تعديل الرقم 2 (امرسلطة الائتلاف المؤقتة 2/2003/5/23)

عنوان التشريع: تعديل الرقم 2 (امرسلطة الائتلاف المؤقتة 2/2003/5/23)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-13 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بالمهام السابقة لديوان الرقابة المالية , وبناء على قانون ديوان الرقابة المالية (القانون رقم 6 لعام 1990) الذي ينص على توفير خدمات التدقيق المالي والمحاسبة اللازمة لمراقبة المعاملات المالية الحكومية.
وعلما بان تدقيق الحسابات المالية الداخلية يشكل احد العناصر الهامة اللازمة لتحقيق الشفافية في برنامج الإدارة المالية.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.

القسم 1
استمرار ديوان الرقابة المالية
لا يعتبر ديوان الرقابة المالية كيانا منحلا وفقا للتعريف الوارد لعبارة “الكيانات المنحلة” في الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار عام 2003 ويظل هذا الديوان قائما على الرغم من أي نص يقضي خلاف ذلك يكون قد ورد في الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ويواصل المجلس اعتبارا من يوم 16 نيسان عام 2003 أداء المهام التي كان يقوم بها.

القسم 2
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال0 بول بريمير , المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
13 أيلول 2003

أضف تعليقك