عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة اجراءات ترسية العقود وتقديم المنح المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة على صندوق تنمية العراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-20 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف الموقوتة وانسجاما مع قرارات مجل الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإذ اشدد على وجوب استخدام صندوق تنمية العراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن اجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البني التحتية للعراق ومواصلة نزع سلاح العراق وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية وللأغراض الأخرى تعود بالفائدة على الائتلاف لمؤقتة لائحة تنظيمية 15 حزيران 2003/3 مسئول عن تقديم توصيات بشان الإنفاق من موارد صندوق التنمية للعراق.
وإذا ألاحظ إن القرار 1483/2003 ينص على إن يقوم بمراجعة حسابات صندوق التنمية للعراق محاسبون عموميون مستلقون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المالية ويتلقى منهم التقارير التي يرفعونها إلى المجلس لضمان عدم استخدام صندوق التنمية للعراق إلا لإغراض التي نص عليها القرار 1483/2003.
وإذ أؤكد مجددا التزام سلطة الائتلاف المؤقتة بضمان عدم استخدام أي مما تملكه الدولة أو النظام من أموال نقدية أو غير نقدية أو أوراق مالية يجوز تحويلها إلى أموال نقدية والتي تكون قد صادرتها قوات الائتلاف في العراق على نحو يتماشى مع القوانين والأعراف في الحرب إلا لمساعدة الشعب العراقي ودعم أعمار العراق.
وتنفيذا للائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة المعنوية مجلس مراجعة البرامج سلطة الائتلاف المؤقتة لائحة تنظيمية 15 حزيران 2003/3.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
الغرض
تحدد هذه المذكرة إجراءات تنطبق على تنفيذ العقود والمنح التي تستخدم فيها الأموال العراقية كما هي معرفة هنا من اجل منفعة الشعب العراقي وستقوم سلطة ائتلاف العراقي والإنفاق منها لمنفعة الشعب العراقي ومع إن الأموال العراقية التي تعود الشعب العراقي الإنفاق منها لمنفعة الشعب العراقي ومع إن الأموال العراقية لا تخضع لنفس القوانين واللوائح التنظيمية المنطبقة على الأموال التي تقدمها حكومات الائتلاف الموقوتة فانه يتعين على السلطة إدارة هذه الأموال على نحو شفاف يتفق تماما مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القرار 1483.
القسم 2
الانطباق
تنطبق هذه المذكرة على العقود والمنح التي تنفذها سلطة الائتلاف المؤقتة أو تلك التي ينفذها نيابة عنها عند تخصيص وإنفاق الأموال العراقية ف إطار تنفيذ هذه العقود والمنح وتنظيم هذه المذكرة العقود والمنح التي تنفذ من جانب :
1- المدراء الإقليمين لسلطة الإتلاف المؤقتة الذين ينفذون برنامج استجابة المدراء الإقليمين لحالات الطوارئ.
2- المدراء الإقليمين لسلطة الائتلاف المؤقتة الذين ينفذون مبادرات الأعمار لبرامج العراق.
3- مسئولي الوزارات المؤقتين الذين يعملون مع كبار مستشاري الوزارات عندما ينفذون متطلبات ليست ممولة من ميزانية الوزارات الوطنية.
4- رئيس أنشطة التعاقد التباع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يفوضه نيابة عنه.
5- الآخرين الذين يفوضهم المدير الإداري لممارسة هذه السلطة.
لا تنطبق هذه المذكرة على :
1- الوزارات والوكالات الحكومية العراقية التي تنفذ عقودا أو منحا للوفاء بمتطلبات جرت الموافقة عليها في الميزانية الوطنية إذا قرر المدير الإداري أو من يفوضه إن إجراءات التعاقد التي اتبعتها الوزارة أو الوكالة كافية لضمان استخدام الأموال العراقية وإدارتها بشفافية بيد انه إذ تقرر إن إجراءات التعاقد التي اتبعتها وزارة بعينها أو وكالة بعينها ليست كافية فانه يتعين تطبيق هذه المذكرة.
2- قادة قوات الائتلاف الذين ينفذون برنامج استجابة القادة لحالات الطوارئ وسيستخدم برنامج استجابة القادة لحالات الطوارئ الإجراءات الواردة في الملحق هاء الملحق بالأمر التكميلي 89 ( 89 FRAGO) أو أي توجيه يصدر لاحقا يعدل من الأمر المذكور.
المحتوى 1
القسم 3
تعريف المصطلحات
1- المجال المتناقض مجموعة العروض المؤهلة لترسيه عقد معين أو منحة معينة وفقا لما يقرره مسئول التعاقد على أساس التكلفة والعوامل الأخرى المذكورة في إعلان طلب تقديم عروض التعاقد أو طلبات الحصول على منح.
2- العقد اتفاق مكتوب تحصل بموجبه سلطة الائتلاف أو قوات الائتلاف على سلع أو خدمات أو أعمار من شخص أو كيان وفقا لأحكام وشروط محددة بغرض مساعدة الشعب العراقي أو تقديم المساعدة في أعمارا لعراق.
3- لجنة ترسيه العقود تعني بصيغتها المستخدمة في هذه المذكرة مجموعة من ثلاثة مسئولين أو أكثر تختارهم السلطة التي عينت مسئول التعاقد تتولى هذه اللجنة مسؤولية المراجعة على القرارات الأولية لترسيه العقود المتعلقة بعقد شراء كبير للتأكد من امتثاله لأحكام هذه المذكرة ولقرارات الأعمال التجارية السليمة ولا يشترط إن تجتمع لجنة ترسية العقود كمجموعة إلا إن قرار ألترسيه يجب إن توافق عليه غالبية أعضاء اللجنة قبل إن تتم عملية ألترسيه باستثناء ما ينص عليه القسم 7 أدناه.
4- يعني مصطلح مسئول التعاقد بالصيغة المستخدمة في هذه المذكرة فرد فوضه المدير الإداري لسلطة الائتلاف بموجب القسم 4 أدناه سلطة إبرام العقود أو تقديم المنح التي تستخدم أولا عراقية.
5- منحة صك مكتوب يتم بموجبه تحويل أموال عراقية من سلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف إلى متلق حاز على المنحة بغية تنفيذ برنامج أو مشروع يستفيد منه الشعب العراقي مباشرة أو يساعد على أعمار العراق.
6- الدعوة لتقديم العطاءات دعوة للمتعاقدين المحتملين لتقديم عروض تستوفى متطلبات سلطة الائتلاف المؤقتة وتصف الدعوة لتقديم العطاءات الشروط التي يتعين إن تكون متوفرة في المتعاقد المحتمل وتشرح طبيعة فرصة التعاقد بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستوفر والأداء المطلوب والوقت المحدد للأداء والشروط الواجب توفرها لإثبات إن المصدر المحتمل لتوفير السلع والخدمات يتسم بالمسؤولية وتوضح الدعوة المقتضات الفريدة للتعاقد وأخر تاريخ لقبول العطاءات وغير ذلك من المعلومات الضرورية لأي طرف قد يقدم عطاء يستند كليا قرار ترسية العقد على أي عطاء يرد استجابة لدعوة لتقديم العطاءات على السعر المعروض في العطاء أو العوامل المتعلقة بالسعر.
7- شركة مقرها العراق أي شركة بما في ذلك الشركات الفرعية يكون مكان عملها الرئيسي موجودا في العراق.
8- الأموال العراقية هي الأموال الموجودة تحت سيطرة السلطة والمكونة من ( أ ) العائدات من ممتلكات دولة العراق التي جرى اكتسابها أو مصادرتها وفقا للقانون ذي الصلة وأتيحت لسلطة الائتلاف المؤقتة لمساعدة الشعب العراقي وللمساعدة في أعمار العراق ومن ( ب ) أموال صندوق التنمية للعراق الذي يشار إلى إنشائه في القرار 1483/2003 ولا يشتمل مصطلح الأموال العراقية بصيغة المستخدمة في هذه المذكرة على الأموال التي تقدم من اعتمادات حكومات أعضاء الائتلاف على سبيل المثال والأموال التي تقدمها حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مباشرة لسلطة الائتلاف المؤقتة.
9- عقد مشتريات كبير عقد تزيد قيمة على خمسمائة ألف /500.000/ دولار أميركي.
10- عقد مشتريات صغيرة جدا عقد تبلغ قيمته الخمسة ألاف /5000/ دولار أميركي اقل.
11- طلب تقديم عرض لمن يحتمل التعاقد معهم أو تقديم المنح لهم من اجل تقديم عروض مستوفية لمتطلبات سلطة الائتلاف المؤقتة ويتضمن طلب تقديم العرض عادة شرطا يجب إن تستوفيه من يحتمل التعاقد معه أو تقديم المنحة بما في ذلك ما يتم تقديمه من سلع أو خدمات والأداء المطلوب والوقت المحدد للأداء ومعايير التقديم لترسيه العقد ومقتضيات إثبات إن المصدر المحتمل يتسم بالمسؤولية والمتطلبات الفريدة للتعاقد وأخر تاريخ لقبول العروض وغير ذلك من المعلومات الضرورية للطرف الذي قد يقدم عرضا.
12- عقد مشتريات صغير عقد تتجاوز قيمته خمسة ألاف /5000/ دولار أميركي وتساوي قيمته خمسمائة ألف /500.000/ دولار أميركي فما دون.
13- الإعلان عن الدعوة لتقديم العروض أو العطاءات إعلان يطلب بموجبه تقديم العروض أو العطاءات لغرض توفير المطلوب من السلع أو الخدمات بموجب العقد طلب تقديم العروض والدعوة لتقديم العطاءات نوعين من الإعلان عن فرص التعاقد مع الهيئات الحكومية.
المحتوى 2
القسم 4
تعيين مسئولي التعاقد
1-معلومات عامة يجوز للمسؤولون المحددين في الفقرة 2 يعين مسئولي التعاقد الذين يجوز لهم إبرام العقود أو تقديم المنح نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بغية تنفيذ برامج لمساعدة الشعب العراقي المساعدة في أعمار العراق باستخدام الأموال العراقية يظل هذا التفويض نافذا إلى إن يشكل الشعب العراقي حكومة تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي ما لم يقم المدير الإداري بإنهائه بوسيلة ما.
2- يخول المسئولون المدرجون فيما يلي صلاحية تعيين مسئولي التعاقد في المديريات أو القيادات أو المنظمات التي يرأسونها ويتم هذا التعيين بقرارات مكتوبة بصيغة يحددها رئيس نشاط لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع المستشار القانوني العام لسلطة الاستلاف المؤقتة.
أ- رئيس نشاط التعاقد التباع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو المساعد الرئيسي المسئول عن التعاقد في سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب- المديرون في سلطة الائتلاف المؤقتة المسئولون عن سياسة النفط. والشؤون المدنية والتنمية الاقتصادية ووكالة التنمية الدولية ( AID ) والعمليات والبني التحتية والشؤون الداخلية وتنمية القطاع الخاص والشؤون الأمنية.
ج- كبار مستشاري الوزارات العراقية الذين يقدمون المشورة لمسئولي التعاقد كل من وزاراته بالتنسيق مع الوزراء العراقيين المؤقتين.
د- أي أشخاص آخرين يفوضهم المدير الإداري تحديدا لتولي هذه السلطة.
3- يراعى المسئولون المذكورون في الفقرة 2 أعلاه في ممارستهم سلطة تعيين مسئولي التعاقد ما يتسم به المرشحون للقيام بمهام مسئولي التعاقد من حكومات الائتلاف و / أو لديهم خبرة في هذا المجال بوصفهم مسئولي تعاقد محتملين أو مسئولي توريد ميدانية ويجوز لرئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بموافقة المدير الإداري إن يضع شروطا إضافية مثل اشتراط إنهاء تدريب معين يجب إن يستوفيها هؤلاء الأشخاص قبل تعيينهم مسئولي تعاقد.
4- يجب على مسئولي التعاقد المسئولين عن تنفيذ البرامج القيان بتنسيق مبادرات التمويل المقترحة تنسيقا فعالا مع جميع المسؤولية التعاقد الآخرين والمسئولين عن تقديم المنح في مناطقهم الجغرافية لضمان تفادي الازدواجية وتكرار الجهود.
القسم 5
الإشراف الفني على مسئولي التعاقد
يكون رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة مسئولا عن توفير الإشراف الفني على مسئولي التعاقد المعينين عملا بالقسم 4 أعلاه إن يشتمل هذا الإشراف الفني على تحديد متطلبات التدريب وتحديد النماذج المناسبة لاستخدامها ف طلبات تقديم العروض أو المناقصات وترسيه العقود وتقديم المنح ويقوم رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بمهام الإشراف الإدارية والفنية على مسئولي التعاقد المعينين للعمل ف نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 6
المبادئ المنطبقة على الصكوك
1 – تحديد الأطراف : يجب إن تشمل صكوك العقود والمنح بشكل بارز على النص التالي لتحديد الأطراف.
