المحكمة الجنائية المركزية للعراق

عنوان التشريع: المحكمة الجنائية المركزية للعراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-22 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب , وانسجاماً مع قرارات الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 ( 2003 ) ,
والتزاماً بتعزيز تطوير نظام قضائي في العراق يستحق رضى واحترام وثقة الشعب العراقي ,
واشارة الى استمرار الحاجة للدعم العسكري للحفاظ على النظام العام ,
وتعزيزاً لمهمة سلطة الائتلاف المؤقتة المتمثلة في استعادة النظام والحفاظ عليه وحقها في ضمان امنها وضمان توفير المعايير الاساسية للمحاكمة العادلة طبقاً لقواعد الاجراءات القانونية ,
وادراكاً للدور الذي يجب ان يقوم به القضاة العراقيون والنظام القضائي العراقي في التصدي للجرائم الخطيرة التي تهدد مباشرة النظام العام والسلامة العامة ,
وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي , ومن اجل مصلحته ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
انشاء المحكمة الجنائية المركزية للعراق
1 – يلغى ويبطل العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 المنقح والمعدل بالكامل ويحل محله هذا الامر . واي اشارة في أي امر او قانون او انظمة الى امر سلطة الائتلاف رقم 13 يعتبر اشارة الى هذا الامر .
2 – تُنشأ محكمة جنائية مركزية للعراق ( يُشار اليها فيما يلي باسم “المحكمة الجنائية المركزية” ) , تتخذ من بغداد مقراً لها وتعقد جلسات دورية في اماكن اخرى في العراق وفقاً لما بنص عليه هذا الامر . وتكون لهذه المحكمة الجنائية المركزية ولأية ولاية قضائية قومية على جميع المسائل والامور الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الامر .
2 – تتكون المحكمة الجنائية المركزية من دائرتين: –
أ – دائرة محاكم التحقيق ,
ب – دائرة المحاكم الجنائية .
القسم 2
دائرة محاكم التحقيق
1 – تعمل دائرة محاكم التحقيق وفقاً لشروط واجراءات دوائر محاكم التحقيق بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971 , بصيغته المعدلة , ووفقاً لأية تعديلات اخرى له تتم بموجب هذا الامر وبموجب الاوامر ومذكرات التنفيذ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – لدائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على جميع الاعمال الجنائية الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الامر .
3 – لا تمارس دائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على اية مسألة مدنية , باستثناء طلبات تعويض الضحايا المرتبطة بقضية جنائية معروضة على المحكمة .
القسم 3
دائرة المحاكم الجنائية
1 – تعمل دائرة المحاكم الجنائية وفقاً للقانون العراقي المطبق ذو الصلة .
2 – تمارس دائرة المحاكم الجنائية ولايتها القضائية على المسائل والامور الوارد ذكرها في القسم رقم 18 من هذا الامر .
القسم 4
القوانين المطبقة ذات الصلة
تطبق المحكمة الجنائية المركزية القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب هذا الامر والاوامر ذات الصلة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
القسم 5
قضاة المحكمة الجنائية المركزية
1 – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة قضاة المحكمة الجنائية المركزية قبل انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة الانتقالية العراقية يوم 1 تموز 2004 , ويتم تعين القضاة وفقاً للمعايير التالية: –
أ – ان يكون القاضي عراقي الجنسية؛
ب – ان يتسم بالاخلاق الحميدة وان يتمتع بسمعة جيدة؛
ج – ان يكون القاضي في سنوات حياته الماضية معارضاً لحزب البعث , او انه لم يلتحق بصفوفه كأحد اعضائه , او ان عضويته في حزب البعث لم ترقى الى مصاف طبقات القيادة الوارد وصفها في الامر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 ايار / مايو 2003 , ولم تترتب عليها مشاركته في نشاط حزب البعث؛
د – ألا يكون له سجل جنائي , الا اذا كانت التهمة سياسية او كاذبة الصقها به نظام حزب البعث؛
هـ – انه لم يشارك في انشطة اجرامية؛
و – اظهر مستوى رفيعاً من الكفاءة القضائية؛
ز – ان يكون مستعداً لحَلف اليمين الرسمي او اصدار تصريح رسمي .
