قانون المصارف

عنوان التشريع: قانون المصارف
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
من واقع عملنا مع مجلس لحكم لضمان قبول شعب العراق لأسلوب إحداث التغيير الاقتصادي.
واعترافا منا برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي.
وإصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة إمام جميع العراقيين ومكافحة البطالة وأثارها المؤذية على الأمن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال أسواق مالية مستقرة.
وإدراكا منا للمشاكل الناجمة عن الإطار القانون العراق المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الإطار.
وإدراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير إدارة فعالة للعراق وضمان خير ورفاهية الشعب العراق وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية.
وتذكيرا بان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لعام 2003 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الأعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة.
وعملا منا بطريقة تنسجم مع تقرير الأمين العام المرفوع لمجلس الأمن بتاريخ 17 يوليو تموز 2003 المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزيا وغير شفاف إلى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي والمتعلق كذلك بالحاجة لإصلاح المؤسسات وإجراء إصلاحيات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.
ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية وهو التنسيق المشار إليه في الفقرة 8 هـ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
الغرض
يؤسس هذا الأمر نظاما مصرفيا ملونا يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة ويكون متاحا للجميع من اجل توفير أساس النمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر.

القسم 2
قانون المصارف
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الأمر إلف اثر القانون ووقعه.

القسم 3
التشريعات غير المتجانسة
يعلق أي بند من بنود القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الأمر أو مع لملحق إلف بالقدر الذي لا يتماشى فيه معهما.

القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
19 أيلول 2003
قانون المصارف العراقي

الباب 1- أحكام عامة
المادة 1 التعاريف
لإغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه.
يعني مصطلح مدير أي شخص يكون عضوا في مجلس الإدارة أو مديرا مفوضا أو عضوا في لجنة مراجعة حسابات المصرف أو مديرا معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الأجنبية.
يعني مصطلح شركة تابعة شركة تسيطر على مصرف وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة التي تسيطر على المصرف والشركة أخرى يقرر أنها كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك المركزي العراق.
يعني مصطلح مدير مفوض شخصا مسئولا عن إدارة العمليات ليومية للمصرف.
يعني مصطلح مصرف شخصا يحمل ترخيصا أو تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الإعمال المصرفية والأنشطة المصرفية الأخرى.
يعني مصطلح شركة مصرفية قابضة شركة تملك مصرفا أو تسيطر على مصرف.
يعني مصطلح أنشطة مصرفية الأنشطة المذكورة في المادة 27.
يعني مصطلح إعمال مصرفية إعمال تلقي ودائع نقدية أو أموال أخرى واجبة السداد من الجمهور لغرض إعطاء قروض أو توظيف استثمارات لحساب المستلم.
يعني مصطلح فرع مكان عمل يشكل جزءا تابعا لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه مل الأنشطة المصرفية أو بعضها ولإغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحلية لصرف أجنبي على أنها مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي إلى مكتب فرعي من هذا القبيل يجوز قانونا تصريفها إلى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي أو إلى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم إخطار المصرف الأجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين.
يعني مصطلح المصرف الوسيط مصرفا مؤسسات وفقا للفقرة 6 من المادة 61.
يعن مصطلح CBI في النص الانكليزي البنك المركزي العراقي.

المحتوى 1
تعتبر السيطرة موجودة على شركة أخرى إذا كان شخص.
1- يملك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بوساطة شخص واحد أو أكثر على 25 في المائة أو أكثر من الأسهم المصونة في الشركة أو لديه حق التصويت عن هذه الأسهم.
2- لديه صلاحية انتخاب أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو.
3- يمارس نفوذا مسيطرة على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعن مصطلح ائتمان أي صرف أو التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والباقي ودفع فائدة أو أي رسوم أخرى على هذا المبلغ سواء أكان مضمونا أو غير مضمون وأي تمديد لموعد استحقاق دين وأي ضمان يصدر وأي شراء لسند دين أو حق أخر في دفع مبلغ نقدي يقتضي دفع الفائدة إما مباشرة أو بسعر شراء بخصم.
يعني مصطلح سند الدين أي صك مديونية يكون قابلا للتداول وأي صك أخر يعادل صك المديونية هذا وأي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية أخر قابل للتداول بواسطة الاكتتاب أو التبادل ويجوز إن تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة أو في شكل قيد دفتري.
يعني مصطلح وديعة مبلغا نقديا معينا يدفع لشخص سواء أكان أم لم يكن يستبدل عليه بأي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ بشروط تسدد بموجبها الوديعة أو تحول إلى حساب أخر بفائدة أو بفرق بدون فائدة أو فرق إما لدى الطلب أو في وقت أو ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص أو يتفق عليها نيابة عنهما.
يعني مصطلح مدير فرع معين شخصا تم إخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفرعية د من الفقرة 1 من المادة 6 بأنه مسئول عن العمليات التي يقوم بها مصرف أجنبي في العراق.
يعني مصطلح الدينار العراقي.
يعني مصطلح محلي عند استخدامه في وصف شخص اعتباري شخصا يوجد مكتبه الرئيس في العراق ويعني عند استخدامه في وصف مكتب مكتبا موجودا في العراق.
يقصد بمصطلح شخص صالح ولائق شخا يعتبر أمينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية أو خلفيته مخبرته أو مركزه المالي أو مصالحة في قطاع الإعمال غير مؤهل في رأي البنك المركزي العراقي لأنه يكون مالكا أو مديرا لمصرف أو وصيا على مصرف على انه يشترط إلا يعتبر أي شخص شخصا صالحا إذا كان ذلك الشخص.
1- قد إدانته محكمة جنائية بجريمة حكم أو كان يمكن إن يحكم عليه بسببها بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر بدون خيار دفع غرامة وراء هذا الحكم أو كان يمكن إن يكون الدافع إليه آراءه أو أنشطته الدينية أو السياسية أو
2- قد أشهرت محكمة قضائية إفلاسه في غضون السنوات السبع الماضية
3- قد جردته سلطة مختصة من أهلية ممارسة مهنية أو أوقفته عن ممارسة مهنة على أساس سوء سلوك شخصي لا صلة له بآرائه أو أنشطته الدينية أو السياسية.
4- قد أعلنت محكمة قضائية عدم أهليته لإدارة شركة أو أصدرت هيئة مختصة أمرا يقتضي بأنه لا يصلح لإدارة شركة.
يعني مصطلح القائمة قائمة أسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي
يعني مصطلح أجنبي عند استخدامها وصف شخص اعتباري أو مكتب اعتباري أو مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا أو مكتبا محليا.
يعني مصطلح شخص طبيعيا أو شخصا اعتباريا أو كليهما
يعني مصطلح حيازة مؤهلة حيازة مباشرة أو غير مباشرة لشخص يعمل بمفرده أو بواسطة شخص أخر أو أكثر أو بالتضافر معهم في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوذ كبير على إدارة المشروع الذي توجد فيه الحيازة حسبما يقرر البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح شخص ذو صلة فيما يتعلق بمصرف :
1- أي مدير في المصرف.
2- أي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج أو صلة الدم أو القرابة حتى الدرجة الثانية بما في ذلك أطفال المدير بالتبني أو الأطفال الذي يكون حاضنا لهم وأي شخص آخر يقيم في بيت المدير.
3- أي شخص لديه حيازة مؤهلة في المصرف وأي مشروع تكون فيه لأي شخص من هذا القبيل أو أي مدير للمصرف حيازة مؤهلة وأي مدير الشخص أو المشروع و ،
4- أي مشروع لا يكون خاضعا لتوحيد الحسابات في إعداد بيانات المصرف المالية فيه يملك حيازة مؤهلة وأي مدير يعمل في هذا المشروع.
يعني مصطلح مكتب تمثيل مكان بشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف وتقتصر الأنشطة فيه على تقدم المعلومات ووظائف الاتصال ولا تمارس فيه أي أعمال مصرفية ولا يجوز فيه تلقي أي ودائع أو أموال أخرى من الجمهور تكون مستحقو السداد.
يعني مصطلح شركة تابعة أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في ذلك الشخص الاعتباري أو حيازة مؤهلة تتيح لهذا الآخر أو لهذه المجموعة من الأشخاص ممارسة سيطرة فعالة على إدارة أو سياسات الشخص الاعتباري موضع الحيازة.
يعني مصطلح المحكمة أو مصطلح محكمة الخدمات المالية محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك الإداري المركزي العراقي.

المحتوى 2
المادة 2 الأهداف التنظيمية
1- الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي وتتضمن الأهداف التنظيمية الأخرى تعزيز الفهم للنظام المصرفي في تقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة ملائمة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية.
2- يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الأهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي أكثر طريقة ملائمة لتحقيق تلك الأهداف.
المادة 3 المحظورات
1- لبا يحق لأي شخص في العراق إن يمارس أعمالا مصرفية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الأعمال المصرفية إلا إذا كان شخصا استثناه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 والفقرة 6.
2- لا يقع الأشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون.
أ – الأشخاص الذين يملكون الائتمانات التي يقدمونها تمويلا حصريا من اكتتابات رأسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقونها من مؤسسات مالية أو من سندات ديون صادرة في أسواق رأس المال أو
ب – الأشخاص الذين يتلقون في مقابل إصدار سندات دين شركات أو سندات عادية لشركات أموالا من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الأموال إلا لغرض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3- الأشخاص الذين لا يجوز إن يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار أنهم بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها لا يمارسون أعمالا مصرفية على نطاق يقتضي وجود مشروع أعمال منظم تنظيميا تجاريا وذلك بشرط إن تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا النحو من البنك المركزي العراقي مشروطة أو لفترة زمنية معينة أو إن تكون جزئية وتذكر أحكاما معينة في هذا القانون تطبق على هؤلاء الأشخاص.
4- لا يجوز إن يستخدم احد كلمة مصرف أو مشتقات كلمة مصرف بأي لغة بخصوص أي أعمال أو منتجات أو خدمات دون إن يكون لديه ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية أو منتجات أو خدمات دون إن يكون لديه ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي إلا إذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه أو معترفا به في القانون أو في اتفاق دولي أو إلا إذا كان واضحا من السياق الذي تستعمل فيه كلمة مصرف إنها لا تتعلق بالأنشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل إن تستخدم كلمة مصرف في اسمها التي تنتمي إليه تلك المكاتب بشرط إن تضاف عبارة مكتب تمثيل في هذه الحالات.
5- تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الأخرى إذا قرر البنك المركزي العراقي إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه بان هذا الشخص يمارس أنشطة تتعارض مع الأحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسؤولوا إنفاذ القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول أماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته الأخرى.
6- يسمح بممارسة النشاطات التي تؤدي عملا بإتاحة الائتمان للمحال التجارية الدقيقة والصغيرة أو برامج منح من كيانات غير المصارف كما تأذن به كيانات تمارس سلطة حكومية وتستثنى هذه النشاطات من تطبيق أحكام هذا القانون وعلى هذه الكيانات التي تمارس سلطة حكومة إن تقدم إشعارات وتقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي بشان الاستثناءات الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.
الباب – 2 – منح التراخيص
المادة 4 التراخيص والتصاريح
1- يتطلب تأسيس مصرف في العراق بما في ذلك تأسيس مصرفي فرعي يملك مصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها إصدار ترخيص مصرفي مسبقا من البنك المركزي العراقي ويتطلب إنشاء فرع أو مكتب أو تمثيل لمصرف أجنبي التابع لمصرف أجنبي لا يقل رأسماله عن 50 مليار دينار ولا توجد أي قيود على موقع استثمار رأس المال هذا.
2- يعطي الترخيص أو التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطيا إلى اجل غير مسمى ولا يجوز تحويله ويحدد الترخيص أو التصريح أو مرفقاته الحكام والشروط التي صدر بموجبها ويكون امتثال جميع الشروط المتعلقة بإصدار ترخيص أو تصريح مطلبا مستمرا ينطبق على جميع حائزي التراخيص أو التصاريح ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.

المحتوى 3
3- لا يجوز إصدار التراخيص إلا للشركات التي تؤسس على هيئة أشخاص اعتبارين وفقا لقوانين العراق وتسجل على نحو ملائم ويجوز إن تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف أجنبي أو تملك شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها في حالة الشركة التابعة لا يصدر الترخيص إلا إذا كان المصرف المالك خاضعا لإشراف موحد بواسطة سلطة إشراف في البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
4- لا يجوز إصدار التصاريح إلا لفروع المصارف الأجنبية الخاضعة لإشراف أو تنظيم شامل على أساس موحد من قبل سلطة الإشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيس للمصرف الأجنبي.
5- الكيانات التابعة للمصارف وقوع المصارف المملوكة جزئيا أو كليا لأشخاص أجانب تعامل بها المصارف المحلية.
6- يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الأجنبية على ستة مصارف إلى 31 كانون الثاني يناير 2008 وبعد ذلك لا توجد أي حدود للعدد.
7- يستطيع الشخص الأجنبي امتلاك 50 % أو اقل من أسهم المصارف المحلية الموجودة أو الجديدة دون إن يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة 4-6.
8- لا يحق للأجانب امتلاك مصارف أو أسهم في مصارف إلا إذا كانوا مصرفا خاضعا للإشراف الموحد لسلطة إشراف في بلد آخر.
المادة 5 طلب الترخيص
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص إلى البنك المركزي العراقي خطيا وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها البنك المركزي العراقي وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك اللائحة.
2- يتضمن الطلب المقدم من شركة تأسست على هيئة شخص اعتباري وفقا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية.
أ‌- نسخة مصدقة من المستند الذي تم بموجبه تموين الشركة الطالبة إلى جانب عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي إن وجدا وعنوان مكتبها الرئيسي.
ب‌- مبالغ رأسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتسب به بما في ذلك المبالغ المدفوعة
ج- اسم كل مدير وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته إلى جانب بيان يفصل مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم فيما يتعلق به.
د- اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة إلى جانب اسمي شخصين على الأقل يمكن الرجوع إليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما إذا كان مالك الحيازة المؤهلة هيئة اعتبارية ترفق نسخ من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة بما يشمل حسابات الإرباح والخسائر كلما أمكن ذلك.
هـ – قائمة بحملة الأسهم والملاك المستفيدين النهائيين للأسهم يذكر فيها اسم المالك وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها إلى جانب نسخة من سجل حملة الأسهم في حالة الأسهم المسجلة.
و – إفادة كتابية من كل مدير ومالك لحيازة مؤهلة تكون موقعة منه حسب الأصول ويكر فيها أي إدانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم وحالات إشهار الإفلاس الشخصي أو منعه من ممارسة مهنة أو اشتراكه في الماضي أو في الحاضر بصفة إدارية في شركة أو مشروع آخر يخضع لدعوى إعسار إن وجد ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذا الإفادة.
ز – نسخ من إحداث ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الإرباح والخسائر للشركة الطالبة في حالة انطباق ذلك.
ح- خطة الأعمال تبين أهداف الأعمال وأنواع الأنشطة المتوخاة للمصرف المقترح بما يتضمن وصفا لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية بما في ذلك إجراءات مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية إلى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الإرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث التالية :
ط- بيان من مراجع حسابات بيدي استعداده لان يتولى مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 64.
ي – فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المأكل المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها تبين على وجه التحديد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع.
ك – موقع المكان الرئيسي للأعمال وأي مكان آخر داخل العراق أو خارجه تعتزم الشركة إن تمارس فيه الأعمال المصرفية.
ل – دليل على دفع رسوم الطلب.
م- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب.
ن – في أية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية قابضة أجنبية بيان يفيد بان سلطة الإشراف الخارجية المسؤولية عن الإشراف الحازم على الشركة الطالبة في البلد الذي انشأ فيه المصرف الأجنبي أو تكوين الشركة القابضة المصرفية الأجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من إقامة عمليات في العراق وإنها تمارس إشرافا عالميا موحدا على الشركة الطالبة.

