الاستثمار الاجنبي

      التعليقات على الاستثمار الاجنبي مغلقة

عنوان التشريع: الاستثمار الاجنبي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن
ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم لضما تحقيق التغيير الاقتصادي على نحو مقبول للشعب العراقي.
واعترافا برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي.
وإصرارا منا على تحسين ظروف المعيشة لجميع العراقيين وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من اثأر تضر بالسلامة العامة.
ننوه بان تسهيل الاستثمار الأجنبي يساعد على تطوير البنية الأساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وإيجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الأموال وهو ما يؤدي إلى إدخال التقنية الجديدة إلى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات إلى العراقيين.
إننا إذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للإعمال التجارية في العراق والطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية.
نقر بان سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لإدارة شئون العراق على نحو فعال وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من تأدية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في إطار حياته اليومية.
ونعمل بأسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 7 تموز 2003 المعنى بالحاجة إلى الإصلاح في مؤسسات العراق وقوانينه من اجل تفعيل وتطبيق ما يحتاجه العراق من تطوير وتحويل لنظامه الاقتصادي من نظام مركز موجه لا شفافية فيه إلى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق إنشاء القطاع خاص حيوي.
وانطلاقا من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار إليه في الفقرة 8 هـ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483.
وبناء على ما تم تشاور وتنسيق وثيق مع مجلس الحكم أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
تعريف المصطلحات
1- تعني عبارة المدير الإداري المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
2- تعني عبارة الكيان التجاري أي كيان أو هيئة تم تشكيلها أو تنظيمها بموجب قانون أي بلد وتنطبق العبارة على سبيل المثال لا الحصر على أي شركة مساهمة أو شركة تضامن أو مشروع مشترك أو مؤسسة أو مشروع تجاري أو مؤسسة مملوكة للدولة المنظمة أو أي كيان هيئة أخرى مماثلة.
3- تعني عبارة الاستثمار من قبل مستثمر أجنبي في أي من الأصول المتواجدة في العراق بما في ذلك الممتلكات المادية وغير المادية وحقوق الملكية المتعلقة والأسهم وغيرها من إشكال وصكوك المشاركة في الكيان التجاري كما تعني حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة التقنية باستثناء ما يحدده النص الوارد في القسم الثامن 8 من هذا الأمر.
4- تعني عبارة المستثمر الأجنبي من استثمر أموالا في العراق وتنطبق عليه الصفات التالية ( أ ) كيانا تجاريا تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قانون أي بلد أخر غير العراق أو ب شخصيا طبيعيا يكون 1 مواطنا من بلد غير العراق 2 شخصا لا ينتمي لأية دولة ولكنه لا يقيم العراق إقامة دائمة أو 3 مواطنا عراقيا مقيم خارج العراق إقامة دائمة أو ج كيانا تجاريا تم تشكيله أو تنظيمه بواسطة أي ممن ورد ذكرهم أعلاه بموجب القانون العراقي.
5- تعني عبارة المستثمر أ كيانا تجاريا تم تشكيله أو تطلبه بموجب القانون العراقي بواسطة مستثمر لا تنطبق عليه صفات المستثمر الأجنبي أو بواسطة شخص طبيعي يكون 1 مواطن عراقي مقيم في العراق بصفة دائمة أو 2 شخص لا ينتمي لأية دولة ويقيم في العراق بصفة دائمة ويستثمر الأموال أو استثمرها في العراق.

القسم 2
الإغراض
يعزز هذا الأمر مصالح الشعب العراقي وأوضاعه العامة ويحميها ويؤيد ويرعى الاستثمار الأجنبي عن طريق حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الأجانب في العراق وتنظم الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العراق عن طريق إجراءات شفافة يحدد هذا الأمر شروط وإجراءات القيام باستثمار أجنبي والغرض منه جلب استثمارات أجنبية جديدة للعراق.

القسم 3
العلاقة بالقانون العراقي المعمول به
1- يحل هذا الأمر محل جميع قوانين الاستثمار الأجنبي المعمول بها حاليا في العراق.
2- يخضع هذا الأمر للمراجعة عليه من قبل المدير الإداري ويجوز لحكومة عراقية يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي إن تتبنى هذا الأمر وتستبدله بأمر أخر غيره.
3- سوف تصدر في المستقبل أوامر أو إرشادات أخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفة.

