عنوان التشريع: المحكمة الجنائية المركزية العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-11 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
والتزاما بإنشاء وتطوير نظام قضائي يحوز ثقة واحترام الشعب العراقي.
اخذين بنظر الاعتبار الحاجة المستمرة للدعم العسكري للحفاظ على النظام العام , إضافة إلى ذلك إن من واجب سلطات التحالف المؤقتة استعادة وصيانة النظام وحفظه.
مدركين بدور رجال القانون العراقيين دور النظام القضائي في مقارعة الجرائم الخطيرة التي تهدد النظام العام والأمن.
وعملا لمصلحة الشعب العراقي ,وبالنيابة عنه.
أصدرنا ما يلي
القسم 1
تأسيس المحكمة الجنائية المركزية العراقية
1) تؤسس محكمة جنائية مركزية في العراق (سيشار إليها فيما بعد بالمحكمة المركزية ) مقرها مدينة بغداد أو أي مكان أخر يتم تعيينه وفقا لهذا الأمر. للمحكمة المركزية نطاق اختصاص مكاني وطني طبقا للقضايا المشار إليها في القسم العشرون.
2) تتكون المحكمة المركزية من محكمتين.
أ) محكمة تحقيق.
ب) محكمة جنايات.
القسم الثاني
محكمة التحقيق
1) تشكل محكمة التحقيق من قاض منفرد وتمارس صلاحيات محاكم التحقيق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل , والتعديلات التي سوف تصدر من سلطات التحالف المؤقتة على شكل أوامر أو مذكرات تفسيرية.
2) لمحكمة التحقيق صلاحية التحقيق في الجرائم التي تعهد إليها من قبل مدير التحالف المؤقتة.
3) لا تملك محكمة التحقيق صلاحية النظر في القضايا المدنية عدا دعوى المجني عليه بالتعويض
ولا صلاحية للمحكمة في نظر أي قضية لم تعهد إليها من سلطات التحالف المؤقتة.
القسم 3
محكمة الجنايات
1) تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة أعضاء , وتمارس صلاحيات محاكم الجنايات وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل , والتعديلات التي سوف تصدر من سلطات التحالف المؤقتة على شكل أوامر أو مذكرات تفسيرية.
2) تختص محكمة الجنايات بالنظر في القضايا المحالة عليها من محكمة التحقيق التابعة للمحكمة المركزية.
القسم 4
القانون الواجب التطبيق
تطبق المحكمة المركزية قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل بموجب الأمر المرقم 7 (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/10 حزيران2003/7) كما تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل بموجب المذكرة رقم 3 (سلطة الائتلاف المؤقتة/مذكرة/18 حزيران 2003/3) وتخضع الجرائم المرتكبة في العراق منذ تاريخ 19 آذار 2003 , لصلاحية هذه المحكمة وحسبما يقرره مدير سلطات التحالف المؤقتة وفقا للقسم العشرون.
القسم 5
قضاة المحكمة المركزية
1) يعين مدير سلطات التحالف المؤقتة قضاة المحكمة المركزية لمدة سنة واحدة تبعا لتوصيات لجنة المراجعة القضائية مدة التعيين قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. يتم تعيين القضاة وفقا للمعايير التالية.
أ- إن يكون عراقي الجنسية.
ب- يجب إن يكون ذا شخصية وأخلاق عالية وسمعة جيدة.
ج- كان معارضا لحزب البعث.
د- لم يكن عضوا في حزب البعث.
هـ- أو كان عضوا من غير المذكورين في القرار المرقم 16 الصادر من سلطات التحالف المؤقتة في 1 أيار 2003 وليس متورطا في نشاطات حزب البعث.
و- غير محكوم بجريمة باستثناء الجرائم السياسية أو التهم الملفقة من قبل حزب البعث.