المحتوى 4
في حالة الشركات التي لا تكون قد تأسست وفقا لقوانين العراق تتكون إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية من مرحلتين هما مرحلة أولى تبدأ بتقديم طلب أولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية ومرحلة ثانية تبدأ بتقديم طلب أولي من مؤسسي شركة للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بعد إن تكون قد تأسست وتم تسجيلها حسب الأصول في السجل التجاري ويكون الطلب الأولي مشفوعا بالمعلومات والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة /2/ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك وعندما يكون البنك المركزي العراقي بعد تلقيه طلبا أوليا للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمديرين المقترحين للمصرف إن الطلب الأولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له يقوم البنك المركزي العراقي بإخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الأولي مستوفي ويطلب إليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب نهائي للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية.
المادة 6 طلب تصريح لفرع
1- للبنك المركزي العراقي إن يمنح تصريحا بن يفتح في العراق فرع لمصرف أجنبي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي انشأ فيه وسوف يسمح لفروع المصارف الأجنبية بالمساهمة في النشاطات المصرح بها للمصارف المحلية وفقا لأحكام وشروط تصاريحهم المصرفية وتقديم طلبات الحصول على التصاريح إلى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنك المركزي العراقي مستندات ويجب إن تشمل ما يلي :
أ – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية من – أ – إلى ز – و ي – و ل من الفقرة 2 من المادة 5 ، في حالة المصرف الأجنبي مقدم الطلب باستثناء إن الفقرتين الفرعيتين ج و من الفقرة 2 لا تطبقان على كبير المديرين في المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي.
ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات ج و ط و ك من الفقرة 2 من المادة 5 بشان تشغيل الفرع المقترح.
ج- شهادة تعيين تحدد اسم ومدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته باعتباره الموظف الأعلى للمصرف في العراق المسئول عن أداء وظائف المصرف إلى جانب بيان يبين بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن أسماء ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم.
د- إفادة خطية مشفوعة بقسم من كل مدير من الفرع بموجب الفقرة الفرعية و من الفقرة 2 من المادة.
هـ – بيان يفيد بان ليس لسلطة الإشراف الأجنبية المسؤولية عن الإشراف الحازم على المصرف الأجنبي في البلد الذي انشأ فيه أي اعتراض على الإنشاء المقترح لفرع في العراق وتمارس إشرافا مصرفيا موحدا شاملا على المصرف مقدم الطلب.
و – أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب بما في ذلك تعهد من جانب مقدم الطلب صادر عن المكتب الرئيسي على يد المسئول الأعلى فيد يؤيده قرار ملائم من مجلس إدارته يفيد بأنه سيتيح بناء على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الأموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الأعمال المصرفية المصرح بها بموجب التصريح.
2- للفرع الرئيسي بعد إخطاره البنك المركزي العراقي مسبقا وبعد موافقة البنك المركزي العراقي إن يفتح مكاتب فرعية إضافية في العراق بشرط تعيين واحد باعتباره الفرع الرئيسي في العراق يمكن إن تقدم إليه مذكرة إحضار أو إشعار بدعوى.
المادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل
1- للبنك المركزي العراقي إن يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد أو أكثر في العراق لمصرف أجنبي بشرط إن يكون لدى هذا المصرف الأجنبي ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي انشأ فيه وتقتصر مكاتب التمثيل أنشطتها على تقديم معلومات والقيام بمهام الاتصال ولا تمارس الأعمال المصرفية أو أي أنشطة مماثلة أخرى أو تتلقى ودائع أو أموالا أخرى واجبة السداد من الجمهور في العراق.
2- تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل إلى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح ؟

المحتوى 5
المادة 8 منح ترخيص أو تصريح
1- في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أولي للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية يخطر البنك المركزي العراقي مقدم الطلب بما إذا كان الطلب يعتبر مستوفى وفي غضون ستة أشهر من تاريخ إخطار من البنك المركزي العراقي يفيد بان الطلب يعتبر مستوفى يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب أو يرفضه ويرسل إلى مقدم الطلب نسخة من قراره.
2- يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عملا بالفقرة 3 من المادة 5 في غضون شهرين من تاريخ تقديمها.
3- للبنك المركزي العراقي في حالات استثنائية تمديد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بشرط إن يخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل إن يحين الموعد النهائي.
4- يجري البنك المركيز العراقي قبل إن يوافق على طلب للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة أعمال مصرفية عمليات تحقق مالي وجنائي وشخصي ومهني من خلفية ملاك الحيازات المؤهلة في المصرف المقترح ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا وتحقيقا لهذه الغاية تقدم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وإنفاذ القانون إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات يطلبها منها ويقيم البنك المركزي العراقي اتصالا مباشرا مع سلطة الإشراف الأجنبية المختصة للتحقق من الإقرارات المقدمة عملا بالفقرة الفرعية ن من الفقرة 2 من المادة 5 أو عملا بالفقرة هـ من الفقرة 1 من المادة 6.
5- ترفض طلبات الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أعمال مصرفية إذا لم يقتنع البنك المركزي العراقي بان الشروط المحددة في هذا القانون أو التي يستوجبها هذا القانون لإصدار هذا الترخيص أو التصريح مستوفاة وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته المعايير التي سيطبقها في تقييم الطلبات التي تقدم إليه الحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية.
6- يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا أو تصريحا لدى اقتناعه بخصوص.
أ – صحة المستندات المقدمة عملا بالمادة 5 أو المادة 6 حسب انطباق
ب- المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه.
ج- شخصية مديري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كأشخاص صالحين ولائقين.
د- هوية وشخصية ملاكة كأشخاص صالحين ولائقين وبخاصة الأشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة.
هـ – كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها في ممارسة الأنشطة المصرفية المقترحة المراد إجازتها بموجب الترخيص أو التصريح.
و- سلامة العمليات المقترحة.
ز- صحة خطة الأعمال.
ح- اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي في عنوان ثابت في العراق.
ط- ممارسة سلطة الإشراف الأجنبية المعينة مستوى كافيا من الإشراف الحازم على أساس موحد وذلك في أي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية قابضة أجنبية أو في حالة ما إذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف أجنبي.
7- يبلغ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي يمنح ترخيص أو تصريح إلى مقدم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية أو إذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة ينشر في نشرة أو نشرات عامة واسعة الانتشار يشار إليها بما يلي أداناه باسم النشرة الرسمية لدى إصدار الترخيص أو التصريح يضاف المصرف إلى القائمة الواردة ف سجل المصارف.
8- في حالة رفض طلب ترخيص أو تصريح يقدم البنك المركزي العراقي إشعارا بقرار الرفض مشفوعا بوصف الأسباب الرفض وإذا ظل الطلب غير مستوفى أو لم يحقق الوفاء بالشروط في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار من البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 أعلاه يعتبر الطلب متخليا عن الطلب وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.
9- يجب إن تحظر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغييرات في الظروف من شانها إن توفر في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول على الترخيص أو تصريح ويجب إن يحصل المصرف المحلي على موافقة البنك المركيز العراقي مسبقا على أي تعديلات يعتزم إدخالها على عقد تأسيسه أو على لائحة ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغييرات إلا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتحظر المصارف التي تحمل تصريحا البنك المركزي العراقي بأي تغييرات تحدث ف عقد تأسيسها أو في لوائحها دون تأخير لا موجب له.
المادة 9 المكاتب الإضافية
لا يجوز لأي مصرف إن يفتح فرعا أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة في العراق دون إن يحظر البنك المركزي العراقي أولا ويحصل على موافقته مسبقا ولا يجوز لأي مصرف محلي إن يفتح فرعا أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول أولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وتحظر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغيير يحدث في مكان أي فرع مكتب تمثيل أو شركة تابعة أو بأي إغلاق لأي فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعة.

المحتوى 6
المادة 10 سجل المصارف
1- يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة من قبل الجمهوري ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف أجنبي حاصل على تصريح الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ إصدار أو إلغاء البنك المركزي العراقي ترخيص أو تصريح ممارية الأعمال المصرفية وعقد التأسيس والمستندات القانونية الأخرى وعناوين أي مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل يقيد السجل اسمن وعنوان المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي الذي ينتمي إليه تلك المكاتب وينشر البنك المركزي العراقي ونوع الترخيص أو التصريح الممنوح في النشرة الرسمية إثناء شهر كانون الثاني يناير من كل سنة وتنشر أيضا في النشرة الرسمية على فترات منتظمة أي تغييرات في القائمة تحدث إثناء السنة.
2- يجب إن يتبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والأوراق التي تستخدمونها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي.
المادة 11 الرسوم
1- يتقاضى البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح تراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة الأعمال المصرفية إلى جانب رسم صيانة عن كل سنة سكون فيها ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية نافذا.
2- يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الأعمال التي تقوم بها المصارف وللبنك العراقي إن يأخذ في الحسبان تكاليف الرقابة الخاصة إن وجدت التي تعزي إلى أنشطة مصرفية معينة.
المادة 12 إلغاء العمليات طوعا
1- لا يجوز لأي مصرف إن ينهي عملياته دون إن يحصل أولا على موافقة مسبقة على ذلك البنك المركزي العراقي ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إنهاء عملياته طوعا وبعد تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي العراقي لإلغاء الترخيص أو التصريح.
2- لا يسمح إلغاء إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي قد وفى بجميع التزامات المصرف تجاه مودعيه ودائنين الآخرين وعملائه وموظفيه أو قام بتسوية تلك الالتزمات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.
3- يلغى البنك المركزي العراقي الترخيص أو التصريح متى قرر إن مصرف استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2.
المادة 13 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية
1- لا يجوز إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية إلا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية :
أ – استناد الحصول على الترخيص إلى بيانات كاذبة أو احتيالية أو حدوث مخالفات جوهرية بخصوص تفويض طلب الحصول على الترخيص.
ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه أو توقف المصرف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من ممارسة الأعمال المتعلقة بتلقية من الجمهور ودائع نقدية أو أموالا أخرى واجبة السداد أو عن تقديم ائتمان أو توظيف استثمارات لحسابه الخاص.
ج- تصريف المصرف شؤون إدارته أو عملياته بطريقة غير مأمونة أو غير سليمة.
د- انتهاك المصرف امرأ صادرا عن البنك المركزي العراقي.
هـ – انتهاك المصرف بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية أي قانون أو أي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي شرط أو تقييد مرفق بترخيص صادر عن البنك المركزي العراقي.
و- ضلوع المصرف أو المصرف الاجانب أو الشركة القابضة الأجنبية التي يكون المصرف شركة تابعة لها أو ضلوع شركة تابعة للمصرف في أنشطة إجرامية تشكل احتيالا أو غسلا للأموال أو تمويلا للإرهابيين.
ز- فقدان المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرف الأجنبية التي يكون المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص به أو بها ،
ح- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة المصرف لنقل المصرف كل إدارته وعملياته ودفاتره أو سجلاته أو جزءا منها إلى خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي.
ط- مواجهة البنك المركزي العراقي في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات أو لكون المصرف تابعا لمصرف أجنبي شركة مصرفية قابضة أجنبية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية أو ،
ي – تعيين سلطة الإشراف الأجنبية المسؤولية عن الرقابة على المصرف أو المصرف الأجنبي الذي يكون المصرف تابعا له أو الشركة القابضة الأجنبية التي يكون المصرف تابعا لها وصيا أو حارسا لمصرف أو للمصرف الأجنبي أو للشركة القابضة المصرفية الأجنبية.

المحتوى 7
2- يلغى البنك المركزي العراقي ترخيصا أو تصريحا
أ – وقت إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية عملا بالمادة 78 أو ،
ب – عملا بالفقرة 3 من المادة 12
3- تكون قرارات إلغاء ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية التي تتخذ بموجب هذه المادة قرارات خطية وتتضمن الأسباب التي اتخذت بناء عليها ويبلغ البنك المركزي العراقي المصرفي المعنى بكل قرار من هذا القبيل فورا ويسجله في سجل المصارف وينشره في النشرة الرسمية ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت إبلاغه إلى المصرف المعنى إلا إذا حدد القرار موعدا آخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار ويستوفى شرط إبلاغ المصرف الأجنبي بهذا القرار بإبلاغه إلى المكتب الفرعي المعين أو إلى مكتب التمثيل الموجه إليه القرار.
4- تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص أو تصريح عملا بالفقرة 1 تعيين وصي وفقا للمادة 69 ليقوم بتصفية المصرف.
الباب 3 رأس المال
المادة 14 الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية
1- يحدد رأسمال المصرف المحلي بالدينار ويحتفظ المصرف في جميع الأوقات برأسمال مدفوع يمثل حدا أدنى لا يقل عن 10 مليارات دينار أو يحتفظ بمبلغ أعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي ويجب إن تصل المصارف الموجودة إلى رأس المال المذكورة أعلاه خلال 18 شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- لا يجوز لأي مصرف إن يعلن أو يسجل أو يدفع لحملة الأسهم أي حصة من أرباحه أو إن يقوم بأي تحويل لأرباحه إذا كان هذا التحويل أو الدفع يسفر عن حدوث انخفاض في رأسماله أو احتياطياته إلى ما يقل عن المستويات التي تمثل حدا أدنى ويقتضيها هذا القانون أو تقتضيها أي لائحة أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز لأي مصرف إن يوزع أرباحا على حملة الأسهم قبل إطفاء جميع المصروفات المتعلقة بتأسيس المصرف وتنظيمه الأولي.
4- لا يوجد أي حد لمبلغ رأس المال الممكن وضعه في المصرف في أي فترة محددة.
المادة 15 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية
يحتفظ كل فرع من فروع أي مصرف أجنبي إذا اصدر إلى البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك بأصول في العراق تزيد عن خصومة المستحقة لمقيمين في العراق بأي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي.
المادة 16 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال
1- يحتفظ كل مصرف في جميع الأوقات برأسمال بما في ذلك رأسماله السليم واحتياطاته السليمة في العراق لا تقل قيمته عما يعادل في المائة من القيمة الكلية لأصوله المحددة على أساس معدل لمراعاة عنصر المخاطرة أو أي نسبة مئوية أعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي بحيث تكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال أساسي ولأغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى رأس المال ورأس المال الأساسي وفئات الأصول المخاطر بها ويكون تعريف وتحديد رأس المال ورأس المال الأساسي والاحتياطات والأصول منسقا مع المعايير الدولية.
2- يخصم مبلغ أي حيازة لرأس المال في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى من رأسمال المصرف لأغراض حساب النسبة عملا بالفقرة 1.
3- يحدد البنك المركزي العراقي بموجب اللائحة مبادئ تكوين وحيازة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لأي مصرف.
الباب 4 إدارة المصرف
المادة 17 مجلس الادارة
1- يكون مجلس الإدارة مسئولا عن تصريف أعمال المصرف وعن وضع سياسته ويحدد مجلس الإدارة على وجه الخصوص معايير إدارة المخاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية الخاصة بالمصرف.
2- يضم مجلس إدارة المصرف ما لا يقل عن خمسة أعضاء ويعين أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع العمومي لحملة الأسهم لفترة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة ويجوز لحملة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويختار مجلس الإدارة رئيسا له من بين أعضائه.
3- يجب إن تتوافر في رئيس مجلس الإدارة وكل واحد من أعضائه الشروط التالية.
أ – إن تكون له أهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا.
ب – إلا يقل عمره عن 30 سنة.

