عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة الاجراءات الجزائية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وانطلاقا من الوضع العسكري الحالي في العراق وبهدف إعادة القوانين والنظام ومن اجل سلامة الشعب العراقي.
واستنادا على وجه الخصوص إلى معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنين في أوقات الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة ).
وملاحظة لالتزام السلطة المؤقتة لقوات التحالف في إعادة الأمن والنظام ولضمان الحقوق الأساسية المحتجزين وتجاوز للخلل الموجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية.
أصدرت ما يلي :
القسم 1
الغرض
1 – الغرض من المذكرة هو تطبيق سلطة الائتلاف في الظروف الحالية توفير إدارة فعالة للعدل في ظروف العراق الحالية آخذة بعين الاعتبار ما يلي :
أ – إعادة تأهيل القدرات الحقيقية والقضائية العراقية.
ب – الاستمرار في مشاركة قوات التحالف في توفير الدعم في العديد من النواحي لإدارة العدل.
ج- الحاجة لانتقال المحتجزين بالاعتماد على الدعم العسكري.
د – الحاجة إلى تعديل بعض الفقرات في القانون العراقي والتي تنتهك حقوق الإنسان.
هـ – العملية المستمرة في إدارة الأمن كما تنص عليها اتفاقية جنيف.
و – إمكانية ممارسة السلطات القضائية من قبل سلطات التحالف فيما يتعلق بلجنة جرائم الحرب ضد القوات التحالف.
ز- إن الإجراءات المنصوص عليها هذه المذكرة ستكون خاضعة للمراجعة والتعديل حسب الظروف لغرض الاستمرار في تعزيز حقوق العراقيين وإدارة العدل في العراق إن الشروط المنصوص عليها هنا مستندة إلى احتياجات القانون الدولي الإنساني.
القسم 2
علاقة السلطات القضائية
1- إن الفقرات المنصوص عليها في هذه المذكرة لا تنطبق على أي محكمة أو لجنة أو هيئة جزائية عسكرية يتم تشكيلها من قبل التحالف أو أي من دولة الأعضاء.
2- لا يوجد في هذه المذكرة ما يمنع أي محكمة عسكرية أو هيئة عسكرية أو هيئة عسكرية من ممارسة صلاحياتها القانونية الممنوحة لها ضمن قانون دول التحالف بالتنسيق مع قوانين الحرب.
3- أي محكمة عراقية يضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفق للأمر رقم 18 بتاريخ 13 بتاريخ 13 حزيران 2003 ليس لها أي فرد من التحالف في أي موضوع سواء كان مدينا أو جزائيا.
القسم 3
حماية القوانين
كافة فقرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971 سوف تبقى نافذة ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكام هذه المذكرة.
القسم 4
إيقاف وتعديل النصوص
تعلق أو تعدل النصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أ – المادة /61/ فقرة ج تلغى كلمة جاز وتحل محلها كلمة وجب.
ب – المادة /70/ إلغاء كلمات ويجب بقدر الإمكان.
ج- في المادة 123 يضاف ما يلي.
( ب – قبل إجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق إعلام المتهم ما يلي :
أولا : إن له الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده.
ثانيا : إن له الحق في إن يتم تمثيله من قبل المحامي ، وان لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له جون تحميل المتهم إتعابه.
ج- على قاضي التحقيق أو المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة بالتحقيق وفي حالة اختيار المتهم توكيل محام فليس القاضي التحقيق أو المحقق المباشرة بأي إجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.
هـ – تعلق المادة 136.
و- تلغى عبارة لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 50 دينار تتحملها خزينة الدولة الواردة في المادة 144 فقرة أ وتلغى كذلك عبارة لا تتجاوز خمسين دينارا من الفقرة ب من نفس المادة.
ز- تلغى عبارة بواسطة المحكمة الواردة في المادة 168 فقرة ب.
ح- تلغى عبارة رافض الإجابة يعتبر دليلا ضد المتهم الواردة في المادة 179.
ط- تلغى عبارة على قاضي التحقيق وتستبدل بعابرة لقاضي التحقيق الواردة في المادة 148 فقرة أ.
ي – تلغى عبارة بناء على إذن وزير العدل من المادة 199 /أ/.
ك- تلغى عبارة ولم يثبت كذبه بدليل آخر المادة 213 فقرة ج.
