عنوان التشريع: ممارسة صلاحيات رئيس بلدية بغداد مؤقتا
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-08-06 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى إن منصب رئيس لدية بغداد أغر حاليا.,
وانطلاقا من الإدراك إن القوانين واللوائح التنظيمية العديدة ، التي تنظم إدارة مدينة بغداد تنيط الصلاحيات حصرا برئيس البلدية الأمر الذي يحول دون إدارة إعمال البلدية بكفاءة وفعالية في ظل الظروف الراهنة.
وعملا بالنيابة عن مواطني بغداد والشعب العراقي.
أعلن بموجب هذا ما يلي :
القسم 1
صلاحيات مؤقتة لنواب رئيس البلدية
1 ) جميع الصلاحيات الممنوحة حصرا لرئيس بلدية بغداد بموجب أي قانون أو لائحة تنظيمية أو قرار أو مرسوم تناط بموجب هذا الأمر بنواب رئيس بلدية بغداد الثلاثة.
2 ) لا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات إلا بموافقة اثنين على الأقل من نواب رئيس البلدية الثلاثة
3 ) يجوز لنواب رئيس البلدية الثلاثية وضع وإصدار إجراءات إدارية داخلية أو أوامر بلدية حسب الاقتصاد لممارسة هذه الصلاحيات المؤقتة.
القسم 2
مدة ممارسة هذه الصلاحيات
تبقى هذه الصلاحيات المخولة لنواب رئيس البلدية بموجب هذا الأمر سارية المفعول الىان يتم شغل منصب لرئيس بلدية بغداد بطريقة مشروعة ، أو إلى إن يتم تعديل هذا الأمر أو إلغاؤه.
القسم 3
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تواقيعه.
ال. بول. بريمير المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
6 آب 2003