2 – لا يجوز فصل أي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية الا من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عندما يتوفر دليل واضح على تصرفه على نحو غير قانوني او غير اخلاقي , او انتهاكه لشروط هذا الامر , او بسبب عدم كفاءته 3 – يجوز للمدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة ان يعين قضاة احتياطيين للمحكمة الجنائية المركزية وفقاً للمعايير المبينة في هذا القسم , ويعمل القضاة الاحتياطيون قضاة في المحكمة الجنائية المركزية اذا لم يتمكن أي عضو من اعضاء المحكمة من القيام بمهام او مهامها , ويقدمون للمحكمة فيما عدا ذلك دعماً اضافياً حسب الضرورة .
4 – نظراً لان المحكمة تمارس ولايتها القضائية على المستوى الوطني , تتم تلقائياً ترقية رئيسي دائرة محاكم التحقيق ودائرة المحاكم الجنائية الى الدرجة الاولى قضاء , اذا لم يكونا قد حصلا على هذه الدرجة سابقً , ويتلقون الراتب المتماشي مع هذه الدرجة . وتتم بالمثل ترقية جميع القضاة الى الدرجة الثانية قضاء , اذا لم يكونوا قد حصلوا سابقاً على هذه الدرجة وتصرف لهم الرواتب المتماشية مع هذه الدرجة ويكونون مؤهلين لترقيتهم الى قضاة من الدرجة الاولى وفقاً للاجراءات المطبقة في هذا الشأن .
5 – يكون تعيين جميع القضاة العراقيين الذين يتم تعيينهم اعتباراً من تاريخ صدور هذا الامر او بعد هذا التاريخ تعييناً دائماً , ويمارس هؤلاء القضاة مهام مناصبهم وفقاً للقانون العراقي .
6 – بعد تاريخ نفاذ القانون الاداري الانتقالي يتم تعيين قضاة المحكمة الجنائية المركزية واقالتهم من مناصبهم وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي .

المحتوى2
القسم 6
استقلال القضاء
1 – يؤدي قضاء المحكمة الجنائية المركزية مهامهم باستقلالية وتجرد , ووفقاً للقوانين المطبقة في العراق ذات الصلة , ويراعون في ذلك قَسَم المهنة او اليمين الرسمي الذي يحلفونه او التصريح الرسمي الذي يصرّحون به بموجب هذا الامر .
2 – يبت قضاة المحكمة الجنائية المركزية في المسائل المروضة عليهم دون ممارسة التمييز على اساس الانتماء العرقي او القومي او الديني او على اساس الاصل الاثني , ويصدرون احكامهم وفقاً لتقييمهم غير المتحيز للحقائق وفهمهم للقانون , ودون الخضوع لأي تأثير غير مناسب عليهم من أي مصدر , مباشراً كان او غير مباشر .
3 – لن يؤثر أي تنظيم هرمي للقضاة او أي تفاوت بينهم في الرتبة او المنزلة بأي شكل كان على اداء أي منهم لمهامه واعلان حكمه فيما يعرض عليه من امور وفقاً لهذا الامر , سواء كان يمارس سلطاته القضائية بصورة منفردة او كعضو في لجنة القضاة العاملة في المحكمة .
4 – يُحظر على قضاة المحكمة الجنائية المركزية , اثناء فترة عملهم في المحكمة , وعلى المدعين العاملين فيها كذلك , قبول وتولي أي منصب سياسي او منصب حكومي آخر او قبول او تولي أي وظيفة , بما في ذلك تدريس القانون , ويُحظر عليهم ايضاً المشاركة في وضع القانون او اجراء بحوث قانونية على اساس غير متفرغ الا اذا كان العمل بدون اجر وكان المنصب فخرياً .
القسم 7
رفض ممارسة العمل القضائي
لا يجوز لأي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية ان يرفض الاستماع الى قضية تعرض على المحكمة وفقاً للاحكام الاجرائية ذات الصلة , ولا يجوز له ان يرفض النظر او البت فيها .
القسم 8
فقدن القضاة لأهليتهم
1 – يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اعفاء القاضي من ممارسة مهام وظيفته في اية قضية بناء على طلب من احد القضاة او من احد اطراف الدعوى , اذا كانت نزاهة القاضي في هذه القضية موضعاً للشك المعقول لأي سبب كان .
2 – يُعفى أي قاض من قضاة المحكمة المركزية من النظر في قضية تعرض على المحكمة وفقاً لهذا الامر اذا كان للقاضي فيما مضى أي علاقة بأية صفة كانت بالقضية المعروضة على المحكمة .
