عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ادارة السجون ومرافق احتجاز السجناء
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي فيها القرار رقم 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا للضرورة الملحة لتوفير السلامة والظروف الإنسانية في السجون من اجل إعادة ترسيخ القانون والنظام وتوفير السلامة للشعب العراقي وإيماء إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام العام والأمان والحفاظ على المعايير الأساسية وتأمينها للمحتجزين.
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
الغرض
1- تحدد هذه المذكرة المعايير التي يستولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت إشراف وزارة العدل.
2- يتم تشغيل وإدارة جميع السجون في العراق إلى أقصى حد ممكن عمليا وفقا للمعايير التالية ما لم تصدر إليها تعليمات مغايرة ويتم بموجب هذه المذكرة تعليق العمل بجميع اللوائح التنظيمية الحالية المتعلقة بالسجون العراقية.
القسم 2
المبادئ الأساسية والضوابط
1- تطبق المعايير التالية بتجرد ولا يمارس التمييز على أساس الانتماء على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الحبس أو اللغة أو الانتماء الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء ولا يمارس كذلك على أساس الأصل القومي الاجتماعي أو الملكية أو الوضع المبنى على مكان الميلاد أو أي وضع أخر.
2- يتعين رغم ذلك احترام المعتقدات الدينية والمفاهيم الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين على إن يتم ذلك على نحو يتماشى مع ضرورة الحفاظ على الأمن في السجن.
3- سوف يمارس المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سيطرته الكاملة على نظام السجون العراقية لضمان تطبيق هذه المعايير ويجوز له تعديل هذه المذكرة في أي وقت إصدار تعليماته باتخاذ إجراء أخر فيما يتعلق بنظام السجون.
4- وعلاوة على ذلك لمسؤولي وزارة العدل التابعين للسلطة الائتلافية المؤقتة وقوات الائتلاف التي تعمل تحت إشراف هؤلاء المسؤولون حق دخول أي سجن عراقي والتفتيش عليه ولهم حق أعطاء التوجيهات المتعلقة بتشغيل وإدارته على نحو يتماشى مع أحكام هذه المذكرة.
القسم 3
السجل
1- يحفظ في كل مرفق يسجن فيه أشخاص سجل مجلد مرقم الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجين يتسلمه المسؤلون عن المرفق.
أ- معلومات تتعلق بهوية السجون.
ب- أسباب احتجازه في السجن والسلطة التي يحتجز بموجبها.
ج- تاريخ وساعة دخوله السجن والإفراج عنه.
2- لن يتسلم المسؤولون في أي شخص من السجون أي شخص يرد لهم بدون أمر سجن صحيح تدون تفاصيله في السجل.
القسم 4
فضل فئات المساجين عن بعضها البعض
يردع السجناء المنتمون إلى فئات مختلفة في سجون مختلفة أو في أجزاء مختلفة من السجون ويراعى في ذلك نوع جنس السجين وعمره ومسجله الجنائي والسبب القانوني لاحتجازه ومتطلبات التعامل معه بحيث.
أ – يتم احتجاز الرجال في سجون منفصلة عن سجون النساء.
ب – يتم الفصل بين السجناء الذين لم يحاكموا والسجناء المدنيين.
ج- يودع الأشخاص المسجونين بسبب ديونهم وغيرهم من السجناء المدنيين الآخرين في مكان منفصل عن السجناء المسجونين لارتكابهم إعمالا جنائية.
د- يودع السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في مكان منفصل عن السجناء البالغين.
المحتوى 1
القسم 5
مكان النوم
1- عندما تكون الأماكن المخصصة للنوم زنزانات أو غرف لشخص واحد ينبغي إن يشغل كل سجين زنزانة أو غرفة بمفرده إثناء الليل ويجوز للإدارة المركزية للسجن اتخاذ إجراء استثنائي مغاير لهذه القاعدة لأسباب خاصة ، مثل الازدحام المؤقت في السجن.
2- في حالة استخدام عنابر النوم يتم اختيار شاغلي كل عنبر أو ردهة من السجناء بعناية يراعى فيها إن يكون تواجدهم في عنبر واحد أو ردهة واحدة وتعاملهم فيه مع بعضهم البعض مناسبا في ظل هذه الظروف وينظم إشراف منتظم على السجناء إثناء الليل بما يتماشى مع طبيعة السجن.
3- يجب إن تكون جميع الأماكن التي يستخدمها السجناء ولا سيما جميع الأماكن النوم مستوفية أقصى حد ممكن عمليا جميع المتطلبات الصحية ويجب ايلاء الاهتمام الواجب للظروف المناخية في تلك الأماكن وخاصة كميات الهواء المتوافر فيها وتوفير الحد الأدنى من الساحة الأرضية والإضاءة والتدفئة والتهوية.
4- في جميع الأماكن التي يتعين إن يعيش أو يعمل فيها السجناء.
أ – يجب إن تكون النوافذ واسعة بالقدر الكافي لتمكين السجناء من القراءة أو العمل مستعدين بالضوء الطبيعي ويجب إن تكون مبينة على نحو يسمح بتهوية المكان بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تهوية اصطناعية.
