عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلقة بتنفيذ امر تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-03 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 / 2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا إن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث وتنفيذا لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة المتعلق بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 6 أيار 2003 / 1 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بتشكيل المجلس المعنى بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 25 أيار 2003 / 5 ).
أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي :
القسم 1
الهدف
1- تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود وأعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة سيعمل على قوات الائتلاف في البداية على انجاز عملية التحقيق من خلال لجنة مراجعة التحقيق من الانتماء معتمدا على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريبا وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.
2- في وقت لاحق بعد إن يخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوق وصارمة من حزب البعث وبعد إن يظهر المجلس المعنى بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها قدرة كافية سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف تحت إشرافه وتوجيه ومراقبة المدير الإداري وستطل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى إن يعتمد الشعب العراقي شكلا لحكم ذاتي ممثل له.
القسم 2
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة
1- يوفر قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لتسلم جميع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث ويمكن إن يضاف إن هذه الموارد أو يحل محلها حسب الاقتضاء محققون مدنيون من الولايات المتحدة وينبغي إن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.
2- سيقوم المحققون :
أ – بإجراء التحقيقات سيوزع المحققون على الوزارات لتسلم المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظف هذه الوزارات لحزب البعث وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة مثل :
أولا : مقابلة الإفراد يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقا ).
ثانيا : السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب.
ثالثا : الآراء التقديرية لكبار مستشاراي السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات.
رابعا : شهادات العراقيين الذين عمل ومع الشخص المعنى.
خامسا : الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي بمعنى بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي.
يرد وصفها أدناه التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
سادسا : عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة.
سابعا : سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب – تحديد من هم أعضاء حزب البعث سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث وسيحيط المحقق الموظف علما بان من حقه حقها الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق حول ما إذا كانت عضوا في حزب البعث وبناء على استنتاجات المحقق يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءا وفقا لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته وهي المعايير المبينة في الأمر بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 16 أيار 2003 /1 إلا إذا منح استثناء من ذلك.
ج- إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسبا عندما سأطلب فريق الوزارة استثناء لفرد ما قرر المحقق ما إذا كان الشخص المعنى مؤهلا لذلك ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
القسم 3
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل
1- عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة إن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعنى بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدو اكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2- يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشان سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة أمر 16 أيار 2003/1 وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
3- يوفر المجلس للمحققين معلومات عن طريق المدير الإداري ويرشح خبراء عراقيين متمرسين في القانون للمشاركة في لجنة التحقق من الانتماء التي ورد وصفها في الجزء 4 من هذه المذكرة ويشارك هؤلاء أيضا في عملية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائما.
المحتوى 1
القسم 4
لجنة مراجعة التحقق من الانتماء
1- يخول قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء وتضم كل لجنة هذه اللجان عسكريا واحدا عضوين مدنيين احدهما عراقي وتستمر هذه اللجان في العمل إلى إن يعتمد الشعب العراقي شكلا لحكم ذاتي ممثلا له وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي :
أ – الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائق بالحقائق تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطا بأنهم بعثيون وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى بقدر ما هو ممكن عمليا مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ب – الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفها تقوم لجنة مراجعة التحقيق من الانتماء بمراجعة طلبان منح الاستثناءات التي يعدها المحققون وتوافق عليها أو ترفضها وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فورا إلى المدير الإداري الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة بما فيها ما إذا كان الشخص.
أولا : مستعدا لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي.
ثانيا : من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضوا كامل العضوية.
ثالثا : يحمل مؤهلات تعليمات استثنائية.
رابعا : ترك حزب البعث قبل 16 نيسان 2003 ،
خامسا : لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه.
سادسا : لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف على الأقل على الأجل المتوسط.
سابعا : يستطيع إن يثبت انه تضم إلى الحزب لكي يحصل على زيفه أو ليتمكن من اعلي أسرته.
ج- تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 /ب/ أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
القسم 5
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها.
ال. بول بريمير
المدير لأداري للسلطة الائتلافية
3 حزيران 2003