قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003

      التعليقات على قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-12-10 00:00:00

الفصل الأول
تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها

الفرع الأول
التأسيس
المادة 1 – أولا : تؤسس بموجب هذا القانون محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية وتعرف فيما بعد بـ المحكمة وتكون اختصاصات المحكمة واختصاصات الأجهزة المكملة لعلمها وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع المحكمة بالاستقلال التام ولا ترتبط بأي جهة كانت.
ثانيا : تسرى ولاية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد الجمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت وتشمل كذلك الجرائم كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربة وكرده وتركمانية وأشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك.
ثالثا : تسري ولاية المحكمة على الشخص الطبيعي.

المادة 2
مقر المحكمة في مدينة بغداد ولها عقد جلساتها في أية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الحكم بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
المادة 3 – أولا تتألف المحكمة من :
أ – محكمة جنايات واحدة أو أكثر
ب – هيئة تميزية تختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنايات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذا البند.
ج – قضاة التحقيق.
ثانيا : هيئة الادعاء العام.
ثالثا : قسم إدارة يتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمة والادعاء العام.

الفرع الثالث
محكمة الجنايات والهيئة التميزية

المادة 4
أولا تشكل المحكمة من قضاة دائمين وقضاة احتياط.
ثانيا : تشكل كل محكمة جنايات من خمسة قضاة دائمين.
ثالثا : أ تتألف الهيئة التميزية من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسها فيما بينهم ولا يجوز للعضو في محكمة الجنايات إن يكون عضوا في الهيئة التميزية.
ب – يكون رئيس الهيئة التميزية هو الرئيس الأعلى للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويشرف على شؤونها الإدارية والمالية.
رابعا: يجوز لمجلس الحكم أو الحكومة الوارثة عند الضرورة تعيين قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وممن يتحلون بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة.

الفرع الرابع
مؤهلات اختيار القضاة

المادة 5
أولا : يشترط إن يتحلى القضاة الدائمين والاحتياط بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة وان يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في الدرجات القضائية العالية وان تتوفر في قضاة محاكم الجنايات والهيئة التميزية الخبرة في القانون الجنائي والإجراءات الجناية.
ثانيا : لا يستلزم إن يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة الدائمين والاحتياط في محاكم الجنايات من القضاة المستمرين في الخدمة ويجوز إن يرشح لها محامون أو حقوقيون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية ويجب إن يكون القضاة في الهيئة التمييزية من القضاة المستمرين في الخدمة أو قضاة سابقين.
ثالثا : يرشح مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة القضاة ويعينهم بعد استشارة مجلس القضاة.

المحتوى 1
رابعا : ينتخب القضاة الدائمين في كل محكمة جنايات رئيسا لهم من بينهم يشرف على أعمالهم.
خامسا : مدة خدمة القضاة الدائمين والاحتياط خمس سنوات وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة القضاة وفقا للقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب.
سادسا : أ – تنتهي خدمة القضاة لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة.
3- إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع.
ب – تنهي خدمة القاضي بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائمين للمحكمة.
ج- تنهي خدمة رئيس المحكمة بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار من مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة.

الفرع الخامس
رئاسة المحكمة

المادة 6
أولا : يتولى رئيس المحكمة القيام بالمهام الآتية.
أ – ترؤس جلسات الهيئة التميزية.
ب – تنصيب قضاة محاكم الجنايات.
ج- تنصيب أي من القضاة الاحتياط لمحكمة الجنايات.
د- انجاز الأعمال الإدارية في المحكمة.
ثانيا : على رئيس المحكمة إن يعين أشخاصا من غير العراقيين بوصفهم خبراء ومراقبين في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي وفي حقل التجاري المماثلة سواء أكانت دولية أو غير ذلك ومراقبة مراعاة المحكمة لأصول الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير القانونية ويجوز لرئيس المحكمة تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين لمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
ثالثا: يجب إن يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ( ثانيا ) من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة.
ويفضل الخبير غير العراقي إن يكون متمتعا باحدى الخبرتين الآتيتين :
أ – العمل في وظائف القضاء أو الادعاء العام في بلده.
ب – الخبرة في محاكمات أو محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفرع السادس
قضاة التحقيق في المحكمة

