عنوان التشريع: الاجراءات المؤقتة لمراقبة الحدود والموانىء والمطارات العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-27 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا إن استعادة وتنقل الناس إلى العراق ومنه بصورة طبيعية في اقرب وقت ممكن مسالة مرغوب فيها اعترافا بان قوانين الهجرة والجمارك والحجز الصحي ينبغي إن تظل سارية المفعول ما لم يتبين إن الاستثناءات ضرورية لأسباب أمنية أو لتمكين السلطة الائتلافية المؤقتة من الوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب إذ لاحظ إن الوضع الأمني الراهن في العراق لا يسمح باستئناف غير مقيد لحركة النقل والتنقل العادية أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي :
القسم 1
تعاريف
1- المسؤول المفوض هو أي موظف من الائتلاف أو أي مسؤول عراقي تكلفة السلطة الائتلافية الموقنة بأداء خدمات تتعلق بمراقبة الحدود أو الجمارك أو الحجز الصحي.
2- موظفو الائتلاف هم جميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين العاملين تحت سلطة قائد القوات الائتلافية وجميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل مع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أو وفقا لتوجيهات أو تحت سيطرته.
3- السلع أية مواد أو كائنات حية أو أشياء سواء كانت مصنعة أو طبيعية يمكن نقلها عبر الحدود العراقية وليست جسدا أو جثمانا بشرية أو بقايا بشرية.
4- احد إفراد طاقم هو أي شخص يعمل على مركبة بما في ذلك رئيس العاملين على المركبة لأداء مهامه إثناء الرحلة أو السفر تتعلق بتشغيل المركبة أو توفير خدمات الركاب.
5- الإرهاب يقصد بهذا المصطلح استخدام أو التهديد باستخدام العنف غير مشروع ضد مدنيين أو غير مقاتلين أو أبرياء آخرين مصمم لإخافة أكراه وتخويف الحكومات أو المجتمعات بغرض تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية.
6- منظمة إرهابية يقصد بهذا المصطلح أية منظمة يتمثل هدفها في دعم ارتكاب أعمال إرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام وسائل مادية أو مالية.
7- شركة نقل هي أي شركة أو مشروع أو كيان أو أخر ينقل أفراد إلى العراق.
8- وثائق السفر هي الوثائق التي تتطلبها السلطة الائتلافية المؤقتة الدخول إلى العراق والخروج منه وقد تشمل جواز السفر عراقي صالحا أو وثيقة معترف بها دوليا تثبت إن حاملها عراقي الجنسية وتأشيره دخول أو خروج سارية المفعول وأذون السفر التي تصدرها سلطة مفوضة بإصدار إذن السفر.
9- مركبة يقصد بها أية واسطة نقل يمكن استخدامها للنقل على اليابسة أو على الماء أو في الجو.
القسم 2
إبقاء القوانين سارية المفعول
1- تبقى جميع القوانين العراقية بالهجرة إلى العراق ومن العراق والجمارك والحجز الصحي سارية المفعول ما لم يعلق العمل بها بصورة محددة بموجب هذا الأمر.
2- أينما ورد شرط أو حكم في هذا الأمر أو أي أمر أخر أو لائحة تنظيمية أو مذكرة صادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة يتعارض مع فقرة من حكم حالي في قوانين الهجرة إلى العراق ومن العراق والجمارك والحجز الصحي يسود الشرط أو الحكم الوارد في اللائحة التنظيمية أو الأمر أو المذكرة.
3- يعلق بموجب هذا الأمر المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق صدام حسين المتعلق بانتهاء صلاحية جوازات السفر التي تبدى أرقامها المتسلسلة بالحرف ن التي صدرت إثناء السنوات 1996 إلى 2002 وقد حدد هذا المرسوم انتهاء صلاحية هذه الجوازات بعام 2003 وستبقى جميع الجوازات من المجموعة التي يبدأ رقمها المتسلسل بالحرف ن سارية المفعول إلى إن تنتهي مدة صلاحياتها القانونية.
4- تعتبر جميع الجوازات العراقية التي انتهت صلاحياتها خلال السنوات الأربع الماضية صالحة حتى 31 كانون الأول 2003 لاستخدامها حصرا في رحلة عودة مباشرة إلى العراق بحيث تتم هذه العودة في تاريخ لا يتجاوز 31 كانون الأول 2003 ولا تعتبر هذه الجوازات صالحة لأي غرض أخر.
