امر سلطة الائتلاف المؤقتة وزارة البيئة

      التعليقات على امر سلطة الائتلاف المؤقتة وزارة البيئة مغلقة

عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة وزارة البيئة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-10-24 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإقرار بان رعاية التنمية المستدامة تقتضي إدارة شئون البيئة على نحو يتسم بالمسئولية.
وتعزيزا للأغراض المنشودة من قبل مجلس الحكم الرامية إلى تأسيس وزارة تكون مسئولة عن قضايا البيئة في العراق.
وتذكيرا بالمذكرة رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة التي تم بموجبها الإعلان عن تعيين وزير مؤقت للبيئة.
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :

القسم 1
1- يتم بموجب هذا الأوامر تأسيس وزارة البيئة.
2- يتم بموجب هذا الأمر إقرار مضافة الأعمال والقرارات المتخذة من قبل وزارة البيئة المؤقت والمتصلة بمنصبه أو بالوزارة ويسرى ذلك على الأعمال التي قام بها الوزير والقرارات التي اتخذها ابتداء من تاريخ تعيينه وزيرا مؤقتا من قبل مجلس الحكم يوم 7 أب عام 2003 وحتى تأسيس وزارة البيئة رسميا بموجب هذا الأمر ويعتبر تاريخ 7 آب عام 2003 هو تاريخ وزارة البيئة لأغراض إقرار الأعمال والقرارات المشار إليها.
3- كما يتم بموجب هذا الأمر نقل مصلحة حماية وتحسين البيئة إلى وزارة البيئة وهي المصلحة التي تم تأسيسها بموجب الفقرة رقم 11 من القانون رقم 3 الصادر عام 1994 من اجل حماية البيئة وتحسينها ولن يكون لهذه المصلحة شخصيتها الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ نقلها إلى وزارة البيئة ويعلق بموجب هذا الأمر العلم بالفقرة رقم 3 من المادة رقم 11 في القانون رقم 3 الصادر عام 1997.

القسم 2
الوظائف
1- تتولى وزارة البيئة المسؤولية حماية البيئة في العراقي والمحافظة عليها كما تتحمل مسئولية حماية سكان العراق من الملوثات والمخاطر البيئية التي تعرض صحتهم بالخطر وتضمن وزارة البيئة إن يكون مفهوم حماية البيئة احد العناصر الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع وتحديد السياسات الخاصة بالموارد الطبيعية والصحة البشرية والنمو الاقتصادي والطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتبادل التجاري الدولي.
2- تقوم وزارة البيئة بموجب هذا الأمر وبموجب القانون رقم 3 الصادر عام 1997 بوضع السياسات الخاصة بالبيئة وتتولى إدارة برامج البيئة إصدار معايير تلك البرامج وتطبيقها.
3- يتم استيعاب العاملين في مصلحة حماية وتحسين البيئة في الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة البيئة وتؤدي الوزارة الوظائف والمهام المنوظة بالمصلحة بموجب السلطات الخاصة بها كما تمارس الوزارة السلطات الممنوحة لوزير الصحة ولمجلس حماية وتحسين البيئة والمنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 3 الصادر عام 1997 ويجوز لوزارة البيئة إعادة تنظيم مصلحة حماية وتحسين البيئة كما يجوز لها إعادة تنظيم وتوزيع أصول المصلحة.

القسم 3
الهيكل التنظيمي للوزارة
1- يقوم وزير البيئة المؤقت بتأسيس ما يلزم من أقسام وإدارات ويضمن على الأقل تنظيم البرامج لمعالجة المسائل البيئية التالية المثيرة للقلق السيطرة على الإشعاعات وتصحيح الأخطاء البيئية وإدارة النفايات الصلبة والخطيرة والسيطرة عليها والسيطرة على المواد السامة والمواد الكيماوية الخطيرة والمياه الجوفية وجودة المياه والتلوث وجودة وحماية المصادر الطبيعية وإدارة الأراضي وتنوع الكائنات الحية في البيئة كما يضمن وزير البيئة المؤقت معالجة الجوانب الإدارية التالية على الأقل العلاقات مع الصحافة وأجهزة الإعلام والأمن المنشات وشئون العالمية والشئون المالية والمعلومات والمسائل القانونية والجوانب الإدارية المرتبطة بتطبيق القوانين واللوائح والانصياع لها والتعاون الدولي والعمل المركزي للتحليل وكذلك البرامج الإقليمية والمحلية التي قد تقتضيها الأوضاع.
2- يتم بموجب هذا الأمر إلغاء مجلس حماية وتحسين البيئة التابع لمجلس الوزارة في ظل نظام الحكام السابق ويتم بموجب هذا الأمر كذلك تعليق الفقرات الأربع من القانون رقم 3 الصادر عام 2003 وأرقامها من 3 إلى 6 ويؤسس الوزير المؤقت مجلس استشاري يتكون من مندوبين يمثلون وزارات أخرى يتولون تنسيق السياسات والبرامج التي تؤثر على البيئة وتتعاون الوزارات الأخرى مع وزارة البيئة في هذا الصدد.

المحتوى 1
القسم 4
إدارة عمل الوزارة والموظفين العاملين فيها
1- تكون لوزارة البيئة سلطة تعيين وتشغيل الإفراد والموظفين وفقا للقانون العراقي ووفقا للتعديلات التي أجريت عليه بواسطة الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة وتتماشى سلطة تعيين هذه مع ما ينص عليه الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وأي نصوص تنفيذية له مصرح بها.
2- تتماشى رواتب موظفي وزارة البيئة مع جدول الرواتب المطبق على موظفي الحكومة.
3- يتم فورا نقل جميع الموظفين العاملين في مصلحة حماية وتحسين البيئة إلى وزارة البيئة ويمارس وزير البيئة كامل سلطاته عليهم ويتحمل مسؤولية توجيههم وإخضاعهم إلى سيطرته.

القسم 5
الترتيبات الانتقالية
1- تتحمل وزارة الصحة مسئولية رواتب العاملين في مصلحة حماية وتحسين البيئة ومسؤولية سجلات عملهم غفي المصلحة حتى تاريخ 1/ يناير كانون ثاني عام 2004 ما لم تنقل هذه المسؤولية إلى وزارة البيئة في تاريخ يسبق هذا التاريخ بناء على موافقة وزارة الصحة ووزارة البيئة على ذلك.
2- تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزرا البيئة من اجل نقل سجلات رواتب الموظفين وسجلات شؤونهم من وزارة الصحة إلى وزارة البيئة بأسرع ما يمكن عمليا.
3- تتولى وزارة البيئة إدارة شئون العاملين الذين عينهم وزارة البيئة للعمل لديها قيل يوم 1 يناير كانون ثاني عام 2004 ولا تقوم وزارة الصحة بهذه المهمة.
4- لن ينقل المركزي الوطني للصحة المهنية والسلامة إلى وزارة البيئة مع انتقال مصلحة حماية وتحسين البيئة إلى الوزارة بل ينتقل المركز إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

القسم 6
الممتلكات
تنقل إلى وزارة البيئة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخضع حاليا لسيطرة مصلحة حماية وتحسين البيئة أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمركز الوطني للصحة المهنية والسلامة فيتم نقلها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

القسم 7
الميزانية
تنقل إلى وزارة البيئة والمخصصات المالية الخاصة بمصلحة حماية وتحسين البيئة السنوية للسنة المالية 2004 ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة المالية وتتولى وزارة البيئة التنسيق مع وزارة المالية على نحو إضافي بشان الميزانية الخاصة بالوزارة لعام 2004.

القسم 8
تعليمات إدارية
يجوز للوزير المؤقت إن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع القانون العراقي أو مع أي من الأوامر أو اللوائح التنظيمية أو المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ويصدر الوزير هذه التعليمات بالتشاور مع كبير المستشارين المعني بالبيئة سلطة الائتلاف المؤقتة يحدد فيها كل ما يلزم من اجل تنفيذها المهام الواجب تنفيذها والوارد وصفها في هذا الأمر.

القسم 9
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
24 تشرين ثاني 2003