عنوان التشريع: انشاء هيئة حماية المنشأت
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-04 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى القرار رقم 1483 الذي يدعو الدول الأعضاء لمساعدة الشعب العراقي ف جهوده لإصلاح مؤسسات واعادة أعمار بلاده ويدعوهم للمساهمة في إيجاد ظروف الاستقرار والأمن في العراق.
وتفهما للحاجة وللحفاظ على منشات الدوائر الحكومية في العراق.
واعترافا بالحاجة إلى أناس مدربين ومزودين بالمعدات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة في جهود حماية المنشات الحكومية في العراق.
أعلن بموجب ذلكما يلي :
القسم 1
إنشاء هيئة حماية المنشات
ينشئ هذا الأمر هيئة حماية المنشات وهي الهيئة المكلفة بتوفير الأماكن للمكاتب الوزارية والمكاتب التابعة للمحافظات والبني التحتية الحكومية ومواقع محددة تتكون هذه الهيئة من كيانان يعمل في كل منها إفراد مدربين ومسلحين يرتدون بزاة رسمية ويخضعون لإرشادات وسيطرة الوزارات والدوائر الحكومية.
القسم 2
تنظيم هيئة حماية المنشات
1- يعتبر موظفو الدولة العاملون في الوزارات أو في المحافظات مؤهلين للعمل في هيئة حماية المنشات التي يجوز إن ينضم إليها موظفو مؤسسات خاصة تقدم خدما الأمن للوزارات أو للمحافظات بموجب عقود ويشترط إن تكون هذه المؤسسات وموظفها حاصلين على ترخيص وتخويل بتقديم تلك الخدمات من قبل وزارة الداخلية كما هو وارد في القسم السابع من هذا الأمر لا يجوز لمن كانت لهم مناصب قيادية شاركوا عن طريقها في نشاط حزب البعث إن يعملوا بأي صفة كانت في هيئة حماية المنشات إلا إذا كان قد خصوا على استثناء صريح ومحدد منها الحظر منحته لهم سلطة الائتلاف المؤقتة ورد وصف لهذا الحظر في الأمر رقم 1 سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 16 أيار 2003/1 ولقاضي بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2- يقدر الوزراء رؤساء دوائر المحافظات حاجتهم لعناصر هيئة حماية المنشات في الأماكن الخاضعة لإشرافهم وعلى كل وزارة ودائرة من دوائر المحافظات إن تتعامد من إن فرع هيئة حماية المنشات الخاضع لإشرافها قادر على حماية المواقع الأساسية التي تكون هي مسؤولة عنها وذلك بمساندة إضافية من قوات الشرطة وقوات آخرة إثناء الطوارئ.
3- تتحمل الوزارات ودوائر المحافظات مسؤولة توفير التمويل المطلوب لإفراد هيئة المنشات التابعة لها وتحتمل كذلك مسؤولية الإشراف على إفراد حماية المنشات المعينين لحماية مراكزها والسيطرة عليها وفقا للمعايير والقواعد الصادرة عن وزارة الداخلي.
4- تنشئ المحافظات مراكز إقليمية للعمليات لتنسيق مهام الحراس العاملين في هيئة حماية المنشات والتأكد من سلامة انخراطهم في العمل مع العاملين في جهاز الشرطة وفي قوات الطوارئ الأخرى ودمجهم على نحو سليم معهم.
5- ستضع وزارة الداخلية معايير الأداء ومعايير التدريب على المؤسسات التي تقدم خدمات حماية المنشات بموجب عقود ستصدر وزارة الداخلية بموجب هذا الأمر تعليمات إدارية لهيئة حماية المنشات تحدد فيها المعايير الخاصة بالزى الرسمي والتدريب والاعتماد أو الموظفين في لإدارات الحكومية التقييد بالتعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية.
6- يجوز لمؤسسات هيئة حماية المنشات إن تعرف بأسماء أخرى مثل شرطة الكهرباء أو خدمات حماية الدبلوماسيين أو شرطة النفط ولكن لا يكون لأي منها سوى الصلاحيات والسلطات المحددة لها في هذا الأمر.
7- لا يجوز للإفراد العاملين في هيئة حماية منشات الاشتراك بأي شكل من منظمات أو منشات أو نشاطات تدعه إلى الكراهية أو التعصب ضد الآخرين بناء على انتمائهم العراقي أو الثاني أو لنوع الجنس ولا يجوز لهم الاشتراك في أي من تلك المنظمات أو النشاطات التي تدعو إلى ممارسة التمييز غير المشروع أو تبادر بممارسته أو تمارس فعلا التمييز غير المشروع بناء على الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء الديني أو الإقليمي كما لا يجوز لهم الاشتراك بأي شكل من منظمات أو نشاطات تستخدم أو تدعو لاستخدام القوة أو العنف أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهداف سياسية داخلية قد يؤدي انتهاك أي من هذه الأحكام إلى فصل العضو من وظيفته في هيئة حماية المنشات أو سحب الترخيص الصادر له للاطلاع بمسؤولياته المتعلقة بحماية المنشات بصفته احد المسئولين العاملين في مؤسسة خاصة تقدم خدمات الأمن والحماية.
