عنوان التشريع: اعادة اعمار العراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بالذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإصرارا منا على تحسين مستوى المعيشة للشعب العراقي.
واعترافا بان الإدارة للعراق تتطلب التمويل لتحسين البني التحتية العراقية وتتطلب كذلك رأسمال عام للاستثمار.
واعترافا بالدور الذي تلعبه التجارة الدولية في تنمية اقتصاد السوق الحر في العراق.
وإشارة إلى إن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري قد تم تعليقها بموجب الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
فرض ضريبة إعادة الأعمار
1- تستحدث بموجب هذا الأمر ضريبة إعادة أعمار العراق وتفرض هذه الضريبة رغم ما ورد في الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص تعليق الضرائب أو الرسوم أو التكاليف أو الاقتطاع الضريبي أو الرسوم التعريفة الجمركية ورغم ما ورد في هذا الشأن في أي أمر أخر تكون السلطة أصدرته.
2- تفرض الضريبة إعادة أعمار العراق على إجمالي قيمة البضائع الجمركية التي يتم تحديدها وفقا للأسلوب الدولي المتبع لتقدير القيمة الجمركية للبضائع وتكون هذه القيمة لغرض تقدير هذه الضريبة ه قيمة البضائع الخاضعة لضريبة إعادة الأعمار.
3- تفرض ضريبة إعادة الأعمار على البضائع بنسبة 5 % من قيمتها الخاضعة للضريبة ولا يستخدم مردود هذه الضريبة إلا لمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء العراق ودعم جهوده في هذا الصدد ينتهي العمل بهذه الضريبة ولا تحصل قيمتها بعد مرور عامين من نفاذ هذا الأمر.
4- تفرض ضريبة إعادة أعمار العراق على جميع البضائع المستوردة إلى العراق من جميع بلدان العالم إلا ما يتم استثناؤه منها بموجب هذا الأمر وذلك ابتداء من يوم 12 كانون الثاني عام 2004.
القسم 2
الإعفاء من الضريبة
1- تعفى البضائع التالية من ضريبة إعادة أعمار العراق.
أ – المواد الغذائية
ب – الأدوية والأدوات الطبية
ج- الملابس
د- الكتب
هـ – البضائع المستوردة لتقديمها للشعب العراقي على أساس اعتبارها مساعدات إنسانية أو مساعدات تدعم أعمار العراق.
و- البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب معاهدة فينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فيينا لمتعلقة بالعلاقات القنصلية لعام 1963 والبضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب المعاهدة المتعلقة بالامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها.
ز- البضائع التي تستوردها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى والمؤسسات غير الربحية أو الحكومات الأجنبية بغية استعمالها أو توزيعها على الجمهور لتحقيق المنفعة العامة وفقا للتعريف الرواد المنفعة العامة في التعليمات الإدارية.,
2- لا تطبق إعادة الأعمار ولا تفرض على الأشخاص أو الهيئات التالية.
أ- سلطة الائتلاف المؤقتة
ب – قوات الائتلاف
ج- قوات البلدان المتعاونة مع سلطة الائتلاف المؤقتة والمتعاقدون مع قوات الائتلاف والمتعاقدون معهم من الباطن.
د- المتعاقدون مع الائتلاف والمتعاقدون معهم من الباطن وفقا للتعريف الوارد لهم في الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذين يوردون البضائع مباشرة إلى سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف.
هـ – الدوائر والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف والمتعاقدون ومن الباطن الذين يوفرون للعراق المساعدات التقنية والمادية والمالية ويوفرون له كذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية.
و- والحكومات والمنظمات لدولية والمنظمات غير الربحية التي توفر المساعدات التقنية والمادية والمالية وكذلك المساعدات في موارد البشرية.
ز- المنتمون إلى الهيئات المذكورة أعلاه الذين ترسل إليهم البضائع الواردة للعراق بموجب برنامج النفط من اجل إلغاء ولا تفرض عليها.
4- قد تصدر بموجب هذا الأمر تعليمات إدارية لاحقا تعين وتحدد على نحو إضافي البضائع المعفاة من ضريبة إعادة أعمار العراق في هذا القسم وتحدد كذلك الأشخاص والكيانات المعفاة من دفع ضريبة إعادة أعمار العراق.
القسم 3
تطبيق الأمر
1- يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من ينوب عنه إصدار تعليمات إدارية لتفعيل هذا الأمر وتطبيقه.
2- تعلق بموجب هذا الأمر جميع القوانين العراقية المعمول بها حاليا والتي لا تتماشى مع هذا الأمر.
3- القسم 4
النفاذ
يدخل هذا النفاذ حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
19 أيلول 2003