المحتوى 8
4- يجب إن تكون لدى اغلب أعضاء مجلس إدارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وإلا يعملوا لحساب المصرف على أساس التفرغ.
5 – لا يجوز إن يكون عضو مجلس الإدارة.
أ – مديرا أو موظفا في مصرف آخر إلا إذا كان المصرف لهذا المصرف الآخر أو كان كلا من المصرفين تحت سيطرة مشتركة بشرط إلا يشكل أولئك الأعضاء في تلك الحالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة المصرف أو.
ب – مسئولا حكوميا يرأس وزارة أو يشغل منصبا في مجلس الوزراء.
6- يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بأمانة وبحسن نية استهدافا لما يحقق مصالح المصرف على خير وجه ويتحلون في أداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة في الظروف المماثلة.
7- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة انقسام الأصوات بالتساوي يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
المادة 18 الإدارة
1- رهنا بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة يعين مجلس الإدارة احد أعضائه مديرا مفوضا للمصرف والمدير المفوض مسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن إدارة عمليات المصرف اليومية.
2- يعين مجلس الإدارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضوا مؤهلا في رابطة مهنية معترف بها ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
3- يعين مجلس الإدارة مسئول الامتثال في المصرف.
4- يجب إن تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل بصفة مفوض لمصرف أو مدير معين لفرع أو ليعمل في احد المناصب العليا الأخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية :
أ – إن تكون لديه أهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا.
ب – إن تكون لديه الكفاءة والدارية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية.
ج- إن يكون مقيما في العراق ومتفرغا لإدارة عمليات المصرف.
5- للبنك المركزي العراقي إن يحدد مناصب عليها في المصرف بما في ذلك منصب رئيسي مراجعي الحسابات الداخليين ومنصب مسئول الامتثال تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 أعلاه.
المادة 19 تغيير المدراء
1- تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنا باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارا بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا ولائقا بموجب الفقرات من 3 إلى 5 من المادة 17 أو بموجب الفقرة 4 من المادة 18 حسب انطباق أي منهما قبل قيامهما بتعيين أو انتخاب أي مدير لها.
2- يكف أي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف إذا رأى مجلس الإدارة إن ذلك الفرد لم يعد يفي بواحد أو أكثر من متطلبات القانونية للمنصب كما هي محددة في الفقرات من 3 إلى 5 من المادة 17 أو في الفقرة 4 من المادة 18 حسب انطباق أي منهما ويقوم مجلس الإدارة بإعلام حملة أسهم المصرف بذلك.
3- تحظر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل أو قبول استقالة مدير وكذلك بأسباب ذلك الفصل أو تلك الاستقالة في غضون ثلاثة أيام من هذا الحدث.
المادة 20 إقالة المدراء
1- لا يجوز لمدير إقالة البنك المركزي العراقي من منصبه عملا بالفقرات الفرعية من ح إلى ي من الفقرة 2 من المادة 56 إن يصبح عضوا في مجلس إدارة أي مصرف آخر أو مديرا مفوضا أو مديرا معينا لفرع أي مصرف آخر أو إن يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في أي مصرف آخر.
2- لا يجوز لشخص كان مديرا الغي ترخيصه أو تقررت تصفيته قسرا إثناء كون ذلك الشخص مديرا فيه إن يصبح مديرا في مصرف آخر أو إن يعمل في احد المناصب المصرفية العليا مصرف آخر.
3- في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي بعد إن يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته المهنية وسلوكه إن يستثنى أي مدير من أحكام الفقرة 2 بعد انقضاء فترة مناسبة من وقوع الحدث ذي الصلة ومن أحكام الفقرة 1 بعد انقضاء عشر سنوات من وقع الحدث ذي الصلة.
المادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية
1- يكشف كل مدير كشفا تاما لمجلس الإدارة عن أي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة أو غير مباشرة تكون للمدير أو الإفراد آخرين في أسرته ويقوم المدير بهذا المشرف لدى تعيينه أو انتخابه ثم سنويا بعد ذلك وفقا لمبادئ توجيهية يعتمدها المصرف وعملا بأي لائحة يصدرها البنك المركزي العراقي.
2- كلما طرحت أي مسالة تتعلق بهذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الإدارة أو في أي لجنة أخرى أو مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار يكشف المدير المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة ويتحسب من الاجتماع إثناء مناقشة المسالة ولا يشترك في البت في هذه المسالة ولا يحتسب وجود المدير لأغراض تكوين نصاب قانوني.

المحتوى 9
المادة 22 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
1- يحصل أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ويقدم إشعارا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الأقل.
2- يتضمن إشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة.
أ – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته إلى جانب مرجعين اثنين على الأقل يشهدان بسلامة مركزه المالي.
ب – إفادة خطية مصحوبة بقسم بموجب الفقرة الفرعية و من الفقرة 2 من المادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي.
ج- نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة حسابات الإرباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة ما إذا كان المالك لحيازة مؤهلة أو مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية.
د- قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة مشاركتها فيها تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسلحة لتلك المشاريع.
هـ – أحكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب.
و- هوية ومصدر ومبلغ الأموال التي ستستخدم في الاكتساب.
ز- أي خطط أو مقترحات بخصوص إجراء تغيير رئيس في أعمال المصرف أو في تشكيل هيكلة أو في إدارته.
ح- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3- يقيم البنك المركزي العراقي الآثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتأكد من هوية وطبيعة الملاك المقترحين وبخاصة ملاك الحيازة المؤهلة ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار إليه في الفقرة 1 إذا كان من شانه إن يقلل إلى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف أو يعرض للخطر مصالح مودعي المصرف.
4- يقدم أي شخص يعتزم القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم بزيادة حصة مؤهلة قائمة في مصرف زيادة تجعل تلك الحصة تبليغ أو تتجاوز عتبة قدرها 20 في المائة أو في 33 أو 50 في المائة من رأسمال المصرف أو من حقوق التصويت إشعارا مسبقا إلى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الأقل.
5- يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف أو بزيادة مقترحة في حيازة مؤقتة قائمة في المصرف بالفقرة 4 إشعارا مسبقا إلى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الأقل أو حال علمه هذا الاقتراح أيهما اسبق.
6- يقوم أي مصرف يصبح على علم بظروف تشير إلى إن أيا من ملاكه وبخاصة ملاك حيازة مؤهله لم يعودوا صالحين ولائقين بإخطار البنك المركزي العراقي لذلك.
المادة 23 الاندماج
1- لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع أي مصرف آخر أو يكسب أما مباشرة أو بطريق غير مباشر جميع أصول أي مصرف آخر أساسا أو يأخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة أي ودائع في أي مصرف آخر إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
2- يقدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج أو اتحاد أو اكتساب أو التزام بموجب الفقرة 1 إشعارا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الأقل إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات يطلبها منه.
3- يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والإدارية والأفاق للمصرف القائم والمقترح ولا يوافق على الاقتراح إلا إذا كان المصرف الذي سينشأ نتيجة للصفقة يستوفى جميع المعايير إذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد ولا يوافق البنك المركزي العراقي على صفقة مقترحة مشار إليها ف الفقرة 2 يكون من شانها إن تقلل المنافسة إلى حد كبير إلا إذا كان من الواضح إن الآثار الايجابية المتوقعة من الصفقة تفوق أي أثار مضادة للمنافسة.
المادة 24 لجنة مراجعة الحسابات
1- يشكل كل مصرف لجنة مراجعة الحسابات وتكون لجنة مراجعة الحسابات لجنة تابعة لمجلس الإدارة وتسند إليها المهام والصلاحيات التالية.
أ – استعراض الإجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة وإدارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها.
ب – التوصية بمراجع حسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف عملا بالمادة 46 والموافقة عليه.
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وإبلاغ مجلس الإداري بأي استنتاجات قبل موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية ،
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف.
هـ- رصد وامتثال القوانين واللوائح المنطبقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة.
و – استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف إلى البنك المركزي العراقي.
ز- الإبلاغ عن أي أمور يعرضها عليها مجلس الإدارة.
ح- مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على أساس المدد المعتمدة من لجنة الحسابات بطلب من مجلس الإدارة أو بناء على طلب حملة أسهم يملكون معا أكثر من 10 بالمائة من مجموع حقوق التصويت أو على النحو الذي يحدده صك إنشاء المصرف.
ط- تقديم تقرير مرة في السنة على الأقل إلى حملة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن أنشطته.

المحتوى 10
– تتكون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعين حملة الأسهم في الاجتماع العمومي لحملة أسهم المصرف أعضاء اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة لفترات لا تتجاوز أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة ولا يكون رئيس مجلس إدارة مصرف ومديره المفوض عضوين في لحنة مراجعة الحسابات ولا يعمل أغلبية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على أساس التفرغ للمصرف ويعين الاجتماع العمومي الأسهم عضوا من الأعضاء لجنة مراجعة الحسابات ليس من موظفي المصرف رئيسا لها في حالة فرع مصرف أجنبي يعين المكتب الرئيسي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بشرط إلا يكون المدير للفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.
3- تتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة انقسام الأصوات بالتساوي يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
المادة 25 تطبيق أحكام معينة

1- يتقيد بأحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الأمور المتعلقة بمجالس إدارة المصارف ومديريها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة أسهمها ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
2- فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا يمارس وزير المالية نيابة عن الدولة أي سلطات ممنوحة لحملة الأسهم في اجتماعاتهم العمومي بموجب هذا القانون وفيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا يتقيد بأحكام قانون الشركات العامة بخصوص الأمور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمصارف وإدارتها ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
الباب 5 قواعد تصريف النشاط المصرفي
المادة 26 المبادئ المصرفية العامة
1- تصرف المصارف شؤون إدارتها وعملياتها بطريقة سليمة ووفقا لمتطلبات القانون وأي شروط وقيود مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
2- تقوم المصارف بما يلي : تحتفظ برأسمال كاف وبسيولة كافية وتتخذ احتياطات كافية لانخفاض قيمة أصولها وتسديد خصومها للخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبة وسجلات أخرى وافية لأعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة لمواجهة المخاطر وتضمن تنويع أصولها تحسبا لخطر الخسارة.
3- يحدد البنك المركزي العراقي بلوائح ومعايير تفصيلية لسلوك المصارف يطبقها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته الحازمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
4- يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد كيفية انطباق المتطلبات التشغيلية المحددة للمصارف ف أحكام هذا القسم وفي لوائح صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام على المصارف والكيانات التابعة لها على أساس موحد على نطاق العالم.
5- لا تنشئ المصارف هياكل جماعية تعوق ممارسة الرقابة الفعالة ولنلك المركزي العراقي إن يصدر لوائح تحدد قواعد بشان الكيانات التابعة لمصرف وبخاصة بشام متطلبات المعاملات بين المصارف وأي كيانات منتسبة إليها لا تكون خاضعة للتوحيد في إعداد البيانات المالية.
6- يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف ف أحكام هذا الباب أو المحددة في لوائح البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام على المكاتب الفرعية المحلية للمصارف الأجنبية.
7- متى اكتشف مدير في مصرف إن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون أو بموجب لوائح البنك المركزي العراقي يجب إن يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور.
8- للبنك المركزي العراقي إن يقدم إرشادا بما في ذلك بوضع قواعد للسلوك التجاري السليم أو إن يحدد بواسطة لوائح قواعد لكفالة وجود علاقات جيدة للمصارف مع مودعيها وعملائها.

المحتوى 11
المادة 27 الأنشطة المصرفية
1- يجوز للمصارف إن تمارس الأنشطة رهنا بأحكام وشروط ترخيصها أو تصريحها الخاص بممارسة الأعمال المصرفية.
أ – تلقي ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب أو ودائع لأجل انو أنواع أخرى من الودائع أو أي أموال أخرى واجبة السداد سواء بفائدة أو دون فائدة.
ب- تقدم ائتمان سواء أكانت مكفولة أو غير مكفولة بضمان أو رهن منها على سبيل المثال لا الحصر ائتمان المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع أو بدون حق رجوع وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك الاستيلاء شراء صكوك قابلة للتداول يخصم بدون حق الرجوع وخدمات التأجير التمويلي.
ج- إن تشتري وتبيع لحسابها الخاص أو لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة أيا مما يلي صكوك سوق النقد بما في ذلك الشيكات والسفاتج الكمبيالات والسندات الاذنية وشهادات الاايداع والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة والسندات والأوراق المالية الآخرة القابلة للتحويل والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المطلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة.
د- عقد التزامات احتمالية بما في ذلك الضمانات وكتب الاعتماد لحسابها الخاص لحساب العملاء.
هـ- تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والأوراق المالية وأوامر الدفع وصكوك الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والدفع الأخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا.
و- السمسرة النقدية
ز- حفظ وإدارة الأشياء الثمينة بما فيها الأوراق المالية
ح- تقديم خدمات استئماني
ط- تقديم خدمات كمدير حافزة للأوراق المالية أو كمستشار مالي أو كوكيل أو كاستشاري مالي.
ي- تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية
ك- أي شيء يكون تابعا لما سلف ولأي أنشطة أخرى لا تحظرها المادة 28 يجيزها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة باعتبارها أنشطة مصرفية.
2- للبنك المركزي العراقي إن يقتضي من المصارف بحسب تقديره ورهنا بشروط يضعها إن تقوم بأنشطة مصرفية معينة من خلال كيانات تابعة لها ذات راس المال مستقل يملكها المصرف المعني ملكية كاملة أو يملك أغلبية أسهمها.
المادة 28 الأنشطة المحظورة
لا يمارس أي مصرف أو يشارك كوكيل أو شريك أو ملك مشارك في تجارة بالجملة أو بالمفرد أو في عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصائد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو ضمان تامين أو أنشطة تجارية أخرى باستثناء الأنشطة المرخص له بموجب المادة 27 وبغض النظر عما سلف وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف إن يمارس وان يشارك في ممارسة هذه الأنشطة مؤقتا بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتلبية مطالبات بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي إن يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في الترخيص أو التصريح.
المادة 29 المتطلبات التحويطة
1- يطور كل مصرف ويحافظ على سياسات داخلية على هيئة نسب قصوى ونسب دنيا وحدود للانكشاف الائتمانية ومعايير إدارة المخاطر وسياسات استثماره تحويطة أخرى يجب إن يحافظ عليها المصرف بخصوص أصوله والبنود الخارجة عن الميزانية العمومية ومختلف فئات رأس المال والاحتياطات ويجب إن يتماشى هذه السياسات الداخلية مع اللائحة المتعلقة بالمتطلبات التحويطة والصادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة 3 من هذه المادة.
2- تضع المصارف وتطبق على وجه الخصوص سياسات داخلية بشان النسب التحويطة تنظيم ما يلي :
أ – مواردها السائلة بالنسبة إلى قيمة أصولها أو التغير في قيمة أصولها بما في ذلك الكافلات والضمانات العينية المستلمة أو النسبة إلى مسؤولياتها بشرط السماح للمصارف بان تقي بالمتطلبات المتعلقة بالموارد السائلة بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة.
ب – المبلغ الإجمالي الناقصة لجميع فئات ائتمانها واستثماراتها لفئات معينة منها.
ج- تصنيف وتقييم الأصول والاعتماد التي ترصد على أساس هذا التصنيف والتقييم والوقت الذي يتوقف فيه اعتبار أبرادات قروض عديمة الأداء دخلا إلا ما يستلم منها نقدا.
د- المحظورات أو القيود أو الشروط المطلقة بما يلي 1 أنواع أو أشكال الائتمان والاستثمارات التي يجري توظيفها والخصوم المتحملة سواء أكانت احتمالية غير ذلك من حيث ذلك 2 التوفيق بين الأصول والخصوم سواء أكانت احتمالية غير ذلك من حيث الاستحقاق والفائدة 3 المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الأجنبية أو المعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة والأسهم والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة.

