تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-10 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بان أعمال الاختطاف وسرقة السيارات عنوة تشكل تهديدا خطيرا لأمن الشعب العراقي واستقراره.
وإدراكا لان أعمال السرقة والتخريب التي تستهدف مرافق البنية التحتية الخاصة الكهرباء والبترول تقوض من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الشعب العراقي وتضعفها.
وتذكيرا بان رفض إخلاء سبيل المتهمين بارتكاب مثل هذه الأعمال قبل محاكمتهم مقابل دفع كفالة مالية , وصدور الحكم ضد المدانين بالسجن لمدة طويلة يمثلان رادعا لمثل هذه الأعمال
فإنني أعلن بموجب هذا الأمر التعديلات التالية لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

القسم 1
تعريف المصطلحات
1) “وسائل النقل” هي مركبات ذات محركات تستخدم لانتقال الأشخاص أو لنقل البضائع وتشمل السيارات أو الدراجات أو الشاحنات أو الدراجات البخارية أو الجرارات أو الطائرات أو السفن أو القوارب أو الزوارق وصنادل نقل البضائع.
2) يعني قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 , بصيغته المعدلة التي تشمل القانون رقم 1 لعام 2002 والأمر رقم 7 الصادر بتاريخ 9 حزيران عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص قانون العقوبات.
3) تعني عبارة “قانون أصول المحاكمات الجزائية” قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 بصيغته المعدلة التي تشمل التعديلات المتضمنة في المذكرة رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 يونيو/حزيران عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص الإجراءات الجنائية.

القسم 2
تعديلات الأحكام المتعلقة بالاختطاف
1) تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاختطاف الوارد ذكرها في الفقرات 421و422و423 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على مرتكبي كل جريمة من تلك الجرائم. لا يجوز تخفيض الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف , نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرم المنصوص عليها في المادة 130 من قانون العقوبات. ولا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على جرائم الاختطاف التي تم تعيينها ووصفها. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة , لأغراض هذا التعديل , بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته وحتى تنتهي حياته الطبيعية بوفاته.
2) يعلق العمل بالفقرتين (1) و (2) في المادة 426 من قانون العقوبات اللتان تنصان على تخفيف العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم الاختطاف. ويكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيف العقوبة يجوز للقاضي لن يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم.
3) يعلق بموجب هذا الأمر تنفيذ أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي تنص على توقيف الإجراءات القضائية ضد المتهم بارتكاب الجريمة إذا تزوج ضحيته.

القسم 3
تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداء المنافي للأخلاق
1) تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لأغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته.
2) تعدل العقوبات المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم المنافية للأخلاق وتصبح العقوبة القصوى المفروضة على المدانين بارتكاب الجرائم المنافية للأخلاق السجن لمدة خمس عشرة سنة.

القسم 4
تعديل الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ينتج عنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو بالبني
التحتية لقطاع البترول
1)تعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة 353 (1) من قانون العقوبات والمفروضة على كل من يحطم أو يدمر أو يتلف بأي شكل كان مرافق المياه أو الكهرباء أو البترول أو أية مرافق عامة أخرى , وسواء أدى أو لكي يؤد هذا التدمير أو الإتلاف إلى تعطيل المرفق وتصبح العقوبة القصوى لمرتكبي تلك الجرائم , بموجب هذا التعديل السجن مدى الحياة.
2) لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 353. يعني الحكم بالسجن مدى الحياة , لأغراض هذا التعديل بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته. لا يجوز إخلاء سبيل المدانين بارتكاب هذه الجرائم ولا يؤهلون لإخلاء سبيلهم المشروط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

القسم 5
تعديا العقوبات المتعلقة بجرائم سرقة وسائل النقل
1) تعدل بموجب هذا الأمر العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم السرقة المقترنة بعوامل ترفع من بشاعة الجرو خطورته وهي عوامل تم تحديدها في الفقرات من 440 إلى 443 من قانون العقوبات. وتصبح العقوبة القصوى المفروضة على المدانين بارتكاب هذه الجرائم السجن مدى الحياة إذا كان المدان استخدم العنف إثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل.
2) لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على جرائم سرقة وسيلة من وسائل النقل تم فيها لاستخدام العنف. يعني الحكم بالسجن مدى الحياة لأغراض هذا التعديل بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته.

القسم 6
تعديلات لإجراءات الكفالة
بالرغم من شروط الكفالة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو القانون رقم 23 لعام 1971 يجوز للقاضي الذي يتولى المراجعة على ملف القضية إن يأمر باحتجاز المتهم بارتكاب جريمة تكون عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة وعدم إخلاء سبيله لحين المحاكمة مقابل كفالة مالية.

القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال0 بول بريمير , المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
10 أيلول , 2003