المادة 7
أولا : يعين قضاة التحقيق في المحكمة للتحقيق مع الإفراد عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و/13 و /14/ من هذا القانون.
ثانيا : يرشح مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة قضاة التحقيق ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء.
ثالثا : لا يزيد عدد قضاة التحقيق في المحكمة على عشرين قاضيا دائما وعشرة قضاة احتياط.
رابعا : يشترط في قضاة التحقيق الدائمين والاحتياط التحلي بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة والكفاءة اللازمة لإشغال المناصب القضائية العالية. وان تكون لهم الخبرة في مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.
خامسا : يختار القضاة التحقيق رئيسا لهم من بينهم.
سادسا : يحيل الرئيس القضايا الحقيقية إلى قضاة التحقيق كلا على انفراد.
سابعا : يتكون كل من مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.
ثامنا : يملك قاضي التحقيق سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء الاستقدام ومذكرات الاعتقال القبض استناد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم /23/ لسنة 1971.
تاسعا : يحق لقاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات من أي مصدر يراه مناسبا.
عاشرا : يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة. باعتباره جهازه منفصلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أي جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة أو أي جهة أخرى.
حادي عشر : تكون قرارا قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا أمام الهيئة التميزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا.
اثني عشر : مدة خدمة قضاة التحقيق في المحكمة ثلاث سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة قضاة التحقيق وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم /160/ لسنة 1979 ، عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب.
ثالث عشر : أ – تنهى خدمة قاضي التحقيق في المحكمة لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا أدين بارتكاب جناية ما كل تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة.
3- إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع.
ب – تنهى خدمة قاضي التحقيق لقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائمين للمحكمة. بعد إجراء التحقيق الأصولي لقضاة التحقيق.

المحتوى 2
ثالث عشر : على رئيس قضاة التحقيق إن يعين أشخاصا من غير العراقيين خبراء ومراقبين لتقديم المساعدة لقضاة التحقيق في مجالي التحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية أو غير ذلك وكذلك مراقبة مراعاة قضاة التحقيق لأصول الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس قضاة التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
رابع عشر: يشترط إن يتحلى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المذكورون في البند ثالثا عشر من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي إن يكون متمتعا بإحدى الخبرتين الآتيتين.
أ – العمل في وظائف القضاء أو الادعاء العام في بلده.
ب – الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفصل الثاني
الهيئات الأخرى
الفرع الأول
هيئة الادعاء العام

المادة -8
أولا : تكون هيئة الادعاء العام مسئولة عن الادعاء ضد الأشخاص المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضمن اختصاص المحكمة.
ثانيا : يتصرف كل مدع عام باستقلالية عامة باعتباره جهازا منفصلا عمن المحكمة ولا يخدع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة أو أية جهة أخرى.
ثالثا : لا يزيد عدد المدعين العامين عم عشرين مدعي عاما.
رابعا : يرشح مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة المدعين العامين ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاة.
خامسا : يختار المدعون العامون رئيسا لهم من بينهم.
سادسا : أ – تنتهي خدمة المدعي العام في المحكمة عند تحقق احد الأسباب الآتية :
1- إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة.
3- إذا اخفق في تأدية واجبات دون سبب مشروع.
ب – تنهى خدمة أي من المدعين العامين بقرار يصدر من رئيس هيئة الادعاء العام بعد إجراء التحقيق الأصولي.
سابعا : يتألف كل مكتب من مكاتب الادعاء العام من مدع عام وملاك مؤهل ليكون لازما لعمل المدعي لعام.
ثامنا : يوكل رئيس هيئة الادعاء لعام إلى مدع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في محكمة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للفنون.
تاسعا : مدة خدمة المدعى العام ثلاث سنوات ، وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة المدعين العامين وفقا لقانون الادعاء العام رقم /159/ لسنة 1979 ، عدا الأمور المتعلقة بالمكافأة التي يحددها مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة.
عاشرا : على رئيس هيئة الادعاء العام إن يعين أشخاصا من غير العراقيين من صفة خبراء للادعاء العام لتقديم المساعدة للمدعي العامين فيما يتعلق بالادعاء العام لتقديم المساعدة المدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في مجال الدولي أو غيره ومراقبة عمل المدعين العاملين ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
حادي عشر : يشترك إن يتحلى غير العراقيين المذكورين في البند عاشرا من هذه المادة بقدر عال من السمو الااخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير أو المراقب غير العراقي إن يكون متمتعا بإحدى الخبرتين الاتيتن.
أ‌- العمل في وظائف الادعاء العام في بلده.
ب‌- الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفرع الثاني
الدائرة الإدارية