5- جميع جوازات السفر العراقية الحالية المحددة فترة صلاحيتها بأربع سنوات سيجوز تمديدها إلى ثماني سنوات من قبل أية سلطة مخولة بإصدار إذن وسفر ويعتبر لاغيا أي جواز سفر يزعم انه صدر بعد 19 آذار 2003 ولا يحمل ختم السلطة الائتلافية المؤقتة.
المحتوى 1
القسم 3
الحق في الخروج من العراق
1- رهنا بالامتثال للقوانين العراقية وإجراءات مراقبة الحدود التي تضعها السلطة الائتلافية المؤقتة من وقت لأخر يجوز لجميع الأشخاص مغادرة العراق شريطة إن تكون في حوزتهم وثائق السفر الضرورية وإلا تكون مفروضة على سفرهم أية قيود بموجب القوانين ذات الصلة بما فيها هذا الأمر.
2- يتعين إن يحصل الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية على إذن خاص لمغادرة العراق ويجوز منعهم من مغادرة العراق بموجب الصلاحيات التقديرية لكبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت عندما يعين هذا الوزير يشار إليه فيما بعد باسم وزير الداخلية المؤقت.
أ – كبار قيادي النظام أو كبار القائد العسكريين وكبار أعضاء حزب البعث أو الأشخاص الذين كان يشغلون مناصب ف حزب البعث وفقا لما جاء في هذا الأمر سلطة الائتلافية المؤقتة أمر 16 أيار 2003 / 1.
ب – الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة.
ج- الأشخاص المعروفون إن لهم صلات أو يشتبه بان لهم صلات مع منظمات إرهابية أو الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا عمالا إرهابية أو وفروا الدعم المالية أو المادي أو التكنولوجي لأعمال إرهابية.
د- الأشخاص الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تصنيع أو تطوير أو أبحاث أو نقل تكنولوجيا أو مواد لها صلة بأسلحة الدمار الشامل أو أنهم يعرفون أماكن وجود أسلحة الدمار الشامل أو يعرفون هوية الأشخاص الذين يعرفون مكان أسلحة الدمار الشامل.
القسم 4
عمليات فحص طلبات من يريد الدخول إلى العراق
1- رهنا بأحكام هذا الأمر يمثل كل شخص يسعى إلى دخول العراق أمام مسؤول مفوض من السلطة الائتلافية المؤقتة يشار الطيع فيما بعد باسم المسؤول في ميناء الدخول إلى المركز مراقبة الحدود أو أي مكان أخر يحدد كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت لفحص طلبه بغرض تحديد ما إذا كان يجوز منح هذا الشخص إذن بدخول العراق.
2- يجيب كل شخص يمثل أمام المسؤول لفحص طلبه بصدق على جميع الأسئلة التي توجه إليه ويبرز اي وثيقة تطلب لتحديد ما إذا كان يجوز منحه إذن دخول.
القسم 5
إذن دخول إلى العراق
1- يصنف الأشخاص الذين يلتمسون الدخول إلى العراق إلى أشخاص يحتاجون إلى الحصول على أذون لدخول العراق تسمى فيما يلي الأذون أو إلى أشخاص لا يحتاجون إلى هذه الأذون ويصدر المسئولون أذونا صالحة لمدة 90 يوما عملا بهذه الأمر وبأي قانون ذي صلة.
2- الأشخاص الذين يحتاجون لأذون إلى العراق هم جميع الأشخاص الذين لم يرفض السماح لهم بالدخول إلى العراق بموجب هذا الأمر والذين هم.
أ – مواطنون عراقيون أو أشخاص ولدون في العراق.
ب – موظفو الائتلاف
ج- مسؤولو الأمم المتحدة أي مسؤولون من أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة والأشخاص الذين هم بحاجة إلى أذون هم جميع الأشخاص الذين لم يذكروا في هذا القسم القسم 5-2.
3- يمكن الحصول على الأذون ويجوز إصدارها من أي سفارة عراقية أعيد فتحها ومن مكاتب السلطة الائتلافية المؤقتة المنشاة داخل العراق لهذا الغرض.
