امر سلطة الائتلاف المؤقتة وزارة البلديات والاشغال العامة

عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة وزارة البلديات والاشغال العامة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا منا للحاجة لمنظمة على مستوى وزاري لتنسيق الأنشطة المحيطة بأحياء البلديات وإعادة النشاط إليها والى البني التحتية الخاصة بالأشغال العامة في العراق وذلك بهدف التسريع في عملية تأهيل العراق.
وإدراكا منا لأهمية المشاريع التي تعمل عليها بلديات العراق وان التعبير عن تلك الأهمية يتطلب إطلاق اسم جديد على وزارة الأشغال العامة الحالية وذلك حتى يعبر الاسم الجديد بشكل دقيق عن مهمة هذه الوزارة المتمثلة في تنسيق البرامج التي تعمل فيها البلديات بالإضافة إلى مشاريع الأشغال العمومية العامة في العراق.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.

القسم 1
إعادة تسمية وزارة الأشغال العامة
يتم بموجب هذا الأمر تغيير اسم وزارة الأشغال العامة ويصبح اسمها وزارة البلديات والإشغال العامة.

القسم 2
الإشارات في الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات السابقة
تعتبر جميع الإشارات إلى وزارة الأشغال العامة الواردة فيما سبق من أوامر ولوائح تنظيمية ومذكرات إشارات إلى وزارة البلديات والإشغال العامة.

القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال0 بول بريمير , المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
8 أيلول 2003

أضف تعليقك