المحتوى 12
– يحدد البنك المركزي العراقي بموجب لائحة المتطلبات التحوطية وكذلك لإجراءات الموحدة وطرق الحساب التي يجب إن تتبعها المصارف في تطبيقها وللبنك المركزي العرقي إن يحدد المتطلبات المقررة استجابة لظروف استثنائية بخصوص سعر الفائدة والاستحقاق والشروط الأخرى المنطبقة على أي نوع أو شكل من التمويل المقدم أو المستلم بما في ذلك الودائع أو المنطبق على الخصوم الاحتمالية.
المادة 30 الانكشاف الائتمانية الكبيرة
1- لا يمنع مصرف لشخص إذا كان سينتج عن ذلك.
أ – تجاوز مجموعة المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمان المصرف لذلك الشخص ما يعادل الشخص خمسة عشر في المائة أو نسبة مئوية اقل تحديدها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأس المال السليم للمصرف واحتياطه السليمة الانكشاف الائتماني الكبير بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي أو ،
ب – تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمان المصرف لذلك الشخص ما يعادل 25 في المائة أو نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأس المال السليم للمصرف واحتياطاته السليمة أو ،
ج- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي لكل انكشاف المصرف الائتمانية الكبيرة عملا بالفقرتين الفرعيتين أ و ب ما يعادل 400 في المائة أو نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة.
2- لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة 1 على أي مبلغ أصلي للائتمان يكون مكفولا كفالة كاملة بضمان قابل للتسويق بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض ولكن بشرط إلا يمنح أي مصرف ائتمانا مكفولا من هذا القبيل إذا كان المجموع المبلغ الأصلي المستحق الذي سينتج عنه لكل ائتمانه المكفولة على الشخص الذي يستلم هذا الائتمان ستجاوز ما يعادل 20 في المائة من رأس المال السليم لمصرف واحتياطياته السليمة أو نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على :
أ- المعاملات مع الحكومة أو التي تضمنها الحكومة.
ب – المعاملات بين المصارف التي يكون اجل استحقاقها سنة واحدة على الأقل.
4- لأغراض تطبيق هذه المادة أو أي لائحة تصدر بموجبها تعتبر إن الشخص يشمل أي شخص آخر يكون هذا الشخص مرتبطا به بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لأي منها على السلامة المالية الآخر هو المسئول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما.
المادة 31 تقديم ائتمان مصرفي لأي شخص ذوي صلة
1- لا يجوز لأي مصرف إن يقدم ائتمانا لشخص ذي الصلة.
أ – إذا لم يوافق مجلس الإدارة أو في حالة فرع مصرفي أجنبي مدير الفرع المعين على الائتمان وأحكامه وشروطه المالية أو ،
ب- إذا كان الائتمان ممنوحا لمدير في المصرف وسيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك أي ائتمان ممنوح من كيان أو كيانات تابعة للمصرف ما يعادل 50 في المائة من المكافأة السنوية لذلك الشخص أو إذا كان الائتمان سيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمانات المصروفة لجميع الأشخاص ذوي الصلة والمستحق عشرة في المائة من رأس المال السليم والاحتياطات السليمة للمصرف أو أي نسبة مئوية اقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي ولكن بشرط لا تنطبق حدود النسب المئوية سالفة الذكر على أي ائتمان يكون مكفولا يرهن على عقار لمقر إقامة رئيسي مجلس تتجاوز قيمة المثمنة في رأي البنك المركزي العراقي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الأصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث ذلك المبلغ الأصلي أو ،
ج- إذا منح الائتمان بأحكام وشروط اقل مؤاتاة للمصرف من الأحكام والشروط التي يعطي بها المصرف الائتمانات للجمهور في سياق عمله المعتاد وقت منح الائتمان.
2- يجري فورا إبلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف بأي ائتمان يقدمه المصرف إلى شخص ذي صلة وفي حالة قيام مصرف تقديم ائتمان إلى شخص ذي صلة انتهاكا لأحكام الفقرة /1/ يجب سداد هذا الائتمان فورا ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو المدير المعين للفرع حسبما يكون الحال مسئولين شخصيا بالتكافل والتضامن عن دفع قيمة أصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة 1 بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الأخرى المتعلقة بذلك الائتمان.
3- البنك المركزي العراقي إن يصدر تعليمات إلى مصرف بان يخصم أي قرض مقدم إلى شخص ذي صلة من رأس المال لأغراض حساب النسبة بموجب الفقرة /1/ من المادة 16.
المادة 32 الانكشاف بالعملات الأجنبية
للبنك المركزي العراقي إن يصدر لائحة يحدد بها الحد الأقصى للانكشاف بالعملات الأجنبية التي يجوز للمصارف إن تتحملها بالعملات الأجنبية عموما أو بأي عملة أو عملات محددة.

المحتوى 13
المادة 33 قيود على الاستثمار
1- يحظر على أي مصرف إن يستثمر دون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي من الأوراق المالية والأسهم والسندات المرتبطة برأس المال السهمي لأي مشروع بمبلغ يتجاوز 20 في المائة من رأس المال السليم والاحتياطات السليمة للمصرف وبقدر ما يكون من شانه تحويل أي أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي إلى المصرف في إثناء عملياته المصرفية إن يؤدي إلى تجاوز حيازات المصرف هذا الحد يتخلص المصرف من هذه الأوراق المالية أو الأسهم أو السندات المرتبطة برأس المال السهمي بالسرعة الممكنة عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن إن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة وفي غضون عامين بأي حال من حيازتها كأقصى موعد ويجوز تمديد هذه الفترة بناء على طلب من المصرف لمدة أقصاها سنة واحدة بقرار من البنك المركزي.
2- يحظر على أي مصرف إن يمتلك عقارات باستثناء العقارات الضرورية لأداء عملياته وإيواء موظفيه والعاملين فيه إلا فيما يتعلق بمنح قروض رهن عقاري في أداء عملياته المصرفية ولا يمنع هذا الحكم قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره المحتفظ بها لعملياته المصرفية بشرط حصوله على موافقة مسبقة البنك المركزي العراقي ويتخلص المصرف في أي عقار يؤول إليه في سياق عملياته المصرفية بخلاف قروض الرهن العقاري في اقرب وقت عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي مكن إن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة وفي غضون عامين بأي حال من حيازته له كأقصى موعد ويجوز تمديد هذه الفترة بناء على طلب من المصرف مرتين مدة كل منها أقصاها سنتان من البنك المركزي العراقي.
3- يحظر على أي مصرف إن يكتسب مشاركة في مصرف آخر مؤسسة مالية أخرى دون الحصول أولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي ودون استفاء الشروط التي يشعها البنك المركزي العراقي.
4- يحظر على أي مصرف إن يمتلك أسهما في مصارف أو مؤسسات مالية أخرى بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إلا إذا كانت هذه الأسهم قد التي إلى المصرف في سياق عملياته المصرفية وفي هذه الحالة يبيع المصرف الأسهم بأقصى سرعة ممكنة عمليا في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن إن يحدث فيه هذه التخلص بدون تكبد خسارة وفي غضون سنتين بأي حال من حيازته لها كأقصى موعد ما لم يوافق البنك المركزي العراقي على إبقاء المصرف على تلك الأسهم.
5- يحظر على أي مصرف إن يجوزا أوراقا مالية أو أسهما في شركة تأسست خارج العراق دون الحصول أولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي إلا إذا التي هذه الأوراق المالية أو الأسهم إليه في سياق عملياته المصارف.
المادة 34 أيام عطلة المصارف
يجب إن تفتح جميع المصارف أبوابها لممارسة أعمالها مع الجمهور في جميع الأيام وإثناء جميع ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستئناس أيام الجمعة وأيام عطلة المصارف ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يصدرها أيام العطلة التي يجب إن تتقيد بها المصارف ولا يجوز لأي مصرف إن يفتح أبوابه للجمهور إثناء أيام عطلة المعارف هذه سواء أكانت أيام عطلة رسمية أو غير رسمية وللبنك المركزي العراقي إذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية إن يصدر امرأ إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف عملياتها وعدم استئنافها إلا بأمر من البنك المركزي العراقي.
المادة 35 المعاملات المربية
1- إذا علم مصرف أو أي من مديرية أو مسؤوليته أو موظفيه إن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو تلقي أو دفع أي مبلغ له علاقة أو قد تكون له علاقة بأي جريمة أو عمل غير قانوني يقوم المصروف فوراً بإخطار المسئول المختص أو السلطة القضائية المختصة بذلك ويقوم المصرف بإعلام البنك المركزي العراق شهريا بشان تقارير المعاملات المربية المقدمة إن وجدت وبخصوص أي حاجة إلى إجراء إضافي بشان هذه المسالة.
2- لا يعتبر إفشاء المصرف لأي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرقا للسرية المصرفية وعلاوة على ذلك ل يتحمل البنك المركزي العراقي ولا المصرف أي مسؤولية نتيجة لذلك.
المادة 36 قيد على أسهم المصارف
لا يجوز لأي مصرف إن يمنح أي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف أو إن يقدم ضمانا أو كفالة لعميل يستخدم أسهمه في المصرف ضمانا للحصول على قرض ولا يجوز للمصرف إن يشتري أسهمه إلا موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.

المحتوى 14
المادة 37 الحسابات الخاملة
1- تخضع المبالغ المودعة في حساب في مصرف لقواعد خاصة إذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة.
2- إذا لم يبد حائز حساب أي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة أو مراسلة خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات يقوم المصرف لمدة عشر سنوات يقوم المصرف في أول يوم عمل في السنة التقويمية التالية بإرسال إشعار حائز الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لحائز الحساب يتضمن خصائص الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لحائز الحساب يتضمن خصائص الحساب الخامل وينشر المصرف في الصحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام وفي النشرة الرسمية اسم حائز الحساب ويعد ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الإشعار والنشر يقدم المصرف إذا لم يتسنى العثور على حائز الحساب تقريرا مفصلا إلى البنك المركزي العراقي ويقوم بتسليم المودع لديه إلى البنك المركزي العراقي لكي يحتفظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي.
3- يحتفظ البنك المركزي العراقي بالأموال في حساب خاص يستثمر في الأوراق المالية للحكومة العراقية أو في الأوراق مالية أخرى في حالة عدم توافر أوراق مالية للحكومة العراقية بشرط انه يظل لمدة عشرين سنة من حق أي مالك يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي إن يسدده له البنك المركزي العراقي هذه المبالغ وبعد انقضاء هذه المدة تحول أي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد إلى وزارة المالية لكي تودع في خزانة الدولة.
المادة 38 السجلات
1- تحتفظ المصارف في ملفاتها في العراق لمدة سبع سنوات على الأقل بالمستندات ذات الصلة بكل معاملة من معادلاتها وهي :
أ – سجلات تعيين هوية العملاء
ب – الطلب وجميع المستندات العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الائتمانات والضمانات والكافلات وسجل خطي موقع لقرار المصرف الذي وافق على المعاملة.
ج- السجلات المالية المتعلقة بالإطراف المقابلة ومن بينهم المقترضون والضامنون وأي أدلة مستندة أخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة.
د- الاتفاقات مع عملاته بشأنه الحسابات.
هـ- أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة.
2- يحتفظ بالسجلات بصورة خطية ويجوز لأي مصرف إن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والبيانات والمستندات والمراسلات والبرقيات والإشعارات والمستندات الأخرى المتعلقة بأنشطته المالية بشكل مصغر الميكروفيلم أو خزن البيانات الكترونيا أو الوسائل التكنولوجية المعاصرة الأخرى بدلا من الاحتفاظ بها بشكلها الأصلي طيلة المدة المحددة في القانون بقدر ما تتوافر نظم وإجراءات وافية لاسترداد البيانات ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الأصل من حيث الإثبات وللبنك المركزي العراقي إن يصدر لائحة تحدد المتطلبات المفصلة لتلك النظم.
المادة 39 نظام الدفع
1- يجوز للمصارف إن تنشئ نظما تعاونية وعرف مقاصة لتحويل الأموال ولتسوية الحسابات وصكوك الدفع فيما بينها وفيما بين المؤسسات المالية الأخرى وللبنك المركزي العراقي إن يضع قواعد وإجراءات لتنظم القيام بهذه الأنشطة.
2- يجوز للمصارف إن تنشئ هيئات لإعداد تقارير عن الائتمان أو مكاتب ائتمانية لتجميع وتنشر على المصارف الأخرى ما تحتاج إليه المصارف من معلومات عن الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقين لكي تتخذ قرارات حكيمة بشان الأعمال المصرفية ولا تقدم هذه المعلومات إلا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية أو مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعومات إلا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية أو مرتقبة مع الشخص الذي تقدم هذه المعلومات بخصوصه وتقدم هذه المعلومات رهنا بأي قيود بما في ذلك القواعد والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات بدون إذن.
الباب 6 الحسابات والبيانات المالية
المادة 40 السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية في الأول من كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الأول من نفس السنة وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف أجنبي.
المادة 41 تقديم التقارير الدورية
1- يزود كل مصرف البنك العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها لائحة بما يلي :
أ‌- بيانات تبين أصول ومسؤولياته.
ب‌- بيانات عن حجم الانكشاف بالعملات الأجنبية ونسبة كفاية رأس المال ومركز الاحتياطي والأصول السائلة والانكشاف فات الائتمانية الكبيرة والائتمان المقدمة لأشخاص ذوي صلة.
ج- معلومات أو إحصاءات أو إحصاءات عن مختلف حساباته وأنشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع أو التسهيلات المصرفية أو لخطط الائتمانية أو الخصوم الائتمانية أو الاحتمالية الممنوحة لعملاء المصرف.
د- معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص شتى حساباته وأنشطته أما في شكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حده في الأوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي وبالشكل والطريقة الذين يحددهما بموجب لائحة.
هـ – أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
2- للبنك المركزي العراقي إن يطلب تقارير من أي كيانات تابعة أو منتسبة إلى المصرف يراها ضرورية لممارسة رقابة موحدة على أنشطة المصرف.
3- يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها امتثال التزامات تقديم التقارير أو طلبات البنك المركزي العراقي تقديم معلومات.

المحتوى 15
المادة 42 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية
1- تقوم المصارف بما يلي :/
أ – تحتفظ بالدفاتر والسجلات السليمة اللازمة لسير عملياتها بطريقة منتظمة وفقا للأحكام المبينة في المادة 38 ،
ب – تطبق قواعد ونظما محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبة الدولية بما يشمل استخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل وامتثالا لأي متطلبات خاصة يقرها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد.
ج- تعد بياناتها المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر وبيان التدفق النقدي وبيان التغييرات في حساب رأسمال المصرف على نحو واف يصور حقيقة الأوضاع المالية للمصرف وفروعه وتعد البيانات المالية وفقا للمبادئ المحاسبية الدولية وامتثالا لأي متطلبات خاصة يقررها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد وتعطي البيانات المالية بصورة حقيقية وأمنية لحالة المصرف ويجب إن تشمل بيانا عن نظم ضوابط المصرف الداخلية.
2- تمثل المصارف لأي لوائح أو أوامر يصدرها البنك المركزي العراقي بخصوص القواعد المبينة الفقرة /1/ ويصدر البنك المركزي العراقي بواسطة لائحة أحكاما بشان النظام المحاسبي والقواعد المحاسبية التي تنطبق على المصارف.
المادة 43 البيانات المالية
1- يعد كل مصرف بيانات مالية ويعد كل مصرف أيضا إذا كان له كيان تابع واحد أو أكثر بيانات مالية موحدة.
2- للبنك المركزي العراقي إن يحدد الكيانات الأخرى المنتسبة إلى المصرف وبخاصة شركة تسيطر على مصرف وأي شركة أخرى تسيطر على المصرف التي يجب إن تقدم بيانات مالية موحدة عنها.
3- يعد كل مصرف أجنبي لديه واحد أو أكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا.
4- يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي العراقي نسخة من بياناته المالية المراجعة بما في ذلك البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك عند توافرها وفي غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية كأقصى موعد ويقدم أيضا كل مصرف أجنبي له مكتب فرعي واحد أو أكثر في العراق نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصرف الأجنبي إلى البنك المركزي العراقي عند توافرها.
5- تتاح البيانات المراجعة لأي مصرف لحملة أسهمه قبل ما لا يقل عن 30 يوما من الاجتماع العمومي لحملة الأسهم الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها.
المادة 44 نشر البيانات المالية
1- ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
2- يعرض كل مصرف في مكان بارز في مكتبه الرئيسي وفي فروعه احدث بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة فضلا عن قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته.
المادة 45 التقرير السنوي
1- يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توافره وفي غضون عن ستة أشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كآخر موعد.
2- يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي يقررها اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بلائحته بما في ذلك تقرير من مجلس الإدارة عن أعمال المصرف إثناء السنة السابقة والتوقيعات لأعماله في السنة المقبلة.

المحتوى 16
الباب 7 مراجعة الحسابات
المادة 46 مراجعة الحسابات
1- يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي ويعين حملة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي مراجع الحسابات الخارجي بشرط إن يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات سكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي.
2- لا يكون مراجع الحسابات أو أي عضو في شركة مراجعة الحسابات مديرا أو ملكا أو منتسبا أو موظفا أو وكيلا أو ممثلا للمصرف الذي سيعين مراجعا لحساباته ولا تكون له مصلحة في المصرف من هذا القبيل في المصرف إثناء سير عملية تعيينه تهني خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك المركزي العراقي مراجعا بديلا مؤقتا للحسابات إلى إن يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات.
3- لا يقدم مراجع الحسابات خدمات إلى المصرف مرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات المصرف إلا لأغراض التدريب أحيانا.
4- لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز 5 سنوات إلا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي.
5- وفقا للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا ولأي معايير يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على أساس موحد ويقوم بما يلي :
أ – يصدر بيانا إلى المصرف يبين إذا كان مراجع الحسابات أو بأي عضو في شركة مراجع الحسابات /1/ يملك حصة ملكية في المصرف /2/ يمتثل لأحكام الفقرة /3/.
ب – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم إجراءات سليمة لإدارة المخاطر.
د- يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات بناء على طلب منها.
هـ- يعد لمجلس إدارة المصرف في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مشفوعا برأي مراجع الحسابات فيما إذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيه للوضع المالية للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي :
1- ما إذا كان أي تفسير طلب أو أي معلومات طلبت من مديري المصرف أو موظفيه أو وكلائه في إثناء مراجعة الحسابات تفسيرا مرضيا أو معلومات مرضية.
2- درجة كفاية إجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف المعنى بها.
3- طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر وإعدادها بطريقة منظمة وتضمنيها العمليات اللازمين للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات.
4- كفاية وأداء إدارة المصرف بخصوص حماية أموال المصرف والمودعين فيه ،
5- أوجه القصور في أنشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الإدارة بشان أوجه القصور ومدى تطبيق هيئة الإدارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة.
6- درجة دقة البيانات الدورية المرسلة إلى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات المحاسبية السارية في المصرف ولأوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد.
و- يقدم إلى مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي تقريرا يذكر رأي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقا لأوامر البنك المركزي العراقي.
ز- يحيط كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علما بأي تصرف من جانب أي مدير أو مسئول أو موظف أو وكيل للمصرف يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي وبشكل خرقا جوهريا لحكم من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي أمر صادر عنه.
ح- يحيد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علما بأي تجاوز أو فصول في إدارة المصرف أو عملياته يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع أو يؤدي إلى خسارة مادية للمصرف.
6- يرسل كل مصرف نسخا من تقرير مراجع الحسابات إلى البنك المركزي العراقي في موعد أقصاه 30 يوما من توافره مراجع حسابات إن يطلب تعيين مراجع حسابات آخر ليعد تقريرا جديدا من مراجعة الحسابات في غضون فترة محددة.
المادة 47 فرض واجبات إضافية
1- للبنك المركزي العراقي إن يفرض على أي مراجع حسابات إضافة إلى أي واجب محدد في المادة 46 واجب ،
أ – إن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات إضافية تتعلق بمراجعة الحسابات يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية أو ،
ب – إن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي تقرير أو إن يجري أي تفتيش أو إن يضع أي إجراء يحدده البنك المركزي العراقي أو ،
ج- إن يقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف وضوابطه الداخلية أو ،
د- إن يشهد إن كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية وان كانت هذه الإجراءات تجري أو لا يجري تنفيذها وفقا للوائح البنك المركزي العراقي.