ب – يجب توفير إضاءة اصطناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة أو العمل دون الأضرار ببصرهم.
5- يجب إن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل سجين من قضاء احتياجيه الطبيعية حسب الاقتضاء وعلى نحو نظيف ولائق.
6- يتم توفير مرافق مناسبة للاستحمام بالدوش لتمكين كل سجين من الاستحمام أو الاستحمام بالدوش ويراعى في تلك المرافق إن تتناسب درجة الحرارة فيها مع المناخ وان تتيح فرصة الاستحمام لكل سجين بالتوتر الذي تقتضيه إدارة السجن من السجناء من اجل المحافظة على النظافة الصحية العامة وفقا للطقس والمنطقة الجغرافية ولكن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.
7- تحفظ جميع القاعدات أو أحواض الغسل والوضوء التي يستخدمها السجناء بصورة منتظمة في أي سجن على نحو سليم وتراعى المحافظة على نظافتها التامة في جميع الأوقات.
القسم 6
النظافة الشخصية
1- يتحمل السجناء مسؤولية المحافظة على نظافتهم الشخصية ويوفر لهم تحقيق هذه الغاية الماء ومستلزمات الاستحمام التي تقتضيها المحافظة على الصحة والنظافة.
2- يتم توفير مرافق يحصل فيها السجناء على العناية السليمة بالشعر واللحية من اجل تمكين الرجال من الحلاقة بصورة منتظمة حتى يتسنى لهم الظهور بمظهر حسن يتماشى مع احترام الذات.
القسم 7
الملابس ولوازم الفراش
1- يزود كل سجين لا يسمح له ارتداء ملابسة الخاصة بملابس مناسبة للمناخ وكافية لإبقائه في حالة صحية جيدة ولا تكون هذه الملابس مهينة للسجين أو تقل من شانه بأية صورة كانت.
2- يجب أن تكون جميع الملابس نظيفة وفي حالة ويجب على السجناء تغيير ملابسهم الداخلية وغسلها بالانتظام والتوتر اللازمين للحفاظ على النظافة والصحة.
3- إذا كان مسموحا للسجناء ارتداء ملابسهم الخاصة تتخذ ترتيبات عند وصولهم إلى السجن لضمان نظافة الملابس وصلاحيتها للاستعمال في السجن.
4- يوفر لكل سجين سرير خاص مع اللوازم الكافية الخاصة بفراشه التي يجب أن تكون نظيفة عند تسلمها له. ويجب الحفاظ على ترتيب الفراش ولوازمه في حالة جيدة ويتم تغيير لوازم الفراش بانتظام والتواتر الكافيين لضمان نظافتها.
القسم 8
1- توفر إدارة السجن لكل سجين في مواعيد منتظمة غذاء جيد للنوع تكفي قيمته الغذائية للمحافظة على الصحة والقوة.
2- تكون مياه الشرب متاحة ومتوفرة لكل سجين كلما احتاج إليها.
القسم 9
التمارين والألعاب الرياضية
يحصل كل سجين غير مستخدم في عمل يؤديه في الهواء الطلق على ما لا يقل عن ساعة واحدة يوميا لممارسة التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق إذا كانت الظروف الطقس تسمح بذلك.
المحتوى 2
القسم 10
الخدمات الطبية
1- يوفر كل سجن خدمات طيبة للسجناء ويقدمها لهم على الأقل مسؤول طبي واحد مؤهل يكون ملما بالطب النفسي.
2- يتم نقل السجناء المرضى الذين يحتاجون لعلاج على أيدي أخصائيين متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية وفي حالة وجود مرافق لعلاج المرضى في سجن ما يتعين إن تكون معداتها وتجهيزاتها وإمداداتها الصيدلانية مناسبة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للسجناء المرضى كما يتعين إن تكون الكوادر العاملة فيها من الموظفين المدربين تدربا مناسبا.
3- تتاح لكل سجين إمكانية الحصول على خدمات طبيب أسنان مؤهل.
4- في سجون النساء يتم توفير جميع التجهيزات الخاصة لتقديم ما يلزم من عناية وعلاج لسجينات الحوامل قبل الولادة وبعدها وتتخذ الترتيبات كلما تيسر ذلك عمليا لكي يولد الأطفال في مستشفى خارج السجن وإذا ولد طفل في السجن لا يذكر ذلك في شهادة الميلاد.
5- في سجون النساء التي يسمح فيها ببقاء الأطفال الرضع في الجن مع أمهاتهم يتم توفير حضانة الأطفال يشرف عليها طاقم من الموظفين المؤهلين ويبقى فيها الأطفال عندما لا يكونون في رعاية أمهاتهم.
6- يقوم مسئول طبي بفحص كل سجين بأسرع ما يمكن بعد إدخاله السجن وكلما اقتضى الأمر إجراء مثل هذا الفحص بعد ذلك ويجرى هذا الفحص بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي واتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية تجاهه مثل فصل المساجين الذين يشتبه أنهم مصابون بإمراض سارية أو معدية وملاحظة أية عيوب جسدية أو عقلية في السجين قد تعيق إعادة تأهيله وكذلك تحديد قدرته الجسدية على العمل.
