انشاء لجنة المراجعة القضائية

      التعليقات على انشاء لجنة المراجعة القضائية مغلقة

عنوان التشريع: انشاء لجنة المراجعة القضائية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-23 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارا مجل الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003 وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى التزام السلطة الائتلافية الموقنة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية الموقنة في اتخاذ تدابير لحماية أمنها وكفالة توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقا لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز السلطة القانون وإشارة إلى إن نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي وإشارة إلى إن من مستلزمات استقرار أي مجتمع إن يكون النظام القضائي مستقلا وغير منحاز وانه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضا وإدراكا للدور الذي ستقوم لجنة المراجعة القضائية في ضمان اعلي معايير الخدمة القضائية الممكنة وتمشيا مع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 المعني بتطهير الشعب العراقي من حزب البعث ( سلطة الائتلاف المؤقتة / أمر / 16 أيار 2003/1 ).
أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي :

القسم 1
إنشاء لجنة المراجعة القضائية
1- ينشا كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية ( يطلق عليه في ما يلي اللجنة ) تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2- تعمل اللجنة بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده.

القسم 2
قانون القضاء العراقي
عملا بالقسم 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة يعلق العمل بأحكام قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لعام 1979 / قانون القضاء العراقي / التي تتعارض مع هذا الأمر أو أي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو كبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية ولا يوجد في قانون القضاء العراقي أو أي قانون عراقي أخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة.

القسم 3
تشكيل اللجنة
1- تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة أعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ويعملون بموافقة المدير الإداري للسلطة الإدارية الائتلافية المؤقتة.
2- يجب إن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في إطار الولايا القضائية القومية في بلدانهم ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينه.
القسم 4
سلطات اللجنة ووظائفها
1- تقوم اللجنة بالتحقيق من صلاحية القضاة والمدعيين العامين الذين سيجرى تعيينهم وجمع معلومات عنهم وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم والموافقة على استمرارهم في العمل وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم والبت في شكاوي القضاة والمدعي لعامين الذين يفجعون لأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع.
2- تعمل اللجنة وفقا لمرجعيتها.
القسم 5
الالتزام بتقديم المعلومات
يجب إن يقدم الأشخاص بناء على طلب اللجنة ووفقا لمرجعيتها جميع المعلومات المأذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو لهم علم بها المتعلقة بأية مسالة مأذون للجنة إن تحصل على معلومات عنها.
الجزء 6
اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس
1- يجب إن يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته وأية لوائح تنظيمية وأوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2- يحدد كبير الاستشاريين مقابل لأعضاء اللجنة.
3- يحتفظ أعضاء اللجنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة إن يستمر في العمل في منصبه الذي كان يشغله قبل الانضمام إلى اللجنة إذا قرر كبير المستشارين انه يمكن إن يفعل ذلك دون إعاقة عمله في اللجنة وان بقاؤه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز.

القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
23/حزيران /2003.