س – ليس متورطا في نشاطات إجرامية
ح- إن يكون ذا مقدرة قانونية من مستوى عالي
ط- إن يكون مستعدا لأداء يمين القضاة
المحتوى 1
– لا يتم إعفاء أي قاضي من المحكمة المركزية إلا من قبل مدير سلطات التحالف المؤقتة حينما يتوافق دليل واضح بتصرف مخالف بالقانون أو منافي للآداب أو خرق متطلبات هذا الأمر أو عدم أهلية القاضي لهذا المنصب.
3- لمدير سلطات التحالف المؤقتة تعيين قضاة احتياط للمحكمة المركزية طبقا للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم. يكون للقاضي الاحتياط نفس صلاحيات قضاة المحكمة المركزية فيما إذا تعذر على أي قاضي أداء واجبه لأي سبب كان وفي كل الأحوال على القاضي توفير أي دعم إضافي حين الحاجة.
4- لا يجوز لقضاة المحكمة المركزية الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات شخصية متحصله أو متعلقة بالمحكمة جراء خدمتهم فيها عدا الحالات التي يجيزها مدير سلطات التحالف المؤقتة لإغراض الأعلام أو لإغراض البحث.
القسم 6
استقلال القضاء
1- يؤدي قضاة المحكمة المركزية واجباتهم بصورة مستقلة وحيادية وفقا للقوانين العراقية النافذة واليمين أعلاه والشروط القانونية لهذا الأمر.
2- يتخذ قضاة المحكمة المركزية القرارات في القضايا المعروضة عليهم دون تمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو العرق أو الدين بموجب تقييماتهم المحايدة للحقائق وفهمهم للقانون دون التأثر بأي مؤثر مباشر أو غير مباشر ومن أي مصدر.
3- أي تمايز في الصنف بين القضاة أو أي تمايز وظيفي بينهم ليس من شانه إن يؤثر على عملهم سواء كان عملهم منفردا أو جماعيا على شكل هيئة وذلك لإغراض المداولة والنطق بالحكم وفقا لهذا الأمر.
4- يمنع القضاة وأعضاء الادعاء العام إثناء أداء عملهم في المحكمة المركزية من قبول أي وظيفة سياسية كانت أم عامة بما فيها التدريس في الجامعات أو المشاركة في اللجان الصياغة للقوانين أو إجراء البحوث القانونية بتفرغ إلا إذا كان أعلاه لمرتبة فخرية ودون مقابل.
القسم 7
إنكارا لعدالة
لا يحق لقضاة المحكمة المركزية رفض سماع أو نظر أو حسم أي قضية معروضة أمامهم وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
القسم 8
رد القضاة
1- لمدير السلطات التحالف المؤقتة وبناء على طلب القاضي أو أيا من أطراف الدعوى رده من نظرها في حالة تأثر حياديته لأي سبب كان.
2- يرد القاضي في المحكمة المركزية عن نظر الدعوى وجوبا وبموجب هذا الأمر إذا سبق نظرها لأي سبب كان.
3- يلزم القاضي بتقديم طلب للتنحي عن نظر الدعوى إلى مدير سلطات التحالف المؤقتة في حالة كون أي طرف من أطراف الدعوى زوجا للقاضي أو قريبا له إلى الدرجة الثانية أو حميم العلاقة بذلك القاضي.
4- البت بمسائل رد القضاة وتنحيتهم هو من اختصاص مدير سلطات التحالف المؤقتة.
القسم 9
التعاون القضائي
1- على جميع المحاكم في العراق إبداء التعاون مع المحكمة المركزية بناء على طلبها لإجراء الأتي :
أ – تدوين إفادة الشاهد الذي يسكن ضمن نطاق صلاحية المحكمة المخاطبة.
ب – إجراء التحقيق الميداني أو إجراء كشف الدلالة في الجرائم الواقعة ضمن نطاق صلاحية المحكمة المخاطبة.
ج- أجرا تبليغات أطراف الدعوى المنظورة أمام المحكمة المركزية من الساكنين ضمن نطاق صلاحية المحكمة المخاطبة.
د- تنفيذ قرارات المحكمة المركزية بشان الإفراد الساكنين ضمن نطاق صلاحية المحكمة المخاطبة.