7- يكون المسئول الطبي مسئولا عن توفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للسجناء وينبغي إن يقوم بفحص جميع السجناء المرضى يوميا وجميع الذين يشتكون من المرض وأي سجين يثير انتباهه بصورة خاصة.
8- على المسئول الطبي تبليغ مدير السجن كلما اعتبر إن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو قد تتضرر نتيجة لاستمرار سجنه أو نتيجة لأية ظروف تتعلق بالسجن.
9- على المسئول الطبي للتفتيش بصورة منتظمة على ما يلي وإفادة مدير السجن بملاحظاته.
أ – كمية الغذاء ونوعيته وطريقة إعداده وتقديمه.
ب – النظافة الصحية ونظافة ملابس السجن والسجناء.
ج- المرافق الصحية في السجن والتدفئة والإضاءة والتهوية.
د- مدى ملائمة ونظافة ملابس السجناء ولوازم فراشهم.
هـ- مراقبة توفير التربية البدنية والألعاب الرياضية للسجناء في الحالات التي لا يوجد فيها موظفون مدربون مسئولون عن هذه الأنشطة.
10- على مدير السجن إن يأخذ بعين الاعتبار ما يقدمه له المسئول الطبي بموجب هذه اللائحة التنظيمية من تقارير ومشورة وإذا كان يتفق مع التوصيات المقدمة يجب عليه إن يتخذ فورا إجراءات لتنفيذها أما إذا كانت هذه التوصيات خارج نطاق صلاحياته أو إذا كان لا يتفق معها يجب عليه إن يعد تقريرا على الفور يقدمه مع مشورة المسئول الطبي إلى سلطة أعلى.
القسم 11
التأديب والعقاب
1- يجب الحفاظ على الانضباط والنظام بصرامة على إلا تتجاوز القيود المفروضة القدر اللازم والضروري لتامين سلامة السجناء وتنظيم حياتهم مع غيرهم من السجناء في السجن.
2- يجب إن لا يستخدم السجن السجين للقيام بمهام ذات صفة تأديبية؟
3- لا يكون المعيار عائقا إمام السجون فيما تقوم به من تطبيق على نحو مناسب لأساليب الحكم الذاتي في أوساط السجناء وتناط بموجبه الأنشطة أو المسؤوليات الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية المحددة بالسجناء المنظمين في مجموعات لإغراض التعامل معهم ويباشرونها تحت إشراف مسئولي السجن.
4- تقرر المسائل التالية دائما وفقا للقانون أو لما يصدر عن السلطة الإدارية المختصة من لوائح تنظيمية.
أ- السلوك الذي يشكل خرقا للنظام أو إخلالا بالقواعد يستحق التأديب.
ب- أنواع العقوبات ومدة العقوبة التي يمكن إيقاعها.
ج- السلطة المخولة أو المؤهلة لغرض هذه العقوبة.
5- لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لإحكام مثل هذا القانون أو اللائحة التنظيمية ولا يعاقب أبدا أي سجين على نص العمل الذي ارتكبه وعوقب عليه من قبل.
6- لا يعاقب أي سجين إلا بعد إخطار بالعمل المخالف للنظام أو القواعد الذي يزعم انه ارتكبه وبعد إعطائه الفرصة المناسبة للدفاع عن نفسه ويجب على السلطة المختصة إن تدرس المسالة دراسة مستضيفة.
7- يسمح للسجين تقديم دفاعه من خلال مترجم حيثما اقتضى الأمر بذلك وكان عمليا.
8- تحظر حظرا تاما العقوبة الجسدية والعقوبة بالسجن ف زنزانة مظلمة وجميع العقوبات القاسية أو الانسانية أو المهنية التي قد تفرض على السجناء بارتكابهم إعمال تستحق التأديب.
9- لا تنفذ على السجين عقوبة السجن في مكان ضيق أو عقوبة تخفيض كميات الواجبات الغذائية التي يتناولها ما لم يقوم المسئول الطبي بفحص السجين وإعطاء شهادة مكتوبة انه يستطيع تحمل هذه العقوبة.
10- ينطبق نفس المعيار على أية عقوبة أخرى قد تكون ضارة بصحة السجين الجسدية أو العقلية.
11- على المسئول الطبي القيام بالزيارة يومية للسجناء الذين يقضون عقوبات من هذا النوع يجب عليه إبلاغ المسئول الرئيسي عن السجن إذا رأى إن إلغاء هذه العقوبة أو تبديلها ضروري لأسباب تتعلق بصحة السجين الجسدية أو العقلية.
المحتوى 3
القسم 12
أدوات تقييد السجناء
1- لا تستخدم أبدا أدوات تقليد السجناء مثل الأصفاد والسلاسل والقيود الحديدة ومعاطف التكتيف لمعاقبتهم وعلاوة على ذلك لا تستخدم السلاسل أو القيود الحديدة لتقييدهم ولا تستخدم أدوات التقييد الأخرى إلا في الظروف التالية.
أ – كإجراء وقائي لمنع السجين من الهرب إثناء نقله شريطة إن تفك هذه القيود عندما يمثل السجين إمام قاضي أو سلطة إدارية.
ب – لا سباب طبية لتوجيه من المسئول الطبي.
