على وزارة الدفاع ان: –
أ – تخدم كل العراقيين بغض النظر عن الدين او الطائفة او العشيرة او العرق او الاتجاهات السياسية . و
ب – تكون مسؤولة عن الكفاية والفعالية التي تنجز بها مهمتها .
4 – ينظم الوزير وزارة الدفاع الى مجموعات واقسام وفروع وحسب ما هو واجب لانجاز مهمتها تمشياً مع المناصب والعناصر المحددة هنا والاسس التي تقوم عليها الوزارة .
5 – يضمن الوزير المؤقت ان التنظيم مبني لتقديم اشراف مدني على الوظائف التالية لوزارة الدفاع: –
أ – كل نواحي الدفاع بما فيها السياسة العسكرية .
ب – امور المالية والميزانية .
ت – الموارد الانسانية (المدنية والعسكرية بما فيها التطوع والتدريب) .
ث – التملك والتمويل والميرة .
ج – البنية التحتية (بما فيها المنشآت الرقابية وادارة المنشأة) .
ح – تحليل استخبارات الدفاع ومتطلباتها .
خ – يعين الوزير المؤقت , بموافقة ودعم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , اشخاص للعمل في المناصب التالي لمدة محددة بثلاث سنوات: –
د – امين عام , ليعمل بصفة موظف مدني اقدم وليعمل كوزير دفاع مؤقت خلال أي قصور اضطراري لوزير الدفاع المؤقت او في حالة أي شاغل في هذا المنصب , بما في ذلك فترة الفراغ السابقة لتعيين وزير الدفاع المؤقت ابتداء . اذا لم يتم تعين وزير دفاع عند تأسيس وزارة الدفاع , يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ( او العضو المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بعلم المدير الاداري ومن فوضت اليه السلطة تحريرياً على وجه الخصوص) امين عام لأداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة هنا لوزير الدفاع المؤقت خلال فترة انتظار تعيين وزير الدفاع المؤقت .
ذ – مستشار عسكري اقدم لوزير الدفاع المؤقت وموظفين حكوميين اعلى آخرين لتقديم المشورة المستقلة عن الشؤون العملية والعسكرية الاخرى .
ر – رئيس كادر القوت المسلحة العراقية مسؤول عن القيادة والاشراف العملي للقوات المسلحة العراقية .
ز – مدراء عامين , حسب الحاجة , للاشراف وادارة المجموعات ضمن وزارة الدفاع . يمكن ان يكون المدراء العامين اما موظفين مدنيين او ضباط عسكريين بصورة اختيارية .
س – مجلس عام لتقديم التحليل القانوني والمشورة في الامور المؤثرة في وزارة الدفاع وتعيين القوات المسلحة العراقية . يبلغ المجلس العام الوزير المؤقت بصورة مباشرة .
ش – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع ليعمل لمدة خمس سنوات وليعمل وينجر المهام حسب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 .
القسم 5
المبادئ
يضمن وزير الدفاع المؤقت ان وزارة الدفاع تتقيد بالمبادئ الرئيسية التالية: –
أ – الخدمة العسكرية: – تخدم وزارة الدفاع الشعب العراقي . يؤدي كادر القوات المسلحة العراقية ووزارة الدفاع واجباتهم بإيثار وبروح معنوية .
ب – الولاء: – يكون منتسبي وزارة الدفاع مخلصين لمسئوليهم الاعلى رتبة المؤلفين بصورة قانونية ومرؤوسيهم .
ت – الاشراف المدني: – تكون القوات المسلحة العراقية وكل العاملين في وزارة الدفع تابعين للسلطة المدنية المنتخبة بصورة قانونية .
ث – الاحتراف: – تعكس شخصية وصفة وزارة الدفاع الاحتراف والتخصص الفني وعدم التدخل في الشؤون المحلية والكفاءة وحب الوطن واحترام حقوق الافراد وقواعد القانون . تتفهم وزارة الدفاع وتحترم الشعب العراقي .
ج – الوحدة: – تؤدي وزارة الدفاع دورها الكامل في اعادة فرض الوحدة الوطنية ولا تستعمل لتعزيز او تأكيد عدم الوحدة ح – التمثيل: – بالرغم من الاعتماد على الكفاءة , فان وزارة الدفاع تمثل المجتمع العراقي بشكل واسع . ولا يجوز اختيار احد او حرمان احد من الترقية في وزارة الدفاع على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او الطائفة او العشيرة او الاصل الاقليمي .
خ – النزاهة: – الفساد الاداري غير مقبول . وسيتم ايجاد قواعد وانظمة لإقصاء الفساد والغش واساءة الاستعمال وتحاشي التعارض في المصلحة .
د – الاستضافة: – تحترم وزارة الدفاع وتثق بالشعب العراقي من خلال التحاسب بأمانة عن الموارد والعمل لمصلحة البلد وكونها فعالة في المهام المسندة اليها والالتزام بالقانون وقول الحقيقة .
ذ – الصراحة: – للشعب العراقي وممثليه المنتخبين الحق في العلم عن سياسات وزارة الدفاع واقسامها وامورها المالية وعملياتها العسكرية . على وزارة الدفاع ان تكون صريحة في شؤونها الدولية بما فيها المساهمة الفعالة في المؤسسات الامنية الدولية وتطوير العلاقات الامنية التعاونية .
ر – الامن: – على موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية المحافظة على سرية المعلومات الامنية الوطنية المودعة لديهم بموجب سلطة قانونية .
ز – الامكانية: – على وزارة الدفاع ان تحافظ على مقاييس وقابليات وكلف جهود الدفاع في سياق حاجات البلد وضمن الميزانية المقدمة من قبل السلطة المنتخبة .