المحتوى 1
القسم 4
معاملة المستثمرين الأجانب
1- يكون للمستثمر الأجنبي حق الاستثمار في استثمارات أجنبية في العراق بموجب شروط مؤتية لا تكون الشروط المؤتية المطبقة على المستثمر العراقي إلا إذا ورد في هذا الأمر ما ينص على خلاف ذلك.
2- لا تقرض القيود حجم الاستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة أو القائمة في العراق ما لم يرد في هذا الأمر نصا صريحا بخلاف ذلك.

القسم 5
مكاتب التبادل التجاري وفروعها
يجوز للمستثمر الأجنبي إن يفتح في العراق مكاتب التبادل والتمثيل التجاري وفروع لها وتسجل تلك المكاتب وفروعها لدى سجل الشركات العراقي.

القسم 6
مجالات الاستثمار الأجنبي
1- يجوز للمستثمرين الأجانب استثمار الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية في العراق ولا يجوز لهم على نحو مباشر أو غير مباشر امتلاك أي من موارد البلاد الطبيعية التي تستخرج منها المواد الخام أو أي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الأولية لتلك المواد ويبقى امتلاكهم لأي منها محظورة وعلاوة على ذلك لا ينطبق هذا الأمر على البنوك وشركات التامين.
2- يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع إرجاء العراق.
3- يحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة البيع بالمفرد ما لم يودع مبلغ 100.000 دولار مئة إلف دولار أميركي في بنك عراقي مرخص موجود في العراق ويودع هذا المبلغ بموجب إجراءات تتولى وزارة التجارة الإعلان عنها في حساب دون فوائد قبل استهلال المستثمر الأجنبي لنشاط البيع بالمفرد بثلاثين يوم وتقوم وزارة التجارة بعد إيداع المبلغ المذكور وفقا للإجراءات التي حددتها هي بإصدار الوثائق للمستثمر الأجنبي التي تصرح له ممارسة البيع بالمفرد يظل هذا المبلغ وديعة لدى البنك الذي يحتفظ بها طوال الفترة التي يمارس فيها المستثمر الأجنبي نشاط البيع بالمفرد شرط إن يرد له المبلغ بناء على طلبه عند إنهائه لنشاط البيع بالمفرد.

القسم 7
تنفيذ الاستثمار الأجنبي
1- يجوز للمستثمر الأجنبي من اجل تنفيذ استثمار لن يستخدم العملة الشرعية المتداولة العراق أو أي عملة أو وسيلة أخرى يجوز تحويلها في العراق قيود ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي الاستثمار في أي مما يلي:
أ – تأسيس كيان تجاري في العراق بما في ذلك مكتب فرعي يتبع احد المستثمرين الأجانب تعود بالكامل لكيانات أجنبية أو إفراد أجانب.
ب – تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي.
ج- تأسيس مكتب فرعي وفقا لما ورد ذكره في القسم 5 من هذا الأمر و
د- الاستثمار عن طريق شراء أو تملك كيان تجاري استثماري.
2- تكون للمستثمر الأجنبي الصلاحية.
أ – امتلاك أمواله المستثمرة واستعمالها والتصرف فيها.
ب – إدارة الكيان التجاري أو الاشتراك في إدارته.
ج- نقل حقوقه وواجباته وتحويلها إلى أشخاص آخرين بموجب القانون ووفقا له.
د- تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره الأجنبي إلى الخارج بدون تأخير بما في ذلك.
1- الأسهم أو الإرباح وحصص الإرباح.
2- عائدات بيع استثمار الجانبي أو جزء منه أو عائدات التصرف فيه أو في جزء منه على نحو أخر.
3- الفائدة المستحقة ودفعات حقوق الملكية وإتعاب الإدارة وغير ذلك من أجور ودفعات تم تحصيلها بموجب عقد و
4- تحويلات أخرى تقرها وتوافق عليها وزارة التجارة.
هـ – ممارسة أي صلاحية أخرى يجيزها القانون.
3- يجوز لوزير المالية ووزير التخطيط إن يصدرا لوائح تنظيمية مشتركة للمساعدة على تنفيذ هذا الأمر.