المادة -9
أولا : تتولى الدائرة الإدارية مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام.
ثانيا : تتألف الدائرة الإدارية من مدير عام الدائرة الإدارية وملاك مؤهلا يكون لازما لعمل الدائرة.
ثالثا : يعين مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة مجير العام الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع رئيس المحكمة. وتكون شروط خدمة مدير الدائرة الإدارية هي شروط خدمة المدير العام في دوائر الدولة.
رابعا : يعين مدير عام الدائرة الإدارية مدير للعلاقات العامة للقيام بمنصب الناطق الرسمي للمحكمة ، لتقديم إجراءات بشكل منتظم لأجهزة الإعلام والجمهور فيما يخص التطورات الخاصة بالمحكمة.

المحتوى 3
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة
الفرع الأول
ولاية المحكمة

المادة 10
تسري ولاية المحكمة على كل ومواطن عراقي مقيم في العراق ومتهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون مرتكبة من تاريخ 7/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق أو أي مكان آخرة وتشمل الجرائم الآتية :
أولا : جريمة الإبادة الجماعية.
ثانيا : الجرائم ضد الإنسانية.
ثالثا : جرائم الحرب
رابعا : انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون.

الفرع الثاني
جريمة الإبادة الجمعية

المادة 11
أولا : لأغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الجريمة الإبادة الجمعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1948 المصادق عليها من العراق في عشرين كانون الثاني / يناير 1959 ، فان ” الإبادة الجماعية ” تعني الأفعال المدرجة أدناه المرتكبة بقصد إعلام جماعية قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ، بصفتها هذه ، إهلاكا كليا أو جزئيا :
أ‌- قتل أفراد من الجماعة.
ب‌- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بإفراد من الجماعة.
جـ – إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بلها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ثانيا : تكون الأعمال الآتية معاقبا عليها :
أ‌- الإبادة الجماعية
ب‌- التأمر لارتكاب الإبادة الجماعية.
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية
هـ- الاشتراك في الآبدة الجماعية.