القسم 6
سلطات المسؤول المفوض
1- يتعين على كل مسؤول يتلقى طلبا للحصول على إذن إن يوافق أو يرفضه وان يخطر مقدم الطلب بقراره ويجوز لمسؤول في أي وقت بعد الموافقة على طلب الحصول على إذن.
أ – إن يعدل أو يلغى أي شروط قيود منح الشخص بموجبها إذن الدخول.
ب – إن يضيف شروطا وقيودا وفقا لما ينص عليه هذا الأمر وما تصدره السلطة الائتلافية المؤقتة من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات.
ج- تمديد مدة صلاحية الإذن.
2- رهنا بأحكام هذا الأمر يتعين على الزائر الذي يسعى إلى تمديد مدة صلاحية الإذن إن يمثل أمام مسؤول في أي مكان يحدده كبير المستشارين المعين من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت لفحص طلب الزائر وتحديد ما إذا كان يجوز صلاحية إذنه.
3- يجيب الزائر الذي يمثل أمام مسؤول فحص الطلبات على جميع الأسئلة التي توجه إليه ويبرز أية وثيقة تطلب لتحديد ما إذا كان يجوز تمديد مدة صلاحية إذنه.
المحتوى 2
القسم 7
الأشخاص الذين يجوز رفض السماح لهم بالدخول إلى العراق
1- يجوز للمسؤول الذي يتلقى الحصول على إذن إن يرفض الطلب إذا كان لدى هذا المسؤول أساس معقول للاعتقاد بان مقدم الطلب.
أ – ذكر في الطلب عمدا أية معلومات كاذبة أو مضللة غير دقيقة.
ب – يعاني من أي مرض خطير معد أو يعاني من أي خلل أو عجز أو أي عائق صحي أخر لا تتوفر خدمات صحية تجارية لعلاجه في العراق.
ج- لن يكون قادرا على إعالة نفسه أو غير راغب في ذلك وينطبق هذا أيضا على الأشخاص الذين يعولهم مقدم الطلب.
د – عضو في منظمة إجرامية حاليا في الماضي.
هـ- سيرتكب أعمالا جنائية أو سيشارك في نشاط إجرامي خطط له ونظمه أشخاص يعمل بالتنسيق معهم أو سيشارك في تعزيز ارتكاب عمل جنائي.
و – سيشارك أو شارك في عمل إرهابي أو انه عضو في منظمة إرهابية منظمة يوجد أساس معقول للاعتقاد بأنها.
أولا ستقوم بأعمال تنتهك مبادئ الحكومة الديمقراطية أو المؤسسات الديمقراطية أو العمليات الديمقراطية في العراق.
ثانيا : سيشارك أو سيحرض على الإطاحة بأية حكومة بالقوة.
ز – سيشارك في أعمال عنف يمكن إن تعرض للخطر حياة أو سلامة الإفراد في العراق أو انه عضو في منظمة تقوم بإعمال من هذا القبيل.
ح- ارتكب أعمالا أو تهاون ف حالات تمثل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
ط- سبق وان ابعد أو رفض السماح له بالدخول إلى العراق من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة أو سبق وان ابعد من أو رفض السماح له بالدخول إلى أية منظمة دولية توجد إجراءات مراقبة رسمية على حدودها.
2- يتعين على المسؤول في معرض ممارسته لصلاحياته التقديرية التي ينص عليها في هذا الأمر إن يأخذ في الحسبان ما إذا كان دخول الشخص يشكل خطورة كبيرة على الشعب العراقي أو المصالح العراقية وفي حالة تحديد إن الشخص عراقي الجنسية يتعين إن يراعي المسؤول ما إذا كان ينبغي عدم السماح له لها بالدخول لضرورات أمنية أو عسكرية.
3- يجوز للشخص الذي يرفض السماح له بالدخول بموجب هذا المر إن يحتكم إلى كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية إلى وزير الداخلية المؤقت لمراجعة حالته ويكون قرار كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت قرارا نهائيا.
القسم 8
إذن بالمغادرة
1- إذا قرر مسؤول بعد فحص حالة شخص ما انه يرى انه من المناقض لهذا الأمر منح هذا الشخص إذن بالدخول أو تمديد مدة الإذن لهذا الشخص يجوز للمسؤول حسبما يرى انه مناسب.
أ – إن يسمح للشخص بمغادرة العراق فورا.
ب – يوجه الشخص إنذار بالمغادرة يسمى فيما بعد إنذار في غضون مدة محددة.