يتم إبرام هذا العقد صك المنحة بموجب صلاحية المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بوصفة رئيس السلطة التي تمارس الصلاحيات الحكومية ف العراق بصورة مؤقتة عملا بقوانين وأعراف الحر وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 1483 /2003 بين الائتلاف و ___________ ( المتعاقد ).
3- المنافسة
أ – العقود تكون المنافسة إلزامية بالنسبة لجميع العقود إلا إذا تم استثناء عقدا ما بموجب هذه المذكرة وستبذل جهود معقولة للحصول على عروض تنافسية بنشر إعلانات يطلب فيها تقديم العروض أو العطاءات وتعمم هذه الإعلانات عن طريق اللوحات التي تلصق عليها النشرات وعن طريق موقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الشبكة العالمية وموقع تنمية النشاط التجاري الذي تراعياه منظمة الأمم المتحدة ( UNDB ) وعن طريق قواعد بيانات مقدمي السلع والخدمات التي أعدها رئيس فسم التعاقد والوسائل الأخرى وإذا اقتضت الظروف ترسيه عقد ما بدون منافسة يتم إعداد تبرير مكتوب تحدد فيه مقتضيات التعاقد بدون منافسة ويتم إدراجه في مطلع العقد ويتم التعاقد مع مقدم العرض الذي يقدم اكبر فائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف على أساس السعر وجميع عوامل التقييم الأخرى الواردة في إعلان طلب تقديم العروض أو العطاءات.
ب- المنح سيبذل جهد معقول لتحديد جميع المنظمات القادرة على تنفيذ ما تقتضيه المنح وتطرح المنح التي تتجاوز قيمتها خمسمائة /500.000/ دولار أميري للمناقصة من قبل المنظمات التي لديها قدرة إلا ما يصدر به تفويض مكتوب لسبب وجيه من المسئول العقود المعني.
المحتوى 3
– منح الأفضلية لمقدمي السلع والخدمات العراقيين يحصل مقدمو السلع والخدمات الذين يتخذون من العراق مقرا لهم والقادرون على تنفيذ مقتضيات العقود والمنح على نحو مسئول المتعاقد إن يقصر المنافسات على مقدمي السلع والخدمات الذين يتخذون من العراق مقراً لهم وإذا قرر وجود ما لا يقل عن اثنين من مقدمي السلع والخدمات الذين يتخذون من العراق مقرا لهم وإذا قرر المسئول التعاقد إن قصر المنافسة على مقدمي السلع والخدمات الذين يتخذون من العراق مقرا لهم ليس مناسبا يجوز له إن يستخدم مدى مشاركة العراقيين في العقد ( كمتعاقدين من الباطن أو غير ذلك ) معيارا للتقييم لإغراض تحديد من الذي يحق له الحصول على العقد.
4- السعر المنصف والمعقول يجب على مسئول التعاقد إن يقرر ما إذا كان سعر عقد ما منصفا ومعقولا ولا يجوز إن تتجاوز أسعار السلع والخدمات قيمتها المنصفة بأسعار السوق حسبما يحددها مسئول التعاقد بعد مراعاة وقت للتوريد أو لأهمية الملحة والحيوية لتقديم الخدمات والعوامل الأخرى ذات الصلة.
5 – تضارب المصالح لن يستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العقود أو المنح التي تدار بموجب هذه المذكرة أو مسئول أو موظف يعمل في أية وزارة أو في سلطة الائتلاف المؤقتة أو مع قوات الائتلاف له علاقة بإبرام العقود أو تقديم المنح ولن يستفيد منها أي فرد من إفراد اسر هؤلاء المسئولين أو الموظفين على الأشخاص الذين يشاركون في عملية التعاقد ابتداء من وضع شروط العقد إلى انتهاء تنفيذه الامتناع عما يلي :
أ – إن تكون لهم مصالح مالية تتعارض مع أداء الواجب.
ب – الاشتراك في معاملات مالية تستخدم فيها معلومات حكومية غير معلنة أو السماح لآخرين باستخدام هذه المعلومات على نحو غير مشروع لتعزيز أية مصلحة خاصة.
ج- طلب أو قبول هدية أو سيء أخر له قيمة نقدية أي شخص أو كيان يلتمس إجراء رسميا من سلطة الائتلاف المؤقتة أو له معها علاقات تجارية أو يمارس أنشطة تنظيمها سلطة الائتلاف المؤقتة أو له مصالح يمكن إن تتضرر إلى حد كبير نتيجة أداء أو عدم أداء الموظف المعني واجباته.
د- تقديم التعهدات أو الوعود عمدا والزعم بأنها ملزمة لسلطة الائتلاف المؤقتة بدون الحصول على إذن بذلك.
هـ- استخدام المنصب أو المركز العام لتحقيق مكسب خاص.
يتعين على أي مسئول أو موظف في سلطة الائتلاف المؤقتة أو في قوات الائتلاف لهذا علاقة عملية التعاقد إن :
أ- يتصرف بنزاهة وان يمتنع عن تفضيل أي منظمة خاصة على غيرها أو أي فرد على غيره من الإفراد.
ب- يكشف للسلطات المختصة عن أي تبذير للموارد أو احتيال أو إساءة تصرف أو فساد.
ج- يسعى لتجنب القيام بأية إعمال توحي بأنها تنتهك القانون أو المعايير الأخلاقية.
6- ضم العقود وتقسيمها بقدر ما هو عملي يجوز تجميع متطلبات مشروع أو مشاريع يتصل بعضها ببعض في عقد واحد بهدف تخفيف العبء الإداري لعملية التعاقد ولا يجوز تقسيم المتطلبات بهدف تطبيق هذه القواعد.
7- المسؤولية يجب إن يقرر مسئولو العقود إن المتعاقد الذي رسا عليه العقد يتسم بالمسؤولية وهذا يعني إن المتعاقد يجب إن يكون :
أ – له موارد مالية كافية لتنفيذ العقد أو لديه القدرة على الحصول على تلك الموارد المالية.
ب – قادرا على الامتثال لجدول التوريد أو التنفيذ المطلوب أو المقترح مع مراعاة جميع الالتزامات التجارية أو الالتزامات الحكومية التجارية.
ج- له سجل أداء مرض إذا كان قد أنجز عقودا في الماضي.
د- إن يكون سجله مرضيا من حيث الاستقامة وأخلاقيا الممارسات التجارية.
هـ – لديه التنظيم الضروري واللازم من الخبرة والضوابط المحاسبية والتشغيلية والمهارات الفنية أو لديه القدرة على الحصول عليها.
و – لديه معدات ومرافق الإنتاج والبناء والمعدات والمرافق الفنية الضرورية أو لديه القدرة على الحصول عليها.
ز – مؤهلا وجديرا بطريقة أخرى للتعاقد بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
القسم 7
العقود
1- عقود الشراء الصغيرة جدا
يجوز ترسيه عقود الشراء الصغيرة جدا بدون طرحها للمنافسة إذا قرر مسئول التعاقد إن السعر المعروض منصف ومعقول وان الشروط المعروضة منصفة ومعقولة إلا إننا نشجع مسئولي التعاقد على طرح هذه العقود الصغيرة جدا للمنافسة حيثما أمكن.
ويجوز الإعلان شفويا عن طلب الحصول على العروض أو عن الدعوة لتقديم العطاءات ويتم تدوين وتسجيل عمليات الشراء الصغيرة جدا ف ملفات موجزة توثق المنافسة ويتم تدوين وتسجيل عمليات الشراء الصغيرة جدا في ملفات موجزة توثق المنافسة إن وجدت والأساس الذي منح العقد استنادا إليه إذا كان عدا كونه اقل الأسعار والشروط الهامة للتعاقد ويوضع التوثيق على أساس حجم وطبيعة المشتريات.
المحتوى 4
2- عقود الشراء الصغيرة
يعمل مسئولو التعاقد إن أمكن على الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة عروض تنافسية على الأقل من اجل عمليات الشراء الصغيرة ويجوز الإعلان شفويا عن عمليات الشراء الصغيرة التي تتراوح قيمتها 500.01 دولار أميركي 25.000 دولار أميركي فيتم الإعلان عن تقدم العطاءات الخاصة بها كتابة ويجب إن تتضمن ملف العقد معلومات كافية تمكن المسئولون من المراجعة على الصفقة بما في ذلك الأدلة التي تثبت وجود منافسة أو الأساس الذي منح العقد استنادا إليه بدون منافسة والأسعار المعروضة والأساس الذي منح العقد استنادا إليه إن لم يكن السعر هو العامل المحدد ويجري إعداد تبرير مكتوب بين التفصيل المؤهلات الفريدة للمتعاقد أو الظروف الملحة الأخرى التي اقتضت منح عقد شراء صغير بدون منافسة وترد ف الملحق إلف شروط المبررات.
أ – اتفاقات الشراء العامة. يشجع مسئولو التعاقد على استخدام اتفاقات الشراء العامة بالنسبة للمشتريات المتكررة لتخفيض الأعباء الإدارية والحصول على أسعار مواتية.
ب – تتضمن جميع عقود الشراء الصغيرة شروط الدفع بما فيها جدول للدفع متفق عليه (يفضل إن يشتمل على معالم مرتبطة بالأداء) بالنسبة لعقود الخدمات ومتطلبات أداء تحدد بوضوح المسئوليات ووقت الأداء. علاوة على ذلك يستخدم مسئول التعاقد إحكام العقود المناسبة المدرجة في الملحق باء المرفق بهذه المذكرة من اجل طلب تقديم مناقصة معينة أو عقد معين.
ج- تعرض المتطلبات التي تتجاوز قيمتها 1000 دولار أمريكي في مكان عام وتوزع على نحو يعزز المنافسة , بما في ذلك الإعلان في وسائط الإعلام عندما يكون ذلك مناسبا من خلال لوحات تلصق عليها النشرات وموقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الشبكة العالمية وقواعد بيانات مقدمي السلع والخدمات التي يعدها رئيس نشاط التعاقد والوسائل الأخرى.
3- عقود الشراء الكبيرة
أ- تطرح عقود الشراء الكبيرة للمنافسة باستثناء ما هو مأذون به أدناه. وتعرض جميع فرص عقود الشراء الكبيرة بأقصى قدر ممكن عمليا, بغرض الحصول على ثلاثة عروض تنافسية على الأقل.
ب- يعمل رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة على التأكد من تعيين مسئولي عقود يتمتعون بالخبرة لإبرام العقود تحت إشرافه وتقديم المساعدة الفنية لجميع مسئولي العقود المعينين الآخرين أو لأنشطة التعاقد التابعة للوزارات العراقية فيما يتعلق بجميع طلبات الشراء كبيرة الحجم.
ج- تتم عمليات الشراء بصورة عامة من خلال التفاوض. وتقوم الوكالة المتعاقدة على إعداد طلب تقديم العروض لتقديمه للمتعاقدين المحتملين , تحدد فيه المعلومات الأساسية الضرورية لوصف فرصة التعاقد وصفا كاملا. ويجوز إن يعقد مسئولو العقود اجتماعا قبل تقديم العروض للإجابة على أسئلة من قد يقدمون عروضا للتعاقد وتوضيح ما ورد من شروط في طلب تقديم العروض , شريطة إن يحاط جميع المتعاقدين المحتملين علما بالاجتماع. وتحدد عوامل تقييم ترسيه العقود حسب المشتريات المطلوبة إلا إن السعر يجب إن يكون احد هذه العوامل. ويجوز إن تكون الخبرة الفنية للمتعاقد من بين عوامل التقييم الأخرى وكذلك استقراره المالي على أساس مراجعة بياناته المالية وأدائه في العقود السابقة. ويجوز لمسئول التعاقد إن يطلب من المتعاقدين تقديم عروض نهائية في المجال التنافسي. ويتخذ القرار الأولي بترسيه العقد بناء على مراجعة تلك العروض.
