عنوان التشريع: المنظمات غير الحكومية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-10-27 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا منا لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة العرقي بطريفة فعالة وضمان تحقيق رفاهية الشعب العراقي.
وإشارة إلى الحاجة لوجود أسلوب مركزي يتم عن طريقه تسجيل المنظمات غير الحكومية إلى الحاجة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق أنشطتها.
وإصرارا منا على ضمان امن الشعب العراقي ومنع سوء استغلال المنظمات غير الحكومة لتحقيق إغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الاحتيال.
اعين بموجب ذلك إصدار ما يلي :
القسم 1
تعريف المصطلحات
1- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية التي تعتبر أنشطة رئيسية لها تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة مناصرة قضايا حقوق الإنسان والتوعية بها عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها الأعمال الخيرية الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية عمليات المحافظة والصيانة عمليات حماية البيئة الأعمار الاقتصادي والتنمية الترويج للممارسات الديمقراطية تطوير المجتمع المدني الترويج للمساواة بين الجنسين أو أي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة يشير مصطلح منظمة غير حكومية في هذا الأمر إلى كل من منظمات غير حكومية الأهلية الأجنبية ما لم يحدد النص هوية المنظمة في إشارته لها.
2- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أهلية أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها خارج العراقي ويكون مكتبها أو مقرها المسجل داخل العراق.
3- يقصد بمصطلح منظمة غير حكومية أجنبية أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها خارج العراقي ويكون مكتبها أو مقرها الرئيسي المسجل خارج العراقي.
4- يقصد بمصطلح الوزير وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
5- يقصد بمصطلح الوزارة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
6- يقصد بمصطلح المكتب مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية داخل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
7- يقصد بمصطلح الوزارة ذات الصلة الوزارة التي تعمل مع المنظمة غير الحكومية على تخطيط أو تنفيذ برنامجها أو جزء منها في العراق أو تعمل على تخطيط وتنفيذ هذا البرنامج منه في العراق.
8- يقصد بمصطلح المنظمة الدولية أي منظمة أ يتم تأسيسها طبقا لاتفاق دولي أو أي وثيقة تأسيسية رسمية أخرى ب وجرى تأسيسها في ظل القانون الدولي ج ولها هوية قانونية دولية د وتقوم بوظائف ذات طابع دولي حقيقي هـ ولها هيكل قادر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل ويشمل هذا المصطلح منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك وكلاتها والجامعة العربة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكنه لا يقتصر عليها.
القسم 2
متطلبات التسجيل
1- يجب إن تكون المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تنفيذ برامج العراق مسجلة.
2- يقوم وزير الخارجية أو من يقوم الوزير بتعيينه لهذا الغرض باعتماد المنظمات الدولية ولا يتوجب على هذه المنظمات التسجيل كمنظمات غير حكومية.
3- لا يحق قانون للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة إن تنفذ أي برامج في العراق.
4- تسجل المنظمات غي الحكومية نفسها عن طريق تقديم المستندات التالية إلى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية أو إلى ممثل تسجيل إقليمي تقوم الوزارة بتعيينه.
أ – نسخة من نظامها الأساسي أو المبادئ الأساسية لنظامها الداخلي أو أي وثيقة أخرى توضيح غاياتها وأهدافها وهيكلها الإداري ومصادر تمويلها.
ب- طلب تسجيل يتضمن المعلومات التالية.
1- الاسم الكامل للمنظمة
2- العنوان الكامل لمقرها الرئيسي واسم أو أسماء الشخص أو الأشخاص المحددين المتواجدين خارج العراق ليكونوا بمثابة نقطة الاتصال بالمنظمة وكذلك أسماؤهم وألقابهم الوظيفة وأرقام تليفوناتهم وعناوين بريدهم الالكتروني.
3-العنوان الكامل لمنظمة غير الحكومية في العراق.
4- تاريخ وصول ممثل أو ممثلي المنظمة غير الحكومية إلى العراق في حالة تقديم طلب التسجيل داخل العراق.
