مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها

      التعليقات على مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-03 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي فيها القرارات رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإقرارا بان الجرائم المتعلقة بسرقة الموارد الطبيعية أو ممتلكات الدولة والجرائم المتعلقة بإلحاق الضرر بمنشآت البنية التحتية بما فيها مرافق المياه والكهرباء تضر بكافة الشعب العراقي.
وتنويها بان إحدى وسائل ردع هذه الجرائم هي حرمان المجرمين من مردود لجريمة ومن الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها في ارتكاب الجرائم.
وتفهما للحاجة إلى وسيلة عادلة لضمان عدم انتهاك حقوق أشخاص الأبرياء نتيجة صادرة الأملاك بطريقة غير مبررة.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
تعريف
1- تعني جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة جلسة تعقد في محكمة التحقيق من قاضي تحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت الممتلكات المحجوزة هي ممتلكات قابلة لمصادرة تنطبق عليها صفة الأملاك الجنائية كما هي معرفة في هذا الأمر.
2- تعني الأملاك الجنائية :
أ – الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها لارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية أو بمنشات البنية التحتية بما فيها وسائل النقل أو الشحن مثل الطائرات والمركبات والعزائم المستخدمة بأي طريقة لتسهيل ارتكاب مثل هذه الأعمال.
ب – الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب عمل إجرامي أو محاولة ارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية أو بمرافق البنية التحتية و
ج- جميع الأموال أو الصكوك القابلة للتداول أو المستندات المالية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة توافر أو ينوي توفيرها من قبل أي شخص مقابل الحصول على الموارد الطبيعية أو على أجزاء من مرافق أبنية التحتية بطريقة غي مشروعة أو من اجل تسهيل القيام بأي عمل إجرامي ضمن مفهوم هذا الأمر.
3- تعني الموارد الطبيعية الثروات الموجودة في الطبيعة التي يمكن استعمالها في إنتاج مواد خاص أو منتجات وفقا للتعريف الوارد في المادة 13 من الدستور الموقت لسنة 1970 ويشمل ذلك المنتجات الدائمة ن الموارد مثل النفط المكرر والبنزين وزيت وقود السولار الديزل أو منتجات النفط الأخرى بعد تكريره.
4- تعني مرافق البنية التحتية :
أ – أي جزء من مرافق منشات الخدمات العامة أو كل أجزاؤها بما فيها مولدات الكهرباء ومعدات تزويد الطاقة ويضمنها أسلاك الكهرباء والأبراج ،
ب – أجهزة معالجة وتوصيل المياه بما في ذلك أجهزة شبكات الري وأنابيب المياه و :
ج- مكونات تقنية المعلوماتية بما فيها شكات الهاتف والكمبيوتر

القسم 2
1- تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة ويعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه.
2- يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية حجز الأملاك الجنائية كما هو موضح في القسم 3 أدناه.
3- تتطلب إجراءات المناقشة القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة كما هي موضحة بهذا الأمر وكذلك قوانين المصادرة الأخرى إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه.
4- لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات السابقة صدور حكم جنائي بإدانة مالك الأملاك المصادرة.
5- تكون إجراءات المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية ويجوز القيام بها بغض النظر عن أي قرار يصدر لحسم الاتهامات الجنائية.

القسم 3
إجراءات الحجز على الأملاك الجنائية ومصادرتها
1- لدى التعرف على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية في إطار إجراءات التحقيق ف عمل جنائي أو إجراءات اعتقال أي شخص نتيجة ارتكابه عمل جنائي يتعلق بالموارد الطبيعية أو مرافق البنية التحتية تخضع هذه الأملاك الجنائية للحجز عليها فورا من قبل قوات الائتلاف أو الشرطة العراقية.
2- على سلطة الحجز إعلام أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية تقوم بإعلام الشخص الذي كون هذه الأملاك في حيازته إن تحت سيطرته بالحجز ، وتخطره أنها بصدد الحجز على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية وان هذه الأملاك ستخضع لإجراءات المصادرة.