ج- بأمر من مدير السجن إذا فشلت أساليب السيطرة الأخرى في منع السجين من ايزاء نفسه أو ايزاء الآخرين أو الإضرار بالممتلكات. وفي هذه الحالات يجب إن يستشير المسئول الرئيسي عن السجن المسئول الطبي فورا وان يبلغ السلطة الإدارية الأعلى.
2- تحدد الإدارة المركزية للسجون أنماط وأساليب استخدام أدوات تقييد السجناء التي يجب عدم استخدامها لفترات زمنية تتجاوز الوقت اللازم بالضبط لتحقيق الغرض المنشود من استخدامها.
القسم 13
تقديم المعلومات للسجناء وتلقي شكاويهم
1- تقدم لكل سجين عند إدخاله السجن معلومات مكتوبة عن القواعد التنظيمية التي تنظم التعامل مع السجناء من فئته وعن مقتضيات التأديب ومراعاة النظام في السجن وعن الأساليب المسموح بها للحصول على معلومات وتقديم الشكاوي وعن جميع المسائل الأخرى الضرورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته ولتمكينه من تكييف نفسه مع الحياة في السجن.
2- يبلغ السجين بالمعلومات السالفة الذكر شفويا إذا كان أميا.
3- تتاح لكل سجين في كل يوم من أيام الأسبوع الفرصة ليتقدم بطلبات أو شكاوي لمدير السجن أو المسئول المخول بتمثيله.
4- تتاح للسجين إمكانية تقديم الطلبات أو الشكاوى إلى مفتش السجن إثناء قيامه بعملية التفتيش وتتاح له الفرصة ليتحدث مع المفتش أو مع أي مسول تفتيش أخر بدون وجود المسئول الرئيسي عن السجن أو موظفي السجن الاخري.
5- يسمح لكل سجين إن يتقدم بطلب أو شكوى بالشكل المناسب ودون رقابة على محتواها إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى سلطة أخرى مناسبة من خلل القنوات الموافق عليها.
6- يتم التعامل مع كل طلب أو شكوى بسرعة والرد عليه دون أي تأخير لا مبرر له إلا إذا كان من الواضح إن الطلب أو الشكوى خال من المضمون أو لا أساس له.
القسم 14
التواصل والاتصال مع الآخرين
1- يسمح للسجناء تحت الإشراف اللازم الاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الحسنة على فترات منتظمة عن طريق المراسلة واستقبال الزيارات منها.
2- يسمح للسجناء الأجانب الاتصال بدبلوماسي الدولة التي ينتمون إليها وبالعاملين في قنصلية تلك الدولة وتوفر لهم التسهيلات المعقولة للقيام بذلك.
3- يسمح للسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في العراق الاتصال بدبلوماسي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في العراقي كما يسمح للسجناء اللاجئين أو الغير منتمين إلى أي دولة الاتصال مذلك بالمندوب الدبلوماسي للجولة التي تتولى رعاية مصالحهم أو بمندوب أية سلطة وطنية أو دولية مهمتها حماية هؤلاء الأشخاص.
4- يسمح للسجناء قراءة المطبوعات التي لا تشكل خطرا امنيا ويسمح لهم الاستماع إلى أجهزة الراديو أو مشاهدة التلفاز التي تسمح لهم بها إدارة السجن وتسيطر عليها.
5- يسمح لأعضاء البعثات الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية دخول السجن في مواعيد يتفق عليها الطرفان كلما طلبت اللجنة ذلك ويسمح لهم كذلك تفقد الترتيبات الصحية في السجن وترتيبات النظافة الصحية وظروف المعيشة ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد كما يسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص المحتجز ونقل رسائل منه إلى أسرته وبالعكس تحت رقابة معقولة من قبل سلطات السجن.
المحتوى 4
القسم 15
الكتب
يجب إن يضم كل سجن مكتبة لاستخدام جميع فئات المساجين ويجب إن تضم هذه المكتبة عددا كافيا من الكتب للتسلية والثقافة ويجب تشجيع السجناء على الاستفادة بشكل كامل من هذه المكتبة.
القسم 16
الدين
1- إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء المنتمين إلى نفس الدين يتم تعيين أو إقرار الشخص مؤهل يتولى القيام بمهام متصلة بالدين ويكون هذا التعيين على أساس التفرغ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح له.
2- يسمح لهذا الشخص المؤهل الذي يعين أو يوافق على تعيينه بموجب الفقرة /1/ إقامة الصلوات المنتظمة والاجتماع بالسجناء المنتمين إلى دينه على الانفراد في الأوقات المناسبة لغرض تقديم الموعظة الدينية لهم وزياراتهم.
3- لا يرفض طلب أي سجين للاتصال بأي شخصية دينية مؤهلة إلا انه يجوز لأي سجين إن يرفض استقبال زيارة أي شخصية دينية ويكون على سلطات السجن عندئذ احترام موقف السجين احتراما كاملا.
4- يسمح لكل سجين بقدر ما هو عملي تلبية احتياجات حياته الدينية من خلال حضوره الصلوات التي تقام في السجن حيازة الكتب الدينية عن شعائر وتعاليم الطائفة الدينية التي ينتمي إليها.
