عنوان التشريع: تدابير لضمان استقلال البنك المركزي العراقي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-07 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف الموقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى إن قانون البنك المركزي العراقي يحدد شروط تدخل وزارة المالية في تحديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان.
وإشارة إلى إن قانون البنك المركزي العراقي يأذن بتقيد قروض إلى وزارات الحكومة مما يضعف قدرة البنك المركزي العراقي على ضبط النمو النقدي.
وانطلاقا من إدراك وجوب عدم تعريض سياسة البنك المركزي العراقي الائتمانية والتقدير اتحاد التدابير للوقاية من حدوث تضخم مفرط.
أعلن بموجب هذا ما يلي :
القسم 1
القروض المقدمة إلى وزارات الحكومة
تعلن بموجب هذا الأمر أحكام المادتين 21 و 22 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976 في حدود ما تأذن به للبنك المركزي العراقي من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية.
القسم 2
قيام البنك المركزي بضبط السياسة النقدية وسياسة الائتمان
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان بدون موافقة وزارة المالية وتعلق أحكام المادة 14 من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان ولا يبت في مسائل تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان سوى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ، الذين يشغلون وظائف في البنك المركزي العراقي ويعملون فيه بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
7 تموز 2003