المحتوى 17
المادة 48 تطبيق أحكام معينة
1- تنطبق أحكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف إلا إذا نص على خلاف ذلك من هذا القانون.
2- يتقيد مراجعو لحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية بشرط إن لا يتحمل مسؤولية قانونية عن أفشار معلومات سرية بشان مصرف أو عملي لمصرف بحسن نية إلى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون وعلى وجه الخصوص لا يفسر أي تقرير يقدمه مراجع حسابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين /ز/ و /ح/ من الفقرة 5 من المادة 46 بأنه خرق للالتزام بالسرية المهنية أو المصرفية.
الباب 8 السرية
المادة 49 السرية المصرفية
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهن وأماناتهم والصناديق يودعون فيها مقتنياتهم الصناديق لديه ويحظر إعطاء أي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من العميل المعنى أو في حالة وفاة العميل بموافقة ممثله القانوني أو احد ورثة العميل أو احد الموصى لهم أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو من المدعى العام في خصومة قضائية قائمة أو بسبب وجود إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائما حتى انتمت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الأسباب.
المادة 50 سرية معلومات وبيانات الإفراد
يحظر على أي مدير أو مسئول أو موظف أو وكيل للمصرف حالي سابق إعطاء معلومات معاملاتهم أو كشفها أو تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على أي شخص بمن في ذلك مسئول البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته وأي شخص يعينه البنك المركزي العراقي لإجراء فحص عملا بالمادة 53 يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر أو غير مباشر بحم مهنته أو مركزه أو عمله.
المادة 51 استثناءات
لا تنطبق أحكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون على إفشاء المعلومات في الحالات التالية:
أ – أداء الواجبات المسندة قانونا إلى مراجعي حسابات يعينهم المصرف أو يعينهم البنك المركزي العراقي وفقا لأحكام هذا القانون.
ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أدائه لواجباته بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي.
ج- الإجراءات المتخذة بحسن نية في سياق أداء الواجبات أو المسؤوليات المفروضة بموجب هذا القانون أو في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية المتحدة بموجب لائحة البنك المركزي العراقي.
د- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحبه يحق.
هـ – تقديم معلومات عن /1/ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة المركزي العراقي ضرورية بسبب أهميتها لسلامة القطاع المصرفي للمصارف أو البنك المركزي العراقي أو أي هيئات أخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والإجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقي.
و- إفشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميل لإثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه التعديلات.
ز- المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سلطات رقابية في بلدان أخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون.
المادة 52 المعلومات المقدمة من المصارف
1- أي معلومات تجميع من مصرف وتكشف عن فرادى عملائه ومعاملات العملاء أو أي خصائص أخرى ذات صلة بعلاقاته مع فرادي عملائه تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة المصرف أو على النحو المصرح به بموجب هذا القانون ويقصر البنك المركزي العراقي إمكانية الاطلاع على معلومات فرادى العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين المأذون لهم ذلك.
2- للبنك المركزي العراقي إن تنشر المعلومات المقدمة من المصارف إليه كليا أو جزئيا بشرط إلا يؤدي هذا النشر إلى إفشاء معلومات سرية ولا يفشى البنك المركزي العراقي إلا إذا حصل أولا على موافقة المصرف المعنى خصائص عمليات ذلك المصرف إلا ما يرد في البيانات المالية التي وافق عليها مجلس إدارة المصرف والمعلومات المتاحة فعلا للجمهور.

المحتوى 18
الباب 9 الرقابة والتفتيش
المادة 53 التفتيش
يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على أساس موحد بالطريقة التالية.
1- يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والبراهين المقدمة من المصارف تطبيقا لهذا القانون.
2- للبنك المركزي العراقي إن يطلب إلى المصارف أو إلى أي من الكيانات التابعة أو المنتسبة إليها إن تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا أي معلومات أو تقارير أو مستندات أو إيضاحات أو براهين إضافية.
3- للبنك المركزي العراقي إن يجري تفتيشا موقعا لمصرف أو للكيانات التابعة له أو المنتسبة إليه يقوم به واحد أو أكثر من موظفيه أو يقوم به شخص أو آخر أو أشخاص آخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالية ومدى امتثاله لأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة أنشطته بسياساته الداخلية ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش على جميع المصارف بانتظام مرة واحدة على الأقل كل سنة باستثناء مكاتب التمثيل التي يجري التفتيش عليها مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
4- يخضع أي شخص يفوض بمقتضى هذه المادة لقيام بالتفتيش على مصرف لشروط السرية وله إن يطلب إلى أي مدير أو مسئول أو موظف أو وكيل في مصرف أو في الكيانات التابعة له أو المنتسبة إليه إن يتيح له الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضرورية. وتقدم في الوقت المناسب إثناء عملية التفتيش أي معلومات يعتبرها المفتش ضرورية ويطلبها.
5- يقدم مفتشو المصرف تقريرا إلى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتيش ويخطر البنك المركزي العراقي مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.
المادة 54 تبادل المعلومات
1- للبنك المركزي العراقي إن يتبادل المعلومات بشان أمور الرقابة مع سلطات الرقابة المالية في العراقي وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى ويفضل إن يستند ذلك إلى مذكرة تفاهم ويجوز إن تشمل هذا التبادل معلومات سرية بشرط إن يكون البنك المركزي العراقي قد اقتنع باتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية أو معلومات مقدمة من هذا القبيل.
2- للبنك المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق أو مع سلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى تحدد نطاق تبادل المعلومات وإجراءاته ومزيدا من التفاصيل بشأنه.
المادة 55 الحصانة من الإجراءات القانونية
1- لا يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ولا أي موظف فيه ولا أي وكيل لع ولا أي شخص يعينه عملا بأحكام هذا القانون /1/ للقيام بعملية تفتيش عملا بالمادة 53 /2/ ليكون وصيا أو /3/ ليكون حارسا قضائيا أو أي شخص يستعين بخدماته وصي أو حارس قضائي عملا بالفقرة /3/ من المادة 62 أو عملا بالفقرة /4/ من المادة /80/ مسئولا مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن أي عمل أو سهو يقوم به في أداء المهام الرسمية أو الأداء المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه أو التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
2- يعوض البنك المركزي العراقي أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو أي موظف فيه أو أي وكيل له أو أي شخص يعينه عملا بأحكام هذا القانون /1/ للقيام بالتفتيش عملا بالمادة 53 أو /2/ للعمل كحارس قضائي أو أي شخص يتعاقد معه وصي أو حارس قضائي عملا بالفقرة 3 من المادة 62 أو الفقرة 4 من المادة 80 عن أي تكاليف قانونية يتكبدها في الدفاع عن نفسه في أي دعوى أقيمت عليه الأمر يتعلق بأداء مهام رسمية أو أدائه المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الأشخاص أو التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون بشرط عدم انطباق أي تعويض من هذا القبيل إذا أدين الشخص بجريمة ناشئة عن أنشطة تشملها هذه الدعوى.
الباب 10 إجراءات تنفيذ والعقوبات
المادة 56 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية
1- للبنك المركزي العراقي إن يتخذ أي إجراء أو إن يفرض أي عقوبات إدارية منصوص عليها في الفقرة /2/ من هذه المادة في الحالات التي يبين فيها أو مصرفا أو مديرا في مصرف أو أي شخص آخر قد ارتكب أيا من المخالفات التالية :
أ مخالفة أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي أو
ب – القيام بعمليات مصرفية غير مأمونة أو غير سليمة
2- في حالة حدوث أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة /1/ أعلاه للبنك المركزي العراقي إن يتخذ واحدا أو أكثر من التدابير أو العقوبات الإدارية التالية.
أ – يرسل إنذارا خطيا إلى المصرف.
ب – يصدر أوامر إلى المصرف
ج- يطلب إن يقدم المصرف برنامج تدابير ينوي اتخذاها أو وصفا مفضلا لما اتخذه من تدابير لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته أو يمنعه من توزيع أرباحه أو عوائد أسهمه.
هـ – يفرض أي قيد على منح الائتمانات يراه مناسبا.
و- بالإضافة إلى أي رصيد يمثل حدا أدنى منصوصا عليه في قانون البنك المركزي العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانونا يطلب إلى المصرف أو يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة.
ز- يطلب من رئيس مجلس الإدارة إن يدعو ذلك إلى مجلس الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة إلى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة.
ح- يطلب إلى المصرف إن يوقف أي مدير مفوض أو مدير فرع معين عن العمل وفقا مؤقتا أو نهائيا تبعا لخطورة المخالفة.
ط- يطلب إن يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي عضو من أعضاء المجلس.
ي- يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة /2/ من المادة 95 ،
ك- يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي إن يفرض بناء على حسن تقديره عقوبات إدارية على أساس يومي إلى إن تتوقف المخالف أو يتحقق الامتثال وبشرط إلا تتجاوز هذه العقوبات الإدارية خمسة في المائة من مجموع رأس مال المصرف المدفوع أو ،
ل – يلغى ترخيص المصرف أو تصريحه بمقتضى أحكام المادة 13.

المحتوى 19
– للبنك المركزي العراقي إن يفرض عقوبة إدارية على مصرف تصل إلى 5 ملايين دينار يوميا إلى إن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع رأس ماله المدفوع في الحالات التالية.
أ – إذا قدم المصرف عمدا إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو إحصاءات أو معلومات ناقصة أو كاذبة أو ،
ب – إذا لم يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل أو بعض مخاطر عملاء معني أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
ولا يمنع فرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك العراقي أو مصرف آخر متضرر من المطالبة من المصرف المخالف عن الإضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة.
4- في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل يقوم البنك المركزي العراقي قبل إن يقرر إذا كان سيصدر امرأ إلى مصرف بمقتضى هذه المادة بإرسال إشعار إلى المصرف بالتهم الموجهة إليه يتضمن بيانا بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة أو تشكل تهديدا بحدوث مخالفة ويصف الأمر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي إصداره ويطلب ردا خطيا من الصرف في غضون أسبوعين من تاريخ إرسال هذا الإشعار ويحدد البنك المركزي العراقي إذا طلب المصرف ذلك في رده الخطي موعدا لجلسة استماع لا يتجاوب أسبوعين من تلقي رد خطي أو من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها يقرر البنك المركزي العراقي إن كان عليه إن يصدر أو لا يصدر امرأ وينبغي إن يكون أي أمر مشفوعا بالأسباب التي دعت إلى إصداره.
5- لا يمنع فرض من البنك المركزي العراقي أيا من التدابير أو العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام أي مساءلة مدنية أو جزائية وفقا لأحكام أي قانون آخر.
المادة 57 الأعمال المصرفية غير الشرعية
1- كل من مارس الأنشطة المصرفية كأعمال بدون الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي يكون مذنبا بارتكاب جرم هو محل اتهام جنائي ويكون عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات.
2- تكون محاكم الجزاء مسؤولية عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعى العام بناء على طلب البنك العراقي أو أي طرف معني.
المادة 58 تحصيل الغرامات الإدارية
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون وتدفع كل غرامة إدارية يتم تحصيها إلى خزانة الدولة.
الباب 11- الوصاية.
المادة 59 أسس تعيين الوصي
1- يعين البنك المركزي العراقي وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي.
أ – إن المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الالتزامات المتعلقة بالودائع عند استحقاقها.
ب – إن رأسمال المتصرف يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 أو ،
ج- إن التماسا قد قدم لإقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف على النحو المبين في المادة 72.
2- للبنك المركزي العراقي إن يعين وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي.
أ – إن المصرف لا ينفذ امرأ صادرا إليه من البنك المركزي العراقي.
ب – إن رأسمال المصرف يقل عن 75 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 أو ،
ج- إن هناك دليلا على إن المصرف أو أيا من مديريه قد مارس أنشطته جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة واحدة أو أكثر أو إن هناك مبررا معقولا للاعتقاد بان المصرف أو أيا من مديرية يمارس أنشطة جنائية من هذا القبيل.
3- تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب المحلية لمصرف الأجنبي كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا وتنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق أحكام هذا الباب جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وحالات سهوه الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال ويفوض الوصي بان يتخذ من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كل ما كان يمكن اتخاذه لو كان هذا مصرفا محليا من إجراءات من جانب المدير المفوض أو حملة الأسهم في اجتماعاتهم العمومي.
المادة 60 تعيين وصي
1- يعين الأوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي ولا يكون مؤهلا للعمل كأوصياء على المصارف سوى الأشخاص الصالحين واللائقين.
2- متى أصبح الوصي في أي وقت غير مؤهل للعمل هذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي بإخلال وصي آخر محله.
3- يعين الوصي لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعينه وللبنك المركزي العراقي تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة أخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا ويصبح الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافأة من البنك المركزي العراقي ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي وصيا عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.
4- يكون قرار تعيين الوصي أو قرار تمديد قرارا خطيا ويحدد الأسس التي دعت إلى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي ويكفل البنك المركزي العرقي إن يتم فور اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي ويكفل البنك المركزي العراقي إن يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل إبلاغ هذا القرار إلى المصرف الذي يعين له الوصي وتسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشرة في النشرة الرسمية.

