تأسيس فيالق الدفاع المدني العراقي

      التعليقات على تأسيس فيالق الدفاع المدني العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس فيالق الدفاع المدني العراقي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-03 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتذكيرا بان القرار رقم 1483 يدعو الدول الأعضاء لمساعدة الشعب العراقي في جمهورية لإصلاح مؤسسات وإعادة بناء بلاده والمسامة في إحلال حالة الاستقرار الأمن في العراق.
وإدراكا للحاجة للتصدي على وجه السرعة للإخطار الناجمة عن الأعمال الضارة أو الكوارث والتي تهدد الأمن العام والاستقرار.
واعترافا بان المهمات المتواصلة وإعمال التخريب المتعمدة من قبل فلول المبعوثين والإرهابيين للعبث بالأمن في العراق تستوجب تأسيس قوة مؤقتة من الشرطة بالتعاون مع قوات الائتلاف لمواجهة التهديد والحفاظ على الأمن في العراق.
أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي :

القسم 1
تأسيس فيالق الدفاع المدني العراقي
1- تؤسس فيالق الدفاع المدني العراقي كمؤسسة مؤقتة ويكون استمرارها أو حلها خاضعا لقرار تتخذه حكومة معترف بها دوليا تمثل الشعب العراقي ومؤسسة من قبله.
2- فيالق الدفاع المدني العراقي هي وكالة للخدمات الأمنية وخدمات الطوارئ للعراق تتألف من عراقيين يؤدون مهما تكمل العمليات التي تقو بها القوات العسكرية التابعة للائتلاف في العراق بغية الوقوف إمام الفرق المنظمة والإفراد الذين يستخدمون العنف ضد الشعب العراقي وضد البنية التحتية الوطنية.
3- تخول فيالق الدفاع المدني العراقي واجبات قوات الشرطة لمساعدة قوات الائتلاف فيما تقوم به عمليات لتوفير الأمن للشعب العراقي تشمل واجبات فيالق الدفاع المدني العراقي المهام التالية القيام بدوريات الحرية في المناطق الريفية والمدنية القيام بحملات تفتيش لمصادرة الأسلحة غير المشروعة وغير ذلك من سلع ومواد ممنوعة توفير الأمن في مواقع محددة وفي مراكز التفتيش وفي مناطق المحددة وعبر الطرق للقوافل المار عليها السيطرة على التجمعات وعلى حالات الشغب في التظاهرات توفير خدمات الاستجابة للكوارث تقديم خدمات البحث والإنفاذ تقديم العون لبعثات المساعدة الإنسانية وعمليات التعافي من الكوارث بما فيا خدمات المواصلات ومشاركة قوات الائتلاف في الحراسة المشاركة في النشاطات الأخرى الهادفة إلى بناء علاقات ايجابية وبناءة بين الشعب العراقي وسلطات الائتلاف بما فيها التواصل مع المجتمع.
4- تتميز فيالق الدفاع المدني العراقي عن قوات الشرطة العراقية والجيش العراقي الجديد وتتميز عنها سوف تكون فيالق الدفاع المدني العراقي مكملة لقوات الشرطة لكن الغرض من تشكيلها سيكون تمكينها من القيام بعمليات تتجاوز قدرات الشرطة.
أ – لا يخضع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي لتوجيهات الشرطة العراقية أو سلطتها إثناء تأديتهم لواجباتهم تحت إشراف قوات الائتلاف ولا تكون لفيالق الدفاع المدني العراقي سلطة تطبيق القانون المحلي ولا يمارس هذه السلطة أعضاء الفيالق باستثناء ما ينص عليه هذا الأمر.
ب – فيالق الدفاع المدني العراقي ليست جزءا من الجيش العراقي الجديد الذي انشأ بموجب الأمر رقم 22 سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 9 آب 2003 /22 والمعنى بتأسيس جيش عراقي جديد ولا تخضع فيالق الدفاع لمدني العراقي تسلسل القيادة في الجيش العراقي الجديد.

