عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تنفيذ اللائحة التنظيمية رقم 6 الخاصة لمجلس الحكم
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بان مجلس الحكم العراقي قد رشح وهو بصدد أداء مهامه نيابة عن شعب العراق أشخاصا يشغلون مؤقتا مناصب وزارية ويتلون المسؤوليات الإدارية اليومية للوزارات العراقية
وتنفيذا للائحة التنظيمية رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعنوانها مجلس الحكم العراقي سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية 13 تموز 2003 / 6.
القسم ا
الاعتراف بالوزراء المؤقتين
تعترف سلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين وزراء مؤقتين من جانب مجلي الحكم على النحو الوارد في الملحق ألف وبتوليهم المسؤولية عن الأعمال اليومية للوزارات العراقية التي عينوا فيها.
القسم 2
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ يصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول. بريمر المدير الإداري
سلطة الائتلاق المؤقتة
22 آب 2003
مذكرة رقم 6
الملحق ألف
قائمة بأسماء الوزراء المؤقتين المعتمدين
الذين اختارهم مجلس الحكم العراقي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 وزارة الزراعة
وزارة الاتصالات
وزارة التشييد والإسكان
وزارة الثقافة
وزارة التعليم
وزارة الكهرباء
وزارة البيئة
وزارة المغتربين والمهاجرين
وزارة المالية
وزارة الخارجية
وزارة الصحة
وزارة التعليم العالي
وزارة الحقوق الإنسان
وزارة الصناعة والمعادين
وزارة الداخلية
وزارة الري
وزارة العدل
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وزارة النفط
وزارة التخطيط
وزارة البلديات والإشغال العامة
وزارة العلوم والتكنولوجيا
وزارة التجارة
وزارة النقل
وزارة الشباب والرياضة عبد الأمير العبود
د. حيدر ألعبادي
بايان باقر سولاغ بايان جبور
مفيد محمد جواد الجزائري
د. علاء الدين عبد الصاحب العلوان
د. إيهام السامرائي
عبد الرحمن صادق كريم
محمد جاسم خضير
كامل كيلاني
هوشيار محمود محمد الزيباري
د. خضر عباس
زياد عبد الرزاق محمد اسود
عبد الباسط التركي
المهندس محمد توفيق رحيم
نوري بدران
د. لطيف رشيد
هاشم عبد الرحمان الشبلي
سامي عازار المعجون
د. ابراهيم بحر العلوم
د. مهدي الحفيظ
السيدة نسرين مصطفى صادق برواري
رشاد عمر مندان
د. علي علاوي
بهمان ضياء بولس
على فائق الغبان