اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة

      التعليقات على اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا لان نظام رواتب موظفي الدولة في ظل نظام الحكم السابق كان نظاما معقدا يتكون لحد كبير من حوافز مالية تكافئ الموظفين على ولائهم للنظام السابق بدلا من مكافئتهم على كفاءة أدائهم لخدماتهم.
واعترافا بان العمل في الدوائر والمصالح الحكومية وف المؤسسات المملوكة لدولة هو عمل هام بخدم الجمهور ويتطلب بالتالي مكافأة العاملين فيه بصورة مناسبة من اجل تشجيع أكثر العاملين كفاءة وجدارة على اختيار العمل في هذا المجال.
وإشارة لضرورة إصلاح نظام رواتب وشروط وأوضاع العمل لجميع العاملين في القطاع العام من اجل ضمان الإنصاف في إطار هذا النظام العام بغية ضمان حصول هؤلاء الموظفين والعاملين على المكافآت المناسبة مقابل ما يبذلونه من جهود وكذلك من اجل توفير الحوافز لمكافأة من أدون علمهم بكفاءة أو معاقبة من لا يؤدون مهامهم على النحو المناسب.
وإدراكا لضرورة تأسس وإقامة نظام شفاف يتم بموجبه تحديد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
أعلن موجب هذا ما يلي :

القسم 1
التعاريف
تعن عبارة الراتب الأساسي الأجر الأساسي المدفوع للعاملين في القطاع العام لا يشمل هذا الأجر الأساسي أي علاوة أو بدل مالي خاص.
تعني عبارة علاوات الموقع الجغرافي أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف أو مستخدم يعمل في القطاع العام بسبب الموقع الجغرافي لمركز عمله.
تعني عبارة الدرجة مستوى المركز المحدد لأي مركز أو وظيفة في القطاع العام لجدول الرواتب المرفق بهذا الأمر وعنوانه الملق ألف.
تعني عبارة الموظفين والعاملين في القطاع العام جميع موظفي الدولة العاملين في أي من مؤسسات ودوائر الحكومة الوطنية سواء كانت تلك المؤسسات والدوائر على المستوى الوطني أو الإقليمي في المحافظات أو على مستوى البلديات المحلية كما تعني العبارة جميع موظفي الدولة العاملين في الوزارات الوطنية وف المؤسسات المملوكة للدولة. ولا تعني عبارة الموظفين من قبل قوات الائتلاف.
تعني عبارة علاوات الخطر أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف لأي موظف أو عامل في القطاع العام نتيجة خطورة طبيعة العمل الذي يؤيده.
تعني عبارة اجر خاص أي تعويض أو بدل مالي خاص أو حوافز مالي يصرف للموظف أو للعامل في القطاع العام مقابل ما يؤيده من خدمات بما في ذلك العلاوات الأسرية أو المكافآت المدفوعة للموظفين أو علاوات الخدمة في الجامعات أو علاوات الوضع العلمي أو علاوات المؤهلات أو علاوات المركز أو العلاوات المهنية وبدلات الانتقال أو علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر أو أي تعويض مالي أخر مشروع يصرف للعاملين في القطاع العام ولا يمثل راتبهم الأساسي.
تعني عبارة جدول الرواتب الشهرية المدفوعة للموظفين والعاملين في القطاع العام والمبينة في الملحق ألف المرفق بهذا الأمر يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من شهر تشرين أول عام 2003 ويظل نافذا حتى يوم 30 أيلول عام 2004.

القسم 2
الغرض والأهداف
1- إن إصلاح نظام الرواتب الساري على الموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري من اجل تشجيع حامل أفضل مؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع الذي يقدم خدماته للجمهور إن النظام القائم للرواتب يستند إلى حوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل عليها أشخاص يقومون بتأدية نفس العمل يتم إصلاح نظام الرواتب في القطاع العام من اجل تعزيز الشفافية وتنظيم الأجور المدفوعة للعاملين بغية ضمان صرف أجور متساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من أعمال ومهام متشابهة ومتساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من أعمال ومهام متشابهة ومتساوية في كافة مجالات القطاع العام.
2- إن إصلاح أوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري أيضا من اجل تشجيع حاملي أفضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع العام من اجل تمكين حاملي أفضل المؤهلات وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام من اجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين تنفيذا هذا الإصلاح من اجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادني مستويات الأداء المتوقعة من نظراتهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها.