3 – يُلزم أي قاض ( او قاضية ) من قضاة المحكمة المركزية بتقديم طلب الى المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة لإعفائه من ممارسة مهام الوظيفة في أي قضية اذا كان احد اطرافها زوجة هذا القاضي ( او زوج القاضية ) او قريباً له من الدرجة الثانية او تربطه بالقاضي او القاضية علاقة وثيقة من نوع آخر .
4 – يبت المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من اهليته قبل تولي الادارة العراقية الانتقالية مسؤوليات وظائف ومهام الحكم في العراق . ويتم البت في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من اهليته بعد هذا التاريخ وفقاً للقانون المطبق .
القسم 9
التزامات المحاكم المحلية
1 – تمتثل جميع المحاكم المحلية لأي امر يصدر عن المحكمة الجنائية المركزية في العراق يكلفها: –
أ – باستجواب الشهود المسجلين او المقيمين بصورة دائمة في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يُطلب منها التعاون؛
ب – بتنفيذ اجراءات فحص مكان وقوع الجريمة او محاكاة ظروف وملابسات وقوع الجريمة في مكان وقوعها في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يُطلب منها التعاون؛
ج – بإبلاغ اوامر الاحصاء التي تصدرها المحكمة الجنائية المركزية في العراق الى الشهود المتواجدين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يُطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
د – بإبلاغ قرارات المحكمة الجنائية المركزية الى الافراد المقيمين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يُطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
هـ – تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية المركزية اذا كان موضوع النزاع موجوداً في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي طُلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
و – توفير ملفات المحكمة التي يُطلب منها التعاون بغرض جمع المعلومات او اتخاذ قرار؛
ز – احالة القضايا الى المحكمة الجنائية المركزية .
2 – يتم الزام جميع المحاكم الجنائية الابتدائية بمراعاة الارشادات والاوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية المركزية , وتخضع المحكمة الجنائية المركزية في كافة الاوقات الى الولاية القضائية لمحكمة النقض وفقاً للقانون المطبق .
3 – يجوز معاقبة أي قاض محلي يمتنع عن تطبيق اوامر المحكمة الجنائية المركزية وفقاً للقانون العراقي .
القسم 10
جلسات الاستماع
1 – تعقد المحكمة الجنائية المركزية جلسات الاستماع والمداولات في مقر المحكمة في بغداد او في مناطق الدوائر القضائية في أي مكان آخر في العراق , حسب تقدير المحكمة لما يقتضيه او يتطلبه الوضع .
2 – يجوز للجنة القضاة او لقاض بمفرده ان يقرر عقد جلسات استماع للمحكمة في اماكن عدا مقر المحكمة , اذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك . ويسترشد القاضي او لجنة القضاة عند اتخاذ هذا القرار بالظروف الخاصة بالقضية وبمسؤولية القاضي او لجنة القضاة لتيسير تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة .
3 – يخضع البث الاذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة الى القانون العراقي المطبق .
4 – تستمع دوائر المحاكم الجنائية لأقوال الشهود في جلسات علنية , الا اذا قرر القاضي او القضاة خلاف ذلك وفقاً للقانون العراقي .
5 – تصدر دوائر المحاكم الجنائية قراراتها واحكامها بدون استثناء في جلسات علنية .
6 – يجوز للمحكمة الجنائية المركزية ان تتلقى شهادة شاهد غير موجود في العراق عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية او تكنولوجيا الاتصالات المماثلة .
7 – تظل مداولات القاضي او القضاة سرية .

المحتوى3
القسم 11
توثيق اجراءات جلسات المحكمة
1 – يتم وفقاً للقانون العراقي اعداد محضر عن اجراءات كل جلسة استماع تعقدها دائرة المحكمة الجنائية . ويتاح المحضر لجميع اطراف الدعوى ولمحاميهم كذل , بناء على طلبهم .
2 – في حالة دائرة محاكم التحقيق , يُدون القاضي ما يراه مناسباً من ملاحظات عن الاجراءات ويقدمها الى قسم الملفات وفقاً للقانون العراقي .
3 – تُتاح للجمهور , بناء على طلبه , محاضر الجلسات او الملاحظات , الا اذا تقرر بموجب هذا الامر ان جلسة الاستماع لن تكون علنية .
القسم 12
خدمات الترجمة
توفر المحكمة الجنائية المركزية خدمات ترجمة الوثائق والترجمة الشفوية في كل قضية يكون فيها احد الاطراف او احد القضاة او الشهود او الخبراء لا يجيد الحديث باللغة المستخدمة في المحكمة او لا يفهمها على نحو كاف .