هـ- تنفيذ قرارات المحكمة المركزية إذا نشا موضوع الجريمة ضمن نطاق صلاحية المحكمة المخاطبة.
و – تدقيق أضابير المحكمة المخاطبة طلبا لأي معلومات أو قرارات.
القسم 10
المحاكمات
1- مرافعات المحكمة المركزية ومشاوراتها بصورة عامة يجب إن تكون في مقر المحكمة ببغداد أو في أي مكان أخر من العراق يحدده المدير الإداري لسلطاتها الائتلاف المؤقتة.
2- لهيئة المحكمة أو القاضي المنفرد باتخاذ العقارات بانعقاد الجلسة خارج مقرها المعتاد فيما إذا تطلبت مصلحة العدالة ذلك أما بخصوص اتخاذ ذلك القرار فان هيئة المحكمة والقاضي المنفرد محددين بظروف كل قضية وتسهيل الوصول إلى القرار العدل.
3- تكون محاكمات المحكمة علنية بما فيها النطق بالحكم ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل السكرتير يا أو بموجب القانون العراقي.
4- يمنع البث التلفزيوني أو الإذاعي من داخل قاعة المحكمة عدى بث القرار الختامي في قضايا معينة.
5- تكون محاكمات المحكمة علنية بما فيها النطق بالحكم ما لم يقرر القاضي خلافه استنادا للقانون العراقي أو للدواعي الأمنية.
6- مداولات القاضي المنفرد أو الهيئة تكون سرية.
المحتوى 2
القسم 11
محاضر الجلسات
1- يكون لكل جلسة فيا لمحكمة الجزائية محضرا يزود كافة أطراف الدعوة بما فيهم الوكلاء بنسخة منه بناء على طلبهم.
2- على قاضي التحقيق إن يدون ملاحظاته حول الإجراءات القانونية في اضبارة الدعوة
3- تكون محاضر الجلسات علنية ويمكن بتزويد الكافة بنسخ منها بناء على طلب بذلك إلا إذا اصدر قرارا بسرية الجلسة بموجب هذا الأمر.
القسم 12
خدمات الترجمة
توفر المحكمة المركزية خدمات الترجمة في كل قضية لا يجيد فيها القاضي أو الشاهد أو الخبير اللغة التي تكلمها احد أطراف الدعوى أو لا يفهم اللغة المتداولة في المحكمة.
القسم 13
العقوبات
العقوبات المفروضة من قبل المحكمة المركزية ستكون كما نص عليها قانون العقوبات العراقي المعدل بالأمر 7 / سلطة الائتلاف المؤقتة / 10 حزيران 2003 / 7 / أو التعديلات اللاحقة الصادرة من هذه السلطة بموجب الأوامر أو المذكرات.
القسم 14
خدمات الادعاء العام
1- للادعاء العام السلطة في إصدار التوصيات إلى قاضي التحقيق بشان التهم الموجهة للمتهمين في الدعوى التي تعرض أمام المحكمة المركزية.
2- سيكون هناك ممثل من دائرة الادعاء العام في كل مرحلة من مراحل الدعوى وفي قاعة المحكمة وسيكون الممثل متمتعا بكافة صلاحياته القانونية في تقديم الشهود للمحكمة واستجوابهم وكذلك تقديم الأدلة القانونية للمحكمة.
3- يعين ثلاثة من أعضاء الادعاء العام من قبل مدير سلطات التحالف المؤقتة في المحكمة المركزية ويمارسون أعمالهم للمدة التي يحددها المدير. ويكون له صلاحية إعفائهم من الاشتراك في إعمال المحكمة.
قسم 15
طلب المحكمة
1- يكون للمحكمة المركزية قلم يتولى مسؤولية حفظ الوثائق ضمن أضابير المحكمة وتنظيم تلك الأضابير وضمان حمايتها ويؤدي القلم كل الوظائف التي تتلاءم مع مقتضيات القانون العراقي وأوامر ومذكرات سلطة التحالف المؤقتة.