الفرع الثالث
الجرائم ضد الإنسانية

المادة 12
أولا : ” الجرائم ضد الإنسانية ” تعنى لأغراض هذا القانون ، أي من الأفعال المدرجة أدناه متى ارتكبت في إطار هجومي واسع النطاق. أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بهذا الهجوم.
أ‌- القتل العمد.
ب‌- الإبادة
ج- الاسترقاق
د- إبعاد السكان أو النقل ألقسري للسكان
هـ- السجن أو الحرمان الشديد عن أي نحو آخر من الجريمة البدنية بما يخالف القواعد الأساسية لقانون الدولي.
و – التعذيب
ز- الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي ، الإكراه على البغاء ، الحمل ألقصري ، أو أي شكل آخر من إشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح- اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي ، وذلك فيما يتصل بأي فرع مشار إليه من إشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ط- الإخفاء ألقسري للأشخاص.
ي- الأفعال اللاانسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عندها في معاناة شديدة في إذ خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
ثانيا : لأغراض تطبيق أحكام البند.
أولا : من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاءها.
أ‌- ” هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ” تعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ضد أية مجموعة من السكان المدنين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب مثل هذا الهجوم ، أو تعزيزا لهذه السياسة.
ب‌- الإبادة تشمل تعمد فرض أحوال معيشية كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء ، بقصد اعلام جزء من السكان.
ج- الاسترقاق يعني ممارسة أي من أو جميع السلطات المترتبة على حق الملكية على شخص ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال.
د- إبعاد السكان أو لنقل ألقسري للسكان تعني نقل الأشخاص المعينين قصرا من المنطقة التي موجودين فيها بصفة مشروعة ، بالطرد أو أي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
هـ- التعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة سواء كان ذلك بدنيا أو فكريا على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم. على إن تعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها.
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ز- الإخفاء ألقسري للأشخاص يعني إلقاء القبض على الأشخاص أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو معلومات عن مصريهم أو عن كمائن وجودهم بهدف حرمانهم من الحماية القانون لفترة زمنية طويلة

المحتوى 4
الفرع الرابع
جرائم الحرب

المادة 13
تعني جرائم الحرب لهذا القانون ما يأتي :
أولا : خروقات جسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 وبالتحديد أي من الأعمال المدرجة أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة.
أ‌- القتل العمد
ب‌- التعذيب أو المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجيا.
ج- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
د- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون إن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة.
هـ- إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية.
و- تعمد حرمان أي أسير حرب أو شخص محمي من حقه إن يحاكم محاكمة عادلة أو نظامية.
ز- الحجز غير القانوني
ح- الإبعاد أو النقل غير القانوني
ط- اخذ رهائن
ثانيا : الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين الأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة ، في النطاق الثابت للقانون الدولي ، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتية :
أ‌- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ب‌- تعمد توجيه هجمات صد أهداف مدنية ، بضمتها مواقع لا تشكل أهدافا عسكرية.
ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ، منشات ، مواد ، وحدات أو مركبات مستخدم في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقا لميثاق الأمم المتحدة. طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدينة بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تباعيه في الأرواح أو عن إصابات بين المدنين أو عن إلحاق إضرار مدنية يكون إفراطها واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن إحداث وضرر واسع النطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطا واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
و- مهاجمة أو قصف بأية وسيلة كانت المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست أهدافا عسكرية.
ز – قتل أو جرح مقاتل كان قد تحلى عن سلاحه أو انه لم يعد يتملك وساءك الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح.
ح- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية ، وكذلك الشعرات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الإفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
ط- قيام حكومة العراق أو أي من أجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح أي أجهزة لحزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من السكان المدنين إلى أي ارض تحتلها أو إبعاد أو نقل كل أو بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الأرض أو خارجها.
ي – تعمد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكل أهدافا عسكرية ومخصصة لأغراض دينية تعليمية فنية علمية أو خيرية أو ضد اثأر تاريخية مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
ك- إخضاع الأشخاص التابعين لأي دولة للتشويه الين البدن أو لأي نوع من التجارب الطيبة أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى ولا أيضا تجري لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص تعريض صحتهم لخطر شديد.
ل – قتل أو جرح أي من أفراد دولة معايدة أو جيش معاد بطريقة غادرة.
م- إعلان انه لن يبقى احد على قيد الحياة.
ن – تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادى ما لم يكن التدمير أو الاستيلاء أمر الزامته ضرورات الحرب.
س – إعلان إلغاء أو تعليق أو منع اللجوء إلى القضاء يقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم.
ع- أكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم حتى وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب.
ف- نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستعلاء عليه عنوة.
ص – استخدام السموم أو الأسلحة السامة.
ق – استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو أية غازات أخرى وكذلك أية سوائل أو مواد أو معدات أخرى مشابهة.
ر – استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل الجسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف.
ش – الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهنية والإحاطة بالكرامة.
ت – الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ث – استغلال وجود أشخاص مدنيين أو أشخاص آخرين أو أشخاص محميين لجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية.
ذ – تعمد توجيه هجمات ضد مبان مواد وحادات طبية وسائط نقل وأشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
ص – تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وكما هو منصوص.

المحتوى 5
الفصل الرابع
المسؤولية الجنائية الفردية

المادة 15
أولا : يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه العقاب وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا : طبقا لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا وعرضه للعقاب عن أي جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة إذا قام :
أ‌- بارتكاب هذه الجريمة شخصيا أو بالاشتراك مع آخر أو بواسطة شخص آخر بغض النظر عما إذا كأم هذا الشخص مسؤولا أو غير مسؤول جنائيا.
ب‌- بالأمر على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها أو الإغراء أو الحث على ارتكابها.
ج – بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
د- بالإسهام بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها على إن تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم :
1- إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ولاية المحكمة.
2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
هـ- بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.
و- بالشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها لكن الجريمة لم تقع لأسباب لا دخل الفاعل فيها ومع ذلك يعتبر عذرا معفيا من العقاب إذ بذل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة أو إتمامها ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون إذ تخل لفاعل تماما وبمحض إرادته عن مشروعه الإجرامي.
ثالثا : لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففا للعقوبة سواء كان المتهم رئيسا للدولة أو رئيسا أو عضوا في مجلس قيادة الثورة أو رئيسا أو عضوا في مجلس الوزراء أو عضوا في قيادة حزب البعث ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون.
رابعا : لا يعفى الرئيس قد علم أو كانت لديه من الأسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسه قد يعملون بإمرته إذا كان الرئيس قد علم أو كانت لديه من الأسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسه قد ارتكبت هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو إن يرفع الحالة إلى السلطات المختصة بغية إجراء التحقيق والمحاكمة.
خامسا : في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فامن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ويجوز إن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة إن تحقيق العدالة يتطلب ذلك.

الفصل الخامس
قواعد الإجراءات وجمع الأدلة

المادة 16
يتولى رئيس المحكمة إعداد قواعد للإجراءات ولجمع الأدلة لغرض ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمات والتمييز وقبول الأدلة وحماية الشهود والضحايا والأمور الأخرى ذات الصلة ومنها قواعد إنهاء خدمة القضاة والمدعين العامين حيثما وجد إن القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج هذه المسائل الخاصة بشكل أساسي وعليه الاسترشاد بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائمين في المحكمة.
الفصل السادس
المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة 17 – أولا : في حالة وجود فراغ قانوني في نصوص هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه فان المبادئ العامة للقانون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين الآتية.
أ – للفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919.
ب – للفقرة من 15/12/1969 لغاية 1/5/2003 قانون العقوبات رقم /111/ لسنة 1969 دون مراعاة أي تعديل جرى عليه.
ج- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
ثانيا : للمحكمة وللهيئة التميزية الاستعانة بإحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد /11/ و /12/ و /13/ من هذا القانون.
ثالثا : عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية تطبق أحكام قانون العقوبات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة.
رابعا : لا تخضع المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة.

المحتوى 6
الفصل السابع
التحقيق والإحالة

المادة 18
أولا : يشرع قاضي التحقيق في التحقيق أما بمبادرة منه أو استنادا إلى معلومات تصله من أي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة أو من أية جهة حكومية أو غير حكومية ويتولى قاضي التحقيق تقييم المعلومات إليه ليقرر ما إذا كانت الأدلة كافية لبدء في التحقيق.
ثانيا : لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا والشهود من اجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية وللقاضي من اجل تنفيذ مهمته إن يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات.
ثالثا : يحق للمتهم عند استجوابه أمام قاضي التحقيق الاستعانة بملء إرادته بمحام وله الحق بطلب المساعدة القضائية لدفع أجور المحامي في حالة عدم قدرته على الدفع وللمتهم الاستعانة بمحام غير عراقي طالما إن المحامي الرئيس عراقي.
رابعا : عند اتخاذ القاضي قراره بكفاية الأدلة لتكوين قضية إن يعد قرار الإحالة ويحتوي إعلاما موجزا عن الوقائع والجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية وفقا لهذا القانون.