د- إذا قرر مسئول العقود (1) إن الوقت لا يسمح بالإعلان عن طلب تقديم العطاءات أو العروض في مظاريف مغلفة ومن ثم تقييمها (2) وان عملية ترسيه العقد ستتم على أساس السعر أو عوامل ترتبط بالسعر فقط (3) وان إجراء المحادثات مع من يحتمل قيامهم بتقديم العطاءات أو العروض غير ضروري (4) وانه يتوقع بصورة معقولة تلقي أكثر من عطاء مغلق يجوز للهيئة المتعاقدة إن تستخدم الدعوة لتقديم العطاءات بدلا من طلب تقديم العروض لتحقيق شرط التنافس. وتحدد الدعوة لتقديم العطاءات المعلومات الأساسية الضرورية لوصف فرصة التعاقد وصفا كاملا. ويجوز إن يعقد مسئولو العقود اجتماعا قبل تقديم العطاءات للإجابة على أسئلة مقدمي العطاءات وتوضيح الشروط الواردة في الدعوة لتقديم العطاءات شريطة إن يحاط جميع من يحتمل قيامهم بتقديم عطاء علما بالاجتماع. ونظرا لان الدعوة لتقديم العطاءات تقتضي تحديد المتطلبات بوضوح قبل إصدار الدعوة لتقديم العطاءات لا يستخدم مسئولو العقود الدعوة لتقديم العطاءات إلا بإشراف مباشر من رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
هـ- يعد بالنسبة لجميع عمليات الشراء الكبيرة التي يتم التعاقد عليها بدون منافسة تبرير مكتوب يبين بالتفاصيل المؤهلات الفريدة للمتعاقد أو الظروف الملحة الأخرى التي اقتضت منح العقد بدون منافسة. وترد مقتضيات التبرير في الملحق إلف. وتقوم السلطة التي عينت مسئول العقود أو رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من ينيبه عنه بمراجعة جميع مبررات عمليات الشراء الكبيرة وإقرارها كتابة.
و- باستثناء العقود التي يمنحها مسئولو التعاقد الذين عينهم رئيس نشاط التعاقد أو المساعد الرئيسي المسئول عن العقود في سلطة الائتلاف المؤقتة , يتولى المراجعة على القرارات الأولية لترسيه عقود الشراء الكبيرة لجنة ترسيه العقود المكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل يعينهم المسئول الذي عين مسئول التعاقد بالنسبة للمشروع المعني وتتم هذه المراجعة قبل ترسيه العقد. للتأكد من امتثالها للمتطلبات الإجرائية ومتطلبات المنافسة , وان العقد يمثل قرارا تجاريا سليما وان العملية التي استخدمت كانت منصفة ونزيهة , والعقد الذي يقترح تسريته يمثل أفضل قيمة استنادا إلى عوامل التقييم. وستنسق القرارات الأولية لترسيه عقود الشراء الكبيرة التي يتخذها مسئولو العقود المعينون من قبل رئيس أنشطة التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة مع رئيس أنشطة التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو مع من ينوب عنه قبل ترسيه هذه العقود.
ز- بغض النظر عن الفقرة 3 (هـ) أعلاه يجوز إبرام عقود الشراء الكبيرة بدون مشاركة لجنة ترسيه العقود في قرار ترسيه العقد , شريطة إن يقرر رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة وانه توجد وسائل بديلة كافية للتأكد من سلامة إدارة طلب تقديم العروض أو الدعوة لتقديم العطاءات.
ح- يشجع مسئولو التعاقد على إعداد جداول للدفع تنص على تسديد المبالغ المالية عندما ينجز المتعاقد معالم أداء محددة.
4- تعديل وتنقيح العقود. يخضع تعديل وتنقيح العقود لنفس إحكام التوثيق التي تخضع لها العقود الأصلية. ويجب على مسئولي التعاقد ضمان إن تكون تكاليف تعديل العقد أو تنقيحه منصفة ومعقولة. وينبغي إن تعالج التنقيحات أو التعديلات التي تقع خارج نطاق العقد أو التي تشكل متطلبات جديدة من خلال عقود جديدة.
المحتوى 5
القسم 8
متابعة الأداء وتنفيذ العقود
يتحمل مسئولو التعاقد , تمشيا مع مسؤولياتهم المبرمجة والمتمثلة في ضمان سلامة تأدية الواجبات من قبل المتعاقدين ومتلقي المنح مسؤولية متابعة ومراقبة تنفيذ جميع العقود التي يوافقون عليها بعد تسريتها بصورة منتظمة وتشتمل عملية المتابعة والمراقبة هذه على التأكد من قيام المتعاقد بتقديم السلع أو الخدمات أو إعمال الأعمار التي لتفق عليها وفقا لإحكام العقد وان الدفعات تسدد في الوقت المحدد لتسديدها. ويضع مسئولو العقود في ملفات العقود تقارير مكتوبة تصف أداء المتعاقدين للعقد بعد اكتمال تنفيذه. ويعتمد مسئولو التعاقد على الموارد الهندسية العسكرية المتوفرة محليا في تقييم جميع مشاريع الإصلاح والأعمار. وتحفظ جميع الوثائق المتعلقة بإعداد العقد وتنفيذه في ملف العقد الذي يتضمن كذلك المواد المذكورة في الملحق إلف الملحق بهذه المذكرة.
القسم 9
المنح
يجوز إتاحة المنح وتوفيرها لدعم مبادرات عامة وهامة تمشيا مع مقتضيات مجلس مراجعة البرامج.
1- يجب إن يرد في طلبات الحصول على منح وصفا للمبادرة والتكلفة المتوقعة لها والنتائج المرجوة منها. وينبغي إن تحدد طلبات الحصول على منحة أيضا معايير الموضوعية لقياس نجاح المنحة.
2- يراعى في مراجعة طلبات الحصول على المنح عدد الذين سيتأثرون بالمنحة وتأثيرها على تنمية المجتمع وينبغي على المسئولين المراجعة على المنحة إثناء التنفيذ كما ينبغي إن توفر الأموال حيثما كان مناسبا وفقا لجدول مرتبط بأداء مهام معينة تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف , وتكون مرتبطة بمعايير النجاح الموضوعية.
3- تتم مهام متابعة تنفيذ اتفاق المنحة وفقا لصيغة يحددها رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رغم ضالة التعامل بصورة عامة بعد تقديم المنحة بين سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف ومتلق المنحة ويجب على المسئولين متابعة ومراقبة أداء متلق المنحة للتأكد من إن أموال المنحة تنفق لإغراض مشروعة تتمشى مع المنحة ولتقييم مدى ملائمة متلق المنحة لتلقي المنح في المستقبل. ويتبين إن يضع مسئولو العقود المسئولون عن المنح في ملف المنحة تقريرا مكتوبا يصف أداء متلق المنحة بعد حصوله عليها ويتضمن كذلك تقييما نهائيا للمنحة لدى اكتمال تنفيذها.
القسم 10
الأموال المعتمدة من خلال عملية إعداد الميزانية الوطنية
1- تتاح للوزارات العراقية الأموال معتمدة من خلال عمليات إعداد الميزانية الوطنية وفقا لما تنص عليه الميزانية الوطنية وسيخصص مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة اعتمادات لوزارة المالية العراقية لتوزيعها على الوزارات العراقية وفقا للميزانية الوطنية وعلى نحو يضمن الشفافية المناسبة ويجوز للوزارات العراقية المؤقتة إن تسحب من الأموال المعتمدة عن طريق تقديم طلبات الحصول على الأموال إلى وزارة المالية العراقية.
2- لا يجوز تنفيذ العقود أو المنح التي تبرمها الوزارات العراقية المؤقتة وفقا للقوانين العراقية ذات الصلة ووفقا لإجراءات التعاقد المعمول بها في الوزارة إلا إذا قدر المدير الإداري أو من يفوضه لينوب عنه إن تطبيق الوزارة لهذه الضوابط سيكفل شروط الطعن الواردة في الملحق باء الملحق بهذه المذكرة وإذا لم يقرر المدير الإداري أو من يفوضه لينوب عنه إن تطبيق الوزارة لهذه الضوابط سيكفل الشفافية بيد انه في حال تقديم طعن في حالة ترسيه مقترحة لعقد أو منحة تطبق إحكام شروط الطعن الواردة في الملحق باء الملحق بهذه المذكرة وإذا لم يقرر المدير الإداري أو من يفوضه لينوب عنه إن القوانين العراقية ذات الصلة وإجراءات التعاقد المعمول بها في الوزارة يمكن إن تضمن الشفافية في استخدام الأموال العراقية فانه يتعين تطبيق إحكام هذه المذكرة.
3- في إطار مسؤولية سلطة الائتلاف المؤقتة لضمان استخدام الموال سلطة الائتلاف المؤقتة لتحقيق الغرض المنشود يجوز للمراقب المالي في سلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع رئيس نشاط التعاقد الائتلاف حسب تقديره إن يراجع على إجراءات التعاقد التي تطبقها الوزارات العراقية المؤقتة.
القسم 11
الملحقات
توفر الملحقات تعليمات تكميلية تتعلق بإعداد وإبرام العقود وصكوك المنح وفقا لهذه المذكرة ويفوض مجلس مراجعة البرامج بموجب هذه المذكرة بتعديل الملاحق الموجودة الملحقة بهذه المذكرة وإصدار ملاحق إضافية حسبما يكون ضروريا لضمان تنفيذ التمويل من اجل مصلحة الشعب العراقي ويعتبر أي تعديل إصدار يتم بموجب ذلك ملبيا لمتطلبات القسم 6 /5/ من اللائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 12
حماية سرية معلومات المشتريات
يحظر تحديدا على مسئولي التعاقد أو على الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد الكشف عن معلومات وردت في العروض لأي شخص لا علاقة له بعملية التعاقد ولإغراض هذا القسم يعني المصطلح عرض أي عرض بما في ذلك العروض الفنية أو عروض الإدارة أو التكلفة التي يقدمها احد طالبي التعاقد رادا على متطلبات طلب التقديم عرض تنافسي وتطبق الحماية من الكشف على أي معلومات سرية تتعلق بالمشتريات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعرض فائز لدرجت في عقد بالإشارة وتطبق هذه الحماية على نحو يتماشى مع أحكام القسم 552 من قانون الولايات المتحدة الأميركية رقم 5 والفرعين 3 و 24 من اللائحة التنظيمية الأميركية لتنظيم المشتريات لحكومية الفدرالية.
القسم 13
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
أل. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
20 أب 2003
المحتوى 6
إجراءات ترسيه العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
متطلبات ملف العقد
الملحق أ
المشتريات الصغيرة جدا ( 5.000 دولار أميركي على اقل ).
يجب إن يشمل ملف العقد ما يلي :
ملاحظات أو وثائق تعكس الجهود المبذولة لإتاحة فرص المنافسة لطالبي التعاقد إذا كانت مثل هذه تلك الجهود وتشمل تلك الملاحظات ملخص مكتوب للطلبات الشفوية لتقديم العروض في حالة ترسيه العطاء بناء على طلب شفوي لتقديم عرض.
الأساس الذي تم بناء عليه ترسيه العطاء إذا لم يكن هذا الأساس السعر لأقل.
الشروط المالية للعقد ما هو العمل ومن سيقوم ومتى وبأي سعر ؟
معلومات توضح النتيجة مثل الإيصالات وإشعارات التسليم وملاحظات عن أداء المتعاقد للخدمات يدونها مسئول العقود.
يجب الاحتفاظ بملفات المشتريات الصغيرة جدا لمدة عام واحد من تاريخ دفع وتسديد أخر مبلغ مالي بموجب العقد.
المشتريات الصغيرة ( 5.000.01 – 500.000 دولار أميركي )
يجب إن يشمل ملف العقد ما يلي :
توثيق للطلبات الشفوية العروض بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن 25.000 دولار أميركي وبالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 25.000.01 و 500.000 دولار أميركي توثيق للطلبات المكتوبة لتقديم العروض.
دليل على إتاحة المنافسة مثل الإشعارات المنشورة ويذكر في الملف مكان ظهور الإشعار وطول مدة ظهوره ، والطلبات المباشرة لتقديم العروض والإعلانات والإعلان عن المنافسة في صفحات الشبكة الالكترونية للمعلومات.
بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحد وتتم ترسيه العقد مثلا على الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض يجب إن يشمل ملف العقد تقديرا مكتوبا معد طبقا للمتطلبات الواردة في هذا الملحق.
معايير التقييم إذا كانت تلك المعايير تنطبق على العقد.
المراسلات الهامة المتبادلة مع المتعهدين.
الإشعار المرسل للمتعهد إلي رسا عليه العطاء.
العقد المكتوب الذي يحتوي على شروط الاتفاق في حالة العقود التي تتجاوز قيمتها 10.000 دولار أميركي أو ملخص لشروط الاتفاق الجوهرية في حالة العقود التي تقل قيمتها عن 10.000 دولار أميركي.