ل – يلغى كل ما جاء ف المادة 218 بعد كلمة أكراه.
م- تعطل المادة 221.
ن – تعطل المواد من 285 إلى 293.
س – تلغى عبارة نصف دينار أينما وردت في المادة 298.
ع- تلغى عبارة يوم واحد من كل نصف دينار إضافي من المادة 299 ب وتستبدل بعبارة وتخفض مدة الحبس تبعا للنسبة المبلغ غير المدفوع.
ف – تعطل المادة 306.
ص – تلغى عبارة بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينار ولا يزيد على مائتي من المادة 320.
ق – تلغى عبارة بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد عن خمسمائة دينار في المادة 324.
ر – تعطل المادة 371 فقرة ب.
المحتوى 1
القسم 5
الحقوق
عندما يقول احد رجال الضبط القضائي العراقيين باعتقال احد الأشخاص يقوم بإعلامه بحقه التزام الصمت والحصول على محام.
القسم 6
عملية إلقاء القبض على المجرمين المتبعة من قبل قوات التحالف
1- المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأشخاص الذين تقوم قوات التحالف باحتجازهم بسبب اتهامات بأعمال إجرامية.
أ – حال إدخال الشخص إلى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف سيتم إعلامه بحق التزم الصمت واستشارة محامي.
ب – من حق الشخص المتهم بجناية الحصول على استشارة قانونية خلال 72 ساعة من تاريخ دخوله إلى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف.
ج- سيتم إعلام المتهمين كتابة وباللغة التي يفهمونها بالتهم الموجبة لهم.
د- يتم إحضار المحتجز أما المحقق العدلي بأسرع وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ احتجازه.
هـ – يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الأحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعايشة ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من إلى وعوائل المحتجزين.
2- عند نقل المحتجزين من قبل قوات التحالف إلى المحكمة العراقية فان الإجراءات المذكورة في هذا الجزء سوف لن تكون سارية ولكن مدة الاحتجاز سوف تحتسب من ضمن مدة الاحتجاز بانتظار المحاكمة والعقوبة.
القسم 7
الإجراءات المتبعة عند احتجاز الإفراد لأسباب أمنية من قبل قوات التحالف
1- المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب اتفاقية جنيف الرابعة على الأفراد الذين تحتجز هم قوات التحاف لأسباب أمنية.
أ – وفقا لأحكام المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فان قوات التحالف ستمنح الشخص الذي يتم احتجازه لأسباب أمنية الحق في الطعن استئنافا بالقرار.
ب – قرارا احتجاز الشخص ستتم النظر فيه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاحتجاز من قبل هيئة قديرة يتم تشكيلها لهذا الغرض من قبل قوات التحالف.
ج- إن إعمال وشروط معايير أي مكان للاحتجاز تقوم قوات التحالف بتأسيسه سيكون وفقا للجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة.
د- يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الأحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في الحالة الضرورات العسكرية كإجراء ومؤقت ومن حق ممثل الصليب الأحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعايشة ومقابلة المحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين.
هـ- إذا ما تقرر اعتبار المحتجز مدانا بجناية بعد إجراء المحاكمة فان المدة التي قضاها في الاحتجاز سوف لن تعتبر ضمن المدة التي حكم بها عليه حسب ما نصت عليه المادة /1/ ج من القسم السادس.
و- إذا تم نقل المحتجز لأسباب أمنية من قبل قوات التحالف إلى المحكمة العراقية فان الإجراءات المتخذة في هذا الجزء سوف لن تستمر ولكن يمكن احتسابها ضمن المدة.
القسم 8
حق الاستشارة والتمثيل
1- استثناء من الحالات المذكورة في قسم /6/ /1/ /ب/ فان جميع المشتبه بهم بالقيام بأعمال سيكون لهم الحق في الحصول عللا استشارة قانونية من محام خلال فترة الحجز.
2- جميع الأشخاص الذين يقدمون إلى المحاكم العراقية يضمنها محكمة الجنايات المركزية سيكون لهم حق التمثيل من قبل محامي يختارونه بأنفسهم وفي حالة عدم تمكن المتهم من توكيل محام فان المحكمة من توكيل محام فان المحكمة ستقوم بتوكيل محامي له من ذوي الكفاءة.
القسم 9
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
مكاتب المدير الإداري
للسلطة الائتلافية المؤقتة