المحتوى 1
قائمة كاملة بتواريخ أي زيارات سابقة للعراق أو أنشطة سابقة فيه.
6- بيان كامل بعائدات المنظمة ومصروفاتها وموجداتها وديونها للسنة الحالية وللسنوات الثلاث السابقة أو السنوات التي أعقبت تأسيس المنظمة غير الحكومية إذا كان عمرها يقل عن أربع سنوات.
7- في حالة مضي اقل من عام على تأسيس المنظمة غير الحكومية طالبة التسجيل يجب عليها تقديم بيانات مالية لسنة الحالية والميزانية المتوقعة للعاملين القادمين.
8- قائمة بأسماء مجلس إدارة منظمة غير الحكومية الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب مسئولين أو موظفين عموميين في أي حكومة أو هيئة حكومية.
9- يجب على المنظمات غير الحكومية المحلية تقديم أسماء وعناوين جميع أعضاء مجالس إدارتها كما يجب على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تقديم أسماء رؤساء بعثاتها في العراق وأسماء رؤساتها الدوليين.
10- قائمة بأسماء أي منظمات أو أفراد يسيطرون عمليا على المنظمة غير الحكومية أو بأسماء هؤلاء الذين تسيطر عليهم عمليا لسيطرة غير حكومية على سبيل المثال تخضع المنظمة غير الحكومية عمليا للسيطرة أي منظمة يتوجب عليها رفع التقارير لها أو أي منظمة تصدر أوامر للمنظمة غير الحكومية أو ترسم لها سياسات يتوجب عليها إتباعها وتخضع أي منظمة أو منظمة غير حكومية عمليا للسيطرة إذا كانت هناك منظمات أخرى أو شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعلمون سويا وبتنسيق فيما بينهم مباشرة أو عبر كيان آخر ويسيطرون على أكثر من 50 % من الأصوات أو نسبة مئوية من الملكية إذا انطبق ذلك على هذه الحالة.
11- قائمة بأسماء وعناوين أي مساهمين أساسيين للمنظمة غير الحكومية وتشمل هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر الحكومات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تقدم المنح للمنظمة غير الحكومية ومقدار مساهمتهم المالية وعلاقتهم بالمنظمة وتعتبر المساهمة كبيرة إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد تلقتها في العام الحالي أو في أي من الأعوام الثلاث الماضية وإذا كانت قيمتها 10.000.000 دينار عراقي وتشكل أكثر من 10 % من إجمالي عائدات المنظمة في العام الذي تلقت فيه هذه المساهمة.
12- قائمة بالقروض التي حصلت عليها المنظمة غير الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 10.000.000 دينار عراقي 10% من إجمالي دخل المنظمة عدا دخل المنظمات عدا تلك القروض التي حصلت عليها من البنوك أو من مؤسسات الإقراض الأخرى كما يجب تحديد مبلغ القرض واسم مانح القرض.
ج- نسخة معتمدة من كاتب العدل لتسجيل المنظمة أو أي دليل آخر يفيد بان المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية.
هـ- شهادة أو أي دليل آخر يفيد بان المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية ,.
و- بيان مكتوب من إعداد ممثل مسئول من المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية يوضح.
1- الأنشطة التي تخطط المنظمة للقيام بها في العراق.
2- اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الموجودين في العراق المصرح لهم بتمثيل المنظمة وتلقي الإشعارات والاستفسارات الرسمية نيابة عنها ومعلومات الاتصال به أو بهم.
3- إن المنظمة المعينة هي منظمة غير سياسية وغير حكومية لا تسعى لتحقيق الربح ولا تمارس التمييز على أساس الأصل العنصري أو الدين أو اتصل الوطني أو العراق.
4- مصادر تمويلها للأنشطة التي تقوم بها في العراق.
ز- تقرير حول برنامجها المقترح في العراق يتم إعداده بالتشاور مع الوزارة ذات الصلة وكذلك ميزانية الأنشطة التي تعتزم القيام بها خلال السنة الأولى من علمها في العراق.