المحتوى 1
3- تقوم السلطة التي استولت على الأملاك التي يشتبه أنها أملاك إجرامية خلال فترة 7 أيام من استيلائها على تلك الأملاك بموجب هذا الأمر بتبليغ وزارة المالية ومحكمة مختصة لها الولاية على هذا الأمر باستيلائها على هذه الأملاك فيما يلي المحاكم المؤهلة قضائيا لإدارة المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة.
أ – باستئناس ما تنص عليه المادة الفرعية ( ب ) في المادة 3 من القسم 3 أدناه ، إن يكون لمحكمة التحقيق التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المناطق الجغرافية التي تم فيها الحجز على الممتلكات حق ممارسة سلطات عقد المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بمصادرة الممتلكات وفي حالة الحجز على ممتلكات تقع في المياه الإقليمية التابعة للعراق وفي أجوائه الجوية ، تمارس هذه السلطة محكمة التحقيق الأقرب إلى مرفأ دخول البلاد أو تلك التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية الجغرافية التي تم فيها تخزين الممتلكات المحجوزة عليها.
ب- يكون لمحكمة التحقيق التابعة لمحكمة الجنايات المركزية العراقية سلطة عقد المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بمصادرة الممتلكات التي تم الحجز عليها للاشتباه في أنها أملاك جنائية تحال هذه القضايا إلى محكمة الجنايات المركزية العراقية وفقا لإجراءات الإحالة الموضحة في الأمر رقم 13 المعدل الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 13 يوليو تموز 2003 وعنوانه محكمة الجنايات المركزية العراقية.
4- يذكر التقرير المرفوع إلى محكمة التحقيق والى وزارة المالية من قبل السلطة التي استولت على الأملاك الجنائية المشتبه بها وصفا لتلك الممتلكات مع أرقامها المتسلسلة أو الأرقام الخاصة بكل منها إن وجدت ويذكر التقرير ساعة وتاريخ ومكان الحجز على تلك الممتلكات وهوية الشخص الذي كان حائزا أو مسيطرا عليها عند الحجز عليها ، وأي معلومات أخرى متاحة تتصل بهوية صاحب الممتلكات التي تم الحجز عليها.
5- يتولى قاضي التحقيق بعد حصوله على بلاغ بالحجز على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية بمحاولات معقولة لمعرفة هوية صاحب تلك الأملاك وهوية الآخرين ممن لهم مصالح موثقة في تلك الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية وتشمل هذه المحاولات الرجوع إلى وثائق تسجيل الملكية المتاحة ومراجعتها على نحو معقول.
6- خلال فترة زمنية معقولة يتم إرسال إخطار كتاب إلى صاحب الممتلكات أو من تكون لهم مصالح موثقة في تلك الممتلكات لتبليغها بتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة لا تعقد هذه الجلسة إلا بعد مرور 7 أيام على تاريخ الإخطار الكتابي.
7- في حال عدم توصل قاضي التحقيق إلى معرفة هوية المالك أو أصحاب المصالح الموثقة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية ، أو في حال تعذر تبليغها تقوم محكمة التحقيق بنشر وصف موجز للأملاك الجنائية تذكر فيه تاريخ ومكان الحجز على الأملاك وتاريخ ومكان إقامة جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة كما هو موضح في القسم 4 أدناه تنشر هذه المعلومات في صحفيتين توزعان للعموم في المنطقة المجاورة للمنطقة المجاورة للمنطقة التي تم فيها الحجز على الأملاك وينشر هذا الوصف على مدى 5 أيام متتالية إذا كانت الصحيفة تصدر يوميا أو ينشر في عددين متتاليين من المنشور أو الصحيفة في حالة عدم صدورها يوميا لا يجوز عقد المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة قبل مضي ثلاثة أيام على تاريخ آخر مرة ينشر فيها الوصف المذكور.

القسم 4
المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة
1- يطلع قاضي التحقيق على الظروف المحايدة بإجراءات الحجز على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية وتراجع في إطار إجراءات جلسات التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 كما تم تعديله بموجب المذكرة التنفيذية رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2- تمنح الفرصة لأصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه لها أملاك جنائية بأقوالهم وتوضيح مصالحهم خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة.
3- يطلع قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة على الأدلة والمعلومات المتوفرة والمقدمة من قبل أصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجعها ويقرر ما إذا كانت الأملاك جنائية هي حقا أم أملاك وفقا للتعريف الوارد لها في هذا الأمر.
4- في حال اقتناع قاضي التحقيق إن الملاك جنائية وان لمالك كان يعلم أو كان يفترض إن يعلم أنها أملاك استخدمت أو كانت ستستخدم في التعدي على الموارد لطبيعية أو على مرافق البني التحتية بأمر قاضي التحقيق بمصادرة الأملاك ويقوم بدون تأخير وبسرعة بعد انتهاء المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة بإعلام وزارة المالية بإقرار أو إخطارها بوصف الأملاك المصادرة ومكان تواجدها يجوز لصاحب الممتلكات المصادرة الطعن في أمر المصادرة وفقا للن الوارد في القسم 5 أدناه.
5- في حال عدم اقتناع قاضي التحقيق بضرورة مصادرة الأملاك يباح إطلاق الممتلكات لمالك الشعري وترد له شريطة إن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من اجل استعانة بها واستخدامها في إجراءات جنائية أو إجراءات للمصادرة تتخذ لاحقا وتكون متعلقة بالجريمة المشتبه في ارتكابها يجوز للهيئة الحكومية الطعن في مثل هذا القرار وفقا للإجراءات الموضحة في القسم 5 أدناه.
6- على المحاكم التي تعقد فيها المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة إن تضع تقارير عن جميع الجلسات ترفعها إلى وزارة العدل ووزارة المالية وسوف تشمل التقارير اسم صاحب الأملاك المشتبه به أوصاف الأملاك اسم المحكمة واسم قاضي التحقيق الذي يدير المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة تاريخ جلسة الاستماع وقرار المحكمة ترفع التقارير في اليوم الخامس عشر من الشهر الأسبق وسوف تقوم محاكم التحقيق خلال فترة 60 يوما من تاريخ انتهاء المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة بإخطار العدل عن أي أملاك لم يتم تحويلها أو تسليمها إلى وزارة المالية للتصرف بها أو عن أي أملاك أعيدت إلى صاحبها.

المحتوى 2
القسم 5
الطعن في قرارات المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة
1- يجوز الطعن في القرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق في المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة خلال 30 يوما من صدور قرار الأملاك الجنائية ويرفع طلب طعن الحكم إلى محكمة الجنايات التي تمارس ولايتها القضائية الناشئة عن محكمة التحقيق التي تتولى المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الجنايات المركزية في العراق.
2- تقوم محكمة الجنايات المختصة التي رفع إليها الطعن في قرار المصادرة وطب طعنه بمراجعة الأدلة التي قدمت خلال المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة وتقرر ما إذا كانت كافية لتدير قرار قاضي التحقيق بالمصادرة ويجوز لمالك أو للسلطات الحكومية تقديم مذكرات مصحوبة بشهادات خطية مشفوعة بقسم وتقوم محكمة الجنايات بالنظر فيها لا يعتبر النظر في الطعن في القرار محاكمة جديدة وتقتصر الإجراءات فيه على إجراء مراجعة حدود لملف محكمة التحقيق والمسائل المقدمة من قبل أصحاب المصالح في الأملاك المصادرة أو من قبل السلطات الحكومية.
3- في حال اقتناع محكمة الجنايات بان الأملاك هي أملاك جنائية قابلة للمصادرة تأمر بمصادرة الأملاك والتصرف فيها وفقا لما يرد ذكره في نص القسم 6 أدناه يكون قرار محكمة الجنايات غير قابل للطعن فيه.
4- في حال عدم اقتناع محكمة الجنايات بان الأملاك هي أملاك جنائية تأمر بإتاحة هذه الأملاك لصاحبها بغية الإفراج عنها وإعادتها للمالك الشرعي شريطة إن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من اجل استخدامها في إجراءات جنائية لاحقة أو إجراءات مصادرة أخرى لاحقة وتقوم محكمة الجنايات بتبليغ وزارة المالية بالإفراج عن الأملاك وإعادتها لصاحبها وفي حال التصرف في الأملاك وفقا لنص القسم 6 أدناه قبل صدور قرار محكمة الجنايات بقبول الطعن تقوم محكمة الجنايات بإخطار وزارة المالية بأوصاف الأملاك واسم صاحبها ونتيجة الطعن وفي حال تعذر إعادة الأملاك إلى صاحبها تقوم وزارة المالية / أ / بتسديد ثمن الأملاك حسب سعرها المتداول في السوق في تاريخ الحجز عليها أو / ب / يدفع الثمن المدفوع عنها فعلا في حال بيعها بالمزاد العلني ويصرف إلى المالك المبلغ الأكبر من المبلغين المذكورين خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات.