المحتوى 1
القسم 3
إصلاح نظام الرواتب
1- تعلق اعتبارا من اليوم الأول /1/ من شهر تشرين أول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر القائمة أو خلاف ذلك من سنين وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب أو الأجور الخاصة أو غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين ف القطاع العام يجوز لمدير الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع وزير المالية الموقت منح الدوائر والمصالح العامة التي لا تتمكن من تطبيق أحكام هذا الأمر في التواريخ المحددة فيه استثناءات محدودة من هذا التعليق حتى تاريخ كانون أول عام 2003.
2- تصرف الرواتب لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في القطاع العام اعتبارا من اليوم الأول /1/ من شهر تشرين أول عام 2003 وفقا لجداول الرواتب المشار إليه إلا لمن يكون المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد استثناهم بموجب نص القسم /3/ /1/ أعلاه ، أو إذا كان المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد سمح وإذن للدائرة أو المصلحة العامة بتطبيق جدول الرواتب قبل تاريخ 1 تشرين أول عام 2003.
3- يبين جدول الرواتب إن الراتب المدفوع لأي موظف أو مستخدم يستند إلى درجته في السلم الوظيفي وفقا لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في إطار هذا التصنيف ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة أدائه إثناء الخدمة.
4- يجوز للمدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة السماح بصرف علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر لمن يقومون بتأدية مهام خطرة ويكون الأساس الوحيد لصرف علاوات الموقع الجغرافي ما يثبت استمرار تعذر تعيين الموظفين والعاملين لشغل المراكز الشاغرة في تلك المواقع الجغرافية بالرواتب المصرح بها بعد نفاذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر لإصلاح نظام الرواتب لا تصرف علاوات الخطر ولأوات الموقع الجغرافي إلا بعد الحصول على موافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة.
5- لن تخفض الرواتب الأساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الأمر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الأساسي السابق للموظف أو المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الأساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف إلى الراتب الأساسي إلي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الإضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لا يؤثر هذا النص على الأجر الخاص أو على الحوافز المالية الأخرى الموضحة ف نص أخر ورد في هذا الأمر.

القسم 4
تنفيذ إصلاح نظام الرواتب
1- يبادر جميع الوزراء وجميع مدراء المؤسسات المملوكة لدولة ، وكذلك جميع رؤساء الدوائر والمصالح العامة الأخرى بوضع نظام وفقا للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية يتم بموجبه تصنيف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة في دوائرهم ومؤسساتهم.
2- ترفع جميع تلك التصنيفات والدرجات للوظائف والرواتب إلى وزارة المالية للمراجعة عليها والموافقة عليها قبل تنفيذها ويجوز لوزارة المالية إن ترفض التصنيفات المقدمة من الدوائر والمصالح الأخرى أو تقوم بتعديلها وتكون تصنيفات وظائف ودرجات ورواتب العاملين في وزارة المالية متماشية مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية.
3- تتولى كل وزارة وكل مؤسسة مملوكة للدولة وكل مصلحة أخرى للقيام بمهمة وضع الميزانية السنوية المطلوبة لها التغطية إجمالي رواتب العاملين فيها بناء على الميزانية المخصصة لها والتصنيفات المتفق عليها لدرجات ورواتب العاملين بها ويجوز لوزارة المالية إن ترفض ما تعرضه عليها الوزارات والمؤسسات والمصالح الأخرى في الميزانية سنوية لتغطي إجمالي رواتب العاملين لديها كما يجوز لها تعديل تلك الميزانيات ويراعى إن تتماشى الميزانية السنوية المطلوبة لتغطية إجمالي رواتب العاملين في وزارة الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية تقوم جميع الوزارات وجميع المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك جميع الدوائر والمصالح الأخرى بتقديم ميزانياتها السنوية المطلوبة لتغطية إجمالي رواتب الموظفين والعاملين ف كل منها إلى وزارة المالية في تاريخ لا يتجاوز 15 أيلول من كل عام.

المحتوى 2
القسم 5
أشار إجراءات تطهير المؤسسات من المنتمين لحزب البعث
الموظفون والعاملون في القطاع العام الذين فقدوا وظائفهم ومراكزهم في مجال الخدمة المدنية في هذا القطاع نتيجة تنفيذ الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي اقتضى تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث لا يحق لهم الحصول على معاشات التقاعد.