2- يجب إن ينص الإنذار على.
أ – انه يجب على الشخص إن يغادر العراق خلال مدة محددة.
ب – أسباب إصدارا لإنذار.
ج- انه يجوز للشخص إن يقدم اعتراضا مكتوبا إلى كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية المؤقت خلال الوقت المحدد في الإنذار أو إن يقدم أسبابا تبرر عدم استمرار سريان مفعول الإنذار.
د- إن الامتثال في الوقت المحدد لن تكون له عواقب تضر بعودة الشخص الذي يمتثل لشروط الدخول إلى العراق.
3- حيثما تلقى كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية أو وزير الداخلية المؤقت اعتراضات مكتوبة من شخص بموجب هذا الأمر يتعين على كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت.
أ – إن ينظر في هذه الاعتراضات بسرعة.
ب – إن يقرر بسرعة الحل المنصف والقانوني للمسالة.
ج- إن يبلغ قراره كتابيا للشخص المعنى.
القسم 9
إلغاء الإذن
1- يجوز للمسؤول إن يلغى الإذن الممنوح لشخص ما إذا :
أ – كانت الظروف التي شكلت الأساس الموافقة على الطلب الذي قدمه الشخص للحصول على الإذن لم تعد قائمة.
ب – إذا خالف الشخص شرطا من شروط منح الإذن إذا لم يستوف شخص أخر شرطا من الشروط التي يجب إن ينتقل لهذا الشخص .
ج- إذا كان وجود الشخص في العراق يمثل أو سيمثل خطرا على صحة المجتمع العراقي أو سلامته أو حسن النظام فيه.
د- ما كان ينبغي منح الإذن لان طلب الحصول عليه كان يتعارض مع هذا الأمر أو مع أي قانون أخر ذي صلة.
المحتوى 3
القسم 10
تحديد الهوية ومصادرة الوثائق
1- تعيين إن يمتثل كل شخص لتعليمات المسؤول المتعلقة بتحديد هويته إذا كان.
أ- يسعى للدخول إلى العراق.
ب- يقدم طلبا لتجديد إذنه.
ج- بعد إلقاء القبض عليه أو تقديم شكوى ضده إلى مسؤول في الشرطة أو أي مسؤول أخر من مسؤولي السلطة الائتلافية المؤقتة أو موظفي قوات الائتلاف.
د- معرضا للترحيل بموجب هذا الأمر.
2- يجوز للمسؤول للترحيل بموجب هذا الأمر.
أ – تفتيش الأشخاص الذين يعتقد المسؤول إنهم لم يكشفوا عن هويتهم أو إنهم يخفون في ملابسهم التي يرتادونها أو حولهم في المركبة التي يستقلونها وثائق مهمة لتحديد ما إذا كان يجوز منحهم إذنا للدخول إلى العراق ويجوز إن تفتيش أية مركبة نقلت هؤلاء الأشخاص إلى العراق كما يجوز له تفتيش حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.
ب – تفتيش الأشخاص الذين يعتقد المسؤول بصورة معقولة إنهم ارتكبوا جناية أو إن في حوزتهم وثائق يمكن إن تكون قد استخدمت في ارتكاب جناية وان يفتش أية مركبة نقلت إلى الشخص إلى العراق وان يفتش حقائبه وأمتعته الشخصية.
ج- يقوم في ميناء دخول أو في أي مكان اخر في العراق يفحص أية وثيقة سفر أو أية وثائق أخرى أو أشياء يزعم أيا من هذه الوثائق إن الأشياء يجري أو سيجرى استيراده إلى العراق أو تصديره من العراق وذلك عملا بهذا الأمر أو التوجيهات ذات الصلة.
3- يجوز لأي مسؤول إن يصادر ويحتجز في أي ميناء دخول أو في أي مكان أخر إلى العراق أي شيء أو وثيقة إذا اعتبار هذا المسؤول بصورة معقولة إن هذا الإجراء ضروري لأدائه وظائفه بموجب هذا الأمر.
4- يجوز لأي مسؤول إن يصادر ويحتجز أي شيء أو وثيقة إذا اعتقد هذا المسؤول بصورة معقولة انه جرى الحصول عليها بالاحتيال أو على نحو غير مشروع أو انه جرى استخدامها على نحو ينطوي على الاحتيال أو على النحو غير مشروع.