القسم 17
الاحتفاظ بممتلكات السجناء
1- جميع الأموال والأشياء الثمينة والملابس والممتلكات الشخصية الأخرى العائدة للسجين التي لا تسمح له اللوائح التنظيمية للسجن الاحتفاظ بها ، تودع في مكان امن لدى إدخال السجين السجن وتعد قائمة بهذه الممتلكات يوقع عليها السجين وتتخذ ترتيبات لإبقائها في حالي جيدة.
2- لدى إطلاق سراح السجين تعاد جميع ممتلكاته إليه باستثناء الأموال التي سمح له بإنفاقها أو الممتلكات التي سمح له بإرسالها خارج السجن أو أية ملابس تبين إن من الضروري إتلافها لأسباب صحية ويوقع السجين إيصالا بتسليم الأشياء والأموال التي أعيدت إليه.
3- وتعامل بنفس الطريقة أية أموال أو أشياء يتلقاها السجن من الخارج لأحد السجناء.
4- إذا احضر أي سجين عقاقير أو أدوية لدى دخوله السجن يقرر المسئول الطبي كيفية استخدامها.
القسم 18
الإخطار بالوفاة أو المرض أو النقل , الخ.
1- في حالة وفاة سجين أو إصابته بمرض خطيرا أو إصابة خطيرة أو في حالة نقله إلى مرفق لعلاج الإمراض العقلية يقوم مدير السجن فورا بإخطار الزوجة إذا كان السجين متزوجا أو اقرب أقربائه وعى أي حال يتعين عليه إخطار أي شخص أخر حدده السجين مسبقا.
2- يتم إخطار السجين فورا بوفاة أي قريب له أو إصابته بمرض خطير وفي حالة إصابة احد أقرباء السجين الأقربين بمرض خطير ينبغي السماح له بزيارة قريبه إما تحت الحراسة أو بمفرده كلما سمحت الظروف بذلك.
3- من حق كل سجين إن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن أخر.
القسم 19
نقل السجناء
1- عند نقل السجناء إلى سجن ما أو منه يجب إن يكون تعرضهم لأنظار الجمهور في ادني حد ممكن ويجب اتخاذ الضمانات المناسبة لحمايتهم من الإهانةة والفضول والتشهير بأي شكل كان.
2- يحظر نقل السجناء في عربات غير مزودة بتهوية أو إضاءة كافيتين كما يحظر نقلهم بأية وسيلة قد تعرضهم لعناء جسدي لا داعي له.
3- يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة وتوفر لهم جميعا ظروف متساوية.
المحتوى 5
القسم 20
موظفو السجن
1- تعمل إدارة السجن على سلامة اختيار موظفي السجن من جميع الفئات واختيارهم بعناية لان إدارة السجن بصورة سليمة تتوقف على نزاهة هؤلاء الموظفين وإنسانيتهم وقدراتهم المهنية وانسجام شخصياتهم مع طبيعة العمل.
2- تعمل إدارة السجن على تذكير موظفي السجن والجمهور بان هذا العمل عمل اجتماعي ذو أهمية كبيرة كما تعمل باستمرار من اجل المحافظة على إدراكهم بذلك , وتستخدم جميع الوسائل المناسبة لإعلام الجمهور وموظفي السجن بذلك.
3- لتحقيق الغايات السالفة الذكر يعين موظفو السجن على أساس تفرغهم لهذا العمل بصفتهم مسئولي سجون محترفين , ويكون لهم وضع الموظفين في نظام الخدمة المدنية ويوفر لهم الأمن الوظيفي , رهنا فقط بالتزامهم بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية.
4- يكون هؤلاء الموظفين حاصلين على مستوى مناسب من التعليم ويتميزون بمستوى مناسب من الذكاء.
5- تعقد لهؤلاء الموظفين دورات تدريبية على مهامهم العامة والمحددة قبل إن يبداؤ العمل.
6- يلتزم الموظفين دائما بالسلوك السليم ليكونوا قدوة حسنة للسجناء وعليهم جميعا القيام بمهامهم على نحو يترك أثرا جيدا في نفوس السجناء لنيل احترامهم.
7- يكون مدير السجن مؤهلا تأهيلا مناسبا للقيام بمهامه من حيث شخصيته وقدرته الإدارية وحصوله على التدريب والخبرة المناسبين.
8- يكرس المسئول الرئيسي عن السجن كل وقته لمهامه الرسمية ولا يعين في هذا المنصب على أساس غير متفرغ.
9- عندما يكون مدير السجن مسئولا عن سجنين أو أكثر يجب إن يزور المسئول كل سجن منها على فترات تكرار بانتظام. ويتعين إن يتولى مسئول مقيم مسئولية كل سجن من هذه السجون.
10- يجب إن يكون مدير السجن ونائبه ومعظم موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة العدد الأكبر من السجناء أو اللغة التي يفهمها العدد الأكبر منهم.
11- تتم الاستعانة بخدمات مترجم شفهي حيثما كان ذلك ضروريا.
12- في السجون الكبيرة التي يقتضي عدد السجناء فيها الاستعانة بخدمات مسئول طبي متفرغ واحد أو أكثر يجب إن يكون واحد منهم على الأقل مقيما في مباني السجن أو بجواره مباشرة.