القسم 6
إصلاح شروط وأوضاع العمل في القطاع العام
إجراءات التعيين والترقية
1- لا تلزم أية وزارة أو أية محافظة أو إدارة بلدية أو مؤسسة مملوكة للدولة أو أية مصلحة أو دائرة حكومية أخرى على اتخاذ قرارات تعيين أو توظيف أي شخص بالاعتماد حصرا على ما يتميز به هذا الشخص من تدريب من تدريب أو مؤهلات سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة المعنية.
2- لا يتمتع الأشخاص الذين كانوا يعملون من الماضي في وظيفة ما في احد الدوائر أو المصالح الحكومية بأي حق خاص لهم بان يعودوا إلى العمل وان يشغلوا تلك الوظيفة مرة أخرى سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة المعينة قد يكون المنصب الذي كان يشغله شخص ما في الماضي في احد المصالح أو المؤسسات الحكومية احد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تعيين شخص ما في احد المناصب الشاغرة في تلك المصلحة أو المؤسسة.
3- يجوز تعيين أشخاص من خارج المصلحة الحكومية لشغل احد الوظائف الشاغرة بها سوف تستند قرارات التعيين إلى مؤهلات المرشح للوظيفة ولا يؤخذ في الاعتبار انتمائه العرقي الديني أو القبلي أو نوع جنسه أو أصله يتم تعيين الشخص الذي يحمل أفضل المؤهلات المطلوبة للوظيفة لشغل الوظيفة الشاغرة.
4- يقوم رؤساء المصالح والدوائر بتوزيع المهام على الموظفين والعاملين في المصلحة أو الدائرة وفقا لتقديرهم مع مراعاة تناسب غالبية الواجبات المناط بالموظفين مع درجاتهم في السلم الوظيفي باستثناء ما قد تقتضيه وتتطلبه المقتضيات الاستثنائية للعمل.
5- سوف تستند قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى الطاقة الكامنة لدى كل مهم على العمل والى قدرة كل منهم على الاطلاع بمهام مسؤوليات أكثر تعقيدا وأداء المهام المرتبطة بدرجة اعلي من الدرجة التي يشغلها ولا تعتبر ترقية الموظف أو العامل استنادا إلى طول مدة خدمته فقط أساسا سليما ومناسبا للترقية بدون اخذ المؤهلات الأخرى في الاعتبار .
6- لا يجوز ترقية الموظفين أو العاملين في القطاع العام إلا في حالة وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الأعلى ولا يسمح ترقية أي موظف أو عامل ف درجته قبل وجود وظيفة شاغرة في تلك الدرجة.
أوضاع وشروط العمل
7- تصدر جميع المصالح والدوائر والمؤسسات تعليمات معقولة بخصوص ساعات الدوام والعمل ومتطلبات التواجد في مكان العمل في أوقات العمل ويتعين على جميع العاملين في القطاع العام الالتزام بها لا يحق للعاملين والموظفين في القطاع العام الذين يتخلون عن التوجه إلى مكان العمل والتواجد فيه بدون الحصول على إذن بذلك من رئيسهم المشرف عليهم الحصول على اجر عن الأيام التي تخلفوا فيها عن العمل ويجوز للمديرين المشرفين على هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الامتناع عن صرف اجر العامل أو الموظف الذي يتخلف عن التواجد في مكان العمل طول يوم واحد أو إثناء الجزء الأكبر من ذلك اليوم ويحتسب اجر الموظف عن يوم واحد بقسمة إجمالي الأجر الشهري المحدد في جدول الرواتب على عدد أيام العمل المحددة للعمل خلال الشهر.
8- يجوز فصل الموظف أو العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة أيام متتالية أو لمدة عشرة أيام خلال شهر واحد ما لم يكن قد حصل على إذن بذلك من المسئول المشرف عليه أو ما لم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل لا يتطلب فصل هذا الموظف إصدار إعلان عام لإخطاره بالفصل ويقوم المشرفون بمحاولات معقولة لإحاطة العامل أو الموظف شخصيا بقرار الفصل وإذا عجز المشرف رغم محاولاته المعقولة عن تحديد مكان الموظف أو المستخدم بعد مرور عشرة أيام يجوز تسليم الإخطار بالفصل على أخر عنوان معروف للشخص المعني ويكون هذا الإخطار كافيا كإخطار بالفصل ولا يقتضي الأمر إبراز ما يثبت إرسال الإخطار فعلا ويجوز للعاملين والموظفين المفصولين من وظائفهم العامة الطعن في قرار الفصل وفقا للإجراءات الموضحة في القسم 7.
9- يجوز لكبار المسئولين في أي من الدوائر أو المؤسسات أو المصالح الامتناع عن صرف العلاوة المالية لأحد الموظفين أو العاملين إذا كان تقييمهم لأداء هذا الموظف أو العامل دون المستوى المتوقع للأداء في الوظيفة التي يشغلها ويجوز للموظف أو العامل دون المستوى المتوقع للأداء في الوظيفة التي يشغلها ويجوز للموظف أو العامل الذي يتعرض لاحتجازه العلاوة عنه على هذا النحو الطعن في قرار الاحتجاز وتقديم هذا الطعن إلى وزارة المالية كما يجوز له الطعن في القرار وفقا للإجراءات المحددة في القسم 7.
10- يمارس المديرون ورؤساء الدوائر والمصالح والمؤسسات مهام الإشراف والسيطرة على تنفيذ أحكام هذا الأمر وتطبيقه لضمان الإنصاف ف أكار النظام قد يتعرض لإجراءات تأديبية الموظفون والعاملون الذين لا يلتزمون بالقواعد المنصوص عليها في هذا الأمر ويعجزون عن الوفاء بمستويات الأداء المعقولة المتوقعة منهم والموضحة أعلاه.

القسم 7
إجراءات تقديم الشكاوى
يجوز للموظفين والعاملين في القطاع العام المطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار بمقتضى الإجراءات المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 13 الصادر عام 1991 إذا كانت الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم لا تتماشى مع أحكام هذا الأمر.

القسم 8
التعليمات الإدارية
يجوز للمدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الإتلاف إن يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لإغراض تنفيذ وتطبيق هذا الأمر كما يجوز لوزير المالية المؤقت إن يصدر مثل هذه التعليمات باتفاق وموافقة المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة ف سلطة الائتلاف المؤقتة.

القسم 9
التشريع المتعارض
يعلق يوجب هذا الأمر بالحد اللازم لتنفيذ وتطبيق أحكامه العمل بأي جزء من أي تشريع يتعارض مع أي من أحكام هذا الأمر.

القسم 10
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
8 أيلول 2003