عنوان التشريع: تنظيم توزيع النفط
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-10-03 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
اعترافا بان سرقة وتهريب المصادر الطبيعية الخاصة بالعراق هي جرائم تؤثر على الصالح العام وعلى رفاهية ومستقبل جميع العراقيين.
وإيماء إلى التعقيد الذي اتسمت به القوانين والإحكام والتعليمات التنظيمية التي كان نظام الحكم السابق قد وضعها لتنظيم توزيع النفط وإشارة إلى عدم انتظام وعدم اتساق إجراءات تطبيق وتنفيذ تلك القوانين والإحكام والتعليمات.
وإصرارا منا على العمل بحزم وحسم للوقوف إمام إعمال سرقة وتهريب المصادر الطبيعية العراقية ريثما تصدر نتائج عملية المراجعة الكاملة على القوانين والإحكام والتعليمات العراقية
وتصميما منا على تزويد قوات الائتلاف بمجموعة من القواعد التنظيمية يسهل التعامل بها والتحقق من فعاليتها ويتم من خلالها تقديم العم للسلطات العراقية فيما تقوم به من جهود لتوزيع النفط الوارد إلى العراق والصادر منه وتوزيعه كذلك في جميع إنحاء العراق على نحو مشروع.
القسم 1
تعريف المصطلحات
1) تعني عبارة “الترخيص” أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو تصريح أو عقد أو أمر أخر صادر عن وزارة النفط أو شركة توزيع منتجات النفط أو منظمة تسويق النفط التابعة للدولة أو أي من المنظمات والشركات الفرعية المعترف بها والتابعة لتلك المؤسسات وكذلك سلطة الائتلاف المؤقتة وقائد قوات الائتلاف. وتعني العبارة بالنسبة لسفن وزوارق الصيد أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو تصريح أو عقد أو أمر أخر صادر عن هيئة الموانئ العراقية. ويتم تفسير عبارة “رخص” وعبارة “ترخيص” وجميع العبارات المشتقة من أي منهما على نحو يتماشى مع هذا التعريف.
2) تعني عبارة “بنزين” وقود السيارات وتعتبر مرادفة لعبارة “البترول” أو عبارة “غاز ولين”.
3) تعني عبارة “شحنة وقود” الوقود الذي تنقله أي مركبة أو سفينة ولا تستخدمه أو تنوي استخدامه وقودا لها.
4) تعني عبارة “أمر مصادرة” الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعنوانه مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات المتحصلة منها.
5) تعني عبارة “قانون أصول المحاكمات الجزائية” قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة
6) تعني عبارة “قانون الكمارك” قانون الكمارك رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة.
7) تعني عبارة “ديزل” زيت الغاز أو السولار.
8) تعني عبارة “الوقود” النفط الخام ومخلفاته ومنتجاته بما في ذلك على سبيل المثال الديزل والكيروسين وغاز البترول السائل والبنزين.
9) تستخدم عبارة “زيت الغاز” للإشارة إلى الديزل أو السولار.
10) للاطلاع على عبارة “غاز ولين” أو وقود السيارات يرجى مراجعة تعريف عبارة “بنزين”
11) تعني عبارة “الحجر” الأجراء المتخذ ضد شخص مشبوه يتم بموجبه توقيفه وتفتيشه وإلقاء القبض عليه واستجوابه مبدئيا.
12) تعني عبارة “قانون العقوبات” قانون العقوبات العراقي القانون رقم 1 لعام 1969 بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
13) للاطلاع على معنى عبارة “بترول” أو وقود السيارات يرجى مراجعة تعريف عبارة “بنزين”.
14) تعني عبارة “ميناء الدخول” منطقة برية أو بحرية أو جوية محددة يتم عبرها دخول الأراضي أو مغادرتها ويتمركز فيها أشخاص يعملون في جهاز حماية الحدود.
15) تعني عبارة “مخالفة القواعد التنظيمية” عملا مخالفا لأحد القواعد التنظيمية بموجب هذا الأمر أو مخلا به.
16) تعني عبارة “الاختصاص الإقليمي” الاختصاص الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية.
القسم 2
القواعد التنظيمية
1) يتم بموجب هذا الأمر وضع مجموعة من القواعد لتنظيم توزيع النفط يرد نصها في الملحق المرفق بهذا الأمر.