القسم 13
العقوبات
1 – تفرض المحكمة الجنائية المركزية عقوبات تتماشى مع تلك العقوبات التي تقرضها المحاكم المماثلة لها بموجب القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – يجوز للمحكمة الجنائية المركزية ان تقرر , وفقاً لتقديرها , تخفيف العقوبة المفروضة على المتهم في حالة تعاونه مع سلطات التحقيق . وتمتد سلطة المحكمة التقديرية في هذا الصدد لكي تشمل تخفيض الحد الادنى للعقوبات الالزامية المفروضة على المدانين . وتكون للمحكمة الجنائية المركزية سلطة تخفيض العقوبة في أي وقت , حتى بعد ادانة المتهم , اذا وافق المتهم على تقديم معلومات صادقة عن النشاط الاجرامي .
القسم 14
مكتب المدعي العام
تباشر مكاتب المدعي العامين اعمالها وفقاً للقانون العراقي .
القسم 15
قلم سجلات المحكمة
1 – يكون للمحكمة الجنائية المركزية قلم لسجلاتها يتولى مسؤولية استلام الوثائق التي تقدم الى المحكمة , وتنظيم وثائق المحكمة وضمان امن هذه الوثائق , كما يتولى مسؤولية القيام بالوظائف الاخرى التي يسمح بها القانون العراقي او تجيزها الاوامر او المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – تعين السلطات القضائية موظفي قلم سجلات المحكمة الذين يجب ان تتوفر لديهم المهارات القانونية والادارية ووفقاً للاجراءات السارية .
القسم 16
موظفو المحكمة
1 – يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة الجنائية المركزية موظفون مؤهلون وفقاً لما يقتضيه عمل كل منها على نحو سليم , وما يقتضيه اداء القضاة للمهام التي يتحملون مسؤولياتها .
2 – تتلقى كل لجنة قضاة او كل قاض فرد المساعدة اثناء جلسات المحاكمة من احد موظفي المحكمة .
3 – يتم اختيار موظفي المحكمة وفقاً للقانون العراقي .
القسم 17
الدعم في عمليات التحقيق
1 – تكون للمح0كمة الجنائية المركزية صلاحية طلب الدعم من المجتمع الدولي او من أي من القوات العسكرية الاجنبية المصرح لها في العراق او من البعثات الدبلوماسية في العراق من اجل التحقيق في القضايا او النظر فيها في ساحة القضاء 2 – لن تقوم المحكمة الجنائية المركزية باستدعاء القوات العسكرية الاجنبية المتواجدة في العراق دعماً للعمليات التي اجازها قرار صدر عن مجلس الامن الدولي , او بناء على طلب من الحكومة العراقية , ولن تقوم بإرغام الدبلوماسية على المثول امامها او ابرز أي وثائق تخضع لسيطرة تلك الشخصيات الدبلوماسية .
3 – لدوائر محاكم التحقيق ودوائر المحاكم الجنائية سلطة تكليف جميع الدوائر الحكومية العراقية المسؤولة عن تطبيق القانون وعن تطبيق الامن او أي منها بمساعدة المحكمة على تأدية المهام المنوطة بها .
القسم 18
الولاية القضائية
1 – تمارس المحكمة الجنائية المركزية في العراق ولايتها القضائية التقديرية في جميع انحاء العراق على اجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الجنائية المركزية الى جميع الامور التي تخضع لولاية المحاكم المحلية المختصة بالجنايات او تلك المختصة بالجنح .
2 – ينبغي على المحكمة الجنائية المركزية في العراق , وهي بصدد ممارستها لولايتها القضائية التقديرية , ان تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة بما يلي: –
أ ) الارهاب؛
ب ) الجريمة المنظمة؛
ج ) الفساد الحكومي؛
د ) اعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات او العمليات الديمقراطية؛
هـ ) اعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي او القومي او الاثني او الديني؛
و ) الحالات التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية .
3 – يجوز لأي متهم في أي قضية جنائية ( رجلاً كان او امرأة ) ان يطلب من المحكمة الجنائية المركزية في العراق ان تراجع القضية التي يكون هو متهم فيها اذا افادها بما يؤكد ان المحكمة الجنائية المحلية لن تتوخى الانصاف عند عرض قضيته عليها .
4 – يجوز لأي دائرة من دوائر المحاكم الجنائية او محاكم الجنح او محاكم التحقيق في العرق ن تحيل أي قضية الى المحكمة الجنائية المركزية .