13- في السجون الأخرى يقوم المسئول الطبي بزيارة يومية إلى السجن ويتعين إن يقيم في مكان قريب من السجن يمكنه من التوجه إلى السجن دون تأخير لتقديم خدماته في حالة الطوارئ.
14- في السجون التي يحتجز فيها الرجال والنساء يجب إن يكون قسم السجن المخصص تحت سلطة موظفة مسئولة وتكون جميع مفاتيح ذلك القسم في عهدتها.
15- لا يسمح لأي رجل يعمل موظفا في السجن دخول قسم السجن المخصص للنساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة تعمل في ذلك القسم من السجن.
16- لا يتولى رعاية السجينات والإشراف عليهن إلا الموظفات اللواتي يعملن في السجن. إلا إن هذا لا يحول دون قيام الرجال الموظفين ولا سيما الأطباء والمعلمين بأداء وظائفهم المهنية في سجون النساء أو في أقسام السجون المخصصة للنساء.
17- لا يستخدم موظفو السجون القوة في تعاملهم مع السجناء إلا للدفاع عن النفس أو في حالات محاولة السجناء الهرب أو في حالة استخدام السجين لجسده بصورة ايجابية أو سلبية لمقاومة أمر ما يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية. ويجب على الموظفين الذين قد يلجئون إلى استخدام القوة الامتناع عن استخدام أكثر مما يلزم منها لاحتواء حادث ما كما يجب عليهم القيام فورا بتقديم تقرير عن الحادث إلى مدير السجن.
18- يتلقى مسئولو السجن تدريبا جسديا خاصا لتمكينهم من السيطرة تماما على السجناء العدوانيين.
19- ينبغي عدم تسليح الموظفين الذين يحتكون احتكاكا مباشرا بالسجناء في إطار أدائهم لمهامهم إلا في ظل ظروف خاصة كما ينبغي عدم تزويد موظفي السجن بالسلاح ما لم يكونوا قد دربوا على استخدامه.
القسم 21
عمليات التفتيش
يجرى تفتيش دوري منتظم على السجون وخدماتها يقوم به مفتشون مؤهلون لديهم خبرة تعينهم سلطة ذات ولاية وعلى وجه الخصوص تتمثل مهمة هؤلاء المفتشين في التأكد من إن هذه السجون تدار وفقا للقوانين واللوائح السارية المفعول بغية تحقيق أهداف الخدمات الجنائية والإصلاحية.
القسم 22
تصنيف السجناء
معايير تنطبق على فئات خاصة
أ- السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام
1- يسعى العاملون لتوفير خدمات طبية في السجون لاكتشاف وعلاج الإمراض أو العلل الجسدية أو العقلية التي قد تعوق إعادة تأهيل السجين ويوفرون للسجناء جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسية اللازمة من اجل لجنة تحقيق هذه الغاية.
2- تقتضي هذه المبادئ معالجة السجناء وفقا لما تتطلبه حالة كل واحد منهم ، وهذا يستدعي نظاما مرنا لتصنيف السجناء إلى مجموعات ويكون لذلك من المستخدمين توزيع مجموعات السجناء منفصلة يكون لكل منها مناسبا لمعالجة كل مجموعة.
المحتوى 6
القسم 23
معاملة السجناء
1- الهدف من معاملة الأشخاص الذي يقضون إحكاما بالسجن أو يخضعون لترتيبات مماثلة هو ترسيخ الإرادة فيهم ليعيشوا حياة تقوم على الامتثال لحكم القانون والاعتماد على النفس بعد إطلاق سراحهم وإعدادهم للقيام بذلك القدر الذي يسمح به طول مدة بقائهم في السجن ويتم التعامل على نحو يشجعهم على الشعور باحترام الذات وعلى تنمية شعورهم بالمسؤولية.
2- تستخدم جميع الوسائل المناسبة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق هذه الغايات بما في ذلك الرعاية الدينية والتعليم والتوجيه المهني والتدريب وتقديم المشورة فيما يتعلق بالعمل والتوظيف ويراعى استخدام هذه الوسائل وفقا للاحتياجات الفردية لكل سجين مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخه الاجتماعي والجنائي وقدراته البدنية والعقلية واستعادة الشخصي ومدة سجنه والفرص التي فد تتاح له بعد إطلاق سراحه.
3- تلقى مدير السجن عن كل سجين محكوم عليه بالسجن لمدة ما تقارير كاملة عن جميع المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة وترسل له تلك التقارير بأسرع ما يمكن بعد إدخال السجين إلى السجن وتتضمن هذه التقارير دائما تقريرا عن الحالة الصحية والعقلية للسجين يقوم بإعداده مسئول طبي يكون إذا أمكن مؤهلا في الطب النفسي.
4- تحفظ التقارير والوثائق الأخرى ذات الصلة في ملف بالسجن يضاف إليه باستمرار كل ما يستجد من السجين ويصنف على نحو يمكن الموظفين المسئولين من الرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة ذلك.
القسم 24
تصنيف السجناء وتحديد المعاملة الشخصية لكل منهم.
