بنك التجارة العراقي

      التعليقات على بنك التجارة العراقي مغلقة

عنوان التشريع: بنك التجارة العراقي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-17 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى الرسالة المؤرخة 8 أيار 2003، الموجهة إلى رئيس الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وان اشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ، ومن اجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البني التحتية للعراق ومواصلة نزع سلاح العراق وتغطية تكاليف الإدارة المدنية في العراق وللإغراض الأخرى تعود بالفائدة على شعب العراق.
وإذا أؤكد مجددا التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بان تستخدم بفعالية موارد صندوق التنمية للعراق لإغراض المذكورة أعلاه.
وإذ ألاحظ إن العراق يفتقر ألان إلى المؤسسات المالية القادرة على تيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق.
وإشارة إلى أهمية توفير التجارة لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير العمالة للعراقيين من اجل توفير التنمية المستديمة لهم.

القسم 1
التأسيس
تنشا بموجب هذا الأمر مؤسسة تعرف باسم بنك التجارة العراقي يكون هذا البنك كيان حكومي مستقل يخول بموجب هذا الأمر القيام بالنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف التي انشأ من اجلها ، على نحو يتماشى مع نظام تأسيسه.

القسم 2
الغرض
يقدم بنك التجارة العراقي الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق من اجل منفعة الاقتصاد العراقي ، ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إن يصدر لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أخرى تحدد بصورة أوضح الغرض في تأسيس بنك التجارة العراقي.

القسم 3
رئيس البنك والنظام التأسيسي ومجلس إدارة البنك
يعين مدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيس بنك التجارة العراقي ويكون رئيس البنك هو المسؤول التنفيذي الأعلى في بنك التجارة العراقي ويتولى إصدار النظام التأسيسي لبنك بموافقة مدير التنمية الاقتصادية التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة ويحدد هذا النظام التأسيسي في جملة ما يحدده وظائف وسلطات البنك وهيكله التنظيمي وإدارته ومتطلبات الإبلاغ الخاصة به ويكون نافذا من تاريخ إصداره وينشئ النظام التأسيس مجلس إدارة بغرض تنظيم أنشطة البنك.

القسم 4
رأس المال الأولي
يبلغ رأس المال المأذون به لبنك التجارة العراقي مائة مليون /100.000.000/ دولار أميركي ويجوز للمدير الإداري السلطة الائتلافية إن يقدم للبنك من صندوق التنمية للعراق رأس المال الأولي المدفوع الذي لا تتجاوز قيمته خمسة /5.000.000/ ملايين دولار أميركي ويكون ما تبقى من رأس المال المأذون به للبنك وهو مبلغ 95.000.000 مليون دولار رأس مال قابل للطلب لا يطلب تسديده إلا في حالة عجز بنك التجارة العراقي عن الوفاء بالتزاماته الراهنة ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إن يقدم للبنك التجارة العراقي ما يحتاجه من رأس المال القابل للطلب من أموال صندوق التنمية العراقية.

القسم 5
صلاحيات إبرام العقود والصلاحيات الأخرى
يعمل رئيس بنك التجارة العراقي بصورة عامة نيابة عن البنك ويمارس صلاحيات تعيين الموظفين ودفع رواتبهم وشراء السلع والخدمات وإبرام العقود والمشاركة في أية أنشطة أخرى تكون ضرورية أو مستصوبة لأداء إعمال بنك التجارة العراقي ويعمل رئيس بنك التجارة العراقي نيابة عن البنك ويمارس على وجه الخصوص صلاحية إبرام عقد قصير الأجل مع أي اتحاد عامل لمؤسسات مالية من مختلف البلدان يختاره المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ويقدم بموجبه أعضاء هذا الاتحاد لبنك التجارة العراقي التدريب والدعم التشغيلي والفني لفترة محدودة وأي دعم أخر يرى رئيس بنك التجارة العراقي إن مستصوب وضروري بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم المشورة وإصدار وتأكيد رسائل الاعتماد نيابة عن بنك التجارة العراقي.

القسم 6
توزيع الإرباح
توزع الإرباح المتحققة من عمليات بنك التجارة العراقي إلى صندوق التنمية للعراق من وقت إلى أخر وفقا لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري للسلطة الائتلافية.

القسم 7
المراجعة على عمليات البنك وتدقيقها
لضمان الشفافية ومصلحة الشعب العراقي في إدارة بنك التجارة العراقي يجوز لرئيس البنك إن يستعين بخدمات شركة مستقلة تقدم خدمات المحاسبة العامة القانونية بغرض تدقيق عمليات بنك التجارة العراقي وإصدار تقارير علنية عنها.

القسم 8
يتخذ بنك التجارة العراقي الخطوات المناسبة لمعالجة المواضيع المتعلقة بعملياته والمرتبطة بتولي حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويغترف بها دوليا المسؤوليات الحكومية وفقا لقرير رقم 1483.

القسم 9
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ال. بول بريمير. المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
17 تموز2003