2) يجوز للمدير الإداري أو لمن ينيبه المدير الإداري إن يعدل مجموعة القواعد التنظيمية من حين لأخر.
3- يكون الإخلال بأي قاعدة من مجموعة القواعد التنظيمية التي تم وضعها بموجب هذا الأمر أو المخالفة أي منها عملا جنائيا يعاقب عليه المخل بالقاعدة أو المخالف لها.
4- يطبق مجموعة القواعد على جميع الزوارق والسفن والسيارات والأشخاص الموجودين في الأراضي العراقية وفي المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية العراقية التي تخضع للاختصاص الإقليمي والمسطحات المائية الداخلية العراقية التي تخضع للاختصاص الإقليمي الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية.
المحتوى 1
القسم 3
الحجز والتحقيق
1- يجوز للضابط العاملين في جهاز الشرطة العراقي وشرطة الحدود وفي شرطة الكمارك اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراء الحجز ضدهم ، كما يجوز لمسئولي مصلحة الكمارك وعناصر الجيش العراقي الجديد المصرح لهم بذلك وأعضاء سلك الدفاع المدني العراقي وأعضاء قوات الائتلاف اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراءات الحجز ضدهم.
2- لجهاز الشرطة العراقي وشرطة الحدود وشرطة الكمارك وقوات الائتلاف صلاحية التحقيق في حالات مخالفة القواعد التنظيمية ولها كذلك صلاحية إحالة تلك الحالات إلى المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية ولها كذلك صلاحية إحالة تلك الحالات إلى المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو إلى المحاكم الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها ضمن المتهمين ويقوم مسئولو مصلحة الكمارك بإحالة المشبوهين إلى سلطات الشرطة التي تتولى التحقيق.
القسم 4
الاختصاص
1- يجوز إحالة من يخالف إحدى قواعد التنظيمية أو يخل بها للمحاكمة في المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو في المحاكم الجنائية.
2- ينبغي استدعاء من يخالف أي من القواعد التنظيمية إذا لم يكن قد خالف أي منها في الماضي للمثول إمام قاضي التحقيق في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية كلما تيسر ذلك عمليا.
3- يجوز لقاضي التحقيق في المحكمة الجنائية التحقيق في مخالفة تنظيمية على الرغم من أولوية الاختصاص المكفولة للمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية في لفقرة رقم 2 أعلاه.
4- تتاح لقاضي التحقيق فرصة صياغة لائحة الاتهام الموجهة إلى مرتكب المخالفة أو العمل الجنائي بموجب مجموعة القواعد أو القانون الذي يعتبره القاضي ملائما وأكثر تطبيقا مع المخالفة أو التهمة وذلك في الحالات التي قد يؤدي فيها وصف المخالفة التي وقعت إلى توجيه أي من المتهم التالية للمخالف.
أ – تهمة ارتكاب مخالفة تنظيمية بموجب هذا الأمر يجوز إحالة من ارتكبها للحاكمة في محكمة جنائية أو محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية.
ب – تهمة ارتكاب عمل جنائي بموجب قانون العقوبات العراقي يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة جنائية أو
ج- تهمة مخالفة النظم والقواعد الجمركية بموجب قانون الكمارك يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية.
ويتولى قاضي التحقيق بعد صياغة لائحة الاتهام إحالة القضية إلى المحكمة المناسبة.
القسم 5
العقوبات
يعاقب بموجب هذا الأمر من يدان بمخالفة القواعد التنظيمية أو الإخلال بها بالسجن لمدة لا تتجاوز ست شهور أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمس إضعاف قيمة شحنة الوقود ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة المخالف الذي كان قد أدين سابقا أو الذي كانت له مخالفات سابقة متكررة وبعد إدانة المتهم تأمر المحكمة بمصادرة أي ممتلكات له استخدمت في ارتكاب المخالفة أو العمل الجنائي أو تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب مخالفة أو العمل الجنائي إلا الذي أدى ذلك للإجحاف بحقوق إطراف أخرى كانت تعمل بنوايا طيبة ومن بينها طرف المشتري يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا لما ينص عليه الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وتحول الغرامات المالية إلى وزراه المالية.
القسم 6
تطبيق القانون القائم
1- تكمل مجموعة القواعد التنظيمية المستحدثة بموجب هذا الأمر قانون العقوبات وقانون الكمارك.
2- لا تتغير طبيعة المخالفات أو الإعمال الجنائية الوارد وصفا لها في قانون العقوبات أو في قانون الكمارك ولا تتغير الإرشادات المتعلقة بصدور الإحكام المنصوص عليها في تلك القوانين لمعاقبة مرتكبي المخالفات والإعمال الجنائية المذكورة فيها بتأثير مما يرد في هذا الأمر من وصف لما يقع من مخالفات التنظيمية أو العقوبات المفروضة على المخالفين.
3- لا يحل هذا الأمر محل رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 25 تعقد جلسة استماع بموجب هذا الأمر للنظر في مصادرة ممتلكات استخدمت أو كان من المزمع استخدامها لمخالفة أي قاعدة تنظيمية وممتلكات تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب تلك المخالفات أو الإعمال أو نتيجة وممتلكات تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب تلك المخالفات أو الإعمال أو نتيجة ارتكابها وتعتبر عبارة عمل إجرامي لإغراض تطبيق إحكام أمر مصادرة على من يخالف القواعد التنظيمية على أنها عبارة تشير ضمن ما تشير إليه إلى المخالفات التنظيمية المشار إليها في هذا الأمر.
4- عند النظر في أي قضية تتعلق بمخالفة القواعد التنظيمية تطبق المحاكم الجنائية والمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتتبعها هي الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي الإحكام الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بنفس الأسلوب الذي تتبعه تلك المحاكم في تطبيق وإتباع القواعد والإجراءات المشار إليها عند النظر في أي قضايا أخرى تعرض عليها.
5- لا يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 17.
القسم 7
انتهاء العمل بالأمر
ينتهي العمل بهذا الأمر بعد مرور تسعة شهور على تاريخ نفاذه ما لم يبادر المدير الإداري بعد فترة العمل به.
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري لمفعول من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
3 تشرين أول 2003
المحتوى 2
الملحق إلف
مجموعة القواعد المنظمة لتوزيع النفط
القواعد الخاصة بتنظيم عمل شاحنات نقل النفط على الطرق البرية
1- يحظر على أي سائق يقود شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية نقل شحنة وقود إلا إذا كان قد حصل على مستند سليم مستوف للشروط القانونية أو بيان بالشحنة المصدرة أو المستوردة صادر عن الطرف المالك لشحنة الوقود أي عن جهة مسئولة لها صلاحية إصدار مثل هذا المستند أو البيان.
2- يحظر تحميل أي شاحنة بشحنة وقود في أي مكان إلا لمكان المحدد والمذكور في المستند السليم والمستوفي للشروط القانونية أو في بيان الشحنة.
3- يحظر تفريغ شحنة الوقود المشحونة على متن شاحنة نقل الوقود على الطرق البرية إلا في المكان المرخص والمصرح به لتسليم وتفريغ الشحنة وهو المكان المذكور في المستند السليم ألمستوف للشروط القانونية أو في بيان الشحنة وقد يكون هذا المكان المرخص بمستودع للوقود أو موقع أخر مرخص لاستلام شحنة الوقود يتم تحويل وتوجيه الشاحنة إليه بواسطة السلطات المعينة والمناسبة.
4- يحظر على أي شخص توزيع أو تفريغ شحنة وقود من أي شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية إلا إذا تم هذا التوزيع أو التفريغ بصالح مالك الشحنة أو المسئول عن تشغيل المرفق أو وكيله ويكون اسم احدهم مذكور على المستند السليم ألمستوف للشروط القانونية أو على بيان الشحن.
5- يتوجب على سائق الشاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تحمل شحنة وقود مصدرة من العراق إلى إن يغادر الأراضي إلا من احد مواني دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة إلف.
6- يتوجب على أي سائق يقود شاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تجمل شحنة وقود مصدرة من العراق إن لا يغادر الأراضي العراقية إلا من احد الموانئ دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة ألف.