القسم 6
التصرف في الأملاك الجنائية
1- لا يجوز لقضاة التحقيق بإصدار أمر الإفراج عن الأملاك الجنائية المشتبه بها قبل عقد المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة.
2- تتولى وزارة المالية التصرف في الأملاك التي قرر قاضي التحقيق أنها أملاك جنائية وتكون وزارة المالية مسؤولة عن كافة الأموال والأوراق التجارية والأوراق المالية وتودعها في البنك المركزي العراقي وتقوم وزارة المالية بالنسبة للأملاك الأخرى بتقدير سعرها وفقا للسعر المتداول لها في الأسواق في التاريخ الذي تمت فيه المصادرة الأملاك بموجب الأمر.
3- بعد تقدير قيمة الأملاك الجنائية العادلة وفقا لأسعارها المتداولة في الأسواق يجوز لزراعة المالية إن تقرر وفقا لتقديرها الاحتفاظ بالأملاك لاستخدام الحكومة الرسمي ويجوز لها إن تسلم الأملاك للوزارات التي قد تكون بحاجة لاستعمال مثل هذه الأملاك كما يجوز لها إن تتولى بيعها في مزاد علني وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 وتودع الأموال عن بيع تلك الأملاك في البنك المركزي العراقي.
4- لا يعطل الطعن في قرار محكمة التحقيق إجراءات التصرف في هذه الأملاك.
5- إذا قرر قاضي التحقيق إن الأملاك التي تم الحجز عليها ليست أملاكا جنائية ولا تخضع للمصادرة يحتفظ بالأملاك لمدة 60 يوم من تاريخ جلسة الاستماع حتى تتاح للمالك فرصة المطالبة بها واستردادها وإذا لم يطالب الملك بها خلال فترة 60 يوم يتم التصرف في تلك الأموال وفق لما ينص عليه هذا القسم.
6- تقدم وزارة المالية تقريرا عن الأملاك الجنائية في اليوم الخامس عشر من كل شهر إلى المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف الموقتة يتضمن معلومات عن جميع الأملاك الجنائية التي تم التصرف فيها خلال الشهر الأسبق ويذكر في التقرير اسم ملك الأملاك الجنائية المشتبه به وتحدد فيه محكمة التحقيق التي تتولى عقد المناقشات القضائية الرسمية المعلقة بالمصادرة وتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة وأوصاف الأملاك والقيمة العادلة للأملاك وفقا لسعرها المتداول في الأسواق في تاريخ الحجز عليها وسعر البيع إذا كانت الأملاك قد بيعت أو اسم الدائرة الحكومية التي حصلت عليها وفي حالة الاحتفاظ بها للاستعمال الحكومية.

القسم 7
المحافظة على القوانين الأخرى لمصادرة الأملاك
يطبق هذا الأمر بالإضافة إلى تطبيق أحكام أخرى لمصادرة الأملاك تنص عليها القوانين العراقية وشروطها ولا يحول دون تطبيق تلك الأحكام.

القسم 8
تعليمات إدارية
يجوز لوزير العدل المؤقت بالتنسيق مع مستشاري الوزارة التابعين لسلطة الائتلاف المؤقتة إن مدير الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة إن يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة لتنفيذ ما يتعلق بهذا الأمر من أمور مالية وأمور تتعلق بإدارة الأملاك.

القسم 9
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
3 أيلول 2003