1- يهدف التصديق إلى ما يلي :
أ – فصل بقية السجناء عن الأشخاص الذين يرجح بحكم سجلهم الجنائي أو سوء خلقهم إن يكون لهم تأثير سيء على السجناء الآخرين أو إن يشكلوا خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.
ب- تقديم السجناء إلى مجموعات لتيسير التعامل معهم بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعيا.
2- تستخدم سجون منفصلة أو أقسام منفصلة فيها على قدر الإمكان للتعامل مع الفئات المختلفة من السجناء.
القسم 25
الامتيازات
تحدد كل من سجن نظم الامتيازات المتاحة لسجناء والأساليب المناسبة للتعامل مع فئاتهم المختلفة بغية تشجيع السلوك وتنمية الشعور بالمسؤولية وتامين اهتمام السجناء وتعاونهم مع موظفي للسجن في التعامل معهم.
القسم 26
عمل السجناء
1- يجب إن لا يكون العمل في السجن ذا طابع مؤلم
2- يجوز إن يطلب من جميع السجناء الذين صدرت ضدهم إحكام بالسجن أو يقوموا بلياقتهم البدنية والعقلية التي يقررها المسئول الطبي.
3- يوفر للسجناء قدر كاف من العمل المفيد الذي يكفل لهم فرصة العمل الفعلي طيلة يوم عمل عادي.
4- يحكون العم الذي يوفر للسجناء عملا يحافظ قدر الإمكان على قدرتهم على كسب عيش شريف بعد إطلاق سراجهم أو يزيد من هذه الفترة.
5- في حالة استخدام السجناء لتأدية عمل لا يخضع لسيطرة إدارة السجن يؤدي السجناء عملهم دائما تحت إشراف موظف السجن وتتلقى إدارة السجن من الأشخاص المستفيدين من عمل السجناء الأجور العادية الكاملة عن العمل الذي يؤيدونه إلا إذا كان هذا العمل يؤدي لصالح جهات حكومية أخرى ويأخذ في الحسبان الإنتاج اليومي للسجناء.
6- تراعى السجون أيضا الإجراءات الوقائية المحددة في القانون العراقي المنظم للعمالة وظروف العمل من اجل حماية سلامة العمل وصحتهم.
7- يحدد الحد الأقصى لساعات عمل السجناء يوميا والأسبوعية وفقا للقانون العراقي المنظم للعمالة وظروف العمل.
8- تتيح ساعات العمل المحددة وفقا لقانون العراقي المذكور أعلاه يوما للراحة كل أسبوع وتترك وقتا كافيا للنشاط الثقافي والأنشطة الأخرى اللازمة لمعالجة السجناء وإعادة تاهيليهم.
9- يوضع نظام يتم بموجبه هذا النظام المنصفة للسجناء نظير العمل الذي يقومون به.
10- يسمح للسجناء بموجب هذه النظام اتفاق جزء على الأقل من إيراداتهم على أشياء مصرح بها لاستخدامي وإرسال جزء إلى أسرهم.
11- كما ينبغي إن ينص النظام أيضا على قيام الإدارة بتجنيب من إيرادات السجين تكون بمثابة مدخرات تسلم له لدى الإفراج عنه.
المحتوى 7
القسم 27
النشاط الثقافي والترفيهي للسجناء
1- تتخذ التدابير اللازمة لتعليم السجناء القادرين على الاستفادة من التعليم وذلك من تقديم الدروس الدينية لهم ويكون التعليم إلزاميا للسجناء الأميين والشباب وتعيره إدارة السجن اهتماما خاصا.
2- يدمج قدر الإمكان تعليم السجناء في النظام التعليمي بغية تمكين السجناء من مواصلة تعليمهم بدون صعوبة بعد إطلاق سراحهم.
3- توفر الأنشطة الترفيهية والثقافية في جميع السجون من اجل صحة السجناء العقلية البدنية.
القسم 28
العلاقات الاجتماعية ورعاية السجناء بعد الإفراج عنهم
1- يتم ايلاء الاهتمام الخاص بالعلاقات بين السجين وأسرته بغية الحفاظ عليها وتحسينها لأنها مفيدة للطرفين.
2- يؤخذ بعين الاعتبار مستقبل السجين بعد الإفراج عنه منذ بداية فترة السجن التي صدر بها حكم عليه وينم تشجيعه ومساعدته على إقامة علاقات مع أشخاص أو وكالات خارج السجن أو الحفاظ على تلك العلاقات لأنها تخدم مصالح أسرته إعادة تأهيله اجتماعيا.
3- تضمن قدر الإمكان والضرورة والجهات والإدارات الحكومية أو غير الحكومية التي تساعد السجناء الاندماج من جديد ف المجتمع بعد ألفراج عنهم تزويد السجناء بالوثائق وأوراق التعريف المناسبة وتوفر لهم أماكن الإقامة والعمل المناسبة والملابس المناسبة والكافية المتماشية مع ظروف الطقس والموسم وكذلك السبل الكافية لتمكينهم من الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها وإعالة أنفسهم فيا لفترة التي تلي الإفراج عنهم مباشرة.
