عنوان التشريع: تعديل قانون ايجار العقار
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-07 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإقرارا بان القانون رقم 56 لعام 2000 قد عدل قانون الإيجار العقار السكنية وهو القانون رقم 87 لعام 1979 ومنح ملاك العقارات السكنية حق إلغاء عقود الإيجار اعتبارا من شهر تشرين أول عام 2003.
وإدراكا لواقع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسبب نظام الحكم السابق في إيجادها والتي تحد من قدرة عدد كبير من العراقيين على تسديد إيجار العقارات التي يشغلونها في المواعيد المحددة لذلك.
أو تجعلهم عاجزين عن تحمل أعباء أي ارتفاع كبير إضافي ف قيمة الإيجارات المطلوبة منهم.
وتحسبا في انتشار حالات طرد المستأجرين الأمر الذي قد يؤثر على الأمن وعلى رفاهية المواطنين العراقيين واستقرارهم.
وإدراكا بان مالكي العقارات يستطاعون بقوة القانون جمع الإيجارات من خلال المحاكم العراقية ورغبة منا في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستأجرين وملاك العقارات على نحو عادل ومنصف.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
مد فترات عقود الإيجار الحالية
تعدل المادة رقم 56 لعام 2000 ، وهو قانون تعديل قانون إيجار العقار دون رقم 87 لعام 1979 يكون هذا التعديل على النحو التالي :
أ – يعدل الفقرة الثانية من المادة 15 على نحو يمنع مالكي العقارات من ممارسة الحق المكفول لهم بموجب نص الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 في قانون إيجار العقار والتي تسمح بطلب تقدير قيمة العقار بغرض تعديل بدل الإيجار لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين أول عام 2004.
ب – تعدل الفقرة 3 (أ ) الواردة في القانون رقم 56 لعام 2000 وينص هذا التعديل على حظر إنها العمل بعقود الإيجار من جانب ملاك العقارات قبل تاريخ 16 تشرين أول عام 2004 إذا كان عقد الإيجار من جانب ملاك العقارات قبل تاريخ 16 تشرين أول عام 2004 إذا كان عقد الإيجار قائما لمدة 12 عام أو أكثر ويحظر على ملاك العقارات السكنية إنهاء العمل بعقود الإيجار هذه إذا كانت هناك أسباب أخرى مشروعة يبررها القانون للقيام بذلك.
القسم 2
تحديد حق المؤجر بالتخلية
1- تعلق تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة وهي التدابير المكفولة بموجب تعديل نص الفقرة رقم 1 من رقم 17 في قانون إيجار السكنية بنص المادة رقم 10 في القانون رقم 56 لعام 2000 يسمح هذا التعديل لملاك العقارات السكنية بطرد المستأجرين الذين لا يسددون أرجات مساكنهم في المواعيد المحددة لذلك لا تطبق هذه التدابير على المستأجرين الذين لا يسددون الايجارات المستحقة عليهم خلال الشهور التالية ابتداء من شهر نيسان وحتى شهر كانون أول عام 2003.
2- يبقى التزام المستأجرين بدفع الإيجار ف مواعيد استحقاقه قائما إن المستأجرين الذين لا يسددون الإيجار في المواعيد المحددة يخلون بالتزاماتهم التعاقدية ويجوز إرغامهم على الوفاء بتلك الالتزامات والتقيد بها عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي يتولى تحصيل تلك الديون.
القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول برمية المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
7 أيلول 2004