المحتوى 20
المادة 61 الآثار المترتبة على تعيين الوصي
1- يبدأ نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف فور اتخاذه إلا إذا نص القرار على خلاف ذلك.
2- يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات حملة الأسهم فيما يتعلق باتخاذ إجراء في اجتماعهم العمومي وتكون للوصي بعد ذلك صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي تتخذ في سياق العمل المعتاد بما فيها تلك التي يمكن إن تتخذ في الاجتماع العمومي لحملة أسهم المصرف من قبيل بيع أصول المصرف والتصرف فيها وأي إجراءات أخرى تكون ضرورية لجعل المصرف في حالة أمان وملاءة باستثناء انه لا يجوز مشاركة المصرف في رأس المال السهمي لمؤسسات مالية أخرى أي في أي من المعاملات المشار إليها في المادة 84 إلا في ظروف وبمقتضى أحكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناء على طلب البنك المركزي العراقي.
3- يعلق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات مديري المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف إلى الوصي وللوصي إن يفوض إلى أشخاص آخرين من بينهم مديرو المصرف وموظفوه ما يراه ضروريا أو ملائما من صلاحيات إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك في إشعار خطي يوجه إلى الوصي وفي حالة عدم وجود وصي أو عدم قدرته على التصرف للبنك المركزي العراقي إن يمارس صلاحيات الوصي.
4- تصبح الإجراءات التي يتخذها مصرف أو التي تتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية إلا إذا اتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو اتخذت بأذن أي منهما أو كانت أوامر تحويلات نقدية أو تحويلات أوراق مالية مشمولة بالمادة 83.
5- لا يخضع الوصي للمساءلة عن أداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي إلا أمام البنك المركزي العرقي ولا يخضع الوصي للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها له البنك المركزي العراقي.
6- بغض النظر عن أي متطلبات مبينة في المادة 14 يجوز للبنك المركزي العراقي حسب تقديره هو وحده إن ينظم مصرفا وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه لتلقي أي أصول وخصوم لمصرف واحد أو أكثر عين له وصي بموجب الباب 11 أو عين له حارس قضائي بموجب الباب 14 و /1/ يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي أو حارس قضائي بموجب هذا الباب 11 و /2/ ينهي المصرف الوسيط عملياته في نهاية فترة سنتين في إعقاب إصدار ترخيص إلا انه يجوز للبنك المركزي العراقي بناء على حسن تقديره تمديد مدة عمله ثلاث فترات إضافية مدة كل منها سنة واحدة.
المادة 62 السيطرة على المصرف
1- يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عين له ويؤمن أصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف إثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الأصول بوسائل من بينها على سبيل المثال لا الحصر السرقة أو أي عمل آخر غير سليم.
2- تتاح للوصي إمكانية الاطلاع بلا قيد على أصول المصرف الذي عين له وعلى مكاتبه ودفاتره حساباته وسجلاته الأخرى تكون له السيطرة على تلك الأموال والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الأخرى ويقوم المسئولون عن تنفيذ القانون فور توجيه طلب إليهم من وصي وباستخدام القوة إذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على إن يتاح له الوصول إلى أماكن المصرف الذي عين له وان يسيطر على أصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمنها وتكون لقرار البنك المركزي العراقي تعيين الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لأمر واجب التنفيذ صادر عن محكمة ويقتضي إن تقدم سلطات تنفيذ القانون المساعدة على إنفاذه.
3- يجوز للوصي إن يعين على حساب المصرف الذي عين وصيا عليه من يوافق عليهم البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
المادة 63 إعادة النظر في تعيين الوصي
1- في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليه لمجلس إدارة المصرف إن يقدم بيانات خطية باسم المصرف إلى البنك المركزي العراقي يطعن بها في تعيين الوصي وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الأيام الخمسة المشار إليها أعلاه يعتبر إن المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي.
2- عند تلقي طعن من هذا القبيل في حينه يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر أما إن يؤكد التعيين إن ينتهي التعيين مع إبداله خطيا أسباب القرار الذي يتخذه ويلغ القرار فورا إلى رئيس إدارة المصرف.
3- في حالة إنهاء تعيين الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفاعه وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف.
4- يجوز للمصرف أو أي مدير في المصرف أو أي دائن أو مودع أو أي من حملة الأسهم إن يطلب من محكمة الخدمات المالية مراجعة أي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي لكي يقبل به المصرف يقتضي بتعيين وصي على المصرف وأي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد تعيين وصي بمقتضى الفقرة /2/ أعلاه في غضون 20 يوم عمل من تاريخ إبلاغ المصرف بالقرار ويبقى تعيين الوصي نافذا بالكامل ويستمر مفعوله وتبقى صلاحيات الوصي بالكامل ويستمر مفعولها إلى إن تتخذ المحكمة قرارا نهائيا.

المحتوى 21
المادة 64 تقرير الوصي وخطة العمل
1- يعد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تعيينه تقريرا عن الوضع المالي والأفاق المستقبلية للمصرف الذي عين عليه الوصي ويقدمه إلى البنك المركزي العراقي ويدرج الوصي في التقرير تقييما لمبلغ الأصول التي يرجح إن تتحقق نتيجة لتصفية المصرف ويجوز إعداد التقرير بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة /3/ من المادة 62.
2- ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث عند الاقتضاء التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي :
أ – إعادة المصرف إلى الامتثال للقانون بتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية.
ب – إعادة تأهيل المصرف بمقتضى الإجراء المبين في المادة 67.
ج- إجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة 68 أو إلغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة الأعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقا لأحكام المادة 69.
د- إقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف.
المادة 65 الوقف الاختياري
للبنك المركزي العراقي إذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالية لمصرف عين عليه وصي إن يعلن في أي وقت وقف السحب من ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف باستثناء الودائع والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصلة وقفا كليا أو جزئيا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بشرط اتخاذ تدابير يرى البنك المركزي العراقي إنها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع بموافقة البنك المركزي العراقي إن يسمح في أي وقت بسحب بعض أو كل ودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوزه 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.
المادة 66 إنهاء الوصاية
1- ينتهي تعيين الوصي في إحدى الحالات الثلاث التالية أيهما الأسبق.
أ – إتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في آخر قرار تمديد لمدة ولاية الوصي أو
ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى او
ج- تعيين حارس قضائي عملا بالمادة 78
2- عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ( أ ) أو ( ب ) من الفقرة /1/ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفاتره وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف.
3- في غضون 20 يوم عمل من انتهاء بعد الوصي ويقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريرا نهائيا وبيانا عن الوصاية.
الباب 12 إعادة تأهيل المصارف
المادة 67 إجراءات إعادة التأهيل
1- يعاد تأهيل المصرف على يد الموصي المعين له تحت إشراف البنك المركزي العراقي إذ قرر وزير المالية بناء على توصية من البنك المركزي العراقي إن استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب إعادة تأهيل المصرف ولوزير المالية بناء على حسن تقديره متى اتخذت بخصوص إعادة تأهيل مصرف إن يأذن بناء على حسن تقديره بتمويل أو إن يتيح تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والمصروفات المشار إليها في الفقرتين /4/ و /5/ من هذه المادة.
2- ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي بإعادة تأهيل مصرف حجة لإعادة التأهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحدد الخطة مواطن الضعف القائمة في إدارة المصرف أو في عملياته وتحدد بالتفصيل الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا أيضا وخطة تمويل لإعادة التأهيل المقترحة وتستعرض الخطة أيضا وتقيم استراتيجيات لتحويل أعمال المصرف الأساسية إلى مصرف آخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مصرف وسيط بواحدة أو أكثر من المعاملات المأذون بما بموجب المادة 84 وتستبعد قدر المستطاع عمليا إثراء ملاك المصرف على حساب الدولة ويجوز لوزير المالية في أي وقت إثناء تنفيذ الخطة بعد التشاور مع البنك المركزي العراقي /1/ إن ينهي خطة إعادة التأهيل أو /2/ إن يطلب إلى البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص المصرف أو تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك بمقتضى المادة 13 أو /3/ إن يطلب من البنك المركزي العراقي إن يقدم التماسا إلى محكمة الخدمات المالية لإقامة دعوى إشهار إفلاس بمقتضى المادة 72.
3- لأغراض حفظ أصول مصرف يكون خاضعا لعلمية إعادة تأهيل كمؤسسة قائمة ولأغراض حماية ودائعه وإدارة إعماله يجوز للبنك المركزي العراقي إن يصدر توجيهات إلى الوصي بتحويل كل أرصدة المصرف وخصومة أو جزء منها إلى مصرف وسيط تقوم الدولة بسملته ويبدأ إنفاذ هذا التحويل فورا وإذا أريد استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه من هذا التحويل بأحد الوصي مصالح أولئك الدائنين في الحسبان ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على موافقة المصرف أو أي من هيئات إدارته وينشر تحويل الخصوم بواسطة إعلان في النشرة الرسمية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي.

المحتوى 22
4- فيما يتعلق بالمصرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مصرف وسيط للبنك المركزي العراقي إن يقوم وفقا لخطة التأهيل بما يلي.
أ – إن يفوض الوصي على المصرف إن يقوم بواحدة أو أكثر من المعاملات المشار إليها في المادة 84 التي قد تشمل تمويلا مقدما من الدولة في شكل رأسمال أو قروض أو ودائع أو هبات أو ضمانات أو ،
ب – إن يأمر بإحداث زيادة في رأس المال المصرح به للمصرف وإصدار أسهم لرسا المال السمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العرقي من شروط وأحكام أو
ج- إن يفوض الوصي بان ينهي كل أو بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع أو خدمات بالقياس على تطبيق أحكام المادة 89
5- تحمل التكاليف الناجمة عن إعادة تأهيل مصرف على المصرف نفسه وتحمل على الدولة إذا ثبت إن أصول المصرف غير كافية.
الباب 13 تصفية المصارف
المادة 68 لنصفية الطوعية
1- يجوز تصفية مصرف بقرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إنهاء عمليات طوعا بناء على طلبهم عملا بالمادة 12 وبعد إلغاء ترخيصه ويقوم بعملية التصفية امتثالا للإجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت إشراف البنك المركزي العراقي.
2- يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي أو لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين معهم يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض إمكانية الوصول إلى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي الراقي إن هذا الوصول وهذا الاطلاع لازمان لأداء مسؤولياته الإشرافية.
3- إذا قرر البنك المركزي العراقي إن المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم أو إذا لم يمتثل المصرف لأحكام الفقرة /2/ يعين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضى الفقرة /1/ من المادة 69 ليقوم بنصفية أو يكلمها.
المادة 69 التصفية السرية
1- يجب إن ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بالفقرة /1/ من المادة 13 بإلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية على تصفية المصرف وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة على يد وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضى المادة 60 ولكن بشروط إلا يكون البنك المركزي العراقي والوصي محكومين إلا بالمواد 61 و 62 و 63 من الباب 11 ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال إعلان ينشر في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام.
2- اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بإلغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الأعمال المصرفية وبتصفية المصرف.
أ – تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف إن تؤدي باسمه باطلة قانونا قابلة للتنفيذ باستثناء الأعمال التي يؤديها على المصرف أو التي تؤدي بإذنه والإعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتركة المصرف ويصدق عليها الوصي وأوامر التحويلات النقدية وتحويلات الأوراق المالية المشمولة بالمادة 83.
ب – تعتبر جميع المحجوزات والمرهونات المفروضة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود على أصول المصرف مرفوعة بموجب القانون.
ج- تكون أصول المصرف محصنة من الحجز والتنفيذ باستثناء الأصول المثقلة يرهن عقاري أو بامتياز بقدر الدين المضمون بهذا الالتزام.
د- لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف.
3- يقوم الوصي بالتصفية وفقا للإجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك المبينة في المواد من 58 حتى 98 شاملة تلك المادة الأخيرة ولكن بشرط إلا تضم هذه الإجراءات المادتين 89 و 96.
4- يقدم الوصي على مصرف الغي ترخيصه الخاص بممارسة الأعمال المصرفية طلبا بناء على طلب خطي من البنك المركزي العراقي إلى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها على القيام بواحدة أو أكثر من المعاملات المرخص بها بموجب المادة 84 وللبنك المركزي العراقي لدى تلقيه هذه الموافقة إن يصدر توجيهات إلى الوصي ليقوم بواحدة أو أكثر من هذه المعاملات.
5- تنطبق أحكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب الفروع المحلية ومكاتب التقبل المحلية لمصرف أجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا وتنسب إلى ذلك الكيان الواحد في تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وتركوه الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال ويفوض الوصي أاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من إجراءات من جانب مديره المفوض أو حملة أسهمه في اجتماعاتهم العمومي لو كان مصرفا محليا.

المحتوى 23
الباب 14 الحراسة القضائية على المصارف
المادة 70 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف
لا ينطبق على المصارف قانون إشهار الإفلاس ولا أي أحكام أخرى تعدل قانون إشهار الإفلاس أو تحل محله كليا أو جزئيا.
المادة 71 أسباب إقامة دعوى لإشهار إفلاس
لدى تلقي التماس مقبول بموجب المادة 72 وتعين البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة 73 تبدأ محكمة الخدمات المالية في إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف استنادا إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية.
أ – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع عند استحقاقاتها أو ،
ب- إذا قرر البنك المركزي العراقي إن رأسمال المصرف يقل عن 25 في المائة من رأس المال المطلوب عملا بالفقرة /1/ من المادة 16 أو
ج- إذا قرر البنك المركزي العراقي إن قيمة أصول المصرف تقل قيمة مسؤولياته.
المادة 72 تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس
1- تقديم التماسات إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف خطيا إلى محكمة الخطاة المالية.
2- لا تجوز موافقة المحكمة على أي التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا.
أ – كان التماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومشفوعا ببيانات مالية للمصرف مصدقة من البنك المركزي العراقي تبين الأساس الذي ينطبق بناء عليه سبب قانوني واحد أو أكثر من أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس المبينة في المادة 17 أو
ب- كان الالتماس مقدما إلى المحكمة وابلغ إلى البنك المركزي العراقي من جانب ثلاثة أو أكثر من دائني المصرف لهم التزامات مستحقة على المصرف وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دينار مشفوعا بأدلة مستنديه تبين إن المصرف لم يسدد التزاماته المالية عند استحقاقهم بمقتضى الفقرة أ من المادة 91.
المادة 73 تعيين وصي
1- فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ب من الفقرة /2/ من المادة 72 لإقامة دعوى إشهار إفلاس على ذلك المصرف أو في حالة تقديم البنك المركزي العراقي التماسا إلى المحكمة عملا بالفقرة ا من الفقرة 1 من المادة 59 ولا تنطبق أحكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة للمراجعة من قبل محنة الخدمات المالية.
2- في حالة رفض المحكمة التماس إقامة دعوى إفلاس بموجب المادة 75 ينتهي تعيين الوصي بموجبه.
المادة 74 جلسات المحكمة
1- تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم إليها التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي وأي ملتمس آخر والوصي المعين للمصرف ومدير واحد أو أكثر من مديري المصرف إلى حضور جلسة علنية للنظر في الالتماس ويجوز لمحكمة الخدمات المالية في الحالات الاستثنائية إن يقرر عقدة جلسة غير علنية وتبدى الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
2- إذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية أ من الفقرة 2 من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون أسبوع واحد وإذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف بمقتضى الفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 72 تختم الجلسة في غضون أسبوعين وعند اختتام الجلسة أما إن ترفض المحكمة الالتماس أو توافق عليه.
المادة 75 أسس رفض الالتماس
1- ترفض المحكمة التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إذا
أ – لم يكن الالتماس مشفوعا بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة /2/ من المادة 72 أو إذا كان غير مستوف على نحو آخر متطلبات القانون أو
ب – كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة.
2- إذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي إن يعارض الالتماس إلا إذا.
أ – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي أساس قانوني لإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف وللمحكمة إن تطلب إلى البنك المركزي العراقي إن يقدم أدلة تؤدي قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي أو ،
ب – قدم البنك المركزي العراقي دليلا إلى المحكمة يظهر إن الترخيص الذي كان ممنوحا للمصرف لممارسة الأعمال المصرفية قد الغي وان وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم الطلب إلى البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف أو ،
ج- قد البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرارا من وزير المالية متخذا وفقا للمادة 67 يقضي بان استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب إعادة تأهيل المصرف.
ويمنع البنك المركزي العراقي بناء على طلبه أسبوعان ليقدم فيهما أي دليل أو قرار من هذا القبيل قبل إن ثبت المحكمة في الالتماس.