4- تتاح لمندوبي هذه الوكالات جميع سبل الاتصال الضروري بالسجن والسجناء ويتم التشاور معهم حول مستقبل السجين منذ بداية فترة سجينه.
5- من المستحسن إن تكون أنشطة هذه الوكالات مركزية أو منسقة إلى أقصى حد ممكن لضمان الاستفادة من خدماتها وجهودها على أفضل وجه.
القسم 29
الرعاية الطبية العقلية
ب – السجناء المجانين والمختلين عقليا
1- لا يحتجز في السجون الأشخاص الذين يتبين للمسئولين أنهم قد فقدوا قواهم العقلية وتتخذ الإجراءات لنقلهم إلى مستشفيات للإمراض العقلية في أسرع وقت ممكن.
2- يخضع للمراقبة الأشخاص الذين يعانون من إمراض عقلية أخرى أو حالات عقلية غير طبيعية ويعالجون في سجون خاصة تديرها جهات طبية.
3- يوضع هؤلاء السجناء تحت إشراف مسئول طبي إثناء وجودهم في السجن.
4- تقدم الخدمات الطبية أو خدمات الطب النفسي المتاحة في السجون لجميع السجناء الذين هم بحاجة إليها.
القسم 30
السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة
ج- السجناء الموقوفون أو المحتجزون انتظارا للمحاكمة
1- الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون في مراكز الشره أو في السجون نتيجة اتهامهم بارتكاب إعمال جنائية ولكنهم لم يقدموا بعد للمحاكمة ولم تصدر ضدهم إحكام يشار إليهم فيما بعد في هذه القواعد بعبارة سجناء لم يقدموا للمحاكمة.
2- يفترض إن السجناء الذين لم يدانوا بعد أبرياء ويعاملوا على هذا الأساس.
3- يستفيد هؤلاء السجناء من نظام خاص يرد وصفا لشروطه الأساسية فقط في القواعد التالية ولا يمس هذا النظام لقواعد القانونية المنصوص عليها لحماية حرية الفرد ولا يفوض إجراءات تحت مراعاتها بالنسبة للسجناء الذين يقدموا للمحاكمة بعد.
4- يتم الفصل بين السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد والسجناء الآخرين.
5- يتم الفصل بين السجناء القصر الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد والسجناء البالغين ويحتجزون في سجون منفصلة حيثما أمكن.
6- ينام كل سجين لم يقدم للمحاكمة بعد بمفرده في غرفة منفصلة عن غرف السجناء الآخرين.
7- يجوز للسجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة إن يطلبوا شراء طعامهم من خارج السجن على نفقتهم الخاصة إذا رغبوا في ذلك ويتم ذلك من خلال إدارة السجن أو من خلال أسرهم أو أصدقائهم في إطار الحدود المتماشية في المحافظة على النظام في السجن وإلا يكون على إدارة السجن توفير لطعام لهم.
8- يسمح للسجين الذين لم يقدم للمحاكمة بعد ارتداء ملابسه الشخصية إذا كانت نظيفة ومناسبة.
9- إذا ارتدى السجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد ملابس السجن يجب إن تكون هذه الملابس مختلفة عن ملابس السجناء المدنين.
10- تتاح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد فرصة العمل ولكنه يجبر عليه فإذا اختار هذا السجين إن يعمل يدفع له اجر على عمله.
11- يسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد إن يشتري على نفقته الخاصة أو على نفقة طرف أخر للكتب والصحف وأدوات الكتابة وأدوات أخرى يشغل بها وقته تتماشى مع إقامة العدالة ومع الأمن العام والنظام في السجن.
12- يسمح للسجن الذي لم يقدم للمحاكمة بعد استقباله طبيبه الخاص أو طبيب أسنانه وتلقي العلاج من أي منهما في حالة وجود سبب معقول يبرر طلبه وامتلاكه القدرة على دفع أية تكاليف يترتب على ذلك.
13- يسمح السجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد إن يخبر أسرته فورا بنبأ احتجازه وتوفر له جميع التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه ويسمح لهم بزيارته رهنا بما تلزم مراعاته من قيود وإشراف من اجل إقامة العدالة والحفاظ على الأمن والنظام في السجن.
14- يسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد إن طبي مساعدة قانونية مجانية حيثما كانت هذه المساعدة متوفرة وتوفر له المساعدة لإغراض الدفاع عن نفسه ويسمح له بتلقي زيارات من محاميه بغرض الإعداد للدفاع عنه وإعداد تعليمات سرية لغرض الدفاع وتسليمها للمحامي ولهذه الإعراض تتوفر للسجين أدوات الكتابة إذا رغب ف ذلك ويجوز إن تتم المقابلات بين السجين ومحاميه على مرأى مسئول من جهاز الشرطة أو من السجن شريطة إن يتعذر على أي منهما سماع الحديث الذي يدور بين السجين ومحاميه.
القسم 31
د – سجناء الدين
لا يخضع الأشخاص الذين يسجنون بسب الدين لقيود اكبر أو اشد مما هو ضروري لضمان السلامة والنظام ولا تكون معاملتهم اقل من معاملة السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد باستثناء إمكانية أبجارهم على العمل.
القسم 32
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
التوقيع
إل. بوب بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
8 / حزيران / 2003