عنوان التشريع: نظام الطابع البريدي الاعتيادي التذكاري
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-12 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يستعمل الطابع البريدي الاعتيادي التذكاري المدرجة أوصافه فيما يلي من التاريخ الذي يعلن عنه وزير المواصلات في الجريدة الرسمية .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصـاف
10 فلوس 5/25*42 مستطيل ابيض واحمر في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة
غامق ( الجمهوريـة العراقيـة ) بالخـط الكوفى وتحتهـا كلمة ( Republic Of Iraq ) وفي وسط الطابع صورة نصفية بشكل بيضوي للشاعر المرحوم معروف الرصافى وتحتها 1873/1945 وفي اعلى الصورة من الجهة اليمنى السنة (1959 ) شطبت بثلاثة خطوط افقية وكتبت عوضها 1960 يقابلها (1959 ) شطبت بثلاثة خطوط افقية وكتبت عوضها 1960 وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد ) يقابلها كلمة (Postage ) وتحت الكلمتين قيمة الطابع باللغتين العربية والانكليزية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1379 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آذار سنة 1960 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
احمد محمد يحي مصطفى علي محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية وزير العدل وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الصناعية ووكيل وزير الدفاع
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد هاشم جواد
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف وزير الخارجية
ووكيل وزير الزراعة
نزيهة الدليمي فيصل السامر فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزيرة البلديات وزير الارشاد وزير الدولة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 322 في 20-3-1960