المحتوى 24
3- وإلا لا يجوز للمحكمة إن ترفض التماسا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا.
أ – كان من الواضح إن أي مستند أو أي دليل آخر مقدم إلى محكمة تأييدا للالتماس زائف أو غير دقيق ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند أو الدليل الأخرى أو
ب – اظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي إن المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في رأسماله بحيث أصبحت الأموال المتاحة فورا كافية لإزالة أسباب إقامة دعوى إفلاس على المصرف بمقتضى المادة 71.
المادة 76 رفض الالتماسات العابثة من دائني المصرف
1- للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دائني مصرف التماسا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على ذلك المصرف إن ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء أعقدت جلسة للنظر فيه أم لم تعقد على أساس إن الالتماس عابث وفي هذه الحالة يجوز إلزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضات نقدية تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس ويجوز للمحكمة إن تمنح المصرف والبنك المركزي العراقي تلك التعويضات.
2- في حالات استثنائية يمكن إن يشكل تقديم التماس عابث لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف جريمة يمكن إن يعاقب عليها مقدم الالتماس إذا إدانته محكمة جزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار أو بكلنا العقوبتين.
3- يجوز إن يقدم كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا عابثا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى بقيمتها المدعى العام استنادا إلى طلب المحكمة.
المادة 77 التصفية في حالة رفض التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس
إذا رفضت المحكمة التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف مستندة في ذلك إلى أسباب غير تلك المحددة في المادة 75 أو المادة 76 أو إذا لم تتقيد المحاكمة بالمهل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون أو إذا لم تصدر قرارا في الوقت المناسب بمقتضى المادة 74 أو الفقرة /2/ من المادة 84 يلغى البنك المركزي العراقي ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للإجراءات المقررة في المادة 69.
المادة 78 قرار إشهار الإفلاس
بناء على اتخاذ المحكمة بالموافقة على التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف تعلن المحكمة إفلاس المصرف وتبدأ إقامة دعوى إشهار إفلاسي على المصفر وتعين حارسا قضائيا بمقتضى المادة 80.
المادة 79 الاخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره
فور إصدار المحكمة قرارا بإقامة أو قرارا برفض التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي والدائنين الذين تقدموا هذا الالتباس والمصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام.
المادة 80 الحارس القضائي
1- تختار المحكمة الحارس القضائي الذي يعين بقرار من المحكمة التي تقيم دعوى إشهار إفلاس على مصرف أو الذي يعين بمقتضى الفقرة /5/ من هذه المادة فيما يتعلق بأي حارس قضائي بدليل من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي إلى المحكمة ول يكون سوى الأشخاص الصالحين واللائقين مؤهلين بصفة حار قضائي أو بصفة حارس قضائي بدليل لمصرف ويحدده وقرار إشهار الإفلاس مكافأة الحارس القضائي والأحكام والشروط الأخرى لتوظيفه وتدفع مكافأة الحارس القضائي والتكاليف الأخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من أصول المصرف الذي يعين له الحارس القضائي.
2- يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع التبعات وجميع التكاليف والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات أو التكاليف أو المصروفات لأصول المصرف المتاحة للوفاء بها.
3- يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم بتوجيه من البنك المركزي العراقي وتحت إشرافه ويزود البنك الحارس القضائي عند تعيينه بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالأنشطة التي يجوز للحارس القضائي الاضطلاع بها جون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العرقي وتتضمن هذه التوجيهات تفويض الحارس القضائي صلاحية إجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغا محددا لكل معاملة من هذا القبيل ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع الأصول فرديا أو بالجملة ومع انه يجوز للحارس القضائي إن يتقدم في أي وقت بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه لا يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه إلا عندما يطلب منه ذلك تحديدا حكم من أحكام هذا القانون.

المحتوى 25
4- يجوز للحارس القضائي إن يوظف على حساب المصرف الذي عين حارسا له ما يوافق عليه البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالأحكام والشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
5- تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي بناء على طلب البنك المركزي العراقي.
أ‌- لدى استقالة الحارس القضائي أو وفاته أو عجزه عن العمل حارسا قضائيا أو
ب‌- في حالة عدم أداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية أو
ج- إذا لم يعد الحارس القضائي لائقا وصالحا أو
د- إذا أصبح الحارس القضائي لأي سبب آخر غير مؤهل للعمل بتلك الصفقة.
6- متى حل شخص آخر محل حارس قضائي يخلف ذلك الشخص الحارس القضائي في صلاحياته وتنتقل الدفاتر والسجلات والأصول المتبقية للمصرف التي كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية إلى عهدة ذلك الشخص فورا.
المادة 81 صلاحيات الحارس القضائي
1- يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف وتؤول إليه جميع حقوق وصلاحيات حملة أسهم المصرف فيما يتعلق بأسهمهم في رأس المال السهمي للمصرف ومجلس إدارة المصرف والمدير المفوض للمصرف وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية دفاتر المصرف وسجلاته وأصوله وتشغيل المصرف وتصريف الأصول والمطالبات وتحويل الأصول أو التصرف فيها واتخاذ أي إجراء آخر يكون ضروريا لتصفية المصرف بفعالية.
2- ترسل المطالبات من المصرف إلى الحارس القضائي للمصرف.
المادة 82 سريان مفعول قرار إشهار الإفلاس
1- يبدأ نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.
2- يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه.
3- تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو التي تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتنفيذ باستثناء الأعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف أو التي تؤدى بإذن الحارس القضائي وكذلك الأعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة لتركة المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي.
4- نتيجة لقرار إشهار الإفلاس توقف جميع الدعاوى القضائية على المصرف ولا تبدأ أي دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس إلا بموافقة المحكمة ورهنا بما تفرضه المحكمة من شروط.
5- نتيجة لقرار إشهار الإفلاس تعتبر جميع القيود على الحجوزات والمرهونات المقررة مساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود أخرى على أصول المصرف مرفوعة بموجب القانون. وتصبح القيود على الحجوزات وأعمال يبع الأصول وفاء للديون التي تحدث بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة إلا للقيام وفقا لأحكام المادة 91 ببيع أصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياز بقدر ما يكون الدين مضمونا هذا الإثقال.
6- لا تستحق فائدة أو أي رسم آخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس.
7- تكون تحويلات أسهم المصرف المفلس التي تجرى بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة باستثناء التحويلات التي تجرى بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
8- يعلن البنك المركزي العراقي إن جميع الأعمال القانونية للمصرف التي تجرى في غضون 60 يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي أقيمت بمقتضاه دعوى إشهار الإفلاس على المصرف لاغيه وباطلة إذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الأعمال يعرفان أو كان ينبغي إن يعرفا وقت تلك الأعمال إنها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف. ويفترض إن هذه المعرفة كانت موجودة متى كانت تلك الأعمال.
أ‌- هبة أو تحويلا بدون مقابل لأي شخص.
ب‌- مدفوعات أو تحويلات إلى مالك للمصرف أو مدير فيه أو احد موظفيه إلا إذا اثبت ذلك المالك أو المدير أو الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات أو التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له أو تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف أو انه لم يكن يعرف إن المدفوعات أو التحويلات ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف.
ج- مدفوعات أو تحويلات قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين.
د- إبرام أو أداء عقد يفرض التزامات على المصرف اشق بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في العقد.
هـ- ترتيبا بين المصرف وطرف آخر أو إطراف أخرى بخلاف عقد مالي صالح معرف في المادة 88 يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار إشهار الإفلاس , أو
و- تحويلات فيما بين المصارف بين فرع محلي لمصرف أجنبي وهذا المصرف الأجنبي أو فروعه أو الكيانات التابعة له في الخارج.

المحتوى 26
المادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية
1- بغض النظر عن أحكام الفقرة (4) من المادة 61 والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 69 والفقرة (2) والفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (7) من المادة 82
أ- تكون أوامر تحويل النقد والأوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها مصرف في نظام للدفع أو نظام تسوية للأوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي هذه الصفة قابلة للتنفيذ قانونا وملزمة للأطراف الثالثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرارا بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف ولكن فقط إذا أصبحت أوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار إشهار إفلاس , أو
ب- متى ادخل مصرف أوامر قطعية لتحويل نقد أو أوراق مالية في نظام للدفع أو نظام تسوية أوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة دعوى إشهار إفلاس على المصرف وكانت أوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح أوامر التحويل قابلة للتنفيذ قانونا وملزمة للأطراف الثالثة إلا إذا اثبت الحارس القضائي إن القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار إشهار الإفلاس قبل إن تصبح أوامر التحويل قطعية.
2- لا يؤدي أي قانون أو لائحة أو قاعدة أو ممارسة بشان تنحية العقود والمعاملات تصدر أو تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلى حل عملية تصفية بين الحسابات نظام دفع أو نظام تسوية أوراق مالية يعترف به البنك المركزي العراقي هذه الصفة بسبب ذلك القرار.
3- لأغراض هذه المادة.
أ- يصبح أمر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية أو تسوية أوراق مالية قطعيا في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام , أو
ب- تعني “تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن أوامر تحويل يصدرها مشترك أو مشتركون في نظام تسوية إلى واحد أو أكثر من المشتركين الآخرين في ذلك النظام أو يتلقاها واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام إلى مطالبة صافية واحدة أو إلى التزام صاف واحد بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف واحد.
المادة 84 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف ومسؤولياته
1- حفاظا على سلامة الجهاز المصرفي وحرصا على رفع قيمة المصرف إلى أقصى درجة لدائنين في حالة ما إذا قرر الحارس القضائي بموافقة البنك المركزي العراقي إن القيام بمعاملة أو بسلسلة من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ضروري يتقدم الحارس القضائي بطلب إلى المحكمة لأخذ موافقتها على ما يلي.
أ- نقل كل الأسهم في رأس المال السهمي للمصرف أو جلها , أو
ب- نقل كل أصول المصرف أو جلها أو نقل كل خصوم المصرف أو جلها أو نقل الاثنين.
ولكن بشرط إلا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه.
2- تتخذ المحكمة قرارا بالموافقة أو بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي ذلك الطلب.
3- يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة (1) والترخيص بها في أي وقت بعد تقديم التماس بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف إلى إن تتم تصفية المصرف.
4- يصبح نقل الالتزامات بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) نافذا لجميع الأطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر إشعار بالنقل في النشرة الرسمية.
المادة 85 تقرير الملكية
1- يقدم الحارس القضائي في غضون أسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف , إلى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي.
أ- أصول المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في رأسماله السهمي واتفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء أو البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الأصول.
ب- العقود التي تحوز بموجبها إطراف أخرى ملكية المصرف بما في ذلك اتفاقات الاستئجار والتأجير والضمان.
ج- العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها.
د- المعاملات الهامة التي أجراها المصرف إثناء فترة الستين (60) يوم عمل التي سبقت تاريخ قرار إشهار الإفلاس مباشرة.
2- يجري استكمال التقرير كل ثلاثة أشهر ويتاح إلى البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني المصرف المدرجة مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقا للمادة 87.

المحتوى 27
المادة 86 تسجيل المطالبات
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (1) و (2) من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا في غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف في الجريدة الرسمية ويجوز للمحكمة بناء على طلب من ثلاثة دائنين أو أكثر يقدم إلى المحكمة قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء الفترة المشار إليها في هذه الفقرة إن تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين مدة 20 يوم عمل بداعي الإنصاف.
2- تسجل المطالبات والأدلة المستندية للمطالبات والمعلومات التالية.
أ- اسم وعنوان الدائن.
ب- مبالغ الفائدة والرسوم الأخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الأصلي.
ج- التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان أي ضامن.
3- يوقف اتخاذ المحكمة قرارا بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف سلط المودعين فيما يتعلق بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر المصرف أو في سجلاته.
4- يعطي الحارس القضائي الدائنين إيصال تسجيل عند تسجيل مطالبة ويكون هذا الإيصال دليلا دامغا على التسجيل.
المادة 87 قبول المطالبات
1- لا يقبل الحارس القضائي إلا المطالبات المسجلة وفقا للمادة 86 إلا إن المطالبات المتعلقة بالودائع المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون اشتراط التسجيل.
2- يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها دون إثبات آخر باستثناء إن المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل إلا بالمبلغ الأقل.
3- يجوز لدائني المصرف الذين لهم مطالبات على أصول المصرف تكون مضمونة برهن عقاري أو بامتياز إن يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للأصول في مزاد علني أو القيمة السوقية كما يحددها مثمن مستقل. ولا تقبل أي مطالبة مسجلة على هذا النحو إلا بعد إن يكون المزاد قد أقيم أو تم تحويل حق ملكية الأصول بطريقة أخرى عملا بالمادة 91.
4- يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي.
5- يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات المطعون فيها مع تحديد أسباب الطعن. وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص للمطالبات المطعون فيها على التوالي. وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما إذا كانت المطالبات مكفولة بضمان وتوضع المطالبات المتكافئة في الرتبة معا بحسب ترتيب أولوية دفعها.
6- تستكمل كلتا القائمتين وتقدمان إلى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات. ويقدم الحارس القضائي بعد ذلك كل ربع سنة قوائم مستكملة إلى المحكمة للموافقة عليها. ويجوز للمحكمة قبل أو توافق على القوائم أو تنقل مطالبات من قائمة إلى القائمة الأخرى بالتشاور مع الحارس القضائي. ويجوز للمحكمة إن تحدد الأدلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها.
7- تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم أدلة لإثبات مطالباتهم إلى الحارس القضائي والمحكمة بشرط إن تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة. ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وبإشعار ينشره الحارس القضائي في النشرة الرسمية. ولا يلزم إخطار أي دائن بجلسة بالبريد أكثر من مرة واحدة فيمل يتعلق بنفس المطالبة. وفي أعقاب الجلسة تقرر المحكمة إن كانت توافق على المطالبات المطعون فيها أو ترفضها. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر صاحبها الدائن الجلسة التي تم أخطاره بها بواسطة البريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم.
8- تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطالبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي. ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم.
9- لا تقدم أي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي ترفضها المحكمة. ويجوز للدائن التي رفضت المحكمة مطالبته إن يستأنف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف المختصة في غضون أسبوعين من تاريخ تلقي لشعار بالقرار.

المحتوى 28
المادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها
1- ى يمنع شيء في هذا القانون أو أي قرار يتخذ بموجب هذا القانون أو يخطر إجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له في عقود إلا إذا ذكر خلاف ذلك في هذه المادة.
2- عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له في عقود يجري إنفاذ أحكام الإنهاء الوارد في العقود المالية الصالحة بينهم. وتصبح قيمة الإنهاء الصافية التي تتحدد وفقا لعقد مالي صالح بينهما مطالبة للمصرف على الطرف المقابل أو تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف. وفي هذه الفقرة (2) يقصد بعبارة “العقد المالي الصالح” أي من الاتفاقات التالية.
أ- اتفاق مقايضة عملة أو سعر فائدة
ب- اتفاق مقايضة أساس
ج- اتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو اجل أو غيره بشان النقد الأجنبي
د- اتفاق ينص على معاملة ذات حد أقصى (CAP) أو طوق (COLLAR) أو قاع (FLOOR).
هـ- اتفاق مقايضة سلع.
و- اتفاق سعر اجل.
ز- اتفاق إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية.
ح- اتفاق بيع سلع فوري أو مستقبلي أو اجل أو غيره.
ط- اتفاق على شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض أوراق مالية أو تصفية أو تسوية معاملات أوراق مالية أو العمل كجهة إيداع لأوراق مالية.
ي- أي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ط) أو اتفاق مشابه إليه.
ك- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ي).
ل- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق شامل مشار إليه في الفقرة الفرعية (ك).
م- ضمان لخصوم بموجب اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل).
ن- أي اتفاق من نوع تحدده لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي.
ويقصد بعبارة “قيمة الإنهاء الصافية” المبلغ الصافي المتحصل بعد إجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الطرفين في عقد مالي صالح وفقا لأحكامه.
3- باستثناء ما تنص عليه المادة 83 لا يسمح بأي مقاصة بخصوص مطالبات تستحق لمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى إشهار إفلاس عليه أو بخصوص الديون التي تصبح في ذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصوص المطالبات التي تستحق أو الديون التي تصبح في ذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
المادة 89 إنهاء العقود الجارية
يجوز للحارس القضائي إن ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو أجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع أو خدمات بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستئجار وعقود البيع بالتقسيط وعقود التوظيف في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل بعد الموافقة على التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس ولكن بشرط إن يسمح لأي طرف من هذا العقد أو أي مستفيد منه إن يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض عن خرق العقد ويقتصر هذا التعويض على التعويضات المباشرة حتى تاريخ قيام الحارس القضائي بإنهاء العقد مع فوائد حتى تاريخ الدفع على إلا يشمل أي تعويضات عن الأم ومعاناة أو أي تعويضات عن خسارة أرباح أو ضياع فرص.
المادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض
يجوز للحارس القضائي , بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إن يعقد تسويات للمطالبة عن طريق التفاوض مع أي دائن أو مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك المستويات ولا تخضع أي تسوية من هذا القبيل للطعن أو المراجعة أو الاستئناف.
المادة 91 المطالبات المكفولة بضمان
1- الأصول التي تكفل مطالبة موافقا عليها لدائن على المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر أي مستحقات الدائن المكفول قد سددت له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع أموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة الموافق عليها وإذا تجاوزت حصيلة البيع القيمة الموافق عليها للمطالبة تحول الأموال الزائدة إلى الحارس القضائي لكي يدرجها في أصول المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخرين على النحو المنصوص عليه في الفقرة /1/ من المادة 92 وإذا كانت حصيلة البيع غير كافية لسداد كل القيمة الموافق عليها لمطالبة يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة لدائن على المصرف بموجب الفقرة الفرعية /1/ من المادة 92.