الفرع الأول
مراجعة قرار الإحالة

المادة 19
أولا لرئيس قضاة التحقيق المصادقة على قرار الإحالة إذا اقتنع بكفاية الأدلة الواردة فيها لتكوين قضية وله رد القرار إذا لم يقتنع بذلك مع عدم الإخلال بحق قاضي التحقيق في إعادة التحقيق في القضية.
ثانيا : عند المصادقة على قرار الإحالة يصدر قاضي التحقيق أوامر ومذكرات استقدام أو قبض أو توقيف أو تسليم أو نقل الأشخاص أو أية أوامر أخرى بتطلبها سير المحاكمة.
الفرع الثاني
ضمانات المتهم
المادة 20 أولا : جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة.
ثانيا : المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون.
ثالثا : لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا إلى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
رابعا : عند توجيه أي تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادني.
أ‌- إن يعمل فورا بمضمون التهمة الموجهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها.
ب‌- إن يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام غير عراقي طالما إن المحامي الرئيس عراقي.
ج- إن تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر.
د- إن يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه شخصيا أو بالاستعانة بمحام يختاره بملء إرادته وإعلامه بأنه له الحق في طلب المساعدة القضائية إذ لم تتوفر لديه المقدرة المالية وله الحق في اقتضاء هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون إن يتحمل أجور المحامي.
هـ- له الحق في استدعاء شهود الدفاع وله الحق في مناقشة هؤلاء الشهود وشهود الإثبات وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه استنادا إلى أحكام هذا القانون والقانون العراقي.
و – لا يجوز إرغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الإدلاء بإفادة دون إن يفرض هذا الصمت دليلا على الإدانة أو البراءة.
الفصل الثامن
المحاكمة
المادة 21 أولا : يجب إيداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا إلى أمر أو مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب إعلامه فورا بالتهم المسندة إليه ونقله إلى المحكمة.
ثانيا : على محكمة الجنايات ضمان إجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود.
ثالثا : على محكمة الجنايات تلاوة قرار الإحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التأكد من إن المتهم على دراية وإدراك بالتهمة أو التهم المسندة إليه وعليها إن توجه السؤل للمتهم كونه مذنبا أو بريئا.
رابعا : تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة إلا لأسباب محدودة جدا.
المادة 22- على محكمة الجنايات إن تؤمن الحماية للضحايا وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا والشهود.

المحتوى 7
المادة 23 – أولا : على محكمة الجنايات إعلان وفرض الأحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة.
ثانيا : تصدر محكمة الجنايات أحكامها بالأغلبية وتنطق بها علنا ولا يصدر الحكم إلا بناء على قرار إدانة يمكن إن تلحق به رأي القاضي المخالف.
المادة 24 أولا : العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم /111/ لسنة 1969 عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى الحياة للمحكوم.
ثانيا : تكون العقوبات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون هي نفسها المقررة في القانون العراقي.
ثالثا : مع مراعاة البنود رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون.
رابعا : يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا :
أ – ارتكب جرائم القتل أو الاغتصاب بموجب قانون العقوبات العراقي.
ب – أو ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب.
خامسا : عند تحديد المحكمة لعقوبة أية جريمة واردة في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال.
سادسا : لمحكمة الجنايات إن تأمر بمصادرة أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصله مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جريمة دون الأضرار بالأطراف الثالثة حسني النية.
سابعا : لمحكمة الجنايات مصادرة أي مادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقت لأي سبب قانوني وفقا لأحكام المادة 307 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الفصل التاسع
طرق الطعن
الفرع الأول
التمييز

المادة 25
أولا يكون الطعن لدى الهيئة التمييزية من الأشخاص المدانين أو الادعاء العام لأي من الأسباب الآتية.
ا – وقوع الحكم في خطا قانوني من شانه إن يعرض الحكم للنقض.
ب – خطا في الإجراءات
ج- خطا جوهري في الوقائع يؤدي إلى إخفاق في العدالة
ثانيا : للهيئة التميزية تصديق حكم محكمة الجنايات أو نقضه أو تعديله.
ثالثا : عند إصدار الهيئة التميزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات فلها إن تعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم.

الفرع الثاني
إعادة المحاكمة

المادة 26
أولا عند اكتشاف وقائع أو حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو وقت نظر الدعوى أمام الهيئة التمييز التي يمكن إن تكون عاملا حاسما في التوصل إلى القرار فيحق للشخص المدان وللادعاء العام التقدم إلى المحكمة بطلب إعادة المحاكمة.
ثانيا : على المحكمة رفض الطلب إذا وجدته يفتقر إلى الأسس القانونية المسوغة أما إذا وجدت المحكمة إن الطلب يستند إلى أسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل إلى تحقيق قرار الحكم بعد الاستماع إلى إطراف الدعوى.
أ‌- إن تعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
ب‌- أو إن تعيد الدعوى إلى محكمة جنايات أخرى.
ث‌- أو إن تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى.

الفصل العاشر
تنفيذ الأحكام

المادة 27
تنفيذ الأحكام وفقا للنظام القانوني العراقي واستنادا إلى القوانين الصادرة بموجبه.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وختامية

المادة 28
يكون قضاة المحكمة وقضاة التحقيق وأعضاء هيئة الادعاء العام والمدير العام للدائرة الإدارية من العراقيين مع مراعاة أحكام المادة 4 رابعا من هذا القانون.
المادة 29 أولا للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الأشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
ثانيا : للمحكمة أولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون.
ثالثا : للمحكمة في أي مرحلة إن تطلب من أي من المحاكم العراقية إن تنقل إليها أي قضية منظورة أمامها تخص أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون وعلى المحكمة إرسال القضية حال الطلب.

المادة 30
أولا لا يجوز محاكمة أي شخص أمام أية محكمة عراقية أخرى عن جرائم تمت محاكمته عنها سابقا أمام المحكمة استنادا إلى أحكام المادتين 300 و 301 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا : في حالة محاكمة الشخص أمام أية محكمة عراقية عن جريمة أو جرائم تدخل في ولاية المحكمة فلا يحق للمحكمة إعادة محاكمته عن ذات الجريمة أو الجرائم إلا إذا قررت إن إجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة أو إن تلك الإجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية وعند اتخاذ القرارات بإعادة المحاكمة ينبغي إن تتوفر إحدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثالثا : عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة وفق هذا القانون فعلى المحكمة إن تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذلك الجريمة.

المادة 31
أولا : يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون العامون ومدير عام الدائرة الإدارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية.
ثانيا : يجب إن تعامل المحكمة الأشخاص الآخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان أداء المحكمة لوظائفها.
المادة 32 لإغراض هذا القانون يعني مصطلح مجلس الحكم مجلس الحكم العراقي أسس في 13 تموز 2003 وتنتقل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الحكم المنصوص عليها في هذا القانون إلى السلطة التنفيذية في أي حكومة مقبلة تؤسس بعد حل مجلس الحكم.

المادة 33
لا يحق لأي شخص منتمي إلى حزب البعث إن يكون قاضيا أو قاضيا للتحقيق مدعيا أو موظفا أو أيا من العاملين في المحكمة.

المادة 34
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة.

لمااة 35
تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة.

المادة 36
يتولى رئيس المحكمة إعداد تقرير سنوي عن أعمال المحكمة ويقوم إلى مجلس الحكم أو الحكومة الوارثة.

المادة 37
لمجلس الحكم أو الحكومة الوارثة إصدار قواعد لتسهيل أحكام هذا القانون.

المادة 38 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 10/12/2003.