5 – يجوز للمحكمة الجنائية المركزية , بعد انتهاء احد محاكم التحقيق المحلية من اجراءات التحقيق في قضية ما , ان تقرر وفقاً اختيارها , الشروع في اجراءات المحاكمة في تلك القضية بدون اجراء أي تحقيق اضافي فيها او بشأنها . ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بالتحقيق في القضية مجدداً , كما يجوز لها ان تأمر باجراء تحقيق اضافي اذا رأت ان العدالة تقتضي ذلك .
6 – ينهي القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية المركزية بممارسة ولايتها القضائية على قضية ما الولاية القضائية لأي محكمة محلية على هذه القضية , ويكون على جميع المحاكم المحلية عندئذ القيام فوراً بتوفير جميع ملفات القضية الى المحكمة الجنائية المركزية والتعاون معها بشكل كامل وفقاً لما تنص عليه فقرات القسم 9 اعلاه .

المحتوى4
القسم 19
اسلوب اختيار القضايا
1 – قبل اليوم الاول من شهر تموز 2004 , يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة احالة القضايا الى المحكمة الجنائية المركزية في العراق , كما يجوز للمحكمة , اعتباراً من تاريخ صدور هذا الامر , ان تقرر بناء على صلاحياتها قبول النظر في القضايا بدون قيام المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإحالتها لها , وذلك وفقاً للاحكام المنصوص عليها في هذا الامر . وتك! ان الاولوية للقضايا المحالة للمحكمة من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2 – يقوم رئيس القضاة في محكمة التحقيق باختيار القضايا , وفي غيابه يقوم قاضي التحقيق ذو الاقدمية بتلك المهمة . وفي حالة اختيار قضية ما اثناء مرحلة التحقيق تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية اثناء مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة كذلك , دون الحاجة الى اعادة النظر في موضوع الولاية القضائية بعد الانتهاء من التحقيق فيها .
3 – يشمل اسلوب الاختيار المذكور اعلاه تلك الحالات التي قد تحال مباشرة الى دائرة المحكمة الجنائية للنظر فيها وفقاً لنص الفقرة 5 من القسم رقم 18 .
4 – اعتباراً من اليوم الاول من شهر يوليو / تموز عام 2004 تتلقى المحكمة وفقاً لأحكام هذا الامر , تلك الامور غير المرتبطة بسلطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بصلاحيته .
5 – يجوز للممثلين الدبلوماسيين , بعد تاريخ 1 تموز / يوليو 2004 , رفع الامور التي يحتمل ان تكون قضايا الى المحكمة الجنائية المركزية التي قد تقرر النظر فيها او عدم النظر فيها وفقاً لأحكام هذا القسم واحكام القسم رقم 19 . ومع ذلك لا يلزم المحكمة الجنائية المركزية بعد تاريخ 1 يوليو / تموز 2004 بالنظر في القضايا التي تحال اليها لهذا الغرض .
القسم 20
اصدار وثائق التفويض الرسمية والاوامر المعززة لها
1 – لأي قاض من قضاة المحاكم سلطة اصدار وثيقة تفويض رسمي بتوقيت شخصي ما او بتفتيش موقع ما , وله سلطة اصدار امر باتخاذ اجراءات اخرى للتحقيق يسمح بها القانون العراقي , وذلك سواء كانت القضية المعنية قد تم اختيارها بموجب نص القسم رقم 19 اعلاه ام لا .
2- تكون وثيقة التفويض الرسمية او أي امر آخر يصدر بموجب نص هذا القسم صالحة في ي اجراءات بغض النظر عن أي قرار يتخذ بموجب نص القسم 19 اعلاه .
القسم 21
الطعن في قرارات المحكمة
يتم النظر في جميع حالات الطعن الناشئة عن اجراءات المحكمة الجنائية المركزية وفقاً للقانون العراقي المنطبق , وطبقاً لما طرأ عليه من تعديل من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة , ومع ذلك تنظر محكمة النقض في جميع طلبات الطعن المرفوعة اليها من دائرة المحاكم الجنائية .
القسم 22
تمثيل المتهم
يحق لجميع المتهمين الذين يمثلون امام المحكمة الجنائية المركزية لعراق ان يمثلهم محاكون يختارونهم . واذا كان المتهم غير قادر على دفع اتعاب المحاماة تقوم المحكمة الجنائية المركزية بتعيين محام له يكون مؤهلاً ومناسباً ويدافع عنه بدون مقابل .
القسم 23
النفاذ
يصبح هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
إل . بول بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك