عنوان التشريع: النشاط الاعلامي المحظور
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-10-06 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى التفويض المفصل والواسع الممنوح لسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب لقوانين والأعراق المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع الأجهزة المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على اليابسة أو في البحر أو في الجو سواء كانت مملوكة للدولة أو مملكة ملكية خاصة إدراكيا لأهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي والتزاما بإيجاد بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويمكن فيها تبادل المعلومات بحرية وعلانية ترحيبا بظهور الأعلام الحر المستقل في العراق.
وإصرارا على منح إساءة الاستخدام الأعلام لتشجيع العنف أو تقويض الأمن العام بصورة عامة أعلن هنا بموجب هذا الأمر ما يلي :
القسم 1
تعريف
يعني مصطلح منظمة إعلامية ضمن ما يعينه الإفراد أو المجموعات والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة المحلية أو الدولية المنشاة بغرض نقل المعلومات بأية وسيلة كانت.
القسم 2
النشاطات المحظورة
يحظر على المنظمات الإعلامية أو نشر المواد الأصلية أو تلك التي يعاد بثها أو يعاد طبيعتها أو التي تعد للنشر في اكثر من وسيلة إعلامية من شانها إن :
أ – تحرض على العنف ضد أي فرض أو مجموعة بما في ذلك المجموعات العراقية أو الاثنية والنساء.
ب – تحرض على الإخلال بالنظام المدني أو إثارة لشغب أو الأضرار بالممتلكات.
ج- تحرض على العنف ضد قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة.
د- تدعو إلى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة.
تدعو إلى عودة حزب البعث العراقي إلى السلطة أو تدلى ببيانات يدعي فيها إن بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي.
القسم 3
اكتشاف النشاط المحظور
1- يتمتع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة لسلطة الائتلافية المؤقتة لإغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا الأمر.
2- يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إن يأذن بإجراء عمليات تفتيش للاماكن التي تعمل فيها المنظمات الإعلامية العراقية دون إخطار بغية التأكد من امتثالها لهذا الأمر ويجوز له مصادرة أية مواد محظورة وأية معدات إنتاج محظورة ويجوز له إغلاق أية مبان تعمل فيها هذه المنظمات ولن يسمح بدفع أي تعويض عن أي مواد أو معدات المصادرة أو المباني المغلقة.
القسم 4
الرد الأمني في حالات الطوارئ
1- إذا ترتب على أي نشاط إعلامي نشؤ خطر يهدد امن قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية الموقنة أو يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا للنظام العام يجوز لقائد قوات الائتلاف اتخاذ إجراء مباشرة لمنع وقوع هذا الخطر أو لدحره ويبلغ فورا للمدير السلطة الائتلافية المؤقتة بأي إجراء يتخذ وفقا لهذا الجزء.
2- لا تتضمن نصوص هذا المر أي نص يحد من سلطة قائد قوات الائتلاف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد الاشتباك المنطبقة.
القسم 5
العقوبات
1- يجوز احتجاز وإلقاء القبض على مسؤولية أي منظمة إعلامية يتبين أنها تبث أو تنشر أو تحاول إن تبث أو تنشر مواد محظورة إخلالا بهذا الأمر ويجوز محاكمتهم كذلك وإذا أدينوا يجوز إن تحكم عليهم السلطات ذات الولاية بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد ويدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 دولار أميركي.
2- يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سحب ترخيص أية منظمة إعلامية يرى أنها وفقا لتقديره هو قد خالفت هذا الأمر كما يجوز له وقف عمليات ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مبانيها.
القسم 6
يجوز لأي منظمة إعلامية سحب ترخيصها أو صودرت ممتلكاتها أو أغلقت مبانيها أو أوقفت عملياتها إن تتقدم إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية بدليل مكتوب تطعن فيه بالإجراءات المتخذة ضدها وتبين فيه مبررات إلغائه.
القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع
ال. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية
10/ حزيران 2003