5- يقدم المسؤول إيصالا مكتوبا لأي شخص يصادر منه شيئا أو وثيقة بموجب هذا الأمر.
القسم 11
تفتيش الأشخاص
1- يجوز لأي مسؤول بدون إذن تفتيش رسمي إن يفتش أي شخص يسعى إلى دخول العراق.
2- يجب إن يتم التفتيش الأشخاص من جانب المسؤول عملا بهذا القرار ويجب إن يتم التفتيش استنادا إلى أسس معقولة.
3- لا يفتش أي شخص إلا شخص من نفس نوع جنسه وإذا لم يكن موجودا في المكان الذي سيجري تفتيشه يجوز للمسؤول إن يفوض أي شخص مناسب في نفس جنس ذلك الشخص بإجراء التفتيش.
القسم 12
تفتيش السلع ومصادرتها
1- يجوز للمسؤول بدون إذن تفتيش رسمي إن يفتش المركبة أو الحقائب أو الأمتعة الشخصية لأي شخص يسعى إلى دخول العراق.
2- يجب إن يصرح الأشخاص الذين يعبرون الحدود العراقية عن كل البضائع التي يحملونها وان يعرضوها ليطلع عليها المسؤول إذا طالب ذلك.
3- يجوز للمسؤول إن يصادر البضائع يمكن إن تشكل خطرا على السلم أو الأمن أو البنية أو النظام الجيد في العراق أو أية قطع اكثرية أو ثقافية يشتبه في انه يجري تصديرها بصورة غير شرعية.
4- يجوز للمسؤول إن يصادر البضائع التي لم يصرح حاملها بها ويجوز أيضا إن يأمر الأشخاص بإعادة هذه السلع على نفقتهم إلى منطقة الولاية القضائية التي اتوأ منها.
5- أية سلع تجري مصادرتها يجب إن تسلم فوارا إلى كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية إلى وزير الداخلية المؤقت أو إلى مندوب يختاره ويتفق عليه كبير المستشارين وللوزير المؤقت ويجب إصدار إيصال للشخص الذي صدرت السع منه.
قسم 13
الانتهاكات
1- تشكل الأعمال التالية بموجب هذا الأمر انتهاكات.
أ – الإخفاق في المثول أمام مسؤول للفحص وفقا لما يميل هذا الأمر.
ب – الإخفاق في أعطاء إجابات صادقة على جميع الأسئلة التي يوجهها المسؤول لذلك الشخص إثناء الفحص.
ج- الإخفاق في إبراز الوثائق التي قدي طلبها المسؤول إثناء الفحص.
د- التصريح بجميع السلع التي يحملها ذلك الشخص أو عدم إبرازها تلبية المسؤول.
هـ- الإخفاق في التعاون إثناء تفتيش المركبة التي يكون فيها أو تفتيش حقائبه أو أمتعة الشخصية عملا بهاذ الأمر.
و – تقديم معلومات كاذبة عمدا بهدف الدخول إلى العراق أو الحصول على مساعدة للدخول إلى العراق لسبب يسر دخول ذلك الشخص إلى العراق.
ز – دخول العراق أو البقاء في العراق بدون إذن إذا كان ذلك الشخص بحاجة إلى إذن لدخول العراق أو البقاء فيه.
ح- الدخول إلى العراق أو البقاء في العراق باستخدام وثائق سفر مزورة أو وثائق تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو أية وثائق تتعلق بدخول ذلك الشخص أو بأية أخرى تنطوي على خداع أو وسائل غير مشروعة إن تضليل في تقديم الحقائق.
ط- مخالفة أي شرط من شروط الإذن.
ي – الهرب أو محاولة الهرب من أي مكان اعتقال أو احتجاز قانوني بموجب هذا الأمر والتوجيهات ذات الصلة.
ك – تنظيم أو تيسير دخول أو اعتزام دخول شخص إلى العراق مع معرفة إن دخول هذا الشخص إلى العراق يمثل جناية بموجب هذا القسم.
المحتوى 4
القسم 14
العقوبات
أي شخص ينتهك ما ينص عليه هذا الأمر معرض لمسالة أي سلعة في حوزته وقد يرحب من العراق وقد يتعرض الشخص لأية عقوبة منصوص عليها في قانون عراقي ذي صلة أو في أمر أو لائحة تنظيمية أو توجيه أخر صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة.