4- يجوز للمنظمة غير الحكومية في حالة تمكنها من تقديم المعلومات المطلوبة أو في حالة احتياجاتها للمزيد من الوقت لتقديم هذه المعلومات إن تطلب إعفائها من تقديم المعلومات أو منحها المزيد من القوت لتقديم ويكون غير الحكومية عند تقدمها بطلب الإعفاء أو بطلب الحصول على وقت إضافي تقديم اكبر ممكن من المعلومات المطلوبة وشرح الأسباب التي جعلتها غير قادرة على تقديم جميع المعلومات المطلوبة أو التي أدت لحاجاتها للمزيد من الوقت ويجوز للمكتب وفقا لما يرتئيه إن يوافق على طلب الإعفاء أو برفضه.
5- على المنظمة غير الحكومية التي تقوم بإدارة برامج في العراق القيام بما يلي.
القسم 3
معالجة طلبات التسجيل
1- يصدر المكتب للمنظمة غير الحكومية شهادة تسجيل في حالة احتواء طلب التسجيل في حالة احتواء طلب التسجيل الوارد منها على جميع المعلومات المطلوبة ويصدر المكتب شهادة التسجيل أو قرارا مكتوبا بقبول أو رفض الطلب خلال فترة مدتها 45 يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب التسجيل وإذا قدم المكتب للمنظمة طلبا مكتوبا يطلب منها فيه المزيد من المعلومات أو التوضيحات فيما يتصل بطلب التسجيل تحتسب فترة الخمسة وأربعين يوما التي يتوجب على المكتب اتخذا قراره خلالها اعتبارا من تاريخ تلقي المكتب للمعلومات المطلوبة.
2- يجوز للمكتب إن يرفض منح المنظمة شهادة تسجيل إذا.
أ – كانت وثائق التسجيل لا تمتثل لمتطلبات الأمر.
ب – كان النظام الأساسي غير الحكومة وتشكيلها أو سلوكها أو نشاطها المقترح ينطوي على ما قد يشكل خرقا لقوانين العراق أو يشكل خطرا يهدد نظام العام العراق أو السلامة أو الاستقرار أو الأمن فيه.
المحتوى 2
تتمتع المنظمة غير الحكومية بوضع قانون مؤقت في العراق حال استلام المكتب لطلب التسجيل المرفوع منها تمشيا مع هذا الأمر ويستدل على هذا الوضع القانوني طريق أ نسخة من طلب التسجيل ب بيان من المكتب يدل على استلامه لطلب التسجيل أو بيان صادر عن مصلحة بريد وطنية أو دولية يثبت إرسال طلب التسجيل بالبريد وتكتسب المنظمة غير الحكومية بحصولها على الوضع القانوني المؤقت حق تنفيذ البرامج في العراق لحين الموافقة على طلب التسجيل وينتهي وضعها القانوني المؤقت حق تنفيذ البرامج في العراق لحين الموافقة على طلب التسجيل المرفوع منها أو رفضه.
4- تكتسب المنظمة غير الحكومية الوضع القانوني فور الموافقة على تسجيلها ويستدل على ذلك بشهادة تسجيل ويسمح لها الحصول على هذا الوضع القانوني بتنفيذ البرامج في العراق لحين انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة لها للاحتفاظ بهذا الوضع القانوني أو لحين تعليقه أو إلغائه.
5- يجوز للمنظمة غير الحكومية إن تفتح مكاتب محلية أخرى بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي بعد إشعار المكتب بذلك مسبقا.
6- يجوز للمكتب إن يعلق أو يلغى تسجيل أو منظمة غير حكومية في حالة انتهاكها لأي بند من بنود هذا الأمر.
7- لا يحق للمنظمة غير الحكومية في حالة تعليق تسجيلها مزاولة العمل في العراق خلال فترة التعليق.
8- لا يجوز للمنظمة غير الحكومية في حالة تعليق تسجيلها مزاولة العمل في العراق.