القسم 8
استخدام الأملاك العقارية
1- لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف المستثمر الأجنبي أو لكيان تجاري اجبي له مصلحة استثمارية في العراق على أي مستوى ممارسة حقوق التصرف في الملاك العقارية أو حقوق الانتفاع بها بعد تاريخ صدور هذا الأمر ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك.
2- تحدد مدة الترخيص باستعمال الأملاك بناء على المدة المقررة لاستمرار العمليات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على إلا تجاوز مدة الترخيص الأولى أربعين 40 سنة تكون قابلة للتجديد لمدد إضافية مماثلة ويجوز للحكومة التي يؤسسها الشعب العراقي والتي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي إن تراجع على هذا الترخيص لعد توليها السلطة وبعد انتقال مسئوليات سلطة الائتلاف المؤقتة إليها.
3- إذا تم كيانا يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أو مستثمرون أجانب قبل انتهاء الترخيص أو الإيجار ينتهي العمل بهذا الترخيص أو عقد الإيجار ويصبح أي منهما لاغيا في تاريخ حل الكيان.

المحتوى 2
القسم 9
التامين
يسمح للمستثمر الأجنبي الحصول على تامين أي شركة تامين أجنبية أو عراقية يعتبرها المستثمر الأجنبي ملائمة ويتم بموجبه تامين كافة جوانب التي يقوم بها.

القسم 10
تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار في العراق والتي تنشا بين مستثمر أجنبي ومستمر عراقي أو بين مستثمر أجنبي وشخص عراقي عادي أو معنوي وفقا لإحكام تسوية الخلافات الواردة في أي من الاتفاقات المكتوبة ذات العلاقة التي تنظم بين الطرفين ويجوز للطرفين إن يختارا في أي اتفاق يتوصلان إليه استخدام آليات التحكيم المحددة في القانون العراقي.

القسم 11
حل الكيانات
1- في حال اتخاذ قرار بإنهاء عمليات الكيان التجاري الذي يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أجنبي أو مستثمرون أجانب أو في حال إقرار أي وسيلة أخرى لإنهاء تلك العمليات ويقوم هذا الكيان التجاري المتصل بالاستثمار الأجنبي بتقديم القرار أو الإقرار بإنهاء العمليات إلى أمين سجل الشركات العراقي خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
2- لدى إنهاء العمليات وحل الكيان التجاري المنطوي على استثمار أجنبي على أي مستوى يكون لمثل هذا المستثمر الأجنبي تماشيا مع نص القسم 7 من هذا الأمر حق تحويل الإرباح الناتجة عن بيع الكيان التجاري أو تصفيته ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي تحويل تلك الإرباح إلى أية جهة أجنبية وفقا لم ينص عليه أي اتفاق خطي بينه وبين مستثمر عراقي شرط تسديد جميع المبالغ المستحقة على هذا الكيان التجاري إلى الحكومة العراقية إلى الدائنين العراقيين قبل إن يتم التحويل.

القسم 12
المعاملات الضريبية
يجوز للمدير الإداري إن يصدر أوامر أخرى بخصوص المعاملات الضريبية الناتج عن الاستثمار الأجنبي الذي يعاد استثماره في بان تجاري في العراق.

القسم 13
معاملات المستثمرين
لا يكون ملزما أي نص قانوني يعيق العمل بهذا الأمر أو يحول دون العمل به ويحظى جميع المستثمرين الأجانب منهم والعراقيين على معاملة متساوية في ظل القانون باستثناء ما ورد تحديدا في هذا الأمر خلافا لذلك.

القسم 14
الاتفاقيات الدولية
إذا كانت الشروط الاستثمار الواردة في نص اتفاق دولي كان العراق طرفا فيه أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق تطبق البنود الأفضل الواردة في الاتفاق الدولي.

القسم 15
التهريب
قد يعتب الإخلال بإحكام القسمين 6 /3/ و 8/1/ من هذا الأمر أساس لتعليق أو إلغاء حقوق المستثمر الأجنبي في العراق الناشئة بموجب هذا الأمر.

القسم 16
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه

إل. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
19 أيلول 2003