عنوان التشريع: وضع الائتلاف وبعثات الارتباط الاجنبية وموظفيها والمقاولين العاملين معها
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-27 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف الموقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتذكيرا بان سلطات الاحتلال بما في ذلك قواتها وموظفوها وممتلكاتها ومعداتها وأموالها واصولها لا تخضع بموجب القانون الدولي لقوانين الإقليم أو ولايته القضائية.
وانطلاقا من الادراك إن الدول تقدم الموظفين والمعدات والموارد الأخرى للائتلاف من اجل الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار اللذين من شانهما إن يمكنا من إغاثة العراق وإنعاشه وتنميته.
وإشارة إلى إن الدول ترسل موظفي بعثات الأجنبية إلى العراق.
وانطلاقا من الوعي بضرورة تحديد وتأكيد وضع موظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية بالنسبة لسلطة الائتلاف الموقتة والمحاكم المحلية.
أعلن بموجب هذا الامر ما يلي :
القسم 1
التعاريف
1 ) يعني مصطلح موظفو الائتلاف أو تحت إمرته أو مع قوات الائتلاف أو مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في الائتلاف بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات ، وكذلك جميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل مع مدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو وفقا لتوجيهاته أو تحت إشرافه.
2 ) يعني مصطلح موظفو بعثات الارتباط الأجنبية الإفراد الذين أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية ، تحت إشراف سلطة الائتلاف الموقتة ، بطاقات التعريف الخاصة بموظفي بعثات الارتباط الأجنبية.
3 ) يعني مصطلح إجراءات قانونية أية إجراءات تتخذ لإلقاء القبض على شخص ما أو أشخاص أو لاحتجازهم ، كما تعني إجراءات الدعاوى القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هيئات عراقية أخرى ، سواء كانت مدنية أو إدارية ذات طابع أخر ،
4 ) يعني مصطلح الدولة الأم الدولة التي تقدم موظفين للائتلاف بوصفهم جزءا من الائتلاف في العراق أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة ارتباط أجنبية.
5 ) يعني مصطلح مقاولو الائتلاف الكيانات التجارية غير العراقية أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق ويقومون بتوريد السلع و / أو الخدمات لقوات الائتلاف الوقتية أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية.
6 ) يعني مصطلح مقاولو الائتلاف من الباطن الكيانات التجارية غير العراقية أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق ويقومون بتوريد السلع و / أو الخدمات لمقاولي الائتلاف أو نيابة عنهم ، وللأنشطة التي يمارسا الائتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة بموجب ترتيبات تعاقدية.
القسم 2
موظفو الائتلاف وموظف بعثات الارتباط الأجنبية
1 ) تتمتع سلطة الائتلاف الموقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية.
2 ) يتعين على جميع موظفي الائتلاف وجميع موظفي بعثات الارتباط الأجنبية احترام القوانين العراقية المنطبقة على موظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين داخل الأراضي العراقية ويتعين عليهم كذلك احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة.
3 ) يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات القانونية.
4 ) يخضع جميع موظفي الائتلاف على نحو حصري للولاية القضائية لدولهم الأم ، ويتمتعون بالحصانة من جميع الولايات القضائية المحلية الجنائية والمدنية والإدارية ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بأي شكل كان إلا من قبل أشخاص يعملون نيابة عن دولهم الأم ولكن لا يوجد من أحكام هذه المادة إي نص يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف الذين يمكن إن يلحقوا ضررا بأنفسهم أو بالآخرين احتجاز موظفي الائتلاف الذين يمكن إن يلحقوا ضرا بأنفسهم أو بالآخرين احتجازا مؤقتا إلى إن يتم تسليمها بسرعة لسلطات الدولة الأم ذات الاختصاص وفي جميع هذه الظروف يحاط علما على الفور قائد القوة العسكرية التي ينتمي إليها الشخص المحتجز.
5 ) بالنسبة لموظفي الائتلاف الذين يرتكبون عملا أو أعمالا في العراق لا تنص القوانين الجنائية في الدولة الأم على معاقبة مرتكبيها يجوز لسلطة الائتلاف الموقتة إن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها القضائية على هؤلاء الموظفين لمحاكمتهم بموجب القانون العراقي على ما اقترفوه من عمل أو أعمال وفي هذه الحالات لا تتخذ أية إجراءات قانونية بدون موافقة مكتوبة من المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة.
