تشكيل وكالة دعم الدفاع

عنوان التشريع: تشكيل وكالة دعم الدفاع
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
تذكيرا بان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 /2003 دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال ودعاها كذلك على وجه التحديد إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد.
وتذكيرا بان الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد شكل جيشا عراقيا جديدا كخطوة أولى نحو تشكيل قوة للدفاع الوطني تعتبر ضرورية لأمن العراق واستقراره.
وإدراكا منا لأهمية وضرورة الدعم الفعال والمركزي للجوانب الإدارة واللوجيستية المرتبطة بالإمداد والتموين التي يطلبها الجيش العراقي الجديد من اجل نجاحه.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
تأسيس الوكالة وتشكيلها
1- يؤسس هذا الأمر وكالة دعم دفاع ويشكلها كوكالة مدنية مكلفة بتقديم الدعم الإداري واللوجيستي المرتبط بالإمداد والتموين للجيش العراقي الجديد.
2- تعمل وكالة دعم الدفاع تحت أمره سلطة الائتلاف المؤقتة وتخضع لتوجيهاتها وسيطرتها.
3- تعمل وكالة دعم الدفاع بموجب هذا الأمر إلا إذا تم حلها من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من قبل حكومة يشكلها شعب العراق وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي.

القسم 2
الواجبات والمهام
1- تتحمل وكالة دعم الدفاع مسؤولية القيام بالواجبات والمهام التالية الداعمة للجيش العراقي الجديد :
أ‌- التمويل والمحاسبة بما في ذلك صرف الرواتب ونفقات الجيش العراقي الجديد وتقديم بيان بمصروفاته.
ب‌- إدارة مكتب شؤون المستخدمين.
ج- دعم التدريب
د- التجديد
هـ- المشتريات
و- الدعم اللوجيستي أو القيام بالمهام المرتبطة بالإمداد والتموين بما في ذلك أعمال الصيانة والإمدادات والنقل.
ز- الدعم الطبي
ح- الشؤون القانونية
ط- إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك بناء وإصلاح مباني الجيش العراقي الجديد والإشراف على إدارة القادة للقواعد العسكرية التي يتولون إدارتها.
ي – واجبات أخرى داعمة للجيش العراقي الجديد يحددها المدير الإداري.
2- لا تمارس وكالة دعم الدفاع أي من سلطات القيادة أو من مهام الأركان الوظيفية على الوحدات العسكرية التابعة للجيش العراقي الجديد ولا تكون مسئولة عن وضع سياسة الأمن كذلك لا تكون وكالة دعم الدفاع مسئولة عن تحديد متطلبات الجيش العراقي الجديد.
3- ترفع وكالة دعم الدفاع تقريرا لمجلس الحكم ثلاثة أشهر توضح فيه بالتفضيل أنشطتها في الأشهر الثلاثة السابقة لإعداد التقرير وخططها للأشهر الثلاثة اللاحقة.

القسم 3
هيكل الوكالة
1- يقوم المدير الإداري بتعيين مدير عام لوكالة الدفاع ويقوم بمهام مدير عام الوكالة مدير الشؤون الأمنية الأمن الرقمي والدفاع التباع لسلطة الائتلاف المؤقتة بصفة المدير العام المؤقت لهذه الوكالة إلى إن يتم تعيين مديرا عاما لها ويعمل المدير العام تحت إمرة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ويرفع له تقارير بشكل مباشر.
2- تتكون وكالة دعم الدفاع مبدئيا من ستة أقسام إدارية
أ – قسم الإجارة المالية
ب – قسم إدارة المستخدمين والتجنيد والتدريب
ج- قسم إدارة المشتريات والدعم اللوجيستي
د- قسم إدارة الممتلكات العقارية
هـ- قسم الشؤون القانونية
و- قسم الدعم الطبي
3- يقوم المدير العام بموافقة المدير الإداري أو من ينوب عنه بتعيين مدير لكل قسم.
4- يجوز للمدير العام تأسيس أقسام أو إعادة تنظيم أقسامها أو إلغاء تلك الأقسام بتعليمات إدارية كما يجوز له توزيع المسؤوليات على الأقسام أو إعادة توزيعها أو نزعها بواسطة تعليمات إدارة كذلك تتطلب هذه التعليمات الإدارية الحصول على موافقة المدير الإداري أو من ينوب عنه عليها.
5- يكون موظفو وكالة دعن الدفاع أشخاص مدنيين وقد يكون بينهم عسكريين سابقين أو موظفي حكومة مدنيين سابقين ولن يسمح لا شخص كان عضوا كامل العضوية في حزب البعث برتبة عضو في القيادة القطرية أو عضو فرع أو عضو شعبة أو عضو فرقة بالعمل في وكالة دعم الدفاع إلا في حالة صدور تصريح محدد وواضح بذلك من المدير الإداري.
6- تكون رواتب موظفي وكالة دعن الدفاع متماشية مع هيكل الرواتب المنطبق على موظفي الحكومة العراقية.

القسم 4
تعليمات إدارية
يجوز للمجير العام إصدار ما يلزم من تعليمات إدارية للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا الأمر شريطة إلا تتعارض تلك التعليمات مع القانون العراقي أو مع أي أمر من أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة أو أي من لوائحها التنظيمية أو مذكراتها.

القسم 5
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك