مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تنفيذ الأمر رقم 3 المعني بالسيطرة على الاسلحة

      التعليقات على مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تنفيذ الأمر رقم 3 المعني بالسيطرة على الاسلحة مغلقة

عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تنفيذ الأمر رقم 3 المعني بالسيطرة على الاسلحة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-22 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم باتخاذ كل ما في وسعها اتخاذه من إجراءات والاعتماد على وقات الائتلاف لاستعادة النظام العام والسلامة في العراق وضمانتها بقدر الإمكان.
وإدراكا للمساعي التي تقوم بها سلطة الائتلاف المؤقتة بصفة عامة لحماية الدبلوماسية بالقدر الذي تسمح به بيئة الأمن الحالية وان المطلوب منها في نفس الوقت وبالنسبة حماية المرافق الدبلوماسية لا يتجاوز ما تلتزم به من التزام عام لاستعادة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23/ أيار مايو 2003 المتعلق بالسيطرة على الأسلحة.
وتنفيذا لما نص عليه القسم 5 من الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وبإنشاء برنامج إصدار التصاريح بحمل الأسلحة الذي يجوز بموجبه للإفراد الذين يستطيعون إثبات وجود ضرورة لحمل الأسلحة إن يتقدموا بطلب للحصول على بطاقات مؤقتة تسمح لهم لحمل الأسلحة.
أعلن بموجب هذا ما يلي :

القسم 1
تعريف المصطلحات
يعني مصطلح الكوادر الأمنية لبعثة أجنبية /1/ الأفراد الذين يؤدون مهام أمنية ويحملون جنسية البلد الذي تمثله إحدى بعثات الاتصال الأجنبية ويرافقون هذه البعثة ويوفرون لها الخدمات الأمنية 2 وموظفو الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو وكالات غيرها ذات صلة المشار إليها في المرفق ألف الذين يوفرون خدمات الأمن للأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو لغيرها من الوكالات ذات الصلة 3 والمؤسسات الأمنية المرخص لها من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير خدمات الأمن لبعثات الاتصال الأجنبية ولبعثات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو غيرها من الوكالات ذات الصلة.
يعني مصطلح الأسلحة الصغيرة والاسلحة الدفاعية الصغيرة المحددة في الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بما في ذلك المسدسات والبنادق الرشاشة والبنادق التي تطلق منها النيران بواسطة أفراد طاقم والأسلحة غير الفتاكة ووسائل السيطرة على أعمال الشغب.

القسم 2
الغرض
ترخص هذه المذكرة تحديدا لبعثات الاتصال الأجنبية والأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكالات ذات الصلة بإبرام وتنفيذ عقود للحصول على خدمات الأمن وتسمح بوضوح لمقدمي هذه الخدمات باتخاذ ما يلزم من خطوات ضرورية بما في ذلك حمل الأسلحة لضمان توفير الأمن المناسب لإفراد البعثات الأجنبية ومرافقها.

القسم 3
الترخيص بالتعاقد على توفير الأمن
يرخص لبعثات الاتصال الأجنبية في العراق بموجب هذه المذكرة اتخاذ ما يلزم من خطوات بغية إبرام تنفيذ مع مؤسسات الأمن من القطاع الخاص بغرض قيام تلك المؤسسات بتوفير الأمن المناسب لمرافق بعثات الاتصال الأجنبية وإفرادها وعملياتها.

القسم 4
الترخيص بحمل الأسلحة
مع مراعاة اللوائح التنظيمية التي تضعها وزارة الداخلية يرخص الإفراد المنتمين للكوادر الأمنية للبعثات الأجنبية بحمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الدفاعية طالما ظلوا منتمين لتلك الكوادر المرخص لها توفير الخدمات الأمنية داخل العراق أو إثناء قيامهم بتوفير الخدمات الأمنية لبعثات الاتصال الأجنبية وبعثات الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكالات ذات الصلة وكذلك مرافق تلك الوكالات وكوادرها العاملة وعملياتها وتصدر التوجيهات لهذه البعثات باطلاع مكتب سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يقدم خدماته الاستشارية لوزارة الخارجية ومكتب سلة الائتلاف المؤقتة الذي يقدم خدماته الاستشارية لوزارة الداخلية ببيانات تحدد فيها مواقع مرافقهم التي يوجد بها أشخاص مسلحين.

القسم 5
تعليق القوانين
يعلق بموجب هذه المذكرة أي قانون عراقي أو أية لائحة تنظيمية لا تتماشى نصوصها وأحكامها مع نصوص وأحكام هذه المذكرة.

القسم 6
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ يصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال. بول. بريم المدير الإداري
سلطة الائتلاق المؤقتة
22 آب 2003