المحتوى 29
2- في حالة مطالبة المصرف المكفولة على أشخاص آخرين إذا كانت المطالبة واجبة السداد عند الطلب أو في حان استحقاقها أو إذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة توضع الأصول التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك وتباع الأصول بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر إن المستحقات المصرف قد سدد له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع أموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة وإذا تجاوزت حصيلة البيع قيمة المطالبة المصرف تحول الأموال الزائدة إلى مالك الأصول وإذا كانت حصيلة البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل يجوز إن يشرع الحارس القضائي عندئذ في إقامة دعوى على الملتزم لكي يسترد الفارق ويجوز إن يبيع الحارس القضائي مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخرين لا تكون قد أصبحي مستحقة حيثما كان ل يمكن تعجيل اجل استحقاقها بموجب أحكام أي اتفاق منطبق وذلك دون إن يحصل الحارس القضائي على موافقة أولئك الأشخاص ,
3- تعتبر إن الأصول قد بيعت بطريقة تجاريا عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي :
أ – إذا بيعت الأوراق المالية والعملات الأجنبية والأصول الأخرى التي يسهل بيعها في السوق في أسواق تداولها.
ب – إذا بيعت في مزاد علني بشرط انه يجوز للبنك المركزي العراقي إن يأذن للحارس القضائي إذا رأى الحارس القضائي عدم إمكانية الحصول على سعر معقول الأصول في مزاد علني إن يبيع الأصول بيعا خاصا بسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي.
4- يحسم البنك المركزي العراقي أي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة أصل يكفل مطالبة إلا إذا بيع الأصل في السوق أو في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق أو في المزاد العلني حاسما لقيمة الأصل.
5- بغض النظر عن الفقرة /1/ أعلاه يجوز للحارس القضائي فيما يتعلق بأصول غير تلك المبينة في الفقرة أ من الفقرة 3 تلبية مطالبة أي دائن مكفول قيمة المطالبة إلى هذا الدائن دون الحاجة إلى مزاد علني وفي هذه الحالة يجوز للحارس القضائي إن يعتمد على تثمين طرف ثالث مستقل للأصول المعينة.
المادة 92 أولوية المدفوعات
توزع أصول المصرف المفلس فيما بين دائني بحسب ترتيب الأولويات التالي :
أ – المطالبات المتعلقة بودائع لا تكون في شكل كفالة لديون بحد أقصى قدره خمسة ملايين دينار لكل مودع.
ب – جمع التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة عملية الإفلاس أو الوصاية.
ج- مسؤوليات المصرف المتعلقة بالوصاية وإعادة التأهيل.
د- الضرائب الحكومية والمحلية وأقساط الضمان الاجتماعي الحكومي المستحقة على مدى فترة لا تتجاوز سنة واحدة من قبل تاريخ اتخاذ قرر إشهار الإفلاس.
هـ- مدفوعات الرواتب لموظفي المصرف باستثناء أي مكافأة لأعضاء مجلسا لإدارة مستحقة حتى تاريخ اتخاذ القرار إقامة دعوى إشهار الإفلاس.
و- أي مطالبات لمودعين لم تسدد بموجب الفقرة الفرعية أ إلى جانب مطالبات الدائنين غير المكفولين.
ز- أي مطالبات تتعلق بدين تابع.
2- تحول الأصول المتبقية إلى ملاك المرفق بالتناسب مع أسهم ملكية كل منهم.
المادة 93 خطة التصفية
1- يقوم الحارس القضائي في غضون 60 يوم من تاريخ اتخاذ الحكمة قرار إقامة إشهار إفلاس على المصرف بإعداد خطة تصفية للمصرف ويقدمها إلى البنك المركزي العراقي للموافقة عليها وتتضمن الخطة ما يلي :
أ – كشف حساب شكلي جاز شكلي جاز بالأصول والمسؤوليات بين أصول ومسؤولياته المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وكشف حساب شكلي بأصول المصرف وخصومه المتوقعة بعد حوالي ثلاثة أشهر ويبين الكشفان الخصوم مثل مطالبات الدائنين المعترف بها فضلا عن مطالبات الدائنين الموافق عليها ومطالباتهم المطعون فيها.
ب – بيانات ربع سنوية بإيرادات المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة.
ج- تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع أصول المصرف الرئيسية أو مجموعات من أصوله.
د- تقرير عن المتابعة القضائية أو المتابعة خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الإجراءات القضائية من اجل إبطال الاتفاقات الاحتيالية وإبطال التحويلات التي حرت والحقوق التي أنشئت نتيجة لها.
هـ- تقرير عن الأنشطة غير القانوني لمديري المصرف والإجراءات المتخذة للحصول على تعويض للمصرف.
و- تقرير عن مواصلة أو إنهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتماد المالية لموظفي المصرف.
ز- تقرير عن خصوم المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف إثناء ربع السنة التالية.
ح- تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية في وقت خطة التصفية وتقدير للتكاليف والمصروفات في المستقبل.
2- يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذين تكون مطالباتهم مدرجة في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقا لمادة 87.

المحتوى 30
المادة 94 إعادة تأهيل المصارف المفلسة
لا يعاد تأهيل أي مصرف مفلس كليا أو جزائيا إلا حسبما تنص عليه المادة 67.
المادة 95 عدم التراضي مع الدائنين
رهنا بأحكام المادة 90 لن يكون هناك أي تراض أو أي ترتيب آخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس.
المادة 96 الاجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين
1- لن يعقد اجتماع عمومي للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب من الحارس القضائي إن هذا الاجتماع مستوصي لتحقيق تصفية المصرف بكفاءة.
2- لن تشكل لجنة دائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب من الحارس القضائي إن هذه اللجنة مستوصية لتمثيل وتحمي مصالح هامة لفئة أو مجموعة واحدة أو أكثر من الدائنين.
3- تحدد قرارات البنك المركزي العراقي التي تأذن بعقد اجتماع عمومي للدائنين أو بتشكيل لجنة دائنين مهام الاجتماع أو اللجنة ونطاق أنشطتها أي منهما.
المادة 97 السلف الفورية للمودعين
يجوز دفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في كفالات لديون في اقرب وقت ممكن قبل أي توزيع آخر للدائنين غير المكفولين بحد أقصى قدره 5 ملايين دينار لكل مودع.
المادة 98 توزيع المدفوعات
1- رهنا بالمادة 92 يجري ترتيب المطالبات الموافق عليها وتجميعها وفقا لأولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع وباستثناء أحكام المادة 97 تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي إلى نفس الفئة على أساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الأموال المتاحة.
2- يجوز للحارس القضائي في أي وقت وبما يتسق مع المادة 92 إن يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستدفع لدائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز البنك المركزي العراقي إن يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع.
3- يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع المبالغ المذكورة في ذلك الجدول وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها جدول زمني للتوزيع لا يمكن دفعها بسبب عدم إمكانية التعرف على الدائنين أو عدم إمكانية الاتصال بهم وينشر الحارس لقضائي إشعارا في النشرة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام يودع فيه هؤلاء الدائنين بالاسم إلى التقدم إليه وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحا لدفعها للدائنين أو لمن يخلفوهم إلى إن تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات في قانون التقادم وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة إلى خزانة الدولة.
المادة 99 دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمثيل
1- يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرعي محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصرف أجنبي.
أ – إذا كان أي من الأسباب المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب كما لو كان كيانا قانونيا مستقلا أو
ب – إذا كانت قد أقيمت دعوى إفلاس بناء على طلب من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الأجنبي في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصفة رئيسية.
2- تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي إذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا وتنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي وخصوصه وأفعاله وحالات سهو الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة بها على نح آخر ويفوض الوصي بان يتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما كان يمكن اتخاذه من إجراءات لو كان مصرفا محليا من جانب المدير المفوض أو من جاني حملة الأسهم في اجتماعاتهم العمومي.
3- متى ابلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرعي أو مكتب محلي أو مكتب تمثيلي محلي لمصرف أجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الأجنبي جميع أنشطته المصرفية في العراق باستثناء الأنشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو التي تجري بإذن خطي مسبق من الحارس القضائي.
4- لا تنطبق المادة 88 عند تطبيقها في دعوى الإفلاس التي تقام على مكتب مصرف أجنبي إلا على إجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن أعمال المصرف الأجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك الأعمال على نحو آخر.
5- لا تحد دعوى اشهار الإفلاس التي تقام في العراق على مكتب مصرف أجنبي حقوق دائني المصرف الأجنبي في ملاحقة الأصول الأجنبية لذلك المصرف لتلبية متطلباتهم.

المحتوى 31
المادة 100 إعسار مصرف عبرا لحدود
1- لتحقيق إمكانية وصول الدائنين المحليين والأجانب على قدم المساواة إلى مجموعة عالية من أصول مصرف مفلس له أنشطة عبر الحدود.
أ – إذا كان المصرف محلي مفلس مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل في بلد أجنبي بتعاون البنك المركزي العراقي قدر الإمكان مع سلطات ذلك البلد.
ب – إذا كان دائن لمصرف مجلي مفلس قد قبض مدفوعات جزئية بشان متطلباته في بلد أجنبي يجوز تقديم رصيد متطلباته لدفعها مع التكاليف المتكبدة في الدعوى المقامة في العراق.
ج- تقرر محكمة الخدمات المالية إلى أي مجرى ينبغي لها الاعتراف بقرارات إشهار الإفلاس والوصاية وإعادة تأهيل المصارف الأجنبية بخصوص المصارف الأجنبية فيما يتعلق بمكاتبها الفرعية المحلية ومكاتب تمثيلها المحلي.
د- إذا كان مصرف أجنبي قيد التصفية في البلد الذي يوجد فيه مكتبة الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعمال بصورة أساسية يجوز للمحكمة إن تأذن بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستوصيا من أصول المصرف الأجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف دائني المصرف إلى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد.
2- يكون الحارس القضائي أو الوصي على أي مصرف الممثل الوحيد لذلك المصرف وفروعه ومكاتبه والكيانات التابعة له أينما وجدت ويجوز له إن يتخذ ما يراه ضروريا أو مناسبا من إجراءات في محاكم العراق أو محاكم أي بلد آخر بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 101 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
تقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرف إفلاسه بإعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المقترح وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لانسداد مشورته إلى المحكمة بشان القرار المقترح وتأخذ المحكمة في الحسبان في اتخذا قرارها مشورة البنك المركزي العراقي وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كلها أو جزءا منها بصف القرار المشورة البنك المركزي العراقي وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كلها أو جزءا منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين أسباب الرفض.
المادة 102
إنهاء دعوى إشهار الإفلاس
1- عند انتهاء مهام الحارس القضائي يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن ليس قبيل إن يكون الحارس القضائي قد اعد وقدم إلى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة إعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب إن تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها.
2- تنتهي دعوة إشهار الإفلاس المقامة على مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع الأصول المصرف قد تمت تصفيتها وتكون الحصيلة قد دفعت لدائني المصرف أو أودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة /3/ من المادة 98.
3- ينشر في النشرة الرسمية قرار المحكمة إنهاء دعوى إشهار إفلاس مقامة ضد مصرف.
الباب 15 – أحكام ختامية
المادة 103 انطباق قوانين معينة
تنطبق على المصارف أحكام قانون الشركات العامة أو أي قانون آخر قد يحل محل احد القانونيين المذكورين أعلاه بقدر عدن تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وقانون البنك المركزي العراقي واللوائح والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 104 اللوائح التنظيمية
1- تكون للبنك المركزي العراقي صلاحية إصدار لوائح تنظيمية وأوامر إرشادات ومعلومات لتيسير تنفيذ هذا القانون وتنشر اللوائح التنظيمية وأي تعديلات لاحقة تدخل عليها في النشرة الرسمية.
2- ينشر البنك المركزي العراقي إذا كان يعتزم إصدار لائحة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للائحة بالطريقة التي يقرر إنها أفضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية والجمهور العام إلى اللائحة المقترحة ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من اللائحة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويراعى البنك المركزي العراقي في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويراعى البنك المركزي العراقي أي تعليق يرد ويصدر النص النهائي للائحة مشفوعا بسرد عام للتعليقات ولا ينطبق هذا الإجراء إن كان التأخير الذي ينطوي عليه الأمر يشكل تهديدا خطيرا لمصالح الجهاز المصرفي بشرط إن يرد في ديباجة اللائحة تفسير لاتخاذ البنك المركزي العراقي مثل هذا القرار.

المحتوى 32
المادة 105 المراجعة القضائية
1- لا تخضع أي قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب القانون لمراجعة في هيئة قضائية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
2- يجوز لأي طرف متضرر إن يقدم في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي الأوامر أو القرار أو في غضون أي فترة زمنية اقصر محددي في هذا القانون استئنافا ضد أي أوامر قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي.
أ – رفض طلب الحصول على ترخيص أو تصريح بمقتضى الفقرة /8/ من المادة 8 ،
ب – إلغاء الترخيص أو التصريح بمقتضى المادة 13 ، أو
ج- قرض أي إجراء عقوبة إدارية عملا بالفقرة /2/ من المادة 56
إلى المحكمة التي يجب إن تبت في الاستئناف عملا بقانون البنك المركزي العراقي بشرط إلا يؤدي تقديم الاستنئاف تلقائيا إلى وقف الإلغاء أو أي إجراءات أو أي عقوبات إدارية مفروضة من البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز إن تستأنف قرارات المحكمة من اجل إعادة النظر القضائية فيها إلا على النحو المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي.
4- بغض النظر عن الفقرة /2/ أعلاه يجوز للمحكمة أو محكمة مختصة أخرى تحكم في أي قضية بمقتضى المواد من 59 إلى 102 من هذا القانون بدفع تعويضات نقدية ولكن لا يجوز لها دون توقف أي عمل من جانب وصي أو حارس قضائي أو البنك المركزي العراقي أو الدولة أو إن تصدر تكليفا بالقيام بأي تصرف من جانب أي من أولئك الأطراف أو إن تنهيه أو تحظره إلا فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشان إقالة وصي بموجب المادة 63.
المادة 106 أحكام انتقالية
1- يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2005
2- يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي إن يواصل عمله كمصرف ويخضع لأحكام هذا القانون.
3- يقوم كل مصرف يكون لديه وقت بدء نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائمة أسماء حملة الأسهم على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ( هـ ) من الفقرة /2/ من المادة 5 وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك فيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة بمعلومات وبإقرار مشفوع بالقسم على النحو الموضوع في الفقرات الفرعية /د/ و /و/ و /ي/ من الفقرة /2/ من المادة 5 وبأي معلومات أخرى عن ملاكها وبخاصة ملاك حيازة مؤهلة يطلبها البنك المركزي العراقي وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون.
4- لا تطبق متطلبات رأس المال في الفقرة /1/ من المادة 14 وفي الفقرة /1/ من المادة 16 حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2005 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه وقت نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي ويكون قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصيل الزيادة المقترحة في رأسماله بحلول 31 كانون الأول ديسمبر 2005.
5- لا يطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 30 حتى تاريخ 31 كانون الأول ديسمبر 2005 بشرط إن لا يجوز للمصارف زيادة المبلغ الأصلي الإجمالي غير المسدد لأي انكشاف ائتماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ 25 في المائة إثناء تلك الفترة.
6- محظور على المصارف حتى 31 ديسمبر 2004 إن تمارس الاتجار النشط بحصص رأس المال السهمي لحسابها الخاص ولا تحصل على أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي بواسطة الشراء بدون الحصول مسبقا على موافقة البنك المركزي العراقي.
7- بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 60 يجوز إلى 31 ديسمبر 2005 تمديد تعيين وصي لفترتين إضافيتين مدة كل منهما أقصاها 18 شهرا بشرط إن يكون هذا التعيين ممتدا إلى 30 حزيران 2007 كأقصى موعد.
8- لا تنطبق أحكام الباب 7 إلى 31 كانون الأول 2004 على المصارف المملوكة للدولة ملكية حصرية بشرط إن تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات.
المادة 107 العلاقة مع الأحكام الأخرى الواردة في القوانين العراقية.
1- لا تنطبق الأحكام الواردة في القانون الشركات التي تحد من النسبة المئوية للمشاركة في الشركات على مجموع الأسهم التي يمتلكها الفرد من المصارف.
2- في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين القانون وبين حكم من أحكام أي قانون عراقي آخر تكون الغلبة لهذا القانون.
المادة 108 بدء النفاذ
يبدأ النفاذ من هذا القانون في تاريخ بدء نفاذ الأمر الذي إذن به وبعد ذلك سينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية.

أضف تعليقك