تفويض سلطة انشاء محكمة عراقية خاصة

      التعليقات على تفويض سلطة انشاء محكمة عراقية خاصة مغلقة

عنوان التشريع: تفويض سلطة انشاء محكمة عراقية خاصة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-12-10 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 والقرار رقم 1500/2003 والقرار رقم 1511/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وبالإشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الداعي إلى تحميل النظام العراقي السابق مسؤولياته الجرائم والإعمال الوحشية التي اقترفها.
وتلبية للطلب الوارد في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يناشد فيه المجلس الدول الأعضاء إن يرفضوا توفير المأوى الأمن لأعضاء نظام الحكم العراقي السابق بسبب المزاعم التي تحملهم مسؤوليته ارتكاب الجرائم والعمال الوحشية وتلبية لطلب المجلس من الدول الأعضاء إن يساند العمل الرامي لمثول هؤلاء الأشخاص أمام العدالة.
واعترافا بان مجلس الحكم الذي يعكس المصالح والاهتمامات العامة للشعب العراقي قد عبر عن رغبته في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء نظام حزب البعث بارتكاب المتهمين بارتكاب أعمال وحشية وجرائم الحرب.
وإصرارا منا على الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الثار أو الاقتصاد الفوري من المجرمين من شانه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر وإصرارا منا كذلك تعزيز وتثبيت حكم القانون وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :

القسم 1
تفويض السلطة
1- يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة المحكمة لمحاكمة المواطنين العراقيين أو الأشخاص المقيمين في العراق المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين عراقية معينة وينشئ مجلس الحكم هذه المحكمة بموجب تشريع يصدر عنه مناقشة تدابيره المقترحة الواردة في الملحق أ وبحثها بالتفصيل مع سلطة الائتلاف المؤقتة.
2- تنشا المحكمة بما في ذلك مجالسها بموجب هذا التشريع الذي يحدد سلطات المحكمة وصلاحياتها وتنظيمها.
3- يوفر التشريع قواعد لتعيين القضاة المؤهلين والمدعين والمدير الإداري للمحكمة.
4- يخول لمجلس الحكم تفويض قضاة المحكمة ومنحهم سلطة إصدار ونشر قواعد إجراءات المحكمة بعد تنسيق نصوص هذه القواعد مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة.
5- يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه إنشاء محكمة العراقي الخاصة كما يحتفظ بسلطة تعديل أي من عناصر الجرائم أو قواعد إجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من اجل محكمة ويمارس المدير الإداري هذه السلطة إذا اقتضت الأوضاع ذلك لأسباب أمنية.

القسم 2
الشروط والأحكام
تخضع السلطات الممنوحة بموجب نص القسم 1 من هذا الأمر إلى الشروط التالية :
1- سوف يعمل مجلس الحكم على تامين إصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة وسوف يعمل كذلك على ضمان تماشى هذه العناصر مع القانون العراقي وفقا للتعديلات التي أجريت عليه بواسطة الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ومع القانون الدولي.
2- سوف يعمل مجلس الحكم على ضمان توفر الحد الأدنى لمعايير العدالة في المحكمة.
3- في حال نشوء تناقض بين أي قرار يصدر عن مجلس الحكم أو حكم أو قرار يصدر عن المحكمة وأي قرار أو بيان يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قبل انتقال السلطة النهائية إلى إدارة عراقية انتقالية يكون القرار أو البيان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار المرجح الذي يؤخذ به.
4- يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في المحكمة الخاصة.

القسم 3
تاريخ النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويظل ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه خطيا من قبلي أو إلى حين إنشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دوليا.

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
10 كانون أول 2003