7- يحظر على سائق يقود شاحنة لنقل المواد على الطرق البرية مخالفة الفترات الزمنية التالية المحددة لتسليم شحنة الوقود التي يكلف بنقلها لأي طرف إلا إذا كان لديه مبررا معقولا للقيام بخلاف ذلك.
أ – تسلم شحنة الوقود في نفس اليوم إذا كان موقع نقطة تحميل الشاحنة وموقع نقطة تفريغها داخل نفس المحافظة.
ب – تسلم شحنة الوقود خلال فترة 24 ساعة إذا كان موقع النقطة التحميل وموقع نقطة التفريغ في محافظتين مجاورتين.
ج- تسلم شحنة الوقود المرسلة إلى أي نقطة داخل العراق خلال فترة 48 ساعة من تاريخ التحميل.
قواعد تنظيمية لجميع سائقي السيارات
8- يحظر على سائق أي سيارة مغادرة العراق عبر الحدود العراقية متجها إلى بلد مجاور إذا كان يحمل وقودا لاستهلاك سيارته تتجاوز كميته الكميات التي تحددها لهذا الغرض شركة توزيع منتجات النفط وتعلن عنها من حين لأخر وتنشرها في فروعها المحلية.
القواعد الخاصة بسفن وزوارق الصيد
9- يحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود إلا إذا كان هذا الوقود لاستهلاك تلك السفينة أو الزورق.
10- يحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود بدون الحصول على ترخيص بذلك.
11- يحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بكميات من الوقود تتجاوز الكميات المصرح لها بها على فترات منتظمة.
12- يحظر على أي سفينة أو زورق للصيد بيع الوقود أو مبادلته بأي سلعة أخرى أو توزيعه بأي صورة كانت أو تغريمه من على متن السفينة أو الزورق إلا لأسباب تتعلق بالسلامة أو لسبب قاهر.
القواعد الخاصة بالسفن والزوارق
13- يحظر على قبطان أو مالك أي سفينة أو زورق أو أي شخص أخر يكون على متن السفينة أو الزورق تحميل الوقود على متن السفينة أو الزورق أو تغريمه إلا بجوار أرصفة البناء أو في محطات التزود بالوقود التي تحددها السلطات المعنية.
14- يحظر على قبطان أو مالك أي شفينه أو زورق أو أي شخص مسئول عن تسيير أو ملاحة سفينة أو زورق نقل شحنة وقود على متن السفينة أو الزورق بدون الحصول على تصريح بذلك.
القواعد الخاصة بملاك ومديري محطات التزود بالوقود
15- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها الإشراف على تفريغ شحنة الوقود المذكورة تحديدا في مستند أو بيان الشحن ألمستوف للشروط القانونية وتحويلها من الناقلة التي نقلت الشحنة على الطرق البرية إلى خزانات الوقود الخاصة بالمحطة.
16- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها إن يحتفظ بسجل صادق ودقيق يدون فيه أولا كل شحنة وقود تم تفريغها واستلامها كما يتوجب عليه التوقيع على مستند إن بيان الشحن باستلام شحنة الوقود ورفع التقارير الدورية للنظام شركة توزيع منتجات النفط.
17- يحظر على أي مالك أو مدير لمحطة من محطات التزويد بالعقود تفريغ البنزين أو زيت الغاز السولار من خزانات المحطة وتعبئته في أي وعاء معدني أو إناء أو علبة معدنية أو صفيحة مستديرة أو برميل أو خزان صغير أو أي وعاء أو إناء أخر ما لم يكن قد حصل على ترخيص محدد للقيام بذلك.
مبيعات الوقود
18- يحظر على أي شخص إن يبيع أي وقود داخل المنطقة الاختصاص الإقليمي العراقي بدون الحصول على تصريح بذلك.
حدود استهلاك الوقود للإفراد
19 – يحظر على أي فرد من إفراد الشعب إن ينقل أو يحمل أو يحتفظ أو يمتلك أو يسيطر على وقود لاستهلاكه الخاص تتجاوز كميته الكميات التالية ما لم يكن لديه مبرر معقول لذلك أو يكون قد حصل على تصريح بذلك.
– – البنزين 150 لتر
– – الكيروسين 1000 لتر
– – السولار 1000 لتر