الدائرة القانونية في وزارة العدل

      التعليقات على الدائرة القانونية في وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: الدائرة القانونية في وزارة العدل
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-04 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا باستمرار رفع الدعاوى القضائية الدولية والمطالبات والإجراءات والتحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها ووسائطها وشركاتها.
وإشارة إلى إن هذه الدعاوى والمطالبات وغيرها من أمور قد تؤدي إلى صدور أحكام أو قرارات ضد العراق أو إلى صدور أحكام بصرف تعويضات يكون من شانها استنزاف موارد الشعب العراقي , أو إلى صدور أحكام أو قرارات تثبت صحة ادعاءات الشعب العراقي أو دفوعه.
وتذكيرا بان الدائرة القانونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء تولت إدارة هذه القضايا في ظل نظام الحكم السابق.
واعترافا بان الدعم المناسب من جانب وزارة العدل من شانه تمكين الدائرة القانونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء من الاستمرار في تأدية هذه المهمة.
أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي.

القسم 1
الغرض
يتم بموجب هذا الأمر نق الجهة المسئولة عن إدارة الدعاوى القضائية والمطالبات وإجراءات التحكيم الدولية المتعلقة بالحكومة العراقية ووكالاتها الحكومية ووسائطها وشركاتها من مركزها التابع لمكتب مجلس الوزراء في طي نظام الحكم السابق إلى وزارة العدل. هذا الإجراء ضروري لأسباب عديدة من ضمنها الحفاظ على الحقوق والاستجابة للإجراءات القانونية في المحاكم الأجنبية وإجراءات التحكيم الدولية والمطالبات والإجراءات الأخرى.

القسم 2
نقل المسؤولية
1) تنقل الدائرة القانونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء والعاملين فيها وجميع سلطاتها ومسؤولياتها إلى وزارة العدل وتسمى الدائرة القانونية التابعة لوزارة العدل ويترأسها مدير عام. سوف تبدأ الدائرة القانونية بعد إتمام عملية النقل مهمة استئناف إدارة الدعاوى القضائية الدولية والمطالبات وإجراءات التحكيم المشار إليها في هذا الأمر.
2) تقبل وزارة العدل العاملين الحاليين في دائرتها القانونية وتصرف لهم المرتبات والعلاوات التي تتناسب مع مناصبهم وخبراتهم في المكتب التابع لمجلس الوزراء بما في ذلك المرتبات أو العلاوات المستحقة لهم منذ 30 حزيران 2003.
3) تتحمل الدائرة القانونية بالتنسيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية إدارة الدعاوى القضائية الدولية والمطالبات وإجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ووسائطها وشركاتها. ويجوز لوزير العدل إن ينقل إلى الدائرة القانونية مسؤوليات إضافية شريطة إلا ينجم عن تلك المسؤوليات عرقلة مهمتها الرئيسية المحددة لها.

القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال0 بول بريمير , المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
4 أيلول 2003