تعديل الامر رقم 38 تاريخ 2003/9/19 (ضريبة اعادة اعمار العراق)

      التعليقات على تعديل الامر رقم 38 تاريخ 2003/9/19 (ضريبة اعادة اعمار العراق) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الامر رقم 38 تاريخ 2003/9/19 (ضريبة اعادة اعمار العراق)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-12-31 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بان إدارة العراق على نحو فعال تقتضي تمويل أعمال تحسين البني التحتية في العراق والاستثمار العام لرأس المال.
وتذكيرا بان ضريبة إعادة بناء العراق فرضت بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
وإصرارا على إن يتسم أسلوب تحصيل الضريبة بالكفاءة والفعالية وان لا يعطل من جهود إعادة البناء أو يعيق من تدقق الواردات إلى البلاد.
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :

القسم 1
التعديل
يعدل بالكامل نص المادة 4 من القسم 7 الخاصة بضريبة إعادة البناء والواردة في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ويكون النص المعدل كما يلي :
4- تفرض ضريبة إعادة البناء على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتبارا من اليوم الأول من شهر آذار 2004 ما لم يصدر استثناءات لذلك بموجب هذا الأمر.

القسم 2
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
31 كانون أول 2003