9- تمنح المنظمة غير الحكومة التي تم تعليق أو إلغاء تسجيلها مهلة طولها 60 يوما لتصحيح وضعها ويجوز لها في تلك الفترة إن تتقدم بطلب إلى المكتب لاستعادة تسجيلها.
10- يحتفظ المكتب يسجل للمنظمات غير الحكومية يرد فيه اسم كل منظمة غير حكومية وعنوانها وهيكلها التنظيمي وأهدافها ويشمل السجل علاوة على ذلك اسم وعنوان ممثل المنظمة غير الحكومية ف العراق أو ممثليها ومعلومات الاتصال الأخرى الخاصة به أو بهم ويقدم المكتب هذه المعلومات الموجودة في السجل لكل وزارة ذات صلة ولقوات التحالف والسلطة الائتلافية المؤقتة كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ قوانين العراق بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة كما يقدم المكتب هذه المعلومات لتمكين قوات التحالف وسلطة الائتلاف المؤقتة من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
القسم 4
حل وتوقيف العمليات
1- ينتهي تسجيل المنظمة غير الحكومية بحلها أو بتوقيفها عن العمل
أ- تعتبر المنظمة غير الحكومية بحكم المنحلة أو إنها قررت التوقف عن العمل إذا اتخذ المجلس الذي يتولى توجيه شؤونها والسيطرة عليها قرار بهذا المضمون.
ب- تعتبر المنظمة غير الحكومية متوقفة عن مزاولة أعمالها في العراق إذا لم تشرع في العمل خلال عام واحد من تسجيلها وإذا لم تقدم إلى المكتب مبررا معقولا لهذا التأخير وفي هذا الحالة يرسل المكتب إلى المنظمة غير الحكومية قبل انقضاء فترة العام من تاريخ التسجيل بـ 45 يوم إشعارا مكتوبا مفاده إن فترة تسجيل المنظمة على وشك الانتهاء ويرسل هذا الإشعار بالبريد أو بواسطة فاكس أو عن طريق البريد الالكتروني تمنح منظمة غير الحكومية مهلة الرد على الإشعار طولها 14 يوما من تاريخ إرسال الفاكس أو الرسالة الكترونية وفي حالة إرسال الإشعار بالبريد تكون مدة المهلة 45 يوما من تاريخ إرسال الإشعار وإذا لم يتلقى المكتب المنظمة ردا على الإشعار خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك تنتهي صلاحية تسجيلها أما إذا تلقى المكتب رد المنظمة غير الحكومة على الإشعار يكون عليه إن يقرر خلال 30 يوما من تلقيه الرد إذا كان مبرر التأخير معقولا أم لا فإذا كان مبرر التأخير معقولا تمنح المنظمة غير الحكومية سنة إضافية لبدء عملياتها وتعتبر صلاحية تسجل المنظمة غير الحكومية منتهية إذا لم يكن مبرر التأخير معقولا.
2- إذا اتخذت المنظمة غير الحكومية قرارا يحل نفسها أو التوقف عن العمل يكون عليها إخطار المكتب بذلك عن طريق إرسال إشعار مكتوب أو رسالة بالفاكس أو بالبريد الالكتروني قبل تاريخ قرار الحل بثلاثين يوم وإذا لم تقم المنظمة غير الحكومية بإشعار المكتب خلال هذه الفترة لا يعتبر المكتب قرارا الحل نافذا إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إرسال رسالة الشعار عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو من التاريخ المطبوع في ختم مكتب البريد على المظروف الذي يحتوي على الإشعار.
3- إذا قررت منظمة غير حكومية حل نفسها أو التوقف عن العمليات يكون عليها تقديم تقرير إلى المكتب توضح فيه :
أ- تاريخ حل المنظمة أو توقفها عن القيام بعملياتها.
ب- الترتيبات المتخذة لانجاز أعمال المنظمة غير الحكومية في العراق بما في ذلك الترتيبات المتخذة لانجاز مشاريعها الجارية بصورة مرضية.
ج- حجم الأصول المتبقية لها في العراق بعد سداد ديون المنظمة إذا تبقى أي منها.
د- كيفية التصرف في تلك الأصول إن وجدت أو الطريقة المزمعة للتصرف فيها.
هـ – كيفية التوصل للطريقة التي سيتم من خلالها التصرف في هذه الأصول إن وجدت.
4- يقوم المكتب بإزالة اسم المنظمة غير الحكومية التي قامت بحل نفسها أو توقفت عن مزاولة أعمالها من سجل المنظمات غير الحكومية النشطة في العراق.
المحتوى 3
القسم 5
التدقيق المالي والمراجعة
1- يجوز لمكتب القيام بأعمال التدقيق المالي لسجلات المنظمات غير الحكومية في العراق ويجوز له مراجعتها في الأوقات والأماكن التي يراها مناسبة لذلك بغية التحقق من امتثال المنظمات غير الحكومية لهذا الأمر.
2- يجوز للمكتب إن يطلب من أي منظمة غير حكومية تقديم الوثائق التي يعتبرها ضرورية أو مناسبة للتحقق من امتثال المنظمة غير الحكومية لهذا الأمر ويجوز للمكتب إرسال هذه الطلبات الكترونيا أو عن طريق الفاكس أو في رسالة مكتوبة ترسل للمنظمة عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي إلى عنوان البريد الالكتروني أو البريد العادي والذي وفرته المنظمة غير الحكومية للمكتب وإذا لم يتلقى المكتب إلى المنظمة عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو خلال 45 يوما من تاريخ الطلب المكتوب والمرسل عن طريق البريد العادي يجوز للمكتب إن يستنتج نتيجة ذلك ما يراه مناسب.
3- إذا قرر المكتب نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما إن المنظمة غير الحكومية لا تمتثل لهذا الأمر يجوز له إن “1” يقدم المنظمة غير لحكومية إرشادات تساعدها على الامتثال لبنود هذا الأمر أو 2 – أ تعليق تسجيلها لفترة زمنية محددة أو ب إلغائه نهائيا إذا كان سلوكها يتسم بالإهمال الشديد أو بالغش أو كان ذو طابع إجرامي أو يشكل تهديدا للأمن.
4- إذا قرر المكتب نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما إن المنظمة غير الحكومية تمارس سلوكا يتسم بالإهمال الشديد أو بالغش أو له طابع إجرامي أو يشكل خطرا يهدد النظام العام والسلامة والاستقرار أو الأمن يجوز له أ تعليق تسجيل المنظمة غير الحكومية لفترة زمنية محددة أو ب إلغاء هذا التسجيل.
القسم 6
العقوبات
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة توقيف عمليات أي منظمة غير حكومية لا تتوقف عن تنفيذ برامجها بعد تعليق تسجيلها أو إلغائه إذا ارتأى ذلك كما يجوز له مصادرة ممتلكات هذه المنظمة إغلاق مكاتبها.
القسم 7
النشاط الاقتصادي
1- يجوز للمنظمة غير الحكومية الانخراط ف مشاريع داخل العراق الغرض منها توفير إيرادات للمنظمة يجوز لها استخدام لتمويل وإدامة برامجها.
2- يجوز للمنظمة غير الحكومية بغية تحقيق أهدافها الأموال أو إداراتها دون امتلاكها ومع ذلك لا يسمح لمنظمات غير الحكومية الأجنبية بشراء العقارات أو امتلاكها أما بشكل مباشر أو عن طريق كيان آخر.
3- لا يجوز لأي منظمة غير حكومية منح أي شخص أي جزء من صافي إيراداتها أو إرباحها وتستخدم أصول المنظمة غير الحكومية وإيراداتها وإرباحها لدعم أهدافها غير الربحية ولا يجوز استخدامها لتوفير المزايا والفوائد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من مؤسسي المنظمة أو مديريها أو لأي من مسؤوليتها أو أعضاؤها أو موظفيها أو مانحيها ولا يجوز توفير أي من تلك المزايا والفوائد لأي زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة أو شقيق أو شقيقة لأي من الأشخاص المذكورين أعلاه كما لا يجوز توفير أي من تلك المزايا والفوائد لمالك حصة الأغلبية في كيان عضو في المنظمة غير الحكومية ولا تحول أحكام هذا القسم دون صرف مكافآت معقولة للأشخاص المذكورين ولموظفي المنظمة مقابل الأعمال التي يقومون بتأديتها للمنظمة. ويجوز للمنظمة غير الحكومية منح هؤلاء الموظفين والأشخاص المذكورين المزايا الوظيفية المعقولة التي تكون متاحة بصورة عامة.
