أوراق نقد الدينار العراقي الجديد

      التعليقات على أوراق نقد الدينار العراقي الجديد مغلقة

عنوان التشريع: أوراق نقد الدينار العراقي الجديد
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-10-14 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتذكيرا بان مجموعات مختلفة من أوراق نقد الدينار العراقي يتم تداولها حاليا في العراق.
وإدراكا للحاجة الاقتصادية الملحقة لإصدار عملة ورقية من شانها تعزيز ثقة الجمهور في الدينار العراقي وتسهيل استعماله لتحقيق الأغراض التقليدية.
وإقرارا بالحاجة لتقوية الأنظمة التقدير والمالية في العراق من اجل تحقيق استقرار الاقتصاد وإيجاد الظروف النقدية المواتية للنمو طويل المدى.
وإصرارا منا على توفير إطار قانوني بغية طرح مجموعة جديدة من أوراق نقد الدينار العراقي الجديد التي سيصدرها البنك المركزي العراقي لتحل محل أوراق نقد الدينار المتداولة حاليا.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
تعريف المصطلحات
تعني عبارة سي بي آي (CBI) البنك المركزي العراقي وهي الاسم المختصر باللغة الانجليزية المستخدم للإشارة إلى البنك.
تعني عبارة فترة التحويل الفترة الزمنية ما بين 15 أكتوبر تشرين أول 2003 وحتى نهاية يوم 15 يناير كانون الثاني 2004.
تعني عبارة مستند قانوني أي بند تشريعي أو قانوني ملزم بموجب القانون أو أي قرار أو لائحة تنظيمية تصدر عن الإدارة أو أي قرار صادر عن محكمة أو عقد أو إجراء قانوني أحادي أو وسيلة من وسائل لا تكون ورقة نقدية أو أي وثيقة أو مستند له تأثير قانوني.
تعني عبارة العملة الرسمية القانوني أوراق النقد وقطع النقد المعدنية من الدينار العراقي التي صدرها البنك المركزي العراقي والتي تكون صالحة للتداول ولم يتم إلغاؤها ويجوز لأي مدين إن يستعملها بشكل قانوني لسداد كافة الديون العامة والخاصة والأعباء المالية العامة ودفع الضرائب والرسوم مهما كانت قيمتها بالدينار العراقي والتي لا يمكن لأي دائن إن يرفض قبولها قانونيا لتسديد أي مبلغ مستحق له أو لها بالدينار العراقي.
تعني عبارة دينار عام 1990 أوراق النقد التي أصدرها البنك المركزي العراقي في الفترة ما بين عام 1990 وحتى تاريخ تحويل هذا الأمر حيز التنفيذ.
تعني عبارة أسعار التحويل الرسمية المحددة في القسم 5.
تعني عبارة الدينار السويسري أوراق النقد والقطع النقد المعدنية التي أصدرها البنك المركزي العراقي في الفترة ما بين 1959 وحتى نهاية عام 1989.

القسم 2
تبديل العملة
يتحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية تبلدي أوراق نقد الدينار العراقي المتداولة حاليا في العراق ويجوز له إصدار تعليمات إدارية تتماشى مع هذا الأمر من اجل تنفيذ وتسهيل إجراءات إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد وتبديل العملة.

القسم 3
إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد
1- يعتبر البنك المركزي العراقي بمقتضى البند رقم 34 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976 بصيغة المعدلة السلطة الوحيدة في جمهورية العراقي المخولة لإصدار أوراق العملة الرسمية القانوني يقوم البنك المركزي العراقي بالعمل تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة على إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد ويتولى تحديد فئات أوراق نقد الدينار العراقي الجديد وتصميماته ومواصفاته الفنية وخصائصه وصفاته الأخرى.
2- يضمن البنك المركزي العراقي ائتلاف أوراق نقد الدينار العراقي القديم التي جرى استبدالها بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد وفقا لم ينص عليه هذا الأمر ويقوم بذلك بسرعة وأمان.
3- يقرر البنك المركزي العراقي حجم وعمليات إنتاج وتوزيع أوراق نقد الدين العراقي وتكاليفها ويقرر كذلك أي خصائص أخرى تتعلق بها ويتخذ القرارات المتعلقة بجميع ونقل وإتلاف أوراق النقد المعدنية التي قدمت له مقابل الحصول على أوراق نقد الدينار العراقي الجديد.
4- تكون الدنانير العراقية الجديدة هي العملة الرسمية القانونية المتداولة داخل العراق اعتبارا من اليوم الأول من فترة تحويل العملة.

القسم 4
تحويل العملة
1- تتم عمليات استبدال أوراق نقد الدينار العراقي الصادر عام 1990 وأوراق نقد الدينار السويسري وقطع النقد المعدنية المرتبطة بالدينارين خلال فترة التحويل ويتم التحويل مجانا بأسعار التحويل الرسمية في مكاتب البنك المركزي العراقي وفي البنوك والمؤسسات الأخرى التي يحددها البنك المركزي العراقي.
2- لا يجوز استبدال أوراق نقد الدينار السويسري من فئة 25 دينار خلال فترة التحويل بالرغم مما تنص عليه الفقرة 1 في هذا القسم ولا يجوز استبدال أوراق النقد هذه إلا بمقتضى تعليمات إدارية تصدر عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم 3 من هذا القسم.
3- لن يتم استبدال أوراق نقد الدينار عام 1990 أو أوراق نقد الدينار السويسري أو قطع النقد المعاينة المرتبطة بالدينارين بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد عقب انتهاء فترة التحويل إلا في الحالات التي يسمح بها القيام بذلك بموجب تعليمات تصدر عن البنك المركزي العراقي.

المحتوى 1
القسم 5
أسعار التحويل الرسمية
تستبدل أوراق وقطع النقد المعدنية لدينار عام 1990 وللدينار السويسري بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد أسعار التحويل الرسمية التالية دينار واحد /1/ من دنانير عام 1990 مقابل دينار عراقي جديد واحد /1/ ودينار سويسري واحد /1/ مقابل مائة وخمسين 150 دينار عراقي جديد.

القسم 6
أوراق نقد العمل القانونية
1- تعتبر أوراق النقد وقطع النقد المعدنية دينار عام 1990 وللدينار السويسري والدينار العراقي الجديد عملة قانونية يجوز تداولها والتعامل بها في العراق خلال فترة تحويل العملة ويجوز استعمال كل منها والتعامل بأي منها وفقا لقيمتها المتماشية مع سعر التحويل الرسمية.
2- تكون أرواق نقد الدينار العراقي الجديد الصادرة عن البنك المركزي العراقي هي العملة القانونية الرسمية الوحيدة المسموح بتداولها في العراق بعد 15 كانون ثاني عام 2004.

القسم 7
حرية التعاقد
يجوز للأطراف المتعاقدة أو للأطراف المشاركة في أي معاملة تجارية طوعية إن تقرر استخدام الدينار العراقي بصفته العمل الرسمية القانونية المتداولة في العراق للوفاء بالتزامات الدفع الناجمة عن العقد المبرم بينهم أو عن المعاملة التجارية التي يشاركون فيها كما يجوز لهم إن يختاروا الوفاء بالتزامات الدفع بأي عملة أجنبية يتفقون عليها أو بأي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها ويسمح بها القانون العراقي.
القسم 8
استمرارية العقود
لن تأثر أحكام هذا الأمر أي مستند قانوني ولن تؤدي إلى تغييره أو تغيير أي من شروطه كذلك لن تؤدي أحكام هذا الأمر إلى إعفاء أي متعاقد من التزاماته التعاقدية أو عدم مؤاخذته على إخفاقه في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتحويله عواقب ذلك ما لم تكن الأطراف المتعاقدة قد اتفقت فيما بينها على خلاف ذلك.

القسم 9
تحويل الالتزامات النقدية
يتم بفعل ونفاذ القانون تحويل جميع الإشارات إلى الدينار السويسري في المستندات القانونية إلى إشارات إلى الدينار العراقي الجديد وذلك اعتبارا من يوم 16 كانون ثاني عام 2004.

القسم 10
التضارب مع التشريعات
في حالة بروز أي تضارب بين هذا الأمر وبين أي تشريع أو قانون أو لائحة معمول بها قبل سريان مفعول هذا الأمر ونفاذه ترجح نصوص وأحكام هذا الأمر.

القسم 11
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
14 تشرين أول 2003