القسم 2
تنظيم فيالق الدفاع المدني العراقي
1- تتكون فيالق الدفاع المدني العراقي ينضمون إلى الفيالق ويتفرغون للعمل في إطار تنظيمات ويجوز إن تشمل إفراد يلتحقون بالفيالق كأعضاء احتياطيين يقدمون خدماتهم وفقا لتعليمات إدارية تصدر لهم بموجب هذا الأمر.
2- جميع العراقيون الذين تنطبق عليهم المواصفات المهنية المحددة في التعليمات الإدارية المتصلة بالفيالق يعتبرون مؤهلون للالتحاق بفيالق الدفاع المدني العراقي شريطة إلا يكون أي منم قد شارك في نشاط حزب البعث ضمن كوادره القيادية وفقا لما ورد في الأمر 1 سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 16 أيار 2003 / 1 والقاضي بتطهير المطمع العراقي من حزب البعث ولا يعتبر أي من هؤلاء الأشخاص مؤهلا للعمل في فيالق الدفاع المدين العراقي من حزب البعث ولا يعتبر أي من هؤلاء الأشخاص مؤهلا للعمل في فيالق الدفاع المدني العراقي إلا إذا صدر قرار من سلطة الائتلاف المؤقتة يستثنيه تحديدا من هذا الخطر.
3- تكون الخدمة ف فيالق الدفاع المدني العراقي طوعية ، وتقتضي من كل متطوع فيها إن يخدم لمدة 12 شهرا تعتمد الخدمة في فيالق الدفاع المدني العراقي على قرار بإلغاء فيالق الدفاع المدني العراقي يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو عن حكومة يؤسسها الشعب العراقي ويمثله ويعترف بها دوليا ، لا يجوز تمديد مدة خدمته احد أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي دون موافقته إلا في حالات الطوارئ الوطنية وفقا للقانون.

المحتوى 1
4- المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه المدير الإداري وفقا لما ينص عليه القسم السابق /7/ أدناه هو صاحب السلطة النهائية في اختيار أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي وله سلطة فصل هؤلاء الأعضاء للأسباب التي يرى هو إنها تبرر فصلهم.
5- يجوز تحديد وتنظيم شروط وأوضاع الخدمة في فيالق الدفاع المدن العراقي بما في ذلك تسلسل الرتب فيها في أوارم إدارية إضافية تصدر من اجل تفعيل إحكام هذا الأمر وتصدر هذه الأوامر حسب الحاجة لها عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه.
6- يحظر على أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ما يلي :
أ – إن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية أو منظمات سياسية أو جمعيات سياسية.
ب – إن يشتركوا في أي نشاط لحزب سياسي أو منظمة سياسية أو جميعه سياسية أو إن يضموا لتلك الأحزاب أو المنظمات أعضاء جديدة.
ج- إن يصرحوا علنا برأي ذو طبيعة سياسية بقصد تلقين أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي أو أي شخص أخر عقيدة سياسية أو أي شخص باعتناق عقيدة سياسية معينة وبأي طريقة كانت.
د- إن يقوموا بدعوة آخرين إلى ممارسة التعصب والكراهية بناء على لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو دعوة آخرين إلى ممارسة التمييز العنصري غير المشروع أو افتعاله أو ممارسته أو بناء على الأصل أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء الديني الإقليمي أو دعوتهم لاستخدام القوة أو العنف أو لاستخدام أي منهما أي من الوسائل الأخرى غير المشروعة لإغراض سياسية سواء كانت محلية أو دولية أو.
هـ- إن يشتركوا بأي شكل في منظمات أو نشاطات تدعو إلى ممارسة السلوك الوارد وصفه في الفقرتين الفرعيتين ( ج) و ( د ) من المادة /6/ في القسم 2 أو تروج لهذا السلوك أو تمارسه.
لا يضع أي نص ورد في هذا القسم حدودا على حق العضو العامل في فيالق الدفاع المدني العراقي للإدلاء بصوته في الانتخابات السياسية المنظمة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني قد يؤدي انتهاك عضوية فيالق الدفاع المدني العراقي لأي من الإحكام المنصوص عليها في هذا القسم إلى فصله من وظيفة في فيالق الدفاع المدني العراقي.

القسم 3
صلاحيات فيالق الدفاع المدني العراقي
1- يجوز للادعاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي وهم بصدد تأدية واجباتهم الرسمية اعتقال أشخاص ( أ ) شاهدوهم يقترفون أو يشرعون باقتراف عمل أجرامي ( ب ) أو فروا عقب اعتقالهم على نحو مشروع أو ( ج ) تدخلوا في أدائهم لمهامهم القانونية يجب تسليم الأشخاص المتعقلين من قبل الأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي إلى الشرطة العراقية أو قوات الائتلاف خلال 12 ساعة من اعتقالهم وإلا يخلى سبيلهم لا يجوز لأعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي استجواب الأشخاص أو احتجازهم على أي نحو أخر إلا تحت إشراف قوات الائتلاف وفقا لما يرد هنا في هذا الأمر.
2- يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي وهم بصدد تأدية عملهم تحت إشراف قوات الائتلاف إن يمنعوا من الوصل إلى بعض المناطق إذا كان ذلك ضروريا لتامين سلامة المارة أو الأشخاص أو الممتلكات الموجودين في تلك المناطق.
3- يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي وهم بصدد تأدية واجباتهم الرسمية القيام بمعمليات معقولة للتفتيش عن الأسلحة أو الأدوات الأخرى الخطرة أو المحظورة ويخضع لهذا التفتيش (ا ) الأشخاص أو المركبات الموجودة في مناطق معينة أو الوافدة إليها ( ب ) والأشخاص إثناء إجراءات اعتقالهم الذين يشتبه أنهم ارتكبوا جريمة ج وإثناء العمل تحت إشراف قوات الائتلاف المناطق أو المباني التي يعقد وجود مواد خطرة أو محظورة فيها بما في ذلك الأسلحة المحظورة يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي القيام بحملات تفتيش عند نقاط التفتيش في أي مكان من العراق وف مناطق أخرى كذلك لمنع نقل مثل هذه المواد داخل المناطق المحددة ومنها واليها.
4- يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي إثناء تأدية واجباتهم الرسمية استخدام القوة ضد الأشخاص أو الأشياء إذا اقتضت الضرورة ذلك غير انه لا يسمح باستخدام القوة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى الإصابة بجراح خطرة إلا إذا اعتقد العضو العامل في الفيلق جازما إن استعمال مثل هذه القوة ضروري ( أ ) لحماية نفسه وآخرين من قوة مميتة أو قوة من شانها التسبب بجراح خطرة أو ( ب ) لمنع قرار شخص يشتبه باقترافه قتل أو اعتداء أدى إلى الإصابة والبني التحتية المملوكة للدولة أو الحكومة والأماكن المحددة والثابتة وذلك تحت إشراف سلطات الائتلاف أو السلطات الحكومية للحيلولة دون تدميرها أو تعطيلها وحمايتها من ذلك.

المحتوى 2
القسم 4
وظائف فيالق الدفاع المدني العراقي ووظائفه
1- تعمل فيالق الدفاع المدن العراقي بموجب السلطة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتخضع لرقابة قوات الائتلاف ويجوز لمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إن يفوض القائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق مسؤولية وسلطة وتدريب وتنظيم وضبط فيالق الدفاع المدني العراقي ويجوز تفويض هذه المسؤولية والسلطة الائتلافية في العراقي مسؤولية وسلطة تجنيد وتدريب وضبط فيالق الدفاع المدني العراقي ويجوز تفويض هذه المسؤولية والسلطة مرة أخرى إلى طرف أخر بموجب نص القسم 7 أدناه.
2- تناط مهام قيادة العمليات أو مهام القيادة التكتيكية لوحدات فيالق الدفاع المدن العراقي العاملة مع قوات الائتلاف بضابط من قوات الائتلاف يعينه القائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق بموجب نص القسم 7 أدناه.
3- لا تنتشر فيالق الدفاع المدني العراقي خارج الحدود العراقية إلا للتدريب أو لبرامج التبادل.

القسم 5
الولاية القضائية
1- يخضع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي للقانون العراقي ف جميع الأوقات وتمارس المحاكم الجزائية المدنية العراقية الولاية القضائية ف الجرائم التي يدعى إن أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ارتكبوها ويجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يقرر إحالة الجرائم التي يدعى ارتكابها من قبل أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي إثناء تأدية واجباتهم إلى محكمة الجنايات المركزية ف العراق ويتم ذلك بموجب الأمر رقم 13 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 13 تموز 2003/13 عنوانه المحكمة المركزية العراقية.
2- يتمتع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي بالحصانة في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة على إعمال قاموا بها أو لم يقدموا بها إثناء قيامهم بعلميات خولوا بها وتضاهى درجة الحصانة المكفولة لأعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي درجة الحصانة المكفولة لموظفي الدولة الآخرين ف ظل القانون العراقي.

القسم 6
الأسلحة
ينظم الأمر رقم 3 ( سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 23 أيار 2003/3 ) حيازة الأسلحة من قبل الأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدن العراقي وعنوانه السيطرة على الأسلحة.

القسم 7
تفويض السلطة
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وفقا لما يحدده ويقرره إن يفوض القائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق بموجب هذا الأمر لتولي المسؤوليات ويجوز بالتالي للقائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق بموجب هذا الأمر إن يفوض الأمر العاملين تحت قيادته وإمرته لتولي المسؤوليات.

القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
3 أيلول 2003