عنوان التشريع: وضع متن الانضباط العسكري للجيش العراقي الجديد
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-20 00:00:00
وفقا صلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجل الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى إن القرار 1483 يناشد الدول الأعضاء ضمن ما يناشدهم من أمور أخرى تقديم المساعدة لشعب العراقل لاسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق.
وإذا اذكر في هذا الصدد بالأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والقاضي بتشكيل جيش عراقي جديد.
واعترافا بالحاجة إلى ضمان إن يكون الجيش العراقي الجديد نظام انضباط للحفاظ على النظام.
وإشارة إلى إن الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ينص على خضوع إفراد الجيش العراقي الجديد للولاية لقضائية للسلطات العسكرية والمدنية.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
التعاريف
يعني المصطلح متهم فردا من إفراد الجيش العراقي الجديد خاضعا لمتن الانضباط العسكري هذه يجرى اتخاذ اجراءات انضباط ضده تتعلق باتهامه بارتكاب جريمة عسكرية بموجب متن الانضباط العسكري هذه.
يعين المصطلح تهمة الاتهام لرسمي المكتوب الذي اعد بتوجيه من ضابط لتأديب ووقع عليه احد ضباط التأديب مؤداه إن احد إفراد الجيش العراقي الجديد الخاضع لمتن الانضباط العسكري هذه ارتكب جريمة عسكرية.
تعني عبارة قائد ألجي العراقي الجديد الضابط العراقي الذي عينه المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ليقود الجيش العراقي الجديد.
يعني المصطلح إجراءات انضباطية التحقيق في اتهام بارتكاب جريمة عسكرية وعقد جلسات استماع بشأنها قرار ما بشان هذا الاتهام بموجب متن الانضباط العسكري كما يشمل أي استئناف لهذا القرار.
يعني المصطلح عناصر الجرائم العسكرية عناصر الجرائم التي يجب إثباتها بموجب المعيار الجنائي قبل إن تسنى أدائه فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد بارتكاب جرم عسكري.
يعني مصطلح ضابط تأديب برتبة صغيرة إما ضابط برتبة نقيب على الأقل يرأس سرية أو وحدة معادلة لها أو كتيبة أو وحدة معادلة لها يكون المتهم بارتكاب تهمة ما بموجب متن الانضباط لعسكري ع\هذه منتميا إليه طوال الإجراءات الانضباطية أو اثنا أي جزء منها كما يعني المصطلح ضابط برتبة نقيب على الأقل يعينه بموجب أحكام هذا الأمر ضابط يقود لواء ليكون ضابط تأديب برتبة صغيرة يتولى الإجراءات الانضباطية ضد المتهم.
يعني المصطلح فرد في الجيش العراقي الجديد أي شخص يعمل في ألجي لعراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته.
تعني عبارة لمحكمة العسكرية محكمة مدنية يترأسها قاض مدني عين بوصفه قاضيا عسكريا بموجب القسم 5 من هذا الأمر.
تعني عبارة الجرم العسكري ا فعل أو تقصير في أداء عمل ورد وصف له في القسم 3 من متن الانضباط العسكري هذه.
يعني المصطلح جيش العراق الجديد القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد تكون جميع الإشارات إلى الجيش العراقي الجديد إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك.
يعني المصطلح ضابط أديب برتبة عاليه إما ضابط برتبة مقدم على الأقل يرأس الكتيبة التي ينتمي إليها المتهم إثناء الإجراءات الانضباطية أو إثناء أي جزء منها المتعلقة باتهام تم توجيهه إلى المتهم بموجب متن الانضباط العسكري هذه أو ضابطا برتبة مقدم على الأقل يعينه بموجب أحكام هذا الأمر قائد الجيش العراقي الجديد ليكون ضابط تأديب برتبة عالية يتولى الإجراءات الانضباطية ضد المتهم.
المحتوى 1
القسم 2
الولاية القضائية لعسكرية
1 ) يخضع إفراد الجيش العراقي الجديد لمتن الانضباط لعسكري في جميع الأوقات ابتداء من تاريخ التحاقهم بالخدمة حتى تاريخ انتهاء خدمتهم.
2 ) أي فرد من إفراد ألجي العراقي الجديد يتقرر فيما بعد انه غير مؤهل للخدمة في الجي العراقي الجديد يضل خاضعا لمتن الانضباط العسكري في هذه إلى إن يتم تسريحه.,
3 ) يظل جميع إفراد الجيش العراقي الجديد خاضعين للولاية القضائية للمحاكم المدنية إثناء خدمتهم كإفراد في الجيش العراقي الجديد شريطة إن يتمتع إفراد الجيش العراقي الجديد بحصانة من المحاكمة الجنائية المدنية أو المسؤولية المدينة نتيجة قيامهم أو عدم قيامهم بإعمال تدخل في إطار مهامهم والعمليات المأذون لهم بها ويتمتع إفراد الجيش العراقي الجديد بنفس درجة الحصانة التي يتمتع بها غيرهم من المسؤولين الحكوميين.
القسم 3
الجرائم العسكرية
1 ) أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد خاضع لمتن الانضباط العسكري هذه يرتكب أي عمل من الأعمال التالية يعتبر مرتكبا لجريمة عسكرية ويخضع إذ أدين لأية عقوبة تفرض عليه بموجب القسمين 10 و 13 من هذا الأمر.
أ – إساءة معاملة أفراد من الجيش العراقي الجديد اقل منه برتبة ،
ب – التسبب في حدوث أعمال شغب أو المشاركة فيها أو التصرف على نحو مخل بالنظام.
ج- التصرف على أي نحو ينطوي على عدم إطاعة الأوامر.
د- الاعتداء بالضرب على احد إفراد ألجي العراقي الجديد أو على فرد ينتمي إلى قوة مسلحة أخرى أعلى منه رتبة أو على المدربين المدنيين المفوضين بممارسة السلطة على المتهم.
هـ – القيام بأي مما يلي إثناء تأديته واجب الحراسة.
1 – إساءة التصرف أو
2- اخفق في القيام بالواجب
و ) رفض إطاعة أمر قانوني.
ز ) السكر الناتج عن تناول الخمور أو أي مادة مخدرة وسواء كان ذلك مقترنا أو غير مقترنا بظروف أخرى إذا أدى ذلك إلى :
1- عدم لياقة الفرد للقيام بالواجب الذي عهد إليه به.
2- عدم لياقة الفرد ليعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة انه قد يطلب منه أداؤه أو ،
3- تصرف على نحو مخل بالنظام أو
4- تصرف على نحو يرجح إن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد
ح) الغياب بدون إذن
ط ) تجنب أداء واجب ما أداؤه بإهمال
ي ) الإدلاء بأقوال كاذبة تتعلق بأية مسالة رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد.
ك ) العراك مع فرد آخر من إفراد الجيش العراقي الجديد.
ل ) الإضرار بممتلكات الجيش العراقي الجديد عمدا أو نتيجة للإهمال أو السبب في الإضرار بها أو فقدان أي منها عمدا أو نتيجة للإهمال.
م ) التصرف على نحو يضر بالنظام أو الانضباط العسكري
ن ) التصرف على نحو يرجح إن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد.
2 ) ترد عناصر الجرائم العسكرية في الملحق ألف المرفق بهذا الأمر.
3 ) يعتبر أي فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد يخضع لمتن الانضباط العسكري هذه مذنبا بجريمة عسكرية بموجب أحكام هذا القسم إذا ارتكب عملا إجراميا مدنيا ويخضع للمحاكمة وتفرض عليه بموجب أحكام هذا الأمر أية عقوبة منطبقة إذا أدين.
4 ) يعتبر مذنبا أي فرد من إفراد ألجي العراقي الجديد يخضع لمتن الانضباط العسكري هذه أو أي شخص آخر يخضع بموجب قوانين الحرب للمحاكمة إمام محكمة عسكرية إذا ارتكب أية جريمة أو عملا إجراميا بموجب قانون الحرب أو إذا انتهك قانون الحرب بصيغته التي اعتمدها العراق أو إذا انتهك قانونا معترفا بع بوصفه قانونا دوليا عرفيا ويعتبر هذا الفرد بموجب هذا القسم نتيجة لارتكابه هذا العمل مذنبا بارتكاب جريمة عسكرية ويخضع للمحاكمة وتفرض عليه إذا أدين أية عقوبة منطبقة بموجب أحكام هذا الأمر وفي حالة إذا كانت اتفاقية أو معاهدة تتعلق بقوانين الحرب قد اعتمدت بدون تحديد عقوبة لانتهاكها أو في حالة الفشل بطرقة ما في تحديد العقوبة الجنائية يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الحد ألاقى للعقوبة المحددة لأكثر جريمة تشبهها بموجب القانون الجنائي المدني.
القسم 4
الضباط المسؤولون عن الإجراءات الانضباطية
1 ) للضباط برتب صغيرة المسؤولين عن إجراءات التأديب ولاية قضائية على جميع الجرائم العسكرية المحددة بموجب هذا الأمر باستثناء الجرائم العسكرية المحددة في إطار القسم 3 /3/ أو القسم 3 /4/ بالنسبة لإفراد الجيش العراقي الذين يحملون رتبة ملازم فيما دون.
2 ) يجوز لضباط يرأس لواء إن يعين بأمر من مكتوب ا ضابط في الجيش العراقي الجديد لأتقل رتبته عن رتبة نقيب ليكون ضابط تأديب برتبة صغيرة يتولى الإجراءات الانضباطية ضد فرديتهم بارتكاب جريمة عسكرية.
3 ) للضباط برتبة عالية المسؤولين عن الإجراءات الانضباطية ولاية قضائية على الجرائم العسكرية لمحددة بموجب هذا الأمر باستثناء الجرائم العسكرية المحددة بموجب نص القسم /3/ 3 أو القسم3/4/ فيما يتعلق بإفراد الجيش العراقي الجديد برتبة ملازم فيما فوق طالما إن الضابط على الرتبة المسؤول عن الإجراءات التأديب يحمل رتبة أعلى من رتبة المتهم برتبة واحدة على الأقل وللضباط برتب عالية للمسؤولين عن إجراءات التأديب ولاية قضائية على جميع حالات الطعن في قرارات التأديب التي يصدرها ضابط برتب صغيرة مسئولين عن إجراءات التأديب.
4 ) يجوز لقائد الجيش العراقي الجديد إن يعين بأمر مكتوب أي ضابط في الجيش العراقي الجديد لا تقل رتبته عن رتبة مقدم ، ليكون ضابط تأديب برتبة عالية يتولى الإجراءات التأديبية ضد فرديتهم بارتكاب أية جريمة عسكرية.
المحتوى 2
القسم 5
المحاكم العسكرية والقضاء العسكريون
1) للمحاكم العسكرية ولاية قضائية عن الجرائم العسكرية الناشئة بموجب ما تنص عليه المادتين 3 و 4 ن القسم 3 من هذا الأمر ؟
2) للقضاة العسكريين ولاية قضائية على الجرائم العسكرية الناشئة بموجب ما تنص عليه المادتان 3 و 4 من القسم 3من هذا الأمر.
3) في الظروف التي تكون فيها التهم الموجهة لمتهم تشتمل على جرائم عسكرية في إطار المادة /1/ والمادة /3/ من القسم 3 من المادة /4/ من القسم 3 تكون للمحكمة العسكرية والقاضي العسكري الذي تحال إليهما هذه القضايا ولاية قضايا على الجرائم العسكرية بموجب نص المادة /1/ من القسم 3 وكذلك بموجب نص المادة /3/ أو المادة 4 في القسم 3.
4) يتم اختيار القضاة العسكريين من بين قضاة مدنيين يعملون ف المحاكم ويقوم المشاور الأقدم في وزارة العدل بالتنسيق مع وزير العدل المؤقت بتعيين هؤلاء القضاة المدنيين حسبما يراه مناسبا ليكونوا قضاة عسكريين على استعداد دائما للعمل كقضاة عسكريين عندما تحال إليهم جريمة عسكرية وفقا للأحكام هذا الأمر.
5) تعتبر أية محكمة مدنية يدير فيها قاض عسكري إجراءات انضباطية تتعلق بجريمة عسكرية محكمة عسكرية طيلة المدة التي تستغرقها فيها الإجراءات الانضباطية هذه.
القسم 6
محاكم الطعن
في الحالات التي تدين فيها محكمة عسكرية احد إفراد الجيش العراقي الجديد تكون لمحكمة الاستئناف التي يقدم إليها الطعن في قرار المحكمة العسكرية الولاية القضائية على أية جريمة عسكرية تحال إليها ويقدم الطعن في الحكم إلى محكمة الاستئناف لها صلاحية يرفع لها من طعن في القرار الصادر عن المحكمة التي نظرت في القضية.
القسم 7
الاعتقال
1 ) يجوز وفقا لأحكام هذا القسم توقيف وإلقاء القبض على أي فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد خاضع لمتن الانضباط العسكري هذه يتبين انه ارتكب جريمة عسكرية يشتبه على نحو معقول انه ارتكب جريمة عسكرية.
2 ) أي فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد أخاضع لمتن الانضباط العسكرية هذه يجوز توقيفه وإلقاء القبض عليه من قبل أ أي فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد أعلى منه رتبة ب مدرب مدني مفوض بممارسة السلطة على المتهم كضابط في جهاز الشرطة المدنية الجديد يقوم بمهمة الشرطة العسكرية.
3 ) في حالة توقيف أي فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد وإلقاء القبض عليه يجب إن يحاط علما بسبب توقيفه في أسرع وقت ممكن وفي أي حال من الأحوال تكون الإحاطة ف موعد لا يتجاوز 24 ساعة من توقيفه وإلقاء القبض عليه.
4 ) في حالة توقف احد إفراد الجيش العراقي الجديد يجب إن يحاط ضابط مسؤول عن إجراءات التأديب علما بذلك ويجب إن ينظر الضابط في ضرورة إبقاء الفرد المقبوض عليه في الاعتقال ف غضون 24 ساعة من عملية إلقاء القبض عليه إلا إذا أحالت دون ذلك مقتضيات الظروف التشغيلية ويتعين إن يأمر الضابط المسؤول عن إجراءات التأديب بإطلاق سراح عضو الجيش العراقي الجديد الموقوف إلا إذا كان يعتقد على نحو معقول انه إذا أطلق سراحه.
أ – إن هذا الشخص الموقوف عضو الجيش العراقي الجديد سيتغيب عن الإجراءات الانضباطية أو سيفر منها.
ب – سيترتب على ذلك احتمال ضياع أو تلوث أو إتلاف دليل ما أو :
ج- إن الشخص الموقوف عضو الجيش لعراقي الجديد سيرتكب جرائم عسكرية أخرى إذا أطلق سراحه.
5) إذا قرر الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية وفقا للقسم 7 /5/ من هذا الامر انه يتعين إبقاء عضو الجيش العراقي وبقائه قيد الاعتقال 48 ساعة إلا إذا حالت دون ذلك مقتضيات ظروف التشغيل والعمليات.
6 ) باستئناس ما تقتضيه ظروف التشغيل والعمليات أو إحالة المسالة إلى محكمة عسكرية يجب على الضابط المسؤول عن إجراءات التأديب قبل إن تنتهي مدة إل 72 ساعة من توقيف المتهم عضو الجيش العراقي الجديد أما إطلاق سراحه بموجب هذا القسم أو البت في تهمة جريمة العسكرية التي القي القبض عليه بسببها من خلال إجراء يتخذه الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية أو إحالة الأمر إلى محكمة عسكرية.
7 ) في الظروف التي لا يتوفر فيها مرفق مناسب في الموقع العسكري لاحتجاز المتهم فيه يجوز بالإنفاق مع الشرطة المدنية احتجاز لشخص في مرافق الشرطة المدنية أو في مرافق السحب حسبما يكون متاحا مناي منها.
8 ) بعد إحالة المتهم إلى محكمة عسكرية تقرر المحكمة العسكرية ما إذا كان يتعين إبقاء المتهم قيد الاعتقال على أساس إجراءات الدعاوى المدنية المنطبقة في تلك المحكمة.
المحتوى 3
القسم 8
التحقيق في ادعاءات الاتهام
1 ) يبلغ ضابط مسؤول عن الإجراءات الانضباطية بأية تهمة يزعم فيها إن احد إفراد الجيش لعراقي الجديد قد ارتكب جريمة عسكرية ورد تعريف لها في نص المادة /1/ أو المادة /3/ أو المادة /4/ ن القسم 3 ويتعين على هذا الضابط المسؤول الانضباطية أو يأمر بإجراء تحقيق في هذه التهمة.
2 ) يتصرف الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية وفقا لأحكام القسم 13 من هذا الأمر في الظروف التي تنطوي على تهمة ارتكاب جريمة عسكرية تم تعريفها في النص الوارد في الفقرتين 3 و 4 في القسم 3.
3) في الظروف التي توجه فيها اتهامات لمتهم ارتكاب جرائم عسكرية بموجب نص الفقرتين 1 و 3 من القسم 3 من المادة 4 من القسم 3 يحيل الضباط المؤول عن الإجراءات الانضباطية جميع الاتهامات إلى قاضي عسكري وفقا لنص القسم 13 من هذه الأمر إذا رأى لضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية لنربط جميع المسائل وتقديمها في محاكمة واحدة يخدم العدالة على وجه أفضل.
4 ) إذا أصبح التحدث لي المتهم ضروريا إثناء التحقيق في تهمة تنطوي على ارتكاب جريمة عسكرية مذكورة في نص المادة /1/ من القسم 3 يعطى المتهم الفرصة ليختار ضابطا يحمل رتبة لأتقل عن رتبة المحقق إذا كان ذلك ممكنا ويكون هذا الضابط موجودا إثناء الحديث مع المتهم ليقدم له المساعدة ويتعين إيضاح إن المتهم غير ملوم بالتبريح بأي شيء إلا إذا كان المتهم راغبا في إن يفعل ذلك وبدون إجابات المتهم بالتتابع مع الأسئلة التي توجه إليه وتتاح الفرصة للمتهم للتوقيع على سجل المحضر والإقرار بدقته.
القسم 9
قرار ضابط الانضباطية بتوجبه الاتهام
1) في حالة توجيه تهمة ارتكاب جريمة عسكرية إلى متهم ما بموجب نص المادة 1 من القسم 3 يقرر الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية ما إذا كان الدليل المكتشف اثني التحقيق بدعم التهمة الموجهة للمتهم.
2) تدون التهمة الموجهة للمتهم في بيان مكتوب إذا قرر الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية انه ينبغي توجيه الاتهام ويوقع الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية على بيان الاتهام المتهم نسخة منه.
3) في نفس الوقت أو في أسرع وقت ممكن عمليا بصورة معقولة بعد ذلك توفر للمتهم نسخ من جميع الأدلة الموثقة ويتاح له الوصول إلى جميع الأدلة الحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها.
القسم 10
جلسات المحاكم الانضباطية
1 ) تتاح للمتهم مدة 24 ساعة على الأقل للإعداد لجلسات المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية وتبدى مدة إل 24 ساعة عندما يسلم المتهم بيان الاتهام المكتوب أو نسخة من الأدلة أيهما يقدم له أخيرا.
2) يحصل المتهم على المساعدة من المسؤول الذي يختاره وهنا بما هو متوافر بصورة معقولة ويقدم هذا المسؤول المساعدة للمتهم قبل جلسات المناقشة القاضية الرسمية.
3) لن تكون جلسات المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية مفتوحة للجمهور.
4) تعقد جلسات المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية وفقا للإجراءات المبينة في التعليمات الإدارية الصادرة عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عن عضو مدني في سلطة الائتلاف الموقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويفوض بصلاحية إصدار هذه التعليمات الإدارية.
5) تعقد جلسات المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية على نحو يوفر لحقوق الأساسية للمتهم وتشمل هذه الحقوق الأساسية على سبيل المثال لا الحصر.
أ – الحول على شرح للتهمة الموجهة إليه يقدمه الضابط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية.
ب – حق استجواب الشهود الذين يتم استدعائهم للإدلاء بشهاداتهم ضد المتهم.
ج- حق تقديم الأدلة التي تدعم دفاعه وإذا أدين حق تقديم أدلة أو تصريح من شانه تخفيف العقوبة.
د- حق الالتزام بالصمت دون إلحاق أي ضرر به نتيجة لممارسة هذا الحق.
6 ) لا يقر الضابط لمسؤول عن الإجراءات الانضباطية إن المتهم مذنب بالجريمة العسكرية المتهم بها إلا بعد إن يطلع على جميع الأدلة المعروضة عليه وإذا اقتنع يقرر إن المتهم ارتكب هذه الجريمة العسكرية فيما يتعلق بكل عنصر من عناصرها الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا الأمر.
المحتوى 4
القسم 11
عقوبات ضباط الانضباط
1) في المحاكمات التي يكون احد المجندين أو ضباط الصف متهما فيها يجوز للضباط المسؤول عن الإجراءات الانضباطية إن يفرض العقوبات التالية على المتهم عن كل جريمة عسكرة يدان فيها :
أ- الاحتجاز لمدة لا تتجاوز 7 أيام.
ب- غرامة لا تتجاوز راتب 14 يوما
ج- التوبيخ
د- فرض واجبات إضافية على المتهم المدان لمدة لا تتجاوز 7 أيام.
هـ- تنزيل رتبة المتهم درجة واحدة إذا كان يحمل رتبة جندي أول أو نائب عريف أو عريف.
و- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما في حالة وقوع ضرر أو خسارة نتيجة العمل أو الأعمال التي شكلت أساس الجريمة التي اتهم بها.
2) يجوز لضابط تأديبي برتبة صغيرة إن يجمع بين العقوبات المعدة في الفقرتين أ و ب و 1 (و) من القسم 11 باستثناء انه لا يجوز اقتطاع أكثر من راتب 28 يوما من الفرد المتهم من إفراد الجيش العراقي الجديد بالنسبة لجميع الجرائم التي نظر فيها ضابط التأديب برتبة صغيرة في جلسة واحدة.
3) لا يجوز فرض عقوبة الاحتجاز إلا على من هم برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عريف لا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز وأية عقوبة أخرى باستثناء وقف الراتب.
4) لا يجوز الجميع بين تخفيض الرتبة وأية عقوبة أخرى.
5 ) يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وعقوبة الواجبات الإضافية وأية عقوبة أخرى لم يتم استبعادها بطريقة أخرى بموجب هذا القسم.
6 ) في محاكمات انضباطية لا جوز لضابط تأديب برتبة عالية إن يفرض عقوبات فيما يتعلق بكل جريمة عسكرية بدان فيها الفرد المتهم سوى العقوبات التالية.
أ- غرامة لا تتجاوز قيمتها 7 أيام
ب – التوبيخ.
ج- واجبات إضافية لمدة لا تتجاوز 7 أيام.
د- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز14 يوما في حالة وقوع ضرر أو خسارة نتيجة العمل أو الأعمال التي شكلت أساس الجريمة المتهم بها الفرد.
7) يجوز لضابط تأديب برتبة عالية إن يجمع بين العقوبات المعددة في الفقرتين 6 و أ و 6 و د من القسم 11 باستئناس إقطاع أكثر من راتب 28 يوما من راتب الفرد المدان من إفراد الجيش العراقي الجديد بالنسبة لجميع الجرائم التي نظر فيها ضابط التأديب برتبة عاليه في جلسة واحدة.
8 ) يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وعقوبة الواجبات الإضافية وأية عقوبة أخرى لم يتم استبعادها بطريقة أخرى بموجب هذا القسم.
القسم 12
الطعن في قرار ضابط الانضباط
1 ) من حق المتهم الذي أدانه ضابط تأديب برتبة صغيرة بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص المادة /1/ من القسم 3 من متن الانضباط العسكري هذه إن يطعن في قرار الأدلة إمام ضابط تأديب برتبة عالية ويجب إن يقدم المتهم الطعن وأية أدلة تدعم طلبه كتابيا خلال 14 يوم من جلسته المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية إلى الضابط الذي يعمل المتهم تحت أمره.
2 ) من حق المتهم ، الذي يعمل ضابطا في الجيش العراقي الجديد والذي أدانه ضابط تأديب برتبة عالية بجريمة عسكرية بموجب نص المادة /1/ من القسم 3 من متن الانضباط العسكري هذه إن يطعن في هذا القرار إمام قائد الجيش العراقي الجديد أو القائد الأعلى للجيش العراقي الجديد ويجب إن يقدم المتهم طعنه في القرار إلى الضابط الذي يعمل المتهم تحت إمرته وأية أدلة تدعم طلبه كتابيا خلال 14 يوم من جلسة المناقشة القضائية الرسمية الانضباطية.
القسم 13
الإحالة إلى محاكمة من جانب فائض عسكري
1) في حالة توجيه تهمة بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص المادة 3 أو المادة 4 من القسم 3 يحيل ضابط التأديب الاتهام بالإضافة إلى جميع الأدلة المتاحة المتعلقة بالاتهام إلى قاضي عسكري لينظر فيه.
2) إذا كشف التحقيق في ادعاء بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص المادة /1/ من القسم 3 عن دليل على ارتكاب جرائم عسكرية أخرى بموجب نص الفقرتين /3/ أو /4/ من القسم 3 يقوم ضابط التأديب بإنهاء التحقيق ويحيل الادعاء بالإضافة إلى جميع الأدلة المتوفرة إلى قاضي عسكري لينظر فيه.
3) وفقا للمادة 3 من القسم 8 من هذا الأمر في حالة وجود ادعاءات ضد احد المتهمين تنطوي على ارتكاب جرائم عسكرية بموجب نص الفقرتين /1/ و /3/ من القسم 3 أو المادة 4 من القسم 3 يحيل ضابط التأديب جميع التهم بالإضافة إلى جميع الأدلة المتوفرة إلى قاضي عسكري إذا رأى إن مصلحة العدالة تقتضي ضم جميع المسائل معا في المحاكمة.
4) يقوم القاضي العسكري بالتحقيق في الادعاء ويتناول بطريقة ما النظر في الجريمة العسكرية التي أحيلت إليه وفقا لهذا القسم على النحو المنطبق على الجرائم المدنية المنصوص عليها في القانون العراقي أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 بصيغته المعدلة بالقانون العراقي وبأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة.
المحتوى 5
القسم 14
العقوبات المفروضة من قبل فاضي عسكري
سوف يطبق القاضي العسكري العقوبات المناسبة للجريمة المدنية التي وجهت للمتهم تهمة ارتكابها بموجب أحكام المادة 3 و 4 من القسم 3 ولكن يجوز للقاضي العسكري فيما يتعلق بتحديد المستوى المناسب من العقوبة في إطار نطاق العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة إن يأخذ في الحسبان تأثير الجريمة العسكرية على النظام السليم وعلى الانضباط داخل الجيش العراقي الجديد.
القسم 15
اللعن في أحكام ألقاض العسكري
1 ) من حق المتهم الذي أدانه قاضي عسكري بارتكاب جريمة عسكرية إن يطعن في الحكم وان يطالب استئنافه وفقا لإجراءات الدعاوى المدنية.
2 ) تنظر المحكمة المستأنفة إمامها المسالة المستأنفة وفقا للقانون المنطبق وإجراءات الدعاوى المنطبقة على الجرائم المدنية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 مع التعديلات وبصيغته المعدلة وفقا لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المعدلة له ووفقا للطبعة الثالثة من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 مع التعديلات وبصيغة المعدلة أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 16
تعليق أللقوانين العراقية
تم تعليق العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940 وقانون إجراءات الدعاوى العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941 وقانون الإخطار القانوني لإفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960 وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972 وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984 بموجب أحكام الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة ائتلاف المؤقتة وعنوانه تشكيل جيش عراقي جديد.
القسم 17
التعليمات الإدارية
يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإدارة مباشرة ويحمل تفويضا منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر لتصف جميع المسائل الضرورية لتحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ إغراضه أو التي تيسر من ذلك.
القسم 18
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمية المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
20 اب 2003
الملحق أ
لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23
وضع متن انضباط عسكري للجيش العراقي الجديد
عناصر الجرائم العسكرية الناشئة بموجب القسم 3
أ – إساءة معاملة أي فرد من إفراد الجيش الجديد اقل منه رتبة بأية طريقة كانت :
العناصر
1- عمل يعتبر بمثابة إساءة أمانة.
2- عمل ارتكب من جانب فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد أعلى رتبة يشار إليه في هذا القسم الفرعي بمصطلح رتبة أعلى ضد فرد من إفراد الجيش العراقي أو فرد من أي قوة ملحة أخرى يعمل مع الجيش العراقي أو فرد من أي قوة مسلحة أخرى يعمل مع الجيش العراقي الجديد اقل منه رتبة.
3- إن يكون الضابط المتهم الذي يحمل الرتبة الأعلى المتهم على علم بان الضحية اقل منه رتبة.
4- إن يكون الضابط الذي يحمل الرتبة الأعلى قد ارتكب العمل عمدا.
5- إن يكون الضابط الذي يحمل الرتبة الأعلى المتهم على دراية إن العمل الذي قام به يعتبر بمثابة إساءة المعاملة.
يعني المصطلح إساءة المعاملة معاملة ضارة أو مسيئة أو فظة لا مبرر لها أو معاملة لا يمكن تبريرها وفي جميع الظروف.
أ – تؤدي إلى الم جسدي أو عقلي أو معاناة جسدية أو عقلية و ،
ب – تكون غير مبررة وغير مسوغة وغير ضرورية لأي غرض قانوني.
ب – التنصيب في وقوع أعمال شغب فيها أو الترف على نحو مخل بالنظام العناصر :
1- أما إن المتهم
1- تسبب في وقوع أعمال شغب أو
2- شارك في أعمال شغب أو
3- ترف على نحو مخل بالنظام و
2- إن يكون المتهم قد تصرف عمدا على هذا النحو
ج- التصرف على نحو ينطوي على عدم إطاعة الأوامر
العناصر:
1- تصرفات أو كلمات تصدر عن المتهم تنم عن عدم إطاعة الأوامر أو اهانة فرد أعلى منه رتبة أو تدل على عدم احترام هذا الفرد يشار إليه في هذا القسم الفرعي بالمصطلح رتبة أعلى في الجيش العراقي الجديد أو في قوة مسلحة أخرى أو مدرب مدني لممارسة السلطة على المتهم.
2- استخدام تصرفات أو كلمات المتهم في وجود الفرد الأعلى منه برتبة أو المدرب المدني المفوض للمارة السلطة على المتهم.
3- والمتهم على دراسة بان الضابط الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة عليه رجلا كان أو امرأة كان رئيسا أو مدربه المدني المفوض لممارسة السلطة على المتهم.
4- تعمد المتهم إن يتكلم أو يتصرف على نحو مهين أو ينم عن عدم الاحترام.
د – الاعتداء بالضرب على احد إفراد الجيش العراقي الجديد أو على احد الإفراد المنتمين إلى قوات مسلحة أخرى تعمل مع الجيش العراقي الجديد يكون أعلى منه رتبة أو على مدرب مدني مفوض بالسلطة على المتهم يشار إليه في هذا القسم الفرعي بالمصطلح أعلى.
المحتوى 6
العناصر
1- المتهم اعتدى بالضرب على احد إفراد الجيش العراقي الجديد أو على احد الإفراد المنتمين إلى قوة ملحة أخرى تعمل مع الجيش العراقي الجديد أو على مدرب مدني مفوض لممارسة السلطة على المتهم.
2- عدم وجود عذر قانوني للمتهم يبرر ضربه للمسؤول الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة على المتهم ،
3- إن يكون المتهم على دراية بان الفرد الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني رجلا كان أو امرأة المفوض لممارسة السلطة عليه كان أعلى منه رتبة أو كان مدرب مدنيا مفوضا لممارسة السلطة على المتهم ، و
4- إن يكون المتهم قد تعمد الاعتداء بالضرب على الشخص الأعلى منه رتبة أو على المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة عليه ،
يعتب المصطلح الاعتداء بالضرب لكلمة تسدد عن عمد وتشمل أي لمس ينطوي على اهانة لخص الفرد الأعلى رتبة مهما كان اللمس طفيفا.
هـ – إثناء تأدية واجب الحراسة إذا :
1- اسما افرد المعنى التصرف أو
2- لم يقم بتأدية واجبه
العناصر
1- كان المتهم يقوم بواجب الحراسة و
2- إثناء تأديته لواجبه أما
1- تعمد اسائة التصرف
2- تعمد عدم القيام بواجبه أو لم يقم بواجبه نتيجة الإهمال
و- عدم إطاعة أمر قانوني
العناصر
1- وجه أمر للمتهم و
2- كان الأمر قانوني و
3- كان المتهم يعلم إن الأمر قد وجه إليه و
4- تعمد المتهم عدم إطاعة الأمر أو لم يمتثل له نتيجة الإهمال
ز – السكر إذا كانت حالة الكر نتيجة تناول الخمور أو أي مخدر وسواء وقعت هذه الحالة معزل عن ظروف أخرى أو مقترنة بها يكون الفرد :
1- غير لائق ليعهد إليه بموجبه
2- غير لائق ليعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة قد يطلب منه أداؤه أو ،
3- تصرف على نحو مخل بالنظام أو
4- تصرف على نحو يرجح إن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد.
العناصر
1- تناول المتهم الخمور أو تعاطي المخدرات عن علم
2- ونتيجة لذلك فان المتهم أما
1 – كان غير لائق ليعهد بواجباته أو
2- كان غير لائق ليعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة انه قد يطلب منه أداؤه أو
3 – تصرف على نحو مخل بالنظام أو
4- تصرف على نحو يرجح إن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي لجديد.
ح- الغياب بدون إذن
العناصر:
1- كان يتعين على المتهم إن يكون موجودا في مكان عمله و
2- لم يكن المتهم في مكان عمله و
3- عاد المتهم فيما يعد إلى مكان عمله و
4- لم يكن المتهم قد حصل على إذن بالتغيب عن العمل أو لم يكن لديه عذر معقول يبرر عدم وجوده في مكان عمله.
ط- تجنب أداء الواجب أو أداء الواجب بإهمال
العناصر
1- كان على المتهم واجب تأديته و
2- كان المتهم على دراية بواجبه بالنسبة لتأدية تلك المهمة ولكنه أما ،
1- لم يقم بتأدية مهمته أما عمدا أو نتيجة الإهمال أو
2- لم يقم بتأدية مهمته أما عمدا أو نتيجة الإهمال أو
3- أدى المهمة على نحو سيء أو
4- أدى المهمة على نحو سيء أما عمدا أو نتيجة إهمال.
ي – الدلاء بأقوال كاذبة تتعلق بأية مسالة رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد
العناصر
1- أدلى المتهم بأقوال تتعلق بمسائل رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد و
2- كانت أقواله كاذبة إلى حد كبير
3- كان المتهم يعلن إن أقواله كاذبة عندما أدلى بها
ك – العراك مع فرد آخر من فرد الجيش العراقي الجديد بدون مبرر معقول
العناصر
1- شارك المتهم في عراك و
2- كانت مشاركة المتهم في العراك متعمدة و
3- كان العراك مع فرد من إفراد الجيش العراقي الجديد و
4- لم يكن لدى المتهم سبب معقول يبرر العراك
ل ) إتلاف أي من ممتلكات الجيش العراقي الجديد أو التسيب في إتلافها أو فقدانها عمدا أو نتيجة الإهمال.
العناصر
1- تسبب المتهم في ضياع أو إتلاف ممتلكات الجيش العراقي الجديد و
2- كان ضياع هذه الممتلكات أو إتلافها نتيجة أما
1- أعمال متعمدة قام بها المتهم أو
2- إهمال المتهم
م- التصرف على نحو ضار بالنظام أو الانضباط العسكري
العمار
1- قيام المتهم أو عدم قيامه بعمل ما و
2- كان من المتحمل إن يؤدي القيام بهذا العمل أو عدم القيام به لإلحاق الضرر بالنظام أو بالانضباط العسكري
3- كان المتهم يدرك وقت قيامه أو عدم قيامه بالعمل احتمال إلحاق الضرر بالنظام وبالانضباط العسكري.
ن ) التصرف على نحو يحتمل إن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد
العناصر
1- قيام المتهم أو عدم قيامه بعمل ما و
2- تسبب القيام بهذا العمل أو عدم القيام به في الإساءة السمعة الجيش العراقي الجديد و
3- كان المتهم يدرك وقت قيامه أو عدم قيامه بالعمل إن القيام بهذا العمل أو عدم القيام به يحتمل إن يضر بسمعة الجيش العراقي الجديد.