المحتوى 1
القسم 3
صلاحيات هيئة حماية المنشات
1- يجوز لأعضاء هيئة حماية المنشات إثناء تأدية واجباتهم الرسمية إن يقوموا باعتقال أشخاص / أ / شاهدوهم يقترفون أو يشرعون باقتراف عمل إجرامي / ب / أو أشخاص فروا عقب اعتقالهم لمشروع أو / ج / أشخاص أعاقوهم عن تأدية مهامهم القانونية يتعين على إفراد هيئة حماية المنشات تسليم الأشخاص الموقوفين إلى الشرطة العراقية إلى القوات الائتلاف خلال 12 ساعة من توقيفهم واعتقالهم وإلا يخلى سبيل.
2- يجوز لأعضاء هيئة حماية المنشات إثناء تأدية واجباتهم الرسمية القيام على نحو معقول بتفتيش الأشخاص القادمين إلى المباني ولمكاتب التي كلف بحمايتها وكذلك المتواجدين داخلها بحثا عن السلطة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد الأخرى الخطرة أو المحطمة ويجوز لهم كذلك تفتيش المشتبه بجرمهم المحتجزين من قبلهم أو السيارات القادمة إلى مقار المباني والمكاتب الحكومية التي كلفوا بحمايتها وكذلك السيارات المتواجدة في تلك الأماكن.
3- يجوز لإفراد هيئة حماية المنشات إثناء تأدية واجباتهم الرسمية استعمال القوة بصورة معقولة ضد الأشخاص أو الأشياء إذا اقتضت الظروف ذلك غير انه لا يسمح باستعمال القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو وقع إصابات خطيرة إلا في وجود مبررات معقولة تدعو هذا المسئول إلى الاعتقاد إن استعمال مثل هذه القوة ضروري ( أ ) لحماية نفسه وحماية الآخرين من قوة مميتة أو قد تؤدي لإصابات خطرة ( ب ) أو لمنع قرار خص مشتبه باقترافه قبل أو اعتداء أدى لإصابات خطيرة أو ( ج ) للدفاع عن مكاتب الوزارات أو مكاتب دوائر المحافظات ومكاتب البني التحتية الحكومية أو المملوكة للدولة ومواقع محددة أخرى تخضع لرعاية وإشراف الوزارات الحكومية ودوائر المحافظات من اجل حمايتها من الدمار أو التعطيل.
القسم 4
الولاية القضائية
1-يخضع المسؤولون العاملون في هيئة حماية المنشات القانوني العراقي في جميع الأوقات وتمارس المحاكم العراقية سلطتها الولاية في جميع الجرائم التي يدعى إن المسؤولين العاملين في هيئة حماية المنشات قد ارتكبوها ويجوز لمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إن يقرر إن تحال إلى المحكمة الجنايات المركزية العراقية الجرائم التي يدعى فيها إن المسئولين في هيئة حماية المنشات قد ارتكبوها إثناء تأديته واجباتهم وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 13 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 13 تموز 2003 /13.
2- يتمتع المسئولون العاملون في هيئة حماية المنشات بالحصانة في ما يتعلق بالمسؤولية المترتبة على ما يقومون به أو لا يقيمون به من أفعال يكونون مسؤولون عنها كما يتعتعون بالحصانة من المسؤولية المدنية إثناء قيامهم بعمليات صرح لهم القيام بها وذلك بنفس الدرجة التي يتمتع بها موظفو الدولة الآخرين بالحصانة في ظل القانون العراقي.
القسم 5
الأسلحة
ينظم الأمر رقم 3 سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 23 ايار 2003 /3 المتعلق بالسيطرة على الأسلحة حيازة السلاح من قبل الإفراد العاملين في هيئة حماية المنشات.
القسم 6
ترخيص المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات الحماية والأمن
يحوز للمؤسسات الخاصة تزويد هيئة حماية المنشات بحراس لتقديم خدمات حماية الوزارات أو المحافظات بموجب عقد وترخيص بذلك يصدر لها من وزارة الداخلية ليدمج العاملون في هيئة حكاية المنشات التابعين للمؤسسات الخاصة في تنظيمات للتنسيق تتبع المحافظات.
القسم 7
تعليمات إدارية
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو وزير الداخلية بالتشاور مع المدير المسؤول السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة إصدار تعليمات إدارية تتماشى مع هذا الأمر كافة الأمور الضرورية أو المناسبة لتنفيذ أو تفعيل هذا الأمر أو تحقيق أهدافه.
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
4 أيلول 2003