المحتوى3
القسم 6
الراتب والادارة
1 – تقبل وزارة الدفاع الملاك الحال للقوات المسلحة العراقية ووكالة دعم الدفاع وفيلق الدفاع المدني ( عند انتقاله الى القوات المسلحة العراقية ) ويزودهم بالرواتب والامتيازات المساوية لمناصبهم وخبرتهم في هذه الاقسام . يصبح موظفي هذا الملاك العسكري والمدني موظفين في وزارة الدفاع .
2 – ليس لموظفي وزارة ادفاع السابقة المنحلة حق او افضلية ان يكونوا معينين في وزارة الدفاع الجديدة . وعلى أي حال لا شي في هذا الامر يمنع هؤلاء الموظفين السابقين من ان يكونوا منتسبين في وزارة الدفاع الجديدة ولا يؤثر هذا على استحقاق الموظفين السابقين للرواتب التقاعدية .
3 – لوزارة الدفاع صلاحية تعيين او التعاقد مع كادر حسب القانون العراقي المعدل بموجب مذكرات وانظمة واوامر سلطة الائتلاف المؤقتة . ينبغي ان يكون هذا التعيين او التعاقد منسجماً مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 او أي تطبيق مصرح به من هذا القبيل .
4 – تماثل رواتب موظفي وزارة الدفاع اساس الراتب المطبق على موظفي الحكومة العراقية .
5 – تدفع المعونات المالية عن الوفاة والعجز الوظيفي وزارة الدفاع العاجزين وتقدر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 .
القسم 7
الاموال
1 – تنتقل الى وزارة الدفاع كل الاموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها العقارات العائدة الى المستعملة من قبل , او المستملكة او المشغولة من قبل , او تحت اشراف هيئة دعم الدفاع او القوات المسلحة العراقية او فيلق الدفع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية .
2 – تنتقل الى وزارة الدفاع الجديدة وحسب الحاجة كل الموجودات المالية والمباني , بما فيها العقارات العائدة الى , او المستعملة او المستملكة او المشغولة من قبل وزارة الدفاع السابقة المنحلة والتي لا تزال ملتزمة من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالنيابة عن ولصالح الشعب العراقي .
القسم 8
الميزانية
1 – تعمل وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة المالية ومكتب الادارة والميزانية على تفعيل نقل تخصيص ميزانية وكالة دعم الدفاع والقوات المسلحة العراقية للسنة المالية 2004 الى وزارة الدفاع . تقوم وزارة الدفاع باجراء تنسيق اضافي مع وزارة المالية لتطوير ميزانياتها الخاصة .
2 – لا تكون وزارة الدفاع الجدية مسؤولة عن أي التزامات مالية لوزارة الدفاع المنحلة .
القسم 9
النشاطات السياسية
1 – على موظفي وزارة الدفاع ان لا يقوموا بما يلي: –
أ – ابداء او اقتراح وبصورة علنية أي رأي ذو طبيعة سياسية يتضمن مسعى لتلقين اعضاء وزارة الدفاع او القوات المسلحة العراقية ( بما فيهم فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى وزارة الدفاع ) او أي شخص آخر نظرية سياسية .
ب – التأييد العرقي او الجنسي او الضغينة الطائفية او التعصب او المساهمة في او تأييد التمييز العنصري على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او الطائفة او العشيرة او الاصل الديني , او استعمال او الدفاع عن استعمال القوة او الانتهاك او الوسائل الغير مشروعة الاخرى لأغراض سياسية سواء كانت داخلية او دولية . او
ت – المساهمة بأية طريقة في التنظيمات او النشاطات التي تساهم او تدعم او تمارس السلوك الوارد في الفقرة ( ب ) اعلاه .
1 – ليس لأعضاء القوات المسلحة العراقية ( بما فيهم فيلق الدفاع المدني العراقي عند نقله الى القوات المسلحة العراقية ) ان يرشحوا و يتحكموا في انتخابات لمنصب سياسي او حملة مرشحين .
2 – ليس للعضو السابق في القوات المسلحة العراقية ان يحتل منصب سياسي ما لم يكن قد تخلى عن منصبه او رتبته من أي واجب على الاقل قبل 18 شهر من الخدمة .
3 – لا شيء في هذا القسم يقيد حق موظف وزارة الدفاع بالتصويت في انتخابات لمنصب سياسي منظمة على المستوى المحلي او الاقليمي او الوطني .
القسم 10
تعارض المصلحة
ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين او غير المباشرين ان: –
1 – يكون لهم مصالح مالية تتعارض مع اداء الواجب بالضمير الحي للموظف .
2- المساهمة في تعاملات مالية خاصة مستخدمين معلومات حكومية سرية او السماح بالاستعمال الخاطئ لهذه المعلومات لتعزيز أي مصلحة خاصة .
3 – طلب او قبول اية هدية او مادة اخرى ذات قيمة مالية من أي شخص او كيان يحتاج الى عمل رسمي من , او يقوم بعمل رسمي مع , او يدير نشاطات منظمة من قبل وزارة الدفاع , او من أي شخص قد تتأثر مصالحه بشكل اساسي من القيام او عدم القيام بواجبات الموظف .
4 – استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي .
5 – ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات .
القسم 11
تعليمات ادارية
للوزير المؤقت ان يصدر تعليمات ادارية لا تتعارض مع القانون العراقي او أي امر او نظام او مذكرة لقوات التحالف يعتبرها الوزير ضرورية لتنفيذ الواجبات الواردة في هذا الامر .
القسم 12
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة