عنوان التشريع: الابلاغ عن اعمال جنائية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
اخذين بعين الاعتبار ما يتطلبه القانون العراقي من إبلاغ السلطات العامة أي معلومات تتعلق بارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم معينة تستخدم فيها المتفجرات أو الأسلحة النارية أو تؤدي إلى تدير الممتلكات العامة والبني التحتية أو إلحاق الضرر بها.
وإدراكا منا بوجوب قيام جميع الأشخاص في العراق بمساعدة السلطات العامة العراقية والسلطات الائتلاف ودعم جهودها وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحسين ظروف وامن شعب العراق.
وإصرارا منا على التصرف بحزم لضمان الأمن العام والحيلولة دون وقوع أعمال التخريب والإرهاب.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
تفسير القانون
1- يتم تفسير عبارة الحكومة وعبارة الدولة على إن معنى كل منهما يتضمن ويشمل مجلس الحكم والوزراء العراقيين المؤقتين والأشخاص المرخص لهم تحديدا وضع مسودة الدستور العراقي الجديد وسلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف يتم تفسير العبارتين على النحو المذكور لأغراض المواد 190 و 193 و 197 و 216 عدا المادتين 191 و 192 ف قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بصيغته المعدلة بموجب الأمر رقم 7 سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 9 حزيران 2003/7 المعني بقانون العقوبات القانون.
2- لغرض الوضوح ينطبق شرط الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 219 على جملة أمور من بينها العلم بوقوع أعمال مخالفة للقانون بموجب نص الفقرة 197 وتشمل هذه الأعمال على سبيل المثال العلم بوقوع أعمال مخالفة للقانون تم ارتكابها بغرض نشر الذعر في أوساط للسكان أو بإيجاد الفوضى أو العلم بوقوع أعمال تنطوي على تدمير الممتلكات العامة ذات الأهمية الاقتصادية الوطنية البالغة بما في ذلك خط أنابيب للبترول أو إلحاق ضرر بالغ بها أو بالمباني العامة بما في ذلك المساجد أو ممتلكات الحكومة بما في ذلك السيارات التابعة لمجلس الحكم أو لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 2
عقوبات إضافية
1- يجوز وفقا لتقدير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ترحيل الرعايا الأجانب المدانين بارتكاب أعمال مخالفة لأحكام المادة 219 من القانون ويتم الترحيل على نحو يتماشى مع القانون المعنى.
2- في حالة إدانة موظفي إحدى المنظمات بارتكاب عمل يخالف أحكام المادة 219 من القانون إثناء قيامهم بتأدية واجباتهم الوظيفة وكان المشرفون عليهم أو المسئولون الإداريون أو التنفيذيون في المنظمة قد قدموا لهم المساعدة أو حرضوهم أو شجعوهم على ارتكاب هذا العمل أو سكتوا ولم يعترضوا على ارتكاب هذا العمل تتحمل المنظمة مسؤولية دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار أميركي.
القسم 3
الاحتفاظ بسلطة التقدير
لا يوجد في هذا الأمر أي نص يحد بأي شكل من الإشكال من حق سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الإتلاف من اتخاذ إجراءات مباشرة طبقا للقانون الدولي بما في ذلك المادة رقم 53 من لوائح لاهاي لعام 1907.
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه
ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة