عنوان التشريع: حرية التجمع
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-10 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 / 2003/ وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه والى حقها في اتخاذ تدابير للحفاظ على أمنها وعلى النظام العام.
وإذ ساورني قلق من استغلال المظاهرات من قبل أشخاص مصممين على التحريض على العنف ضد الشعب العراقي وضد سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف.
وإذ ألاحظ إن أحكام المواد 220 إلى 222 ، الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي لعا 1969 الطبعة الثالثة تقيد على نحو غي معقول حق الافراد في حرية التعبير وحقهم في التجمع سليما.
وإطلاقا من التصميم على إزالة القيود غير المقبولة التي فرضها نظام حزب البعث العراقي السابق على حقوق الإنسان ، والتصميم على تعزيز حرية الشعب العراقي في إن يتظاهر سلميا وعلى نحو منظم ،
أعلن بموجب هذا ما يلي :
القسم 1
الغرض
1 ) لا يتماشى الحظر المفروض على حرية التجمع الوارد في قانون العقوبات العراقي مع التزامات العراق تجاه حقوق الإنسان إذا كان هذا الحظر أداة للقمع في ظل نظام حزب البعث العراقي السابق وتنوي سلطة الائتلاف المؤقتة رفع هذا الحظر والمضي قدما ، مع تحسن الأمن العام ، نحو العودة إلى وضع طبيعي وإقامة مجتمع مدني.
2 ) هذا الأمر ضروري لحماية الصحة العامة والرفاء العام والسلامة العامة إذ تتحمل سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية الحفاظ على مستوى جديد من النظام والسلامة في العراق ، وهي مسؤولة التي تحتل أعلى درجة في سلم أولوياتها وتصر السلطة على منع استغلال المظاهرات من قبل عناصر عقدت العزم على التسبب في إحداث الوفيات أو الأذى.
أ ) تتطلب مقتضيات الصحة العامة ورفاه وسلامة المجتمع إن تتم حركة مرور السيارات على الطرق وفقا للقانون بأقل قدر من تعطيلها.
ب ) قد تسبب ممارسة الإضراب أو التظاهر على هذا الطرق بدون أية عوائق أو قيود تعطيل خدمات الشرطة والطوارئ والإغاثة ، وقد تسبب إلحاق الأذى بالمشاركين والمارة.
ج ) قد تؤدي ممارسة تسيير مظاهرات متعددة ف نفس اليوم وفي أماكن مختلفة في المدن إلى حرمان المواطنين على نحو غير معقول من خدمات الشرطة والطوارئ والإغاثة.
القسم 2
تعليق أحكام القوانين
تعلق بموجب هذا الأمر أحكام المواد 220 إلى 222 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 الطبعة الثالثة التي تقيد على نحو غي معقل حق إفراد الشعب في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي.
القسم 3
المظاهرات غير المشروعة
1 ) يحظر قانونا على أي شخص أو مجموعة أو منظمة تسيير مسيرة أو تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر ، أو المشاركة في أي من ذلك على الطرق أو الشوارع العامة في أكثر من منطقة واحدة محددة ، أو في مكان واحد محدد في أية مدينة أي يوم إلا إذا كان هذا النشاط يتم بموجب تصريح من قائد قوات الائتلاف أو من قائد فرقة أو لواء (يشار لهم فيها بعد باسم سلطات الترخيص ).
2 ) يحظر قانونا على أية مجموعة أو منظمة أو أي فرد يعمل في هذه المجموعة أو المنظمة ، إن ينظم مسيرة أو يشارك في تنظيمها أو تسييرها أو يعمل أو يشارك في العمل على تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر يتم على الطرق إلا إذا كان ذلك محدودا بالإعداد التي تقرر سلطة الترخيص في خلال 12 ساعة من تلقيها الإشعار بالاجتماع بموجب هذا الأمر إن تحيط المجموعة أو المنظمة التي قدمت الإشعار علما بالحد الأعلى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة.
3 ) يحظر قانونا على أية مسيرة أو اجتماع أو تجمع أو تجمهر يعبد على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة إن تستمر لمدة تتجاوز أربع ساعات كما يحظر قانونا عقد مثل هذا الاجتماع أو التجمع أو التجمهر في مكان يبعد اقل من 500 متر عن أي مرفق لسلطة الائتلاف المؤقتة أو القوات الائتلاف.
القسم 4
الإشعار كتابيا بالتجمع
يحظر قانونا على أية مجموعة أو منظمة إن تسير أو تشارك في أية مسيرة أو إن تعقد أو تشارك في عقد أي اجتماع أو اجتماع أو تجمهر على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة إلا إذا كانت قد أخطرت سلطة الترخيص بذلك قبل 24 ساعة على الأقل من بدء مسيرة أو التجمع ويتضمن هذا الإشعار بيانات عن مكان هذه المسيرة أو الاجتماع أو التجمع والحد الأعلى لعدد الأشخاص المشاركين في أي منها وأسماء وعناوين المنظمين لأية مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر والطريق الذي ستسلكه هذه المسيرة أو الاجتماع أو التجمع ووقت بدء ومدة كل منها.
المحتوى 1
القسم 5
توقيت التجمع
يحظر قانونا على أية مجموعة أو منظمة أو فرد تسيير أية مسيرة أو المشاركة في تسييرها أو عقد أي تجمع أو اجتماع أو تجمهر على الطرق أو في الشوارع العامة أو المشاركة في أي من ذلك الإثناء الفترات التي تصل فيها حركة السير ذروتها ، ما لم تكن قد حصلت على تصريح بذلك من سلطة الترخيص المختصة بالمنطقة التي ستجري فيها المسيرة أو التي سيتم فيها التجمع تعتبر لإغراض هذا الأمر ، الفترة من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:00 صباحا والفترة من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:00 بعد الظهر من يوم السبت حتى يوم الخميس باستثناء أيام العطل الرسمية فترات تبلغ فيها حركة السير ذروتها إذا لم تجدد السلطات البلدية أو سلطة الائتلاف المؤقتة فترات غير ذلك.
القسم 6
الأشياء المحظورة
1 ) في أي مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر يحظر إحضار أو حمل الأشياء التالية :
1 ) سلاح ناري من أي نوع ،
ب ) أشياء حادة من أي نوع ،
ج ) أي شيء يمكن قذفه بنية إلحاق الأذى بما في ذلك الحجارة.
د ) الخزانات أو المضارب الخشبية أو الهراوات أو العصي أو أية أشياء يمكن استخدامها للضرب باستثناء ما قد يستخدم منها لرفع اللافتات والشعارات التي يملها المتظاهرون.
هـ ) الخوذ أو اللاثمة أو الأقنعة المنسوجة التي يستخدمها ممارسو رياضة التزلج على الجليد لتغطية رؤوسهم ووجوههم أو أية أشياء أخرى غير تقليدية لتغطية الوجه.
2 ) تكون أية أشياء محظورة يحضرها شخص ما إلى المسيرة أو تجع أو اجتماع أو تجمهر عرضه للمصادرة فوراً.
القسم 7
العقوبات
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للاحتجاز وإلقاء القبض عليه ومحاكمته والحكم علي بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا أدين.
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير. المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
10 تموز 2003