القسم 15
المسؤولية عن تكاليف الإبعاد من العراق
1- انه توجد في حوزة كل شخص تنقله إلى العراق جميع الوثائق التي يتطلبها القانون ذو الصلة.,
ب – وان تقدم لدى وصول كل مركبة من مركباتها إلى العراق كل شخص إلى المسؤول للفحص في المكان الذي يحدده المسؤول.
ج-وإلا يترك المركبة أي شخص.
أولا : في أي مكان عدا المكان الذي يحدده المسؤول أو.
ثانيا : إلى إن يأذن المسؤول بذلك
2- حيثما يكون مسموحا لشخص أو مطلوب منه إن يغادر العراق عملا بهذا الأمر يجوز للمسؤول إن يشترط على الشركة الناقلة التي نقلت ذلك الشخص إلى العراق إن تنقله إلى البلد الذي جاء منه أو إلى بلد أخر يوافق المسؤول بناء على طلب الشركة.
3- حيثما كان مطلوبا إن يغادر ما العراق لأنه لم تكن في حوزته لدى وصوله إلى العراق وثيقة سفر صالحة التي يتطلبها القانون ذو الصلة تكون شركة النقل التي نقلت الشخص إلى العراق مسؤولة عن دفع جميع تكاليف نقل ذلك الشخص إلى البلد الذي جاء منه أو إلى أي بلد يوافق عليه السمؤول بناء على طلب الشركة.
4- حيثما سمح لشخص بالدخول إلى العراق أو كانت في حوزة ذلك الشخص لدى وصوله إلى العراق وثيقة سفر صالحة وكان يتعين على ذلك الشخص أو يغادر العراق عملا بهذا الأمر فان من حق الشركة النقل التي نقلته العراق والمكلفة ينقله إلى خارج العراق الحصول على تعويض من كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية الموقت عن تكاليف نقل ذلك الشخص من العراق إلا إن شركة النقل لا تعوض عن تكاليف نقل أي شخص من العراق يكون قد دخل العراق بوصفه احد أفراد طاقم مركبة أو بهدف إن يصبح احد أفراد طاقم مركبة.
5- حيثما دخل الشخص إلى العراق بوصفه احد أفراد طاقم مركبة أو لكي يصبح احد أفراد مركبة ولم يعد يتمتع بصفة زائر قد تكون شركة النقل التي تشغل تلك المركبة ملزمة بنقل ذلك الشخص إلى البلد الذي جاء منه أو إلى أي بلد أخر يوافق عليه كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية الموقنة بناء على طلب الشركة وتكون شركة النقل مسؤولة عن دفع جميع تكاليف نقل ذلك الشخص من العراق.
القسم 6 1
الانتهاكات الأخرى
1) حيثما توفر لمسؤول ما أساس معقول للاعتقاد بان شخصا ما يسعى لدخول العراق أو الخروج من العراق مسؤول عن ارتكاب جرم في العراق بموجب قانون ذي صلة عدا الانتهاكات المنصوص عليها في هذا الأمر فانه يتعين على المسؤول إن يبلغ قوات الأمن فورا بالمسالة التي يجوز لها إن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا.
2) يجوز لأي مسؤول إن يلقي القبض على أي شخص يشتبه في انه ارتكب جرما عدا الانتهاكات المنصوص عليها في هذا الأمر حيثما كانت ظروف القضية تتطلب ذلك ويجب إبلاغ كبير المستشارين المعين للعمل مع وزارة الداخلية ووزير الداخلية المؤقت بإلقاء القبض على ذلك الشخص فورا ويجب تسليم الشخص الذي القي القبض عليه إلى قوات الأمن في ارع وقت ممكن ولكن في وقت لا يتجاوز ست ساعات بعد إلقاء القبض.
القسم 17
طلب إجراء مراجعة
أي شخص يصدر ضده مسؤول قرارا ضارا به بموجب هذا الأمر يمكنه إن يتقدم كتابة بطلب إلى كبير المستشارين العمين للعمل مع وزارة الداخلية والى وزير الداخلية المؤقت يطلب فيه مراجعة القرار ويتعين على كبير المستشارين المعين العمل مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية المؤقت إن يراجع القرار خلال سبعة أيام من تسلمه الطلب وان يخطر مقدم الطلب بقراره.
القسم 18
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
التوقيع
ال. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
27/ حزيران 2003