4- لا يجوز صرف أي جزء من دخل المنظمة غير الحكومية إلى أي حزب سياسي أو أي مرشح لتولي منصب عام أو إلى أي مجموعة من المرشحين لشغل المناصب العامة ولا يجوز استخدام أي جزء من ممتلكاتها لصالح أي منهم ولا يجوز كذلك تسخير ممتلكات المنظمة غير الحكومية بما يعود بالفائدة على أي منهم.
المحتوى 4
القسم 8
ترتيبات الشراكة مع وكالات أخرى ومع المنظمات غير الحكومية الأهلية
1- يكون على أي منظمة غير حكومية إبلاغ المكتب والوزارة ذات الصلة بعزمها على الدخول في مشروع مشترك أو في ترتيبات تعاقدية أخرى ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات أجنبية أو مع منظمات دولية إذا كانت مثل هذه الترتيبات متصلة بعمليات المنظمة غير الحكومية في العراق.
2- إذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية تعتزم الدخول في ترتيبات مع منظمة غير حكومية أهلية يكون عليها إبلاغ المكتب ببرنامجها المقترح مع المنظمة غير الحكومية الأهلية بما في ذلك الميزانية.
القسم 9
بنود عامة
1- يجوز للوزير منح مسؤولية الوزارة أي سلطات ممنوحة له بموجب هذا الأمر.
2- تقديم المنظمة غير الحكومية إلى المكتب تقريرا سنيا حول النشاط الذي قامت وحول أمورها المالية في السنة المالية المنصرمة.
3- يجوز لمنظمتين غير حكومتين أو أكثر الاندماج طواعية على نحو يتماشى مع النظام الأساسي لكل منهما ومع القانون العراقي.
4- يكون على المنظمة غير الحكومية إبلاغ المكتب فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل بأي تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالوثائق المقدمة لغرض التسجيل.
5- يكون على المنظمة غير الحكومية تقديم قائمة بأسماء جميع الموظفين الأجانب العاملين فيها مع توضيح مؤهلاتهم ومسؤولياتهم وتقديم هذه القائمة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الموافقة على تسجيل المنظمة ويتم تحديث هذه القائمة عندما يتم رفع التقارير الخاصة التي ترفع إلى المكتب مرة كل ثلاثة أشهر حول نشاط المنظمة غير الربحية.
6- يلغى هذا الأمر ويحل محل أي بند من بنود القانون العراقي لا يكون متماشيا معه بما في ذلك التشريعات والقواعد والقرارات والتفسيرات القضائية لها والمتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها في العراق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنود التي لا تتماشى مع هذا الأمر والتي يتضمنها القانون رقم 34 لعام 1962 والقانون رقم 34 لعام 1962 والقانون رقم 13 لعام 2000.
7- تمثل جميع المنظمات غير الحكومية التي بدأت عملها في العراق قبل صدور هذا الأمر إلى بنوده خلال 90 يوما من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر ونفاذه.
8- يجوز لوزير إن يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لتنفيذ هذا الأمر.
9- ينبغي على المنظمات غير الحكومية حضور ما يكون مناسبا من اجتماعات التنسيق الحكومية لضمان تقديم المساعدة على نحو فعال.
10- ينتهي العمل بهذا الأمر ويصبح غير نافذ عندما تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل جميع السلطات الحكومية إلى الإدارية العراقية الانتقالية والاعتراف بسيادتها الكاملة.
القسم 10
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه
ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة