عنوان التشريع: وزارة العلوم والتكنولوجيا
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-24 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدي إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بوجود قوة عاملة كبيرة في العراق تتألف من مهندسين وفنيين مدربين تدريبا جيدا وقائدين تماما على النهوض بمبادرات البحث العلمي والتنمية من اجل مساندة إعادة لأعمار في العراق والتنمية الاقتصادية فيه.
وتذكيرا بان خبرات العراق العلمية استخدمت على نحو لا يتماشى مع المفاهيم المقبولة للتطور العلمي والتحقيق إغراض تستجيب لتوجيهات نظام الحكم السابق.
وانطلاقا من إدراك ضرورة إعادة توجيه جهود البحث العلمي والتقني في العراق بعيدا عن تطوير الأسلحة من احل تحويل القاعدة الصناعية العراقية وتحديثها دعما للتنمية الاقتصادية المستديمة.
أعلن بموجب هذا ما يلي.
القسم 1
حل منظمة الطاقة الذرية
يتم بموجب هذا الأمر وفقا للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23/ أيار 2003 والخاص بحل الكيانات حل منظمة الطاقة الذرية ويتم نقل موظف منظمة الطاقة الذرية وتحويل أصولها إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا المنشاة بموجب هذا الأمر.
القسم 2
تأسيس وزارة العلوم والتكنولوجيا
تنشا بموجب هذا الأمر زارعة العلوم والتكنولوجيا كوكالة على مستوى زراعي تتولى تحديد وبحث وتطوير المشاريع المقيلة باستعادة وتحسين لبنية التحتية والقاعدة الصناعية في العراق.
القسم 3
الغرض
سوف تعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا مع القطاع الصناعية العام والخاص ومع الوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية لقيادة التطوير العلمي والتكنولوجي بغية النهوض باستعادة البنية التحتية والقاعدة الصناعية في العراق وتحينها.
القسم 4
التنظيم
يتم تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا عن طريق مراكز للفكر تشمل ما يلي :
1- مركز تطوير بحوث الوقود الاحفوري / الطاقة الشمسية يركز هذا المركز على تطوير تكنولوجيات جديدة من اجل تعظيم إمكانيات قدرات إنتاج الوقود الاحفوري الحالية والبحث في مصادر الطاقة.
2- مركز حماية البيئة ركز هذا المركز على معايير وتدابير الامتثال لمعالجة الإشعاعات وجودة الهواء والمواد الخطرة وإدارة المصادر المائية ومنع التلوث.
3- مركز المعلومات وتكنولوجيا الالكترونيات سوف يركز هذا المركز على البحث والتكنولوجيا للنهوض بإنتاجية الأعمال وتتضمن المجالات سيعمل عليها المركز أجهزة الحاسوب وبرامجه وهندسة التجهيز الالكترونية.
4- مركز تكنولوجيا الزراعة والأغذية سوف يركز هذا المركز على إعادة توجيه وإعادة تجهيز وتأهيل قدرات الإنتاج الزراعية وإنتاج المواد الغذائية في العراق وتتضمن المجالات التي سيعمل عليها هذا المركز المبيدات التبعية للآفات ومخزون البذور المحسنة وتجهيز الأغذية والزراعية المائية.
5- مركز المواد والكيمياء سوف يركز هذا المركز على دعم القطاعات الناشئة عن طريق توفير الرعاية لتطوير تكنولوجيا المواد وتتضمن مجالات العمل المواد البلاستيكية والخزف والزجاج والمعادن وتكنولوجيا البناء.
6- مركز التنمية الصناعية سوف يقتضي هذا المركز الحلول والعمليات المحتملة التي تتطلب دراسة المواد الخام المتاحة وجدوى التطبيق التجاري للتكنولوجيات المساندة ويتضمن ذلك استخدام اتفاقات منح التراخيص والخبراء والشركاء في الخارج.
القسم 5
النفاذ
يدخل هذا الأمر في حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
24 آب 2003