فواتير بالمبالغ المدفوعة ما تحقق من تقديم في تنفيذ العقد وملاحظات عن التحقق من الأداء بما في ذلك ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة أينما كان ذلك مناسبا تحفظ ملف المشتريات الصغيرة لمدة عام واحد بعد تاريخ دفع وتسديد أخر مبلغ مالي بموجب العقد.
المشتريات الكبيرة تتجاوز قيمتها 500.000 دولار أميركي.
يجب إن تكون الوثائق كافية لتمكين لجنة منح العقود من مراجعة العروض قبل تسريتها وتمكين المدققين الماليين من مراجعة حسابات ووثائق المتعاقد خلال فترة تنفيذ العقد وما بعدها ويجب إن تشمل الملفات ما يلي :
بيان بالحاجة إلى المنتج أو الخدمة موضوع العرض ويكون هذا البيان طلبا من الوكالة التي تطلب التعاقد مع جهة ما للحصول على خدمات.
دليل على إتاحة المنافسة مثل الإشعارات المعلنة ويذكر مكان ظهور الإعلان وطول مدة ظهوره والطلبات المباشرة لتقديم العروض والإعلانات والإعلان على صفحات الشبكة الالكترونية للمعلومات أو استخدام أي من الوسائل الأخرى للإعلان عن فرصة التقدم بعرض.
جميع العروض الواردة من المتعهدين المؤهلين استجابة لطلب تقديم العرض وذلك من اجل تمكين لجنة ترسيه العقد من مراجعة الخيارات المتاحة للتعاقد بغية التأكد من اعتماد أساليب اتخاذ القرارات المعمول بها في مجال الإعمال عند اتخاذ قرارا ترسيه العقد المقترح.
بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحدة يجب إن يشمل ملف العقد تبريرا مكتوبا تم إعداد طبقا لهذا الملحق.
معايير تقييم العروض وترسيه العقد يجب إن يكون السعر احد معايير المستخدمة في تقييم العروض وقد تشمل المعايير الأخرى الخبرة والأداء السابق لمقدم العرض والخبرة الفنية وشروط التسليم.
مذكرة السجل تسجل فيها الإجراءات التي اتخذتها لجنة ترسيه العقود عن اختيارها للمتعهد الذي يرسو عليه العطاء وينبغي إن يرد في مذكرة السجل تعريف بأعضاء اللجنة ومعلومات عن العروض التي نظروا فيها وعن المعايير المستخدمة لتقييم العروض واختيار العرض الفائز وعن المتعهد الذي رسى عليه العطاء.
المحتوى 7
المراسلات الهامة مع المتعهدين.
الإشعار الصادر للمتعهد الذي وقع عليه الاختيار.
عقد مكتوب يحتوي على الشروط المطلوبة.
التنقيحات والتعديلات التي تدخل على العقد.
معلومات عن الأداء بموجب العقد وعن نتيجة العقد بما في ذلك الفواتير التي يتم تسديدها مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد ومعلومات عن التحقيق من الأداء بما في ذلك ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة كلما كان ذلك مناسبا.
تحفظ ملفات المشتريات الكبيرة لمدة 3 سنوات بعد تاريخ دفع وتسديد أخر مبلغ بموجب العقد.
متطلبات بيانات تبرير التعاقد مع جهة فقط والموافقة عليها.
يجب على مسئولي العقود توثيق الأسباب القاهرة التي تبرر التعاقد مع جهة واحدة دون غيرها في جميع العقود التي يبرمونها مع متعهد واحد دون غيره وفيما يلي بعض الأسباب القاهرة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تبرير التعاقد مع مصدر واحد دون غيره.
وجود مصدر واحد مسئول فقط لتلبي هذه المتطلبات لا يمكن لأي إمدادات أو خدمات أخرى إن تلبيها وقد يشمل تبرير التعاقد مع جهة واحدة دون غيرها تأجير غير مقبول في التسليم أو ظروف أخرى فريدة مثل حقوق الملكية الفكرية أو تطابق وتماشي أنظمة هذا المصدر مع الأنظمة الموجودة.
وجود حاجة ملحة عادية لتلبية هذه المتطلبات لا يستخدم هذا التبرير إلا في الحالات التي تشكل فيها المنافسة خطرا على أهداف الوكالة ولا يعتبر الإخفاق في التنبؤ الدقيق باحتياجات الوكالة مبررا كافيا للتعاقد مع جهة واحدة فقط.
يجب إن يوضح التبرير الظروف التي تم بموجبها التخلي عن متطلب إتاحة المناسبة الكافية فإذا كانت الظروف ملحة وقاهرة يقدم شرح محدد للقيود الزمنية وللقدرات الفريدة التي يمتلكها وحده دون غيره هذا المتعاقد.
سوف يشمل التبرير وصفا للجهود المبذولة لإتاحة فرصة المنافسة.
سوف يشمل التبرير حقائق تدعم إفادة مسئول العقود وتقديره بالحصول بموجب العقد على سعر منصف ومعقول.
بالنسبة للبيان المقدم من مسئول العقود لتبرير ترسيه عقد تتجاوز قيمته 500.000 دولار أميركي على متعهد واحد دون غيره يجب الحصول على الموافقة على هذا التبرير من المسئول عن تعيين مسئول العقود أو من رئيس هيئة العقود التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
المنح
يجب إن تحتوي الملفات على بيان بشان حاجة المجتمع المحلي للإغراض المنشودة من وراء المنحة وعلى العموم يعتبر طلب الحصول على المنحة بيانا كافيا ولكن يجب إن يحتوي الملف أيضا على معلومات خاصة بنتيجة المنحة تشمل تقييما لوقعها وتأثيرها على المجتمع المحلي.
متطلبات خاصة لمشاريع البناء
يتم الاحتفاظ بالرسومات الهندسية وبقرارات الموافقة على المخططات لحين الانتهاء من أداء وتنفيذ جميع متطلبات العقد ومقتضياته.
يجب الحصول على تقدير لتكلفة مشاريع المشتريات الكبيرة يتولى إعداده مهندسون مستقلون وذلك لمساعدة في عملية تقييم القيمة المنصفة والمعقولة للمشروع.
تفضل الشروط التي تنص على أسعار ثابتة في عقود البناء.
شهادات الانتهاء من العمل وانجازه.
يجب توثيق أوامر التغيير والتعديل على نحو كامل وواف.
إجراءات ترسيه العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
الشروط والإجراءات القياسية لإعانات المناقصة
وللعقود التي تتجاوز قيمتها 5.000 دولار أميركي.
الملحق ب
شروط إعلانات المناقصات
1- تقديم العطاءات : يقدم المتعاقد العطاءات الموقعة والمؤرخة إلى المكتب المحدد في إعلان المناقصة في التاريخ المحدد فيه أو قبل هذا التاريخ يجوز تقديم العطاءات على القرطاسين الخاصة بالتعاقد أو كما هو محدد في إعلان المناقصة ويجب إن يبين العطاء ما يلي كحد ادني.
رقم إعلان المناقصة
الفترة الزمنية المحددة في إعلان المناقصة لتلقي العطاءات.
اسم وعنوان ورقم تليفون مقدم العطاء.
وصفا فنيا للمواد المعروضة في العطل تكفي تفاصيلها لتقييم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في إعلان المناقصة وقد تتضمن تلك التفاصيل أدبيات عن المنتج المعروض أو وثائق أخرى إذا لزم الأمر.
الشروط الخاصة بأي ضمان صريح.
السعر وأية شروط خاصة بتخفيض السعر.
عنوان موقع تسديد المبالغ المالية المستحقة إن كان مختلفا عن عنوان المراسلات البريدية.
الإقرار بأي تعديل لإعلان المناقصة في حالة إجراء أي تعديل عليه.
معلومات عن الأداء السابق تشمل في حالة ذكرها كأحد ذكرها كأحد عوامل التقييم العقود الحديثة وذات الصلة المتصلة بنفس المواد أو بمواد تماثلها وغير تماثلها وغير ذلك من المعلومات التي يجوز الرجوع إليها بما في ذلك أرقام العقود نقاط الاتصال مع أرقام التليفون وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
بيانا يحدد مدى توافق العطاء من جميع الشروط ولفقرات الشرطية والبنود الواردة في إعلان المناقصة يجوز تنحية العطاءات التي لا ترد فيها البيانات أو المعلومات المطلوبة أو تلك التي ترفض الشروط التي يتضمنها إعلان المناقصة ويجوز بالتالي عدم النظر فيها.
المحتوى 8
– فترة قبول العطاءات يوافق مقدم العطاء على الالتزام بالأسعار المذكور في العطاء الواردة منه وعدم تغييرها لفترة 30 يوم بعد اليوم المحدد لاستلام العطاءات إلا إذا تم تحديد فترة زمنية أخرى في ملحق خاص يرفق بإعلان المنافسة.
3- عينات المنتج : تقدم عينات من المنتج إذا تطلب تقديمها إعلان المناقصة في التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو قبل ذلك التاريخ ولا يتحمل الطرف المتلقي لتلك العينات تكاليف تقديمها إلا إذا نص إعلان المناقصة على خلاف ذلك وتعاد العينات إلى المرسل بناء طلبه وعلى نفقته إلا إذا كانت قد أتلفت نتيجة اختبار ما تم إجراؤه عليها قبل ترسيه العقد على العطاء الفائز.
4- تعد العقود يشجع مقدم العطاءات على التقدم بعطاءات متعددة يعرضون في كل منها شروطا بدليلة لتلبية المتطلبات الواردة في إعلان المناقصة وسيتم تقييم كل عطاء على حده.
5- تعديل العطاءات وتنقيحها وسحبها وتقديمها بعد التاريخ المحدد لاستلامها.
يتحمل مقدمو العطاءات مسؤولية تقديم العطاءات وإجراء أي تعديلات عليها أو أي تنقيح لها أو سحب لها ومن ثم تسليمها إلى مسئول العقود المحدد في إعلان المناقصة بحلول الوقت المحدد لذلك في طلب تقديم العطاء وفي حالة عدم تحديد الوقت في إعلان المناقصة يكون وقت استلام العطاءات هو الساعة الرابعة والنصف بعد الزهر /16.30/ بالتوقيت المحلي في موقع مكتب التعاقد في التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو العطاءات المنقحة.
يعتبر أي عرض أو تعديل أو تنقيح للعرض أو طلب سحبه يسلم إلى مكتب التعاقد المحدد في إعلان المناقصة بعد الموعد المحدد لذلك في إعلان المناقصة عرضا متأخرا لن ينظر فيه إلا إذا كان قد سلم قبل ترسيه ويكون مسئول العقود قد قرر إن قبول العطاء المتأخر إن يعطل عملية شراء المواد أو الحصول على الخدمة المطلوبة على نحو غير ملائم وإذا :
1- كان قد تم إرسال العطاء عبر إحدى الوسائل الالكترونية التجارية التي يسمح بها إعلان المناقصة ، وانه قد ورد إلى النقطة الأولى لاستلام العطاءات في مكتب التعاقد في ساعة لا تتجاوز الساعة الخامسة مساء /17.00/ من يوم العمل السابق لتاريخ اليوم المحدد لاستلام العطاءات أو.
2- كان هناك دليل مقبول يثبت ورود العطاء واستلامه في المكان المحدد لاستلام العطاءات وانه كان تحت سيطرة الحكومة قبل الموعد المحدد لاستلام العطاءات أو.
3- إن كان العطاء المتأخر هو العطاء الوحيد الذي تم تلقيه استجابة لإعلان المناقصة.
ومع ذلك يتم النظر في التعديل المتأخر الذي يتم إجراؤه على عطاء ناجح إذا كان من شان هذا التعديل تحسين شروط العطاء بالنسبة للهيئة المتعاقدة التي أصدرت إعلان المناقصة ويجوز إن يحظى هذا العطاء بالقبول.
تشمل الأدلة المقبولة لتحديد موعد استلام العطاء في مكتب التعاقد ختم المؤسسة على مغلف العطاء بتاريخ وساعة الاستلام أو وثائق أخرى تحتفظ بها المؤسسة لإثبات الاستلام لفظية أو بيانات من موظفي مكتب التعاقد.
إذا أدت حالة طارئة أو حدث غير متوقع إلى تعطيل العمليات وتعذر استلام العطاءات في مكتب التعاقد المخصص لذلك في الوقت المحدد المنصوص عليه في إعلان المناقصة وحالت المتطلبات الملحقة دون تعديل إعلان المناقصة أو إصدار أي إشعار بتمديد الفترة المحددة لاستلام العطاءات تلقائيا ويعتبر أخر موعد لقبول العطاءات واستلامها هو نفس الساعة المحددة في إعلان المناقصة من يوم العمل الأول إلي تستأنف فيه العمليات الطبيعية في مكتب التعاقد.
