تعديل الامر 39 تاريخ 2003/9/19 (الاستثمار الاجنبي)

      التعليقات على تعديل الامر 39 تاريخ 2003/9/19 (الاستثمار الاجنبي) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الامر 39 تاريخ 2003/9/19 (الاستثمار الاجنبي)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-12-20 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بما تؤديه وزارة التجارة من وظائف بغية توفير خدمات التسجيل اللازمة من اجل تأسيس الشركات الوطنية والاهلية والأجنبية الراغبة في ممارسة أعمالها ونشاطها في العراق.
وتذكيرا بالأهمية الحيوية لتسجيل الشركات وفقا لإجراءات موحدة ومتسمة بالبساطة والشفافية يكون الهدف منها هو التطبيق السليم لما ينص عليه الأمر رقم 39 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بخصوص الاستثمار الأجنبية.
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :

القسم 1
التعديل
يعدل النص الكامل للمادة رقم 3 من القسم 7 وهي المادة الواردة في الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلافية المؤقتة ويكون النص المعدل كما يلي يتشاور وزير التجارة مع سلطة الائتلاف المؤقتة على نحو مباشر ويقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التخطيط بوضع اللوائح التنظيمية من اجل المساعدة على تنفيذ هذا الأمر.

القسم 2
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة