تشكيل جيش عراقي جديد

      التعليقات على تشكيل جيش عراقي جديد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل جيش عراقي جديد
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى إن القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق ضمن ما تقدمه لهم من أشياء أخرى للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق.
وتذكيرا بان أمر السلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 7 أب 2003/2 ) المعنى بحل الكيانات أمر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات الطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صادم وأشبال صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات.
وإذا اذكر أيضا بان القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع إلى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفة الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي في العراق الحر.
وإذا إدراك الحاجة إلى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية الدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة.
وانطلاقا من إدراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وادوار القوات المسلحة الوطنية في العراق الجديد.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :

القسم 1
تعريف المصطلحات
متن الانضباط العسكري هو متن الانضباط العسكري التي أعلنها المدير الإداري الائتلاف المؤقتة في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
يعني مصطلح قائد في الجيش العراقي الجديد ضابط عراقي يعين من وقت لأخر وفقا لهذا الأمر في مركز قيادية في الجيش العراقي الجديد أو في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة.
تعرف مناطق الدفاع بأنها أي أراض أو مياه أو فضاء جوي يعلو الأراضي العراقية أو أي مبنى أو أي جزء من مبنى أو أي مبنى آخر محتفظ به أو مجنب أو مستخدم أو يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لإغراض دفاعية بقرار يتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر.
المنظمات أو الأنشطة المتطرفة هي منظمات أو أنشطة إلى ممارسة الكراهية أو عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي أو نوع الجنس أو أصلهم ألاثني وهي منظمات تدعو إلى ممارسة الأعمال التميزية غير القانونية أو تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء الديني أو الإقليمي أو القومي وهي منظمات تستخدم أو تدعو إلى استخدام القوة أو العنف أو أية وسائل غير قانونية أخرى لإغراض سياسية سواء كان ذلك على صعيد داخلي أو دولي.
الأسلحة الثقيلة هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم ، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات مثل القنابل اليدوية المدفوعة صاروخيا والأسلحة المضادة للطائرات بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع AA والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسيه مدافع الهاون وقطع المدفعية والعربات المدرعة أو الأسلحة ذاتية الدفع وأجهزة المتفجرات الشديدة أو الانفجار وأجهزة المتفجرات بما فيها الألغام والقنابل اليدوية.
يعني المصطلح فرد في الجيش العراقي الجديد أو الجيش أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة في تاريخ إنهاء خدمته.
يعني المصطلح جيش العراق الجديد القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر بما فيها جميع العناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد إن جميع الإشارات إلى الجيش العراقي الجديد هي أشارت إلى أي عناصر من عنصر قوات الدفاع الوطني العراقية إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك.
يعني المصطلح جرم خطير عملا إجراميا بمقتضى القوانين الجنائية في العراق أو بمقتضى متن الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص المدان بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
تشمل الأسلحة الصغيرة بنادق الرش الخردق والبنادق التي تطلق منها ذخائر عيارها دون 7.62 ملم ولا يتجاوزه والمسدسات.

القسم 2
القوانين القائمة
يعلق بموجب هذا الأمر العمل بقانون العقوبات العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940 وقانون أصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941 وقانون الإخطار القانون لإفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960 وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972 وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعان 1984.

المحتوى 1
القسم 3
مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته
1 ) يشكل بموجب هذا الأمر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد إن الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم امن العراق إثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة ويكون استمرار وجود الجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي.
2 ) مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكريا عن الدولة بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية العسكرية لأمن المنشات والمرافق والبني التحتية وخطوط الاتصالات والإمدادات الحساسة وتوفير الحماية العسكرية لأمن السكان أيضا وتمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية إثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير الأساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكريا وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة لن يكون للجيش العراقي الجديد أي مهام لتنفيذ أو تطبيق القانون محليا ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام أخرى ، من بينها المشاركة في بعثات الإغاثة الإنسانية وفي عمليات الإغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن أعمال يقوم بها الإنسان.
3 ) إلى إن يتم نقل هذه السلطات إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي ، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد أو في عناصره قوة الدفاع الوطنية الأخرى سوى الضباط العراقيين ويتولى بصفة مؤقتة كذلك الصلاحيات السيطرة على الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الأخرى والصلاحيات الإدارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقا بوزارة الدفاع وسيقوم المدير الإداري أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره ألمدي الإداري مباشرة ويخوله المدير الإداري كتابيا هذه الصلاحيات لهذا الغرض على وجه التحديد ، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد برتبتهم ويجوز له تعيين قادة وحداثة الجيش العراقي الجديد أو قائد الجيش ككل أو قائد القوات المسلحة الوطنية ككل وسيقوم المدير الإداري أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا المؤقتة يعمل تحت أمره مدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد بتعيين الضباط الذين ستولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسون وفقا لإجراءات تحدد في تعليمات إدارية.
4) يجوز إن تناط القيادة الميدانية أو التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد التي تعمل مع قوات الائتلاف بضابط من قوات للائتلاف يحمل رتبة أعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقا لما يحدده من سلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه الصلاحية على وجه التحديد.

القسم 4
السلوك
1) يمثل أعضاء الجيش الخبير العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط أعلى منهم رتبة وفقا للوائح التنظيمية ومتن الانضباط العسكري.
2) يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها أشخاص ليسوا أعضاء في القوات المسلحة العراقية ، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين الذين قد يعينون وفقا للوائح التنظيمية ومتن الانضباط العسكري من وقت لآخر للقيام قيادة العمليات بالإضافة إلى مهامهم الأخرى.

القسم 5
الإجراءات الانضباطية
1 ) يخضع أعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية عملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغة المعدلة من وقت لآخر وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 ، بصيغة المعدلة من وقت لآخر ، كما يخضعون لمتن الانضباط العسكري فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر جرائم بموجب متن الانضباط العسكري التي أعلنت في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، وستحدد الولاية القضائية على الجرائم في إطار متن الانضباط العسكري التي يصدر بشأنها أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة.
2 ) في الظروف التي يخضع فيها للولاية القضائية المدنية وللولاية القضائية العسكرية ، تكون الأولوية للولاية المدنية ، وفي جميع الحالات ، تمارس وتجدد الولاية القضائية وفقا لما ينص عليه الأمر صدرت فيه متن الانضباط العسكري.

القسم 6
مدة الخدمة وشروطها
1 ) يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إن يصدر التعليمات الإدارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها التي قد تعبر ضرورية لتفعيل أحكام هذا الأمر كما يجوز مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يصدر تلك مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يصدر تلك التعليمات.
التجنيد
2 ) الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاما.
3 ) سكون الخدمة في الجيش العراقي خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد إلا في حالات الطوارئ التي يعلنها رسميا المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
4 ) تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس عدة معايير تشمل على سبيل المثال لا الحصر.
أ ) قدرة جسدية واضحة.
ب ) حد ادني من التحصيل الدراسي المثبت.
ج ) عدم وجود دليل على إن الشخص ارتكب جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان.
د ) عدم الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو أجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق.
هـ ) عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة أو مجموعات أخرى تستخدم العنف أو تؤيد استخدام العطف لإغراض سياسية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
و ) إلا انه لن يحرم أي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس انتمائه العرقي أو أصله ألاثني أو انتمائه الإقليمي أو الديني أو العقائدي أو العشائري.
5 ) لا يشترط إن تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة ، ولكن سيكون الأشخاص الذين لهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد إذا استوفوا المعايير المنطبقة بما فيها المعايير المنطقة بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه ولن يكون أي خص شارك في نشاط حزب البعث في إطار فئات القيادة التي ورد صفها في الأمر رقم 6 ( سلطة الائتلاف المؤقتة / 16 أيار 2003/1 ) لن يكون مؤهلا للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد إلا بإذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة.

المحتوى 2
هيكل الرتب
6) يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلدين ومجندين برتب يجوز إن تشمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلدين.
7 ) فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيبا تصاعديا :
ملازم
ملازم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
8 ) يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وفقا للتعليمات الإدارية ، أو العضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كابيا منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد ، بموجب هذا القسم ، إن يعين بصك مكتوب ضابطا في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم ، ويتسنى لشخص ما يلتحق بالخدمة في الجيش العراقي الجديد إن يحصل على رتبة أعلى من رتبة ملازم.
9 ) ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلدين والضباط المؤهلين بترتيب تصاعدي على النحو التالي :
جندي
جندي أول
نائب عريف
عريف
عريف أول
وكيل
وكيل أول
مؤهل
مؤهل أول
10) سوف يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين إن يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة وحمل منه تفويضا كتابيا لهذا الغرض على الوجه التحديد ويتسنى لشخص ما يلتحق بالخدمة إن يعين برتبة أعلى من رتبة جندي.
11 ) يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقا للإجراءات التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على أساس الجدارة التي تحدد على أساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال إن يكون أداؤه مميزا في الرتبة التي تعلوها.
الرواتب والمخصصات
12 ) ستحدد رواتب وعلاوات أعضاء الجيش العراقي بتعليمات إدارية.
13 ) تفرض تلقائيا على أي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي قيمتها راتب وعلاوات يوم واحد إذا تغيب يوما كاملا أو جزءا من يوم من أيام السنة عن مكان عمله أو عن وحدته بدون إذن من ضابط أعلى منه مخول بمنح هذا الإذن ، ويخضع هذا العضو أيضا لإجراء تأديبي مناسب بما في ذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بموجب متن الانضباط العسكري.
الإجازات
14 ) يجوز لعضو ألجي العراقي الجديد التمتع بإجازة ، رهنا باحتياجات الخدمة ، بعد حصوله على إذن من ضابط مخول على نحو سليم وتحدد مدة الإجازة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية.
مدة الخدمة وإنهاؤها
15 ) يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة أولية لا تتجاوز 26 شهرا رهنا بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة ورهنا بأحكام القسم 6 /16/ /ب/ و /ج/ أدناه ، ولدى انتهاء أي مدة للخدمة بدون موافقة الشخص المعنى إلا في حالات الطوارئ الوطنية التي يعلن عنها رسميا وفقا لقانون ويجوز للتعليمات الإدارية اشتراط حد ادني للخدمة في حالات خاصة كالتدريب المتقدم مثلا.
16 ) يجوز إنهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث أي مما يلي :
أ ) إذا تقرر إن خدمات الفرد المعنى لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات إفراده المستمرة.
ب ) إذا قرر ضابط يشغل مركزا قياديا استنادا إلى دليل موثوق إن فردا ما من إفراد الجيش العراقي الجديد غي لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي استنادا إلى إحدى العوامل التالية :
“1” ارتكاب جريمة خطيرة
“2” سجل انضباط سيء
“3” انعدام اللياقة الطبية
“4” أداء سيء باستمرار
“5” الفشل في الرقي إلى مستوى معايير الأداء الأساسية
“6” سلوك تمييز على اساس نوع الجنس أو الانتماء الإقليمي أو الدين أو العشائري
“7” انعدام اللياقة للخدمة العسكرية
“8” ارتكاب جريمة عسكرية
“9” انتهاك أحكام القسم 9 من هذا الأمر المتعلق بالنشاط السياسي
يجوز للإفراد الذين يتلقون إخطارا بإنهاء خدمتهم ويكونون قد انه التدريب الأولي إن يطلبوا في غضون سبعة أيام من تسلمهم الإخطار بإنهاء الخدمة تأكيدا لقرار إنهاء خدمتهم من تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد ويكون أي قرار يتخذ بموجبه هذه الفقرة ب قرارا نهائيا بعد تأكيده من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد كما يصبح القرار نهائيا بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بإنهاء خدماته إذا لم يتقن المعنى بطلب لتأكيده.
ج ) تنهى أيضا خدمات أي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى :
1- الموافقة على طلب فرد ما من إفراد الجيش العراقي الجديد انهاء خدمته لأسباب مبينة أو
2 – الموافقة على طلب الاستقالة أو
3 – تقرير المدير الإداري أو من يفوضه المدير الصلاحية إن إنهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية.

المحتوى 3
القسم 7
الأسلحة
ينظم الأمر رقم 3 بمراقبة الأسلحة سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 23 أيار 2003 /3 حيازة إفراد ألجي العراقي الجديد للأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة يجوز استكمال نصوص الأمر المذكور بتعليمات إدارية.

القسم 8
التحقيقات الإدارية
1 ) يجوز للمدير الإداري لسلطة الإتلاف المؤقت أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل مفوضا كتابيا منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يصدر تعليمات إدارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لإجراء تحقيق إداري حول أية مسالة تتعلق بعمل أي جزء من أجزاء الجيش العراقي الجديد وتحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق المتعلقة بالمسالة وتستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات حسب ما هو مناسب.
2 ) يجوز لأي ضابط برتبة مقدم أو يجمل رتبة أعلى منها ويشغل منصبا قياديا إن يجرى تحقيقا إداريا في أسسه مجالسة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها أو تتعلق بإفراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت إمرته إلا انه لا يجوز إجراء تحقيق إداري ف مسالة يجرى التحقيق فيها بوصفها المسالة جنائية إلى إن يكتمل لتحقيق الجنائي وإذا استهل تحقيق إداري واكتشف إثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية فانه يجوز عندئذ إحالة المسالة إلى ضابط تأديب وفقا لمتن الانضباط لعسكري وبعد إحالة المسالة إلى ضابط تأديب يستكمل التحقيق الإداري وفقا لقواعد التي تحكم هذه التحقيقات.

القسم 9
الأنشطة السياسية
1) لا يجوز لأعضاء الجيش العراقي الجديد :
أ – إن يكونوا أعضاء في حزب سياسي أو منظمة سياسية أو جمعية سياسية.
ب – لمشاركة في أية أنشطة لحزب سياسي أو منظمة سياسية أو جمعية سياسية كما لا يجوز لهم العمل على ضم أعضاء جدد في صفوف الأحزاب أو المنظمات السياسية.
ج- التصريح علانية بأي رأي ذا طابع سياسي أو اقتراح مثل هذا الرأي بما في ذلك بذل الجهود لتلقين أعضاء الجيش العراقي الجديد أو أي شخص آخر عقائد سياسية أو إقناع أي شخص بطريقة أخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة.
د- المشاركة بأية طريقة كانت من منظمات متطرفة أو أنشطة متطرفة.
2 ) لا ينص هذا القسم على أي نص من شانه إن يحد من حق أي عضو في الجيش العراقي الجديد من الادلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني.

القسم 10
مناطق الدفاع
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو أي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يحضر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وان يضم جميع وجه التحديد إن يحظر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وان يضع جميع الأحكام المناسبة للسيطرة على أي منطقة دفاعية وضمان أمنها وإذا فرضت حالات الحظر هذه قيودا على أشخاص ما تحول دون وصولهم إلى أملاكهم الخاصة يدفع لهم على وجه السرعة ويدون تأخير تعويضا معقولا إثناء الفكرة التي تكون فيها قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم محدودة.

القسم 11
يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت أمره المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد إن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية أو التي تيسر تحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ إغراضه.

القسم 12
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال.بول بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
8 آب 2003