ويجوز سحب العطاءات في أي وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستلام العطاءات عن طريق إشعار مكتوب يتم تسليمه قبل انتهاء تلك الفترة الزمنية المحددة. ويجوز سحب العطاءات الشفوية التي تقدم ردا على العطاءات الشفوية ويجوز سحب العطاء عن طريق بيان يسحب العطاء يرسل بجهاز الفاكس ويسلم قبل لموعد المحدد لاستلام العطاءات إذا كان إعلان المناقصة قد سمح باستخدام جهاز الفاكس لتقديم العطاء شريطة خضوع ذلك الظروف المحددة في إعلان المناقصة والتي تنطبق تحديدا على العطاءات المقدمة عن طريق جهاز الفاكس ويجوز لمقدم العطاء أو لشخص مخول منه ويمثله القيام شخصيا بسحب العطاء إذا قام بذلك قبل حلول الموعد المحدد لاستلام العطاءات وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها وقام هذا الشخص بالتوقيع على وصل باستلام العطاء إذا قام بذلك قبل حلول الموعد المحدد لاستلام العطاءات وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها وقام هذا الشخص بالتوقيع على وصل باستلام العطاء الذي كان قد تقدم به.
المحتوى 9
6- ترسيه العقد : يقوم مسئول العقود تقييم العطاءات المقدمة وترسيه العقد على احد مقدمي العطاءات من دون مناقشة أي منهم وعليه فأين العطاء الأولى لمقدم العطاء يجب إن يتضمن أفضل الشروط من ناحيتي السعر والأوصاف الفنية ومع ذلك ضروري ويجوز لمسئول العقود إن يرفض أي عطاء أو جميع العطاءات إذا رأى إن هذا الرفض النظر عن عدم مراعاة الإجراءات الرسمية وعن أي يتجاوز ثانوي الإجراءات المتبعة في العطاءات التي تم تسلمها.
7- ترسيه العقد على عطاءات متعددة : يجوز لمسئول العقود قبول أي بند أو مجموعة بنود وردت في عطاء معين إلا إذا ربط مقدم العطاء عطاءه بقيوده محددة ولا يجوز تقديم العطاءات بكميات اقل من الكميات المحددة إلا إذا سمح جدول العطاء بذلك ويحتفظ مسئول العقود بحق التعاقد مع احد العطاءات للحصول على أي كمية من احد بنود العطاء شروطا في عرضه تحول دون ذلك.
8- التقييم سيقوم مسئول العقود بترسيه العقد على من يقدم عطاء مسئولا استجابة لإعلان السلطات ونتيجة له ويكون العطاء الوارد منه مناسبا لنشاط التعاقد أكثر من غيره وملبيا لشروط العسر وغير ذلك من العوائل ذات الصلة التي تؤخذ بعين الاعتبار وفيما يلي قائمة بالعوامل التي ينبغي استخدامها في تقديم العطاءات.
يقوم مسئول العقود بوضع قائمة بالعوامل هنا حسب أهميتها
9 – الخيارات سيقوم مسئول العقود بتقييم العطاءات بهدف ترسيه العقد على احدها عن طريق إضافة السعر الإجمالي لجميع الخيارات المعروضة إلى السعر الإجمالي للمتطلبات الأساسية وقد يقرر مسئول العقود إن العطاء غير مقبول إذا كانت أسعار الخيارات غير موازنة بصورة ملحوظة إن تقييم الخيارات لا يلزم مسئول العقود على استعمال حقه في إن يختار شراء أي منها.
10- إشعار بترسيه العقد : يؤدي الإشعار بقبول العطاء أو بترية العقد على العطاء الناجح سواء تم إرساله بالبريد أو تسليمه إلى مقدمة بأية طريقة أخرى خلال فترة قبول العطاءات إلى نشوء علاقة تعاقدية ملزمة لا تقتضي من أي من الطرفين القيام بأي عمل إضافي ويجوز لمسئول العقود إن يقبل عطاء أو جزء منه قبل انتهاء موعد العطاء المحددة سواء كانت هنالك مفاوضات عليه بعد استلامه أم لا إلا إذا تم تسلم إشعار بسحب العطاء قبل ترسيه العقد.
11- الاحتجاج إذا أراد احد الأشخاص إن يحتج على شروط إعلان المناقصة أو على إلغاء إعلان المناقصة أو على ترسيه العقد أو على إلغاء إجراءات ترسيه يكون عليه رفع الأمر إلى مسئول العقود من اجل اتخاذ قرار أولي بشان الاحتجاج واساه وإذا لم يتفق المحتج مع القرار الأولي لمسئول العقود يجوز له الطعن في هذا القرار الأولي لدى رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار النهائي في الأمر.
12- تقييم العطاءات المقدمة بعملات أجنبية إذا تلقى مسئول العقود عروضا أسعارها مذكورة بعدم عمليات يقوم بتقييم العطاء عن طريق تحويل العملات الأجنبية إلى العملة الأمريكية باستخدام التحويل التالي الذي يكون ساريا في اليوم المحدد لاستلام العطاءات إذا كانت ترسيه العقد قائمة على العطاءات الأولية إما إذا كانت ترسيه العقد على العطاءات المنقحة فيعتمد سعر التحويل الساري في التاريخ المحدد لاستلام العطاءات المنقحة.
شروط العقد.
13- التفتيش/القبول0 لا يقدم المتقاعد في عطاءه إلا تلك البنود التي تتماشى مع متطلبات هذا العقد. ويحتفظ مسئول العقود بحق التفتيش على الإمدادات أو الخدمات المعروضة في العطاء أو اختبار أي منها. ويجوز لمسئول العقود إن يطلب إصلاح أو استبدال الإمدادات التي لا تتطابق مع الشروط كما يجوز له إن يطلب إعادة أداء الخدمات التي لم تمتثل للشروط , بدون إن يترتب على ذلك أي زيادة في سعر العقد. ويجب على مسئول العقود إن يمارس الحقوق المكفولة له بعد قبول العطاء.
أ- خلال فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف الخلل, أو خلال الفترة التي كان يجب اكتشاف الخلل فيها.
ب- قبل إن يحدث أي تغيير ملموس في حالة البند, إلا إذا كان التغيير نتيجة الخلل في البند أصلا.
14- التصرف في العقد أو التنازل عنه. لا يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو تحويله لغيره أو التصرف فيه أو في أي جزء منه على أي نحو أخر, من دون الحصول مسبقا على الموافقة الخطية على ذلك من مسئول العقود.
15- التغيير. لا يجوز تغيير شروط هذا العقد إلا عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين.
16- النزاعات. لا يخضع هذا العقد لقانون النزاعات التعاقدي لعام 1978 , بصيغته المعدلة (القانون الأميركي 41, الأقسام 601-623). يعتبر إخفاق طرفي هذا العقد في التوصل إلى اتفاق بشان مطالبة أي منهما بإحداث تغيير منصف أو بشان دعوى أو طعن أو أي إجراء قضائي أخر ناتج عن هذا العقد أو متعلق به , نزاعا يتم حله وحسمه وفقا لقاعدة النزاعات الواردة في لوائح تنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية الأمريكية , القاعدة رقم 1-52.233 , وهو بند مشمول هنا عن طريق الإشارة , ولكن لا يجوز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن مسئول العقود التابعة للقوات المسلحة الأمريكية. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. ويعمل المتعاقد على تنفيذ العقد بنشاط وهمه حسب الأصول بانتظار الحل النهائي لأي نزاع ناجم عن هذا العقد.
المحتوى 10
التأخير بعذر. يتحمل المتعاقد مسؤولية التأخير إلا إذا كان سبب عدم الأداء لا يعود لخطا أو إهمال منه. أو إذا كان نتيجة حدث لا يمكن للمتعاقد السيطرة عليه والتحكم فيه , مثل إحداث القضاء والقدر أو الإعمال التي يقوم بها عدو عام. أو أفعال قامت بها الحكومة بصفتها السيادية أو التعاقدية أو الحرائق أو الفيضانات أو الأوبئة أو قيود الحجر الطبي أو حالات الإضراب أو الأحوال الجوية السيئة جدا أو تأخر وصول الوسائل العامة للنقل. يبادر المتعاقد في اقرب فرصة بعد بدء الحالة التي تبرر التأخير , بتبليغ مسئول العقود خطيا بهذا التأخير, موضحا تفاصيله الكاملة. ويتعهد المتعاقد بمعالجة الوضع المؤدي للتأخير بسرعة معقولة , ويسارع بتقديم إشعار خطي إلى مسئول العقود بانتهاء الوضع المؤدي للتأخير
18- الفواتير. يقدم المتعاقد فاتورة أصلية وثلاث نسخ منها إلى العنوان المحدد في العقد لاستلام الفواتير. (ويجوز له تقديم الفاتورة الكترونيا إذا سمح له بذلك0) ويجب إن تتضمن الفاتورة ما يلي.
أ- اسم وعنوان المتعاقد.
ب- تاريخ الفاتورة ورقمها.
ج- رقم العقد , ورقم البند في العقد , ورقم الطلب , إذا كان رقم الطلب وارد.
د- وصف للبنود التي تم تسليمها وكميتها ووحدة القياس الخاصة بها وسعر كل وحدة منها والسعر الممتد لها.
هـ- رقم الشحن وتاريخ الشحن بما في ذلك رقم سند الشحن ووزن الشحنة في حالة الشحن على أساس سند الشحن.
و- شروط أي تخفيض للسعر مقابل الدفع في الموعد المحدد.
ز- اسم الشخص الذي ينبغي إبلاغه في حالة الإشعار بوجود خلل أو عيب ومنصبه ورقم تليفونه.
19- تامين التعويض من إضرار التعدي على البراءات التجارية. يعوض المتعاقد الوكالة الحكومية الطرف في هذا العقد ويؤمنها هي ومسئوليها والعاملين معها والعاملين باسمها من أية خسارة أو ضرر ينشا عن تحميلها المسؤولية القضائية عن ما قد يقع فعلا أو يزعم وقوعه من تعد مباشر على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق للطبع والنشر والتأليف ينتج عن تنفيذ هذا العقد. ويعوضها ويؤمنها كذلك في حالة تورطها أو الزعم بتورطها المباشر أو غير المباشر في مساعدة آخرين على ألتعد على براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع أو النشر أو تحريضهم على القيام بذلك , بشرط إن يكون المتعاقد قد ابلغ بصورة معقولة عن مثل هذه الادعاءات والإجراءات. ويشمل هذا التعويض التكاليف المترتبة علة تحميل الوكالة الحكومية تلك المسؤولية.
20- الدفع. يتم تسديد أسعار البنود التي قبلها مسئول العقود وتم تسليمها إلى مواقع التسليم المحددة في العقد. ويكون التاريخ المسجل على الفاتورة هو التاريخ المستخدم لاحتساب أي خصم متاح مقابل تسديد المبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها. ويعتبر التاريخ المدون على شيك الدفع تاريخ التسديد لأغراض احتساب الخصم المستحق , وفي حالة تسديد المبلغ بالوسائل الالكترونية لتحويل الأموال يكون تاريخ التسديد هو التاريخ المحدد لتحويل المبلغ الكترونيا.
21- مخاطر الخسارة. يتحمل المتعاقد مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يصيب الإمدادات المقدمة بموجب هذا العقد, ما لم ينص العقد على ذلك بصورة محددة, ويكون عليه تعويض مسئول العقود عنها فورا.
أ- تسليم الإمدادات إلى متعهد النقل , إذا كانت عملية النقل تسليم ظهرا وسيلة النقل (فوب fob ).
ب- تسليم الإمدادات إلى مسئول العقود أو من يمثله في المكان المحدد في العقد , إذا كانت عملية النقل تسليم ظهر وسيلة النقل في مكان الوصول (فوب – FOB destination).
22- الضرائب0 يتضمن سعرا العقد جميع الضرائب والجمارك ذات الصلة.
23- إنهاء العمل بالعقد لدواعي المصلحة. يحتفظ مسئول العقود بحق إنهاء العمل بالعقد أو أي جزء منه , من اجل مصلحة النشاط الحكومي. ويكون على المتعاقد , في حال إنهاء العمل بالعقد , التوقف فورا عن القيام بجميع الإعمال التي كان يقوم بها بموجب العقد وتوقيف أعمال جميع مورديه والمتعاقدين معه من الباطن. ويتلقى المتعاقد حسب شروط هذا العقد نسبة مئوية من سعر العقد تعكس نسبة العمل المنجز منه قبل استلامه لإشعار إنهاء العمل بالعقد , ويضاف إلى هذا المبلغ مبلغا أخر يمثل التكاليف المعقولة الأخرى التي يستطيع المتعاقد إثباتها من واقع سجلاته أمام مسئول العقود أنها نتجت عن إنهاء العمل بالعقد. ويجوز لمسئول العقود بعد تسليم إشعار مسبق بمدة معقولة فحص السجلات المالية للمتعاقد الخاصة بهذا العقد , بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين من الباطن والمواقع التي تم فيها تنفيذ أي جزء من عمل المتعاقد عليه. كما يجوز لمسئول العقود مراجعة البيانات المالية للمتعاقد عندما يطلب المراجعة عليها.