المحتوى 1
القسم 3
المقاولون
1 ) لا يخضع مقاولو الائتلاف والمقاولون من الباطن الذين يعملون معهم وموظفوهم ، الذين لا يقيمون عادة في العراق ، للقانون العراقي أو اللوائح التنظيمية العراقية في المسائل التي تتعلق بأحكام وشروط عقودهم المبرمة مع قوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة وباستثناء المقاولين من الباطن الذين يقيمون عادة في العراق ، لا تخضع للقانون العراقي أو لوائحه التنظيمية إجراءات ترخيص وتسجيل موظفي مقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن العاملين معهم وكذلك أعمالهم التجارية وشركاتهم التي يستخدمونها في تنفيذ عقودهم.
2 ) يتمتع مقاولو الائتلاف والمقاولون من الباطن الذين يعملون معهم وكذلك موظفوهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق ، بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية بالنسبة للأعمال التي يؤدونها في إطار أنشطتهم الرسمية ، وفقا لأحكام وشروط عقد مبرم بين احد المقاولين وقوات الائتلاف المؤقتة أو وفقا لشروط عقد من الباطن.
3 ) لا يتخذ ضد مقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن ، وكذلك موظفيهم الذين لا يقيمون عادة في العراق ، أي إجراء قانوني عراقي من جانب سلطة الائتلاف الموقتة إلا بإذن مكتوب من المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة ، نتيجة أعمال أدوها قصروا في أدائها لأنشطتهم الرسمية بموجب أحكام وشروط عقد مبرم بينهم وبين الائتلاف الموقتة.
القسم 4
مدة الحصانة من الإجراءات القانونية
لا تسرى الحصانة من الإجراءات القانونية التي يوفرها هذا الأمر لموظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية ، وكذلك لمقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم الذين لا يقيمون عادة في العراق إلا على الأعمال التي يؤدونها أو يقصرون في أدائها إثناء فترة ممارسة سلطة الائتلاف الموقتة لسلطاتها.
القسم 5
التنازل عن الحصانة القانونية الممنوحة والولاية القضائية
1 ) الحصانة من الإجراءات القانونية لموظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية لمقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم الذين لا يقيمون عادة في العراق ليست فائدة الإفراد المعينين ويجوز للدولة الأم التنازل عنها.
2 ) تحال طلبات التنازل عن الولاية القضائية على موظفي الائتلاف أو موظفي بعثات الارتباط الأجنبية إلى الدولة الأم التي ينتمي إليها الموظف المعنى.
3 ) تحال طلبات التنازل عن الحصانات المكفولة في القسم 3 من هذا الأمر لمقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم ، الذين لا يقيمون عادة في العراق إلى الدولة الأم التي تعاقد المقاول معها.
القسم 6
الادعاءات بحقوق لدى الغير أو بالتزامات عليهم
1 ) الادعاءات المقدمة من إطراف ثالثة ، بما فيها الادعاءات المتعلقة بفقدان الممتلكات أو تضررها أو الإصابة بأذى شخصي أو بمرض أو حدوث وفاة ، أو الادعاءات المتعلقة بأية مسالة أخرى نشأت أو يعزى نشوءها إلى موظفي الائتلاف أو إلى أي أشخاص يستخدمونهم ، سواء كان يقيمون عادة في العراق أو لا يقيمون فيها ، ولا يتصل نشوءها بعلميات قتال عسكرية تقدم إلى الدولة الأم التي ينتمي إليها موظف الائتلاف أو التي تعود إليها ممتلكات الائتلاف أو أنشطة الائتلاف أو أصوله الأخرى التي يدعى أنها تسببت في حدوث الضرر الذي يتعلق بالادعاء وتقدم تلك الادعاءات إلى الدولة الأم التي تتولى البت فيها على نحو يتماشى مع قوانينها الوطنية.
2 ) الادعاءات المقدمة من إطراف ثالثة بشان فقدان ممتلكات أو تضررها ، أو تلك المتعلقة بإصابة شخص ما بأذى أو بمرض أو بحدوث وفاة أو تلك المتعلقة بأية مسالة أخرى نشأت أو يعزي نشؤها إلى موظفي بعثة ارتباط أجنبية تقدم إلى الدولة الأم لبعثة الارتباط الأجنبية التي يدعى إن موظفيها أو ممتلكاتها أو أنشطتها أو أصولها الأخرى تسببت في حدوث الضرر موضوع الادعاء وتبت الدولة الأم في هذه الادعاءات على نحو يتماشى مع قوانينها الوطنية.
القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير. المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
27/ حزيران 2003