انشاء دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها

      التعليقات على انشاء دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها مغلقة

عنوان التشريع: انشاء دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-24 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /20003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بان سبل السيطرة على الحدود ضرورة لإنشاء عراقي حر وامن.
واعترافا بان مهام السيطرة على الحدود كانت تتولاها سابقا خمس جهات حكومية مختلفة في إطار النظام العراقي السابق إن النظام السابق كان مثيرا ما يستخدم تلك المهام كأدوات لقمح مصالح الجماهير العراقية.
واعترافا بان استعادة عمليات عبر الحدود بصورة طبيعية وانتقال الأشخاص والسلع التجارية عبر تلك الحدود ومن العراق واليه في أسرع وقت ممكن أمر مرغوب به.
واعترافا بضرورة استعادة عمليات عبر الحدود هذه الطريقة تحمي امن وسلامة الشعب العراقي وامن سلامة الآخرين المتواجدين في العراق بصورة قانونية.
أعلن بموجب هذا ما يلي :
القسم 1
إنشاء دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها
1- يتم إنشاء دائرة في وزارة الداخلية العراقية لتامين الحدود العراقية والسيطرة عليها.
2- سوف تقوم دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها برصد حركة الأشخاص والسلع ومراقبة تنقلاتهم من العراق واليه عبر الحدود.
3- تمارس دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها أنشطتها على نحو يتماشى مع اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ذات الصلة بما فيها الأمر رقم 16 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص الإجراءات المؤقتة المتبعة لمراقبة الحدود والموانئ والمطارات العراقية وتمارس دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها أنشطتها على نحو يتماشى أيضا مع كافة لقوانين العراقية الخاصة بالهجرة إلى البلاد ومنها لقوانين الخاصة بالجمارك والحجز الصحي بما في ذلك قانون الجمارك لعام 1984 ما لم يتم تعلق العمل بها تحديدا من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة.

القسم 2
مسؤوليات دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها
1- تخول بموجب هذا الأمر دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها السلطة الكاملة لتوجيه جميع المهام المتعلقة بتامين الحدود والسيطرة عليها التي كانت تمارسها من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة وتكون لها سلطة السيطرة على المهام العاملين في لأجهزة التالية وتوجيهها شرطة الحدود وشرطة الجمارك ومفتشو الجمارك ومفتشو الهجرة ومسئولون عن حماية مرافق موانئ دخول البلاد على الحدود والمسئولون عن تطبيق إجراءات الهجرة التي تتم في المطارات وعمليات الجمارك وعمليات إصدار جوازات السفر والتفتيش عليها والاطلاع بمهام شؤون الجنسية والشؤون المدنية تحتفظ وزارة الخارجية بالسلطة المحدودة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية اللازمة لسفرات الرسمية.
2- تنقل بموجب هذا الأمر إلى دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها جميع المرافق والمعدات والمركبات المستخدمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالحدود والتي كانت في البلاد المضي تنفذ تحت سلطة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزرا الدفاع ومكتب الرئاسة وينقل كذلك جميع الموظفين التابعين لهذه الجهات وكافة الأموال اللازمة لهم لتأدية هذه المهام لدفع مرتبات العاملين. وتحتفظ وزارة الخارجية بالمرافق والمعدات اللازمة لتنفيذ مسؤولياتها المحدودة والمتمثلة في إصدار جوازات السفر الدبلوماسية.

القسم 3
التعاون فيما بين الوزارات والمكاتب الحكومية
تتعاون ف هذا المجهود وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووكالات الدفاع الوطني ومكتب الرئاسة ودائرة التامين الحدود والسيطرة عليها وجميع الأجهزة الحكومية المعنية الأخرى ويشمل هذا التعاون تحديد واتخاذ أي إجراءات إدارية لازمة لتنفيذ هذا الأمر بموجب سلطة وتوجيهات سلطة الائتلاف المؤقتة.

القسم 4
التعليمات الإدارية
يجوز لوزير الداخلية المؤقت إن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ إغراض هذا الأمر بموافقة المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة وتكون وزارة المالية مسؤولة عن سياسة التنمية المتعلقة بوظائف العائدات الخاصة بالحدود بموجب سلطة وتوجيهات وسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة وتكون وزارة المالية مسؤولة عن سياسة التنمية المتعلقة بوظائف العائدات الخاصة بالحدود بموجب سلطات وسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة.

القسم 5
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال. بول بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
24 آب 2003