المحتوى 11
– إنهاء العمل بالعقد لوجود سبب. يجوز لمسئول العقود إنهاء العمل بهذا العقد , أو بأي جزء منه في حال حدوث أي تقصير من المتعاقد , أو إذا اخفق المتعاقد في الامتثال لأي من شروط العقد أو إذا اخفق في تلبية طلب مسئول العقود بتقديم الضمانات الكافية الخاصة بأداء في المستقبل. وفي حال إنهاء العمل بالعقد لسبب ما , لا تتحمل الوكالة الحكومية المسؤولية أمام المتعاقد عن أي قدر من الإمدادات أو الخدمات التي لم تقبلها , ويتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الحقوق وعن جميع إجراءات تصحيح الوضع المنصوص عليها في القانون أو أي منها. وإذا تقرر إن مسئول العقود أنهى العمل بهذا العقد لسبب غير وجيه يعتبر إنهاءه للعمل بهذا العقد بمثابة إنهاء له لدواعي المصلحة.
25- صكوك الملكية. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك في فقرات أخرى منه تؤول ملكية جميع المواد المزودة بموجب هذا العقد إلى الوكالة الحكومية عند قبولها لتلك المواد بغض النظر عن مكان أو زمان تملك الوكالة الحكومية لتلك المواد وحيازتها المادية لها.
26- الضمان. يضمن المتعاقد على نحو صريح وضمني إن المواد الموردة بموجب هذا العقد هي مواد يجوز الاتجار بها وصالحة الاستعمال للغرض المحدد في هذا العقد.
27- الحصانات. باستثناء ما ينص عليه هذا العقد لم تتخل حكومة العراق أو الجهات التي تمثلها بما فيها سلطة الائتلاف المؤقتة أو غيرها من الوكالات الحكومية , عن أي من امتيازاتها أو حصاناتها.
28- الوضع القانوني. أن المتعاقد طرف متعاقد مستقل , لن يعتبر موظفوه موظفين حكوميين لأي غرض من الأغراض. ويكون المتعاقد هو الطرف الوحيد المسئول عن ما يتوصل إليه من اتفاقات التعويض مع موظفيه.
29- مسؤولية المتعاقد مع الموظفين. يتحمل المتعاقد مسؤولية توفر الكفاءة المهنية والفنية لدى موظفيه ويتحمل مسؤولية اختيار الأشخاص الموثوق بهم الذين سيقومون بالعمل على تنفيذ العقد بصورة فعالة ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بمستوى عال من السلوك الأخلاقي والأدبي. ويجوز لمسئول العقود أن يطلب من المتعاقد أن يفصل من العمل موظفين يعرضون الآخرين أو الممتلكات للخطر , أو من يعتبر استمرارهم في العمل في وظائفهم في ظل هذا العقد امرأ يتعارض مع مصلحة الأمن العسكري.
30- التعاقد من الباطن. باستثناء ما يجيزه هذا العقد , لا يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من الباطن مع آخرين لانجاز أي جزء من العقد من دون الحصول على أذن خطي مسبق من مسئول العقود. وتخضع شروط أي عقد من الباطن إلى شروط وأحكام هذا العقد وتتماشى معها.
31- التعويض عن الخسارة والتامين منها. يقوم المتعاقد بحماية جميع الوكالات الحكومية الأطراف في هذا العقد , ويعوضها عن الخسارة ويؤمنها من الأضرار التي قد تنشا عن كافة الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات أيا كانت التي قد تنتج عن أي عمل قام به المتعاقد أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي تقصير من جانب أي منهم. وتشمل هذه الحماية والتعويض والتامين مسئولي هذه الوكالات ومندوبيها وموظفيها.
32- التامين. يضمن المتعاقد ويكفل انه يحتفظ بعقد مناسب للتامين , يشمل التامين التجاري العام ضد الغير وتأمينا يضمن للموظفين تغطية توفر لهم تعويضا كافيا لتغطية مطالبات أطراف أخرى تنشا عن هذا العقد أو ترتبط به. ويقدم المتعاقد دليلا كافيا على وجود التامين المطلوب بموجب هذه المادة من العقد , عندما يطلب منه ذلك.
33- استخدام الأسماء والرموز. باستثناء ما يتطلبه هذا العقد لا يقوم المتعاقد بنشر إعلان عام أو التصريح علنا بأنه متعاقد مع الوكالة الحكومية ذات العلاقة بهذا العقد ولن يستخدم المتعاقد اسم الوكالة الحكومية أو شعارها لأغراض تجارية.
34- محدودية المسؤولية القانونية. ما لم ينص على خلاف ذلك ضمان صريح لن يتحمل المتعاقد المسؤولية القانونية أمام الوكالة الحكومية عن أي ضرر لاحق ينتج عن أي عيوب أو قصور في المواد المقبولة.
35- عدم التوافق بين نص العقد باللغة الانجليزية ونصه المترجم في حال عدم توافق نص أي شرط من شروط هذا العقد ورد في النص باللغة الانجليزية مع النص المقابل له المترجم إلى لغة أخرى يفسر النص وفقا للمعنى المقصود من النص المكتوب باللغة الانجليزية.
36- تحرير المراسلات باللغة الانجليزية يتعهد المتعاقد الضمان إن تكون جميع المراسلات الخاصة بالعقد والموجهة إلى الكيان الحكومية الذي قام بترسيه هذا العقد مكتوبة باللغة الانجليزية أو إن يرفق بها نص للرسالة إلى اللغة الأجنبية.
37- تضارب المصالح يضمن المتعاقد على حصول أي مسئول حكومي على أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بحصوله على هذا العقد كما يتعهد بعدم عرض أو تقديم أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مسئول حكومي نتيجة حصوله على هذا العقد ويوافق المتعاقد على أي خلال بهذا البند هو إخلال بشرط أساسي من شروط هذا العقد.
38- ترتيب الأولويات ما عدا عقود البناء يحسم عدد توافق البنود الواردة في إعلان المناقصة هذا أو عدم توافق البنود الواردة في هذا العقد بالاعتماد على البنود التالية أولوية ترتيبها.
أ- جدول توريد الإمدادات الخدمات.
ب – بنود العقد المتصلة بتحويل الملكية وبالنزاعات والمدفوعات والفواتير وبأمور أخرى يقتضي العقد الامتثال لها.
ج- أية إضافات لإعلان المناقصة هذا أو العقد بما في ذلك أي اتفاق ترخيص لبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر.
د- بنود وأحكام إعلان المناقصة إن كان هذا إعلان عن مناقصة.
هـ- البنود القياسية الأخرى في هذا العقد.
و – وثائق أخرى ومستندات أو أدوات إثبات ومستندات مرفقة.
ز – المواصفات الوصف التفصيلي للعمل.
المحتوى 12
مقتضيات الامتثال الأخرى يمتثل المتعاقد لجميع القوانين ذات الصلة كما يمتثل لجميع القواعد واللوائح التنظيمية ذات العلاقة باداء في ظل هذا العقد.
40- مصدر الأموال إن الأموال المخصصة بموجب هذا العقد هي أموال عراقية وفقا للتعريف الوارد لها في المذكرة رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19 أغسطس أب 2003 لم ولن تخصص لهذا العقد أي مبالغ تعود لأية دولة من دول الائتلاف.
41- خيار تمديد فترة العقد.
أ- يجوز للكيان الحكومي الذي منح هذا العقد منذ فترة بإشعار خطي يرسل إلى المتعاقد قبل موعد انتهاء العقد قيل انتهاء أية فترة إضافية اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد بموجب نصوصه وأحكامه بيوم يذكر عدد الأيام وذلك شريطة إن يكون الكيان الحكومي قد قدم للمتعاقد إشعارا خطيا أوليا بعزمه على تمديد الطرفان إضافتها إلى العقد بما لا يقل عن يذكر عدد الأيام يوم ويذكر الإشعار الخطي الأولى لا يلزم الكيان الحكومي بتمديد فترة العقد ولكن إذا اختارت الحكومة ممارسة حقها في مد فترة العقد يعتبر العقد الممتد متضمنا لهذا الشرط.
ب – إذا تطلب الكيان الحكومي الاستمرار في تأدية الخدمات المحددة في العقد بالأسعار المحددة فيه عند انتهاء العقد أو عند الانتهاء الفترة الإضافية التي اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد لتمديده يجوز له مدة فترة الأداء بموجب هذا العقد لفترة إضافتها لا تتجاوز ستة أشهر وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي بذلك إلى المتعاقد قبل انتهاء فترة العقد أو قبل نهاية الفترة الإضافية الأخيرة التي تختار الطرفان إضافتها إلى فترة العقد لتمديده أيهما يأتي لاحقا ويرسل هذا الإشعار قبل انتهاء أي من الفترتين المذكورتين بما لا يقل عن يوما.
42- تسديد قيمة التعويض عن الإضرار.
أ – إذا اخفق المتعاقد في تأدية الأعمال خلال الفترة المحددة في هذا العقد يكون عليه تعويض الكيان الحكومي بدلا من تعويضه عن الأضرار الفعلية مبلغا قيمته دولار أميركي عن كل يوم تأخير.
ب – إذا قام الكيان الحكومي بإنهاء العمل بهذا العقد أو بأي جزء منه بموجب بند جزء منه بموجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب يتحمل المتعاقد مسؤولية تصفية الأضرار ودفع التعويضات للخدمات وتضاف قيمة هذه الأضرار أو التعويضات إلى النفقات الإضافية الناتجة عن إعادة شراء أو الخدمات بموجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب.
ج- لن يتحمل المتعاقد أعباء تصفية الأضرار ودفع التعويضات عندما لا يكون التأخير في تسليم المواد أو تأدية الخدمات أو إهمال من جانبه أو عندما يكون التأخير بسبب عوامل لا يستطيع المتعاقد السيطرة وفقا للتعريف الوارد لها في بعد التأخير بعذر.
شروط ونصوص عقود البناء
لعقود البناء فقط
43- تنفيذ الأعمال من قبل المتعاقد
يقوم المتعاقد مستعينا بمؤسسته الخاصة وبالعاملين معه فيها بتنفيذ أعمال البناء في الموقع يبلغ حجمها ما لا يقل عن بالمائة من إجمالي حجم الواجب تنفيذه بموجب العقد ويجوز تخفيض هذه النسبة المئوية بموجب اتفاقية إضافية ترفق بهذا العقد إذا طلب المتعاقد إثناء قيامه بتنفيذ أعمال البناء تخفيض تلك النسبة وقرار مسئول العقود إن تخفيضها في مصلحة الحكومة.
44- اختلاف الأحوال في الموقع.
أ – يبادر المتعاقد بتقديم بلاغ كتابي إلى المسئول العقود حول ما يلي ويقدم هذا البلاغ دون تأخير وقبل حدوث أي تغيير في الأحوال.
1- اختلاف أوضاع الطبقة الواقعة تحت سطح الأرض أو وجود أوضاع مادية كامنة فيها تختلف في واقعها اختلافا كبيرا عما هو مذكور في العقد أو
2- وجود أوضاع ملموسة وغير معروفة في الموقع ذات طبيعة غير عادية وتختلف في واقعها اختلافا كبيرا عن الأوضاع التي تشاهد عادة وتعرف بشكل عام بمصاحبتها للأعمال المشابهة لتلك الأعمال المنصوص عليها في العقد.
ب – ويسارع مسئول العقود بعد استلامه لذلك الإشعار بفحص الموقع والتعرف على أحواله فإذا يتبين إن تلك الأحوال تختلف فعلا عن الأحوال المذكورة أو المفترضة في العقد وان اختلاف من شانه رفع تكاليف المتعاقد أو تخفيضها أو مد أو تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أي جزء من العمل بموجب هذا العقد يتم إجراء تعديل منصف للعقد بموجب هذه الفقرة ويتم كذلك تعديل العقد المكتوب وفقا لذلك سواء كان التغيير في التكاليف أو في الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ بسبب تلك الأحوال أو بسبب أخر.
