الاستراتيجية الضريبية لعام 2003

عنوان التشريع: الاستراتيجية الضريبية لعام 2003
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-19 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بالذات الصلة بما فيها القرار 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإصرارا منا على إيجاد الظروف المناسبة للأعمار الاقتصادي العراقي.واخذين بعين الاعتبار هيئة الضريبة عاطلة عن العمل.
وإصرارا منا على استكمال عملية المراجعة الواسعة على الضرائب في العراق بهدف تحسين عمل التزام الضريبي وكفاءته.
وإدراكا منا بان هذه التحصيلات الضريبية هي لفائدة الشعب العراقي وتتماشى إلى أقصى درجة ممكنة مع قواعد تقدير وتحديد الضرائب وجبايتها المعول بها في ظل القانون الحالي.
وإدراكا منا بوجوب وجود استراتيجية ضريبية مؤقتة لما تبقى من عام 2003 لحين الانتهاء من مثل هذه المراجعة.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
التعريف
لإغراض هذا الأمر تعني عبارة الضريبة أي ضريبة أو رسم يكون أثره مماثل لأثر الضريبة مما في ذلك أي تحديد للضريبة أي ضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة القيمة أو ضريبة التركات أو الضريبات المهنية أو ضريبة الإعمال الحرة أو ضريبة الأملاك العقارية أو الضريبة البلدية وأي رسوم أو جباية للضرائب أو رسوم جمركية أو أقطاعات أو رسوم أخرى.

القسم 2
تعليق الضرائب
مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القسم رقم 6 من هذا الأمر تعلق الضرائب التالية اعتبارا من 16 نيسان 2003 وحتى نهاية عام 2003.
أ‌- جميع الضرائب الدخل على موارد الدخل المقدرة والمفصلة في المادة الثانية من قانون الضرائب على الدخل القانون رقم 113 لعام 1982.
ب‌- الضريبة على إيجار الأملاك العقارية طبقا للقانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدلة.
ت‌- جميع الضرائب التي لا يتم تعريفها على وجه التحديد في القسم رقم 3 أدناه.

القسم 3
الضرائب المحددة
1- يستمر تحصيل الضرائب المحددة التالية ويتم تحصيلها فيما تبقى من عام 2003.
أ – الضرائب المفروضة على فنادق ومطاعم الدرجة الأولى والممتازة طبقا للقرار رقم 36 لعام 1997.
ب – الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقا للقرار رقم 120 لعام 2002.
ت – رسوم مبيعات السيارات طبقا للقرار رقم 80 لعام 1998 ولبنود القوانين المعمول بها ذات الصلة.
ث – رسوم إنتاج البترول وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الرسوم التي ينص عليها القانون رقم 9 لعام 1939 والقرار رقم 82 لعام 1996 والأمر رقم 66 لعام 1999 الصادر عن لجنة لشؤون الاقتصادية.
2- لا تنطبق الضرائب المحددة في الفقرة 1 أعلاه على لأشخاص والكيانات التالية.
أ – سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب – قوات الائتلاف
ج- قوات التجول والمتعاقدين معها والمتعاقدين من الباطن الذين يعملون بالتنسيق مع قوات الائتلاف.
د- المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الائتلاف وفقا للتعريف الوارد لهم في الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذين يزودون سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف بالبضائع مباشرة أو يقومون بتوفيرها نيابة عن أي منها.
هـ- وزارات ووكالات حكومات قوات الائتلاف والمتعاقدين معها والمتعاقدين معها من الباطن الذين يزودون العراق بمساعدة فنية ومادية وموارد بشرية.
و – الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية التي تقوم بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية وموارد بشرية.
ز- الإفراد الذين تسلم البضاعة لهم أو تم استيراد البضائع لهم لغرض الاستخدام الشخصي والذين ينتمون للهيئات أعلاه.

المحتوى 1
القسم 4
معدلات ضرائب الدخل في السنوات القادمة
لن تتجاوز ضرائب الدخل على دخل الإفراد والشركات في عام 2004 وفي الأعوام التالية عن 15 % من إجمالي الدخل.
القسم 5
الإجراءات الضريبية
بالرغم من أي بنود أخرى وردت في هذا الأمر تظل القوانين الضريبية بنصوصها الواردة في القانون العراقي الحالي سارية المفعول إلا إذا قام أو إلى إن يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعديلها أو إلى إن تقوم حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي بتعديلها وتشمل هذه القوانين الضريبية تلك القوانين الموضحة من القانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي تشمل معدلات ونظام للتحصيل وإجراءات التنفيذ والطعن في الضريبة المقررة وفرض العقوبات على من يمتنع عن دفع ضريبة أو يتأخر في دفعها المستحقة عن الضرائب غير المدفوعة أو المتأخرة ومعدلات احتساب الفائدة.

القسم 6
الاحتفاظ بالضرائب المحصلة
تظل الضرائب التي تم دفعها بالفعل إلى الحكومة أو التي تحتفظ بها الحكومة ملكا للحكومة ولا تلتزم الحكومة بإعادة الضرائب المدفوعة أو ردها إلى الطرف الذي تم تحصيل الضريبة منه.

القسم 7
العلاقة بين هذا الأمر والقانون القائم
تعلق بموجب هذا الأمر جميع القوانين العراقية الحالية التي لا تماشى مع هذا الأمر وذلك من اجل يصبح هذا الأمر نافذا.

القسم 8
تعليمات إدارية
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من ينوب عنه إصدار تعليمات إدارية من شانها إن تجعل هذا الأمر نافذا.

القسم 9
النفاذ
يدخل هذا النفاذ حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
19 أيلول 2003

أضف تعليقك