ج- لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل للعقد بالموافقة عليه ما لم يتقدم المعاقدة بالإشعار المكتوب المطلوب ويراعى مع ذلك إن الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة أ من هذا البند والخاصة بتقديم إشعار مكتوب هي فترة زمنية يجوز لمسئول العقود تمديدها.
د- لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بسبب اختلاف الأوضاع في موقع البناء بالموافقة عليه إذا ورد هذا الطلب بعد تسديده الدفع النهائية بموجب هذا العقد.
المحتوى 13
45- فحص الموقع والأوضاع التي تؤثر على العمل.
أ – يقرر المتعاقد بأنه اتخذ الخطوات المعقولة الضرورية للتحقق من طبيعة العمل وموقعه ويقر بأنه قد فحص بنفسه الأوضاع العامة والمحلية التي قد تؤثر على العمل أو على تكلفته وانه تحقق منها تشمل هذه الأوضاع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- الأوضاع التي تؤثر على نقل المواد والتصرف فيها وتداولها وتخزينها.
2- توفر العمالة والمياه والكهرباء والطرق.
3- تقلبات في الأوضاع الجوية وفي أحوال الإنهاء وتقلبات المد والجزر أو أية أوضاع مشابهة في الموقع.
4- تضاريس الأرض وأحوال التربة.
5- طبيعة المعدات والمرافق المطلوب توفرها قبل وإثناء القيام بالعمل.
ويقر المتعاقد بأنه اضطلع على حالة المواد الموجودة في الموقع على سطح الأرض وتحت سطح الأرض وانه مدرك لجودتها وكميتها أو انه مدرك للعوائق التي قد يواجهها فيه وانه قد تحقق من تلك المعلومات بالقدر الممكن من خلال فحصه للموقع ومن خلال الأعمال الاستكشافية التي قامت بها الوكالة الحكومية صاحبة العلاقة ومن الرسومات والمواصفات التي تم تحضيرها وإدراجها في هذا العقد كجزء منه إن يعفى المتعاقد من مسؤوليته بخصوص التوصل لتقدير سليم لتكاليف تأدية العمل بنجاح وصعوبة تأديته إذا اخفق في القيام بالإعمال التي اقر انه سيقوم بها في هذه الفقرة أو إذا بادر بتأدية العمل وانجازه بدون تحميل الوكالة الحكومية المعنية أي تكليف إضافية.
ب – لا تتحمل الوكالة الحكومية المعينة بهذا العقد أية مسؤولية تتعلق بأية استنتاجات وتفسيرات تصدر عن المتعاقد بناء على المعلومات التي إتاحتها له الحكومة ولا تتحمل الوكالة الحكومية أية مسئولة عن أي تفاهم تم التوصل إليه حول الأوضاع أو أي عرض لها تم تقديمه قد يؤثر على العمل الذي يقوم به أي مسئوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد ما لم يرد العمل الذي يقوم به أي من مسئوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد ما لم يرد في هذا المص نصا صريحا بهذا التفاهم.
46- المواد ومهارة الصنعة وجودتها.
أ – تكون جميع المعدات والمواد والسلع المستخدمة في العمل موضوع هذا العقد جديدة ومن أفضل الدرجات المنافسة لتحقيق الإغراض المطلوبة منها ما لم ينص هذا العقد على خلاف ذلك وتعتبر الإشارة إلى مواصفات المعدات أو السلع العمليات المسجلة لدى مكتب براءة الاختراع باسماءها التجارية أو أسماء الصانع أو أرقام الكاتولوجات تحديدا لمعيار الجودة ولا تفسر على أنها تقييد وتحديد للمنافسة ويجوز للمتعاقد وفقا لاختياره إن يستخدم أية معدات أو مواد أو سلع أو عمليات يعتبرها مسئول العقود متساوية مع تلك المذكورة في المواصفات إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
ب – يقوم المتعاقد بالحصول على موافقة مسئول العقود على الآليات والمعدات الميكانيكية والمعدات الأخرى المزمع استخدامها في العمل عن طريق تقديم طلب له يتضمن اسم الصانع ورقم الموديل ومعلومات أخرى تتعلق بأداء الآلات أو الأجهزة وقدراتها وطبيعتها ويتضمن الطلب كذلك تقييمها لأداء الآليات والمعدات الميكانيكية والمعدات الأخرى ويقوم المتعاقد أيضا بالحصول على موافقة مسئول العقود على المواد أو السلع التي يفكر المتعاقد في استخدامها في العمل عن طريق تقديم الطلب يتضمن معلومات كاملة عن تلك المواد أو السلع ويقدم المتعاقد لمسئول العقود عينات للحصول على موافقته عليها إذا طلب منه مسئول العقود القيام بذلك ويتحمل المتعاقد نفقات تقديم ذلك العينات ويدفع تكاليف شحنها مسبقا وفي حالة عدم الحصول مسبقا على الموافقة المطلوبة على الإثبات والمعدات والمواد والسلع يكون تركيبها أو استخدامها في موقع العمل معرضا للرفض لاحقا.
ج- يتم انجاز جميع الأعمال التي يتم تنفيذها بموجب هذا العقد بمهارة وبشكل مهني وقد يقدم مسئول العقود للمتعاقد طلبا كتابيا يطلب فيه منه إن يقوم بفصل أي مستخدم يعتبره مسئول العقود يفتقر الكفاءة أو مهمل أو غير مرغوب فيه لأسباب أخرى.
47- الإشراف والتوجيه من قبل المتعاقد
يتولى المتعاقد مهمة الإشراف المباشر على العمل وتوجيهه في جميع الأوقات طوال مدة تنفيذ هذا العقد وحتى يتم انجاز العمل وقبوله أو يقوم بتكليف شخص كفء باستطاعته القيام بتلك المهمة في موقع العمل ويكون مقبولا لمسئول العقود ومخول للتصرف والعمل بالنيابة عن المتعاقد.
48 – التصاريح والمسؤوليات
يتحمل المتعاقد مسئولية الحصول على كافة الرخص والتصاريح اللازمة لانجاز العمل بدون تحميل الكيان الحكومي المانع لهذا العقد أية تكاليف إضافية ويتحمل مسئولية الامتثال لأي قانون أو قواعد لوائح تنظيمية تنطبق على تنفيذ الأعمال كما يتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناجمة عن أخطائه أو عن إهمال من جانبه ويتحمل كذلك المسؤولية عن كافة المواد التي يتم تسليمها والإعمال التي يتم انجازها حتى الانتهاء تماما من انجاز الأعمال وقبول العمل بالكامل ويستثنى من ذلك أي عمل يتم انجازه وقبوله كوحدة عمل بموجب العقد.
المحتوى 14
49- حماية المزروعات والمباني القائمة والمعدات والمرافق والتحسينات
يحافظ المتعاقد على جميع المباني والمعدات القائمة التي لن تزال ويحميها من الضرر ويحافظ أيضا على جميع المزروعات الواقعة في موقع العمل أو بجواره مثل الأشجار والشجيرات والإعشاب التي لن يتم اقتلاعها ويحميها من الضرر طالما انه لا تعيقه على نحو غير مقبول وتحول دون قيامه بالعمل المطلوب بموجب هذا العقد لن يقوم المقاول باقتلاع الأشجار إلا عندما يصرح له تحديدا القيام بذلك وعليه إن يتجنب الأضرار بالمزروعات التي ستبقى في مكانها وإذا ما تعرض أيا من فروع الأشجار إلى الكسر خلال تنفيذ العقد أو إذا انكسرت هذه الفروع بسبب إهمال العمال أو بسبب الإهمال في استخدام المعدات يتولى المتعاقد تقليم تلك أفروع بشكل جيد ويتخذ أية إجراءات أخرى قد يطلبها منه مسئول العقود.
ب – يقوم المتعاقد بحماية جميع التحسينات والمرافق القائمة 1 في موقع أو بجواره وكذلك 2 تلك التي تقع في العقارات المجاورة لموقع العمل والمملوكة لع ويقوم المتعاقد بإصلاح أي ضرر سيلحق بتلك المنشات ومن بينها المنشات المملوكة لأطراف أخرى يكون ناتجا عن إخفاقه في الالتزام بمتطلبات هذا العقد أو إخفاقه في مراعاة الحرص اللازم لدى قيامه بتنفيذ العمل ويجوز لمسئول العقود تكاليف آخرين بمهمة إصلاح الأضرار وتحميل المتعاقد تكلفة هذا العمل إذا رفض المتعاقد القيام به أو إذا عجز عن إصلاح الأضرار على وجه السرعة.
50- مناطق العمليات ومناطق التخزين :
أ – يقوم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات بما في ذلك تخزين المواد في المناطق المسموح له بها أو التي وافق عليها مسئول العقود ويوفر المتعاقد للكيان الحكومي المانع لهذا العقد ولمسؤولية ومندوبيه كذلك الحماية من أية مسئولة أو ضرر قد يتعرض له أي منهم نتيجة لأداء المتعاقد.
ب – يجوز للمتعاقد تشييد البنايات المؤقتة مثل حظائر أو سقائف التخزين والمحلات والمكاتب والمرافق بموافقة مسئول العقود ويستخدم في تشييدها العمال والمواد التي يتولى هو توفيرها بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد تكلفة ذلك وتبقى البنايات من المعتاد إزالة المباني والمرافق لدى الانتهاء من انجاز الأعمال ويجوز له تركها والتخلي عنها بموجب موافقة كتابية من مسئول العقود.
ج – يراعى المتعاقد القواعد التي يضعها مسئول العقود ولا يستخدم سوى الطرق القائمة والمحددة أو الطرق المؤقتة التي يتولى هو تعبيدها عندما يوافق مسئول العقود على إنشائها واستخدامها ويصرح له بذلك يراعى المتعاقد عند نقل المواد المطلوبة لتنفيذ العمل عدم تجاوز حمولة سيارات النقل الحمولة المقررة لها من قبل صانعيها أو الحمولة المنصوص عليها في القوانين اللوائح التنظيمية وفي حالة اضطرار سيارات النقل السير على الرصيف أو عبور حافة الرصيف يكون على المتعاقد حمايتها من الضر وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو عبور حافة الرصيف يكون على المتعاقد حمايتها من الضرر وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو الرصيف أو الطريق للضرر يتولى إصلاح هذا الضرر أو يتحمل هو تكاليف إصلاحه.
51 – التنظيف وإزالة المخلفات
يحافظ المتعاقد على نظافة موقع العمل ف جميع الأوقات بما في ذلك مناطق التخزين ويراعى عدم تراكم المخلفات فيه وخلوة تماما منها ويزيل المتعاقد من موقع العمل جميع لمخلفات والأدوات والسقالات والمعدات والمواد التي لا تعود ملكيتها للحكومة قبل انجازه للعمل ولدى انجازه للعمل يغادر المتعاقد موقع العمل ويتركه نظيفا ومرتبا وحسن الترتيب على نحو يرضى مسئول العقود ويكون مقبولا له.
52 – منح الحوادث.
أ – يوفر المتعاقد ظروف عمل وإجراءات عمل تؤمن ما يلي بصورة مستمرة.
1- الحماية للجمهور ولمستخدمي الكيان الحكومي وللممتلكات والمواد والتجهيزات والمعدات المعرضة لعمليات المتعاقد ونشاطه. و
2- تجنب تعطيل عمليات الكيان الحكومية والتأخير في انجاز المشروع وتأجيل تاريخ الانتهاء من انجاز مشروع و
3- السيطرة على تكاليف تنفيذ هذا العقد.
ب – يقوم المتعاقد بما يلي لتنفيذ أغراض العقد الخاصة بتشييد أو تفكيك مبنى أو هدمه أو إزالة التحسينات التي أجريت عليه.
1- توفير الحواجز الواقية المناسبة واللافتات والإشارات الضوئية المناسبة.
2- ضمان اتخاذ وتنفيذ أية إجراءات إضافية يعتبرها مسئول التعاقد ضرورية للإغراض المنشودة منها.
ج- سوف يحاط مسئول العقود علما بوقوع أية مخالفات لتلك المتطلبات أو عدم الامتثال لأي من الشروط يكون امتثالها لأي من الشروط يكون من شانها تعريض صحة وليمة الجمهور أو صحة وسلامة ومستخدمي الكيان الحكومي للخطر ويقوم مسئول التعاقد عندئذ بإبلاغ المتعاقد شفهيا ويعزز ذلك البلاغ الشفهي بإخطار كتابي يطلب فيه من المتعاقد المبادرة فوراً بتصحيح ذلك الوضع ويعتبر تسليم هذا الإخطار إلى المتعاقد أو إلى مندوبه في موقع العمل إخطار كافيا بالمخالفة يلزم المتعاقد باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة ويتخذ المتعاقد إجراءات كافيا بالمخالفة يلزم المتعاقد باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة يتخذ المتعاقد إجراءات التصحيح فور استلامه لهذا الخطر وفي حالة رفض المتعاقد اتخاذ الإجراءات التصحيح فور استلامه لهذا الإخطار وفي حال رفض المتعاقد اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة فورا أو في حال إخفاقه في القيام بذلك يجوز لمسئول العقود إن يصدر أمرا بوقف العمل في المشروع بشكل كامل أو جزئي إلى حين اتخاذ الإجراءات التصحيح المرضية ولن يكون من حق المتعاقد الحصول على أية تعديلات في أسعار العقد تنصفه أو الحصول على تمديد لجدول تنفيذ نتيجة صدور أمر بتوقيف العمل بموجب أحكام هذا البلد.
د- يقوم المتعاقد بإدراج هذا البند وتضمينه في العقود يبرمها من الباطن بما في ذلك هذه الفقرة د منه ويقوم بالتعديلات المناسبة المتصلة بتسمية المتعاقدين.
المحتوى 15
53- جداول العمل لعقود أبناء والتشييد.
أ – خلال خمسة أيام من بدء تنفيذ العمل المتصل بالعقد أو خلال أية فترة زمنية أخرى يحددها مسئول العقود يقوم المتعاقد بإعداد جدول عملي يقوم إلى مسئول العقود ثلاث نسخ منه للموافقة عليه ويوضح المتعاقد بإعداد جدول عملي ويقدم إلى مسئول العقود ثلاث نسخ منه للموافقة عليه يوضح المتعاقد في هذا الجدول تسلسل العمل ويبين فيه متى يعتزم البدء في تنفيذ جوانب العمل المختلفة وانجازها بما في ذلك الحصول على المواد والمعدات ويتخذ هذا الجدول شكل الرسم البياني وتكون إبعاده مناسبة لغرض توضيح تقدم المشروع والنسب المئوية التقريبية المزمع انجازها من العمل بحلول تواريخ معينة خلال فترة التعاقد وفي حال تخلف المتعاقد عن تقديم الجدول في الوقت المحدد لذلك يجوز لمسئول العقود الامتناع عن الموافقة على دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد من الأعمال التي أنجزها إلى حين القيام المتعاقد بتقديم الجدول المطلوب.
ب – يمتثل المتعاقد للتعليمات الصادرة في مسئول العقود ويقوم بتبليغه بما تم من تقدم فيه سير العمل بموجب الجدول فإذا رأى مسئول العقود تباطؤ في سير العمل وان تقدم فيه لا يتماشى مع الجدول الذي وافق هو عليه يبادر المتعاقد باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأداء وسرعة التقدم في العمل بما في ذلك تلك التي يطلبها منه مسئول العقود ولا يحمل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية نفقات إضافية تنشا عن ذلك وفي هذه الحالة يجوز لمسئول العقود إن يطلب من المتعاقد زيادة عدد ورديات أو نوبات العمل أو زيادة ساعات العمل أو زيادة أيام العمل ويجوز إن يطلب منه بذل أي جهود أخرى لتصحيح الوضع كما يجوز لمسئول العقود إن يطلب من المتعاقد تقديم جدول أو جداول إضافية مكملة يوافق هو عليها ويعتبرها ضرورية لتوضيح كيف سيستعد المتعاقد سرعة التقدم في العمل وفقا للجدول الذي كان مسئول العقود قد وافق عليه.
ج- يكون عدم امتثال المتعاقد لمتطلبات مسئول العقود بموجب هذا البند أساسا يبرر قرار يتخذه مسئول العقود مفاده إن المتعاقد لا يجتهد في العمل بالقدر الكافي لضمان انجازه للعمل في الإطار الزمني المحدد في العقد ويجوز لمسئول العقود إنهاء حق المتعاقد في مواصلة العمل في المشروع أو في أي جزء منفصل منه عدد اتخاذه مثل هذا القرار بموجب شروط القصور أو التقصير المنصوص عليها في العقد.
54- مواصفات البناء والتشييد ورسوماتها التصميم.
يحتفظ المتعاقد في موقع العمل بنسخة من الرسومات والمواصفات الوصف المكتوب للعمل ويتيح لمسئول العقود إمكانية الاطلاع عليها في أي وقت يكون لأي صفة يرد ذكرها في المواصفات ولم يتم توضيحها في الرسومات أو لأي صفة موضحة في الرسومات ولم يرد ذكرها في المواصفات نفس التأشير كما لو أنها كانت مذكورة ومبينة في كليهما وفي حالة وجود اختلاف بين البيانات الواردة في الرسومات وتلك الواردة في المواصفات يؤخذ بالبيانات الواردة في المواصفات إما في حالة بروز اختلافات بين الأرقام الواردة في الرسومات وتلك المذكورة في المواصفات يحال الأمر على وجه السرعة إلى مسئول العقود الذي ينظر في الأمر بدون تأخير ويحسمه بقرار مكتوب ويتحمل المتعاقد مسؤولية وتكلفة أية تعديلات يجريها هو قبل صدور القرار المكتوب من مسئول العقود ويقوم مسئول العقود من وقت لأخر بتقديم الرسومات المفصلة وغيرها من معلومات أخرى تعتب ضرورية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المحتوى 16
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
إرشادات عامة خاصة بتقديم المنح
الملحق ج
نقاط تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة اتفاقيات المنح أو البيانات التي تلتمس تقديم العروض للحصول على المنح.
تحدد أهداف المنحة والحاجة للمساعدة : تحدد بدقة أي مشاكل مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية أو مؤسساتية أو أي مشاكل أخرى ذات صلة ستعالجها المنحة.
يتم النظر في النتائج المرجوة أو الفوائد المتوقعة تحدد التكاليف والفوائد التي ستحققها المنحة ويبين على سبيل المثال كيف ستتحسن المشكلة نتيجة الحصول على المنحة ويقدم شرح الفائدة التي سيعود بها المشروع على الجمهور.
فحص نهج التنفيذ. توضح قائمة بالأنشطة ترتب عناصرها وفقا لتسليمها الزمني لإظهار جدول الانجازات وتواريخ الاستكمال المتوقعة وتحدد أنواع البيانات التي سيتم جمعها والحفاظ عليها وتناقش المعايير التي ستستعمل لتقييم نتائج ونجاح مشروع ويتم شرح الأسلوب الذي سيستعمل لتقرير مدى استيفاء الاحتياجات التي جرى تحديدها ومناقشتها ومدى تحقق النتائج والفوائد التي تم تحديدها ويتم وضع قائمة بأسماء كل منظمة ومتعاون ومستشار أو أي شخص رئيسي أخر يعمل في المشروع ويلحق بكل اسم وصف قصير لطبيعة مجهودان أو مساهمات كل منهم.
وضع إجراءات للتقييم والضبط يتم وضع معايير الحكم على فعالية المنحة وقيمتها بالنسبة للمنح الكبيرة ينبغي إن تشمل تلك المعايير المدفوعات المبينة على التقدم المحرز أو إجراءات أخرى للضبط بغية ضمان استعمال المنحة بطريقة فعالة.
تنفيذ المنح
يجوز تقديم المنح للكيانات الحكومية أو لمنظمات أخرى لتحقيق أهداف تقيد الصالح العام.
وقد تكون مشاريع الأعمار والإشغال العامة الصغيرة وكذلك المشاريع التي تؤثر ايجابيا على التعليم والرعاية الصحية مناسبة للمنح.
تسجل اتفاقيات المنح على استمرار يحددها ويعينها رئيس نشاط التعاقد في سلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مكتب المستشار العام التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
عند تنفيذ المنح ينبغي التاكد من إدراك من حاز على المنحة للغرض المنشود منها ولضرورة الالتزام للمسؤولية المالية بما في ذلك الحصول على إيصالات بالمبالغ الكبيرة المدفوعة وتوثيق استعمال الأموال.
يتم القيام بعمليات فحص دورية لنشاط المنحة للتأكيد من استعمال المنحة بشكل سليم.
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
أسئلة تطرح كثيرا
الملحق د
ما هي المشاريع المناسبة لصرف أموال صندوق تنمية العراق ؟
ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1484 / 2003 على التالي :
14- يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن اجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق ومواصلة نزع سلاح العراق وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية وللإغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق.
هذا هو المعيار الخاص باستعمال أموال صندوق التنمية العراق ويجب استعمال مصادر أخرى للتمويل في حالة عدم تطابق متطلبات التعاقد كلية مع بنود هذه المعايير ولا يجوز استعمال أموال صندوق تنمية العراق لدعم متطلبات قوات التحالف.
ما هي القواعد الخاصة التي تنطبق على العقود المملوكة بأموال عراقية ؟
يتم استيفاء الالتزامات الناجمة عن العقود الممولة بأموال عراقية فقط ويدرج في تلك العقد بندا خاصا لتعريف جميع الأطراف بهذه النقطة الهامة وتذكيرهم بها.
الوحدات العسكرية : لا يجوز للوحدات العسكرية التوقيع على العقود وتنفيذها باسمها أو باسم حكوماتها ولا يجوز لها استخدام الأموال العراقية لتنفيذ المشاريع ويجب إن تتضمن هذه العقود النص التالي :
يتم التوقيع على هذا العقد بموجب سلطات المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بصفته المسئول الرئيسي في الهيئة التي تمارس مؤقتا السلطات الحكومية في العراق بموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 /2003 بين التحالف وبين المتعاقد.
سلطة الائتلاف المؤقتة يجب إن تتضمن كل عقد النص المشار إليه أعلاه إذ يبين هذا النص بوضوح وجلاء السلطة التي جرى تحرير العقد بموجبها.
من الأهمية بمكان إن يتضمن كل عقد بندا خاصا ينص على إنهاء العمل بالعقد لإغراض تناسب الطرفين نظرا لان السلطة الائتلاف المؤقتة تمارس سلطاتها لفترة ومنية محدودة وتنتهي ممارستها لتلك السلطات عند تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي ويعترف بها دوليا.
وزارات الحكومة العرقية ينبغي على وزارات الحكومة العراقية إتباع إجراءات التعاقد الخاص بالحكومة العراقية عند استعمال أموال سلطة الائتلاف المؤقتة وذلك إن قرار المدير الإداري إن إجراءات التعاقد كافية ومناسبة وتستعمل إجراءات التعاقد الواردة في هذه المذكورة إذا كانت إجراءات التعاقد الخاصة بالحكومة العراقية غير كافية ومناسبة.
متى ينبغي على استعمال منحة ومتى ينبغي على استعمال عقد ؟
تقدم المنح الهيئات والمؤسسات الأهلية لبرامج تنمية وتطوير المجتمع المحلي أو برامج إتاحة الدورات التدريبية والتثقيفية للجماهير عندما يكون الغرض الرئيسي المنشود منها دعم أو تنشيط جهود الطرف المتلقي للمنحة وليس الحصول على منتج أو خدمة تتيح المنح قدرا اكبر من المرونة في التنفيذ للحاصلين عليها الذين لا يخضعون إلا لقدر محدد من الرقابة والإشراف ومع ذلك ينبغي تقديم تحقيق تلك الإغراض وتقدم المنح بصفة عامة إلى الكيانات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
تستخدم العقود الحصول على بضائع أو خدمات.
ما هي العوامل التي ينبغي استخدامها عند تقييم صلاحية طالبي التعاقد أو المرشحين للتعاقد ؟
ينبغي إن تحدد متطلبات عقد بحيث تناسب مع المنتج أو الخدمة المطلوبة وينبغي مع ذلك اخذ العوامل التالية في الاعتبار عند اتخاذ جميع القرارات الخاصة بترسيه أي عقد.
القيمة السعر عنصر هام لغاية ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار بخصوص ترسية العقد إلا إن التأكد من تنفيذ العقد على نحو يتسم بالمسؤولية أيضا اخذ العناصر الهامة التي ينبغي إن تؤخذ في الاعتبار.
الاستقرار المالي للمتعاقد يجب تقييم الاستقرار المالي للمتعاقد في حالة جميع عقود المشتريات الكبيرة أو العقود التي تتطلب دع نسبة مئوية كبيرة من مبلغ العقد سبقا وينبغي إن تتضمن عملية المراجعة على الوضع لمالي المتعاقد بغية تقييم هذا الوضع تحليلا لميزانية المالية وتقارير عن إجراءات المراجعة التدقيق على حساباته المالية كلما أمكن ذلك وتقارير الائتمان وبيانات أخرى تقيم صلاحية الشركة.
الأداء السابق ينبغي اخذ الأداء السابق للمتعاقد بعين الاعتبار إذا كان الكيان المتعاقد قد أدى خدمات في الماضي.