2- يجب إن يتمتع كادر القلم بالخبرة الإدارية والقانوني ويتم تعيينهم من قبل وزارة العدل.
قسم 16
كادر المحكمة
1 يكون لكل محكمة مؤسسة ضمن هذا الأمر كادر وظيفي مؤهل لتلبية متطلباتها لغرض تسهيل تأديتها لوظائفها وتنفيذ متطلبات القضاة.
2- على عدد كاف من كادر المحكمة التواجد مع كل هيئة قضائية أو قاضي منفرد إثناء الجلسة.
3- يتم اختيار كادر المحكمة من قبل وزارة العدل.
القسم 17
الدعم ألتحقيقي
1- لمحكمة التحقيق أو عضو الادعاء العام طلب التحقيق في المبرزات الجريمة المعروضة على القاضي وسيتم التنسيق مع المستشار لأقدم لوزارة العدل لتحقيق هذا لدعم.
2- للادعاء العام إن يعتمد على المصادر العراقية أو مصادر التحالف لتلبية متطلبات محكمة التحقيق ويعتبر أي دليل مادي مقدم من مصادر التحالف معترفا به إذا توافق مع القانون العراقي المعدل بأي مذكرة وأمر بسلطة الائتلاف المؤقتة.
3- ليس للمحكمة المركزية فرض إصدار مخاطبة على قوات التحالف أو تقديم دليل مادي ولا إجبار إفرادها على الحضور.
المحتوى 3
القسم 18
تدخل الشخص الثالث
لأي شخص من سلطات التحالف المؤقتة وقوات التحالف الحق بالحضور أمام أي محكمة من المحاكم المركزية بصفته / شخصا ثالثا / لغرض الإدلاء بالمعلومات أو تقديم أدلة الإثبات وعندما يمارس هذه الصلاحية فان له صفة ادعاء عام.
القسم 19
أمد المحاكمة المركزية
تستمر المحكمة المركزية في عملها للفترة التي يحددها مدير سلطات التحالف المؤقتة أو تحددها الحكومة المؤسسة من الشعب العراقي المعترف بها دوليا والتي ستتولى السلطة كما إن وظائف المحكمة وضوابطها وصلاحياته قابلة للتعديل بموجب الأوامر أو المذكرات الصادرة من سلطات التحالف المؤقتة ومن الحكومة المؤسسة من الشعب العراقي المعترف بها دوليا.
القسم 20
اختيار القضايا
1- يختص مدير سلطات التحالف المؤقتة بناء على توصية المجلس القانوني لتلك السلطات باختيار القضايا التي سيتم عرضها على المحكمة المركزية وفقا للمعايير التالية :
أ – إذا اتهم بارتكاب جناية تتضمن :
أولا : تهديد استقرار مؤسسات الدولة أو أعمالها في القطر
ثانيا : استخدام العنف ضد أي منظمة لها مصالح عير حدود المحافظات.
ثالثا : استخدام العنف على أساس العرق أو الجنسية.
رابعا : التحريض على عزل أي سلطة من السلطات التحالف المؤقتة أو أي من السلطات العراقية المختصة باستعمال القوة.
خامسا : المتاجرة غير المشروعة بالسلاح أو المخدرات أو تهريب الأشخاص عبر حدود المحافظات أو الحدود الدولية أو.
سادسا : استعمال الوسائل الاحتيالية عبر حدود المحافظات أو الحدود الدولية.
ب – إذا كان المتهم يشغل منصبا مؤثرا منذ عهد النظام السابق ونتيجة بشغله هذا المنصب ما زال قادرا على التأثير على القرارات القضائية أو على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ج- إذا ارتكب المتهم جريمة تتضمن استخدام العنف ضد عدة ضحايا.
د- إذا ارتكب المتهم بمفرده أو بمشاركة مجموعة جرائم أو نشاطات إرهابية موجهة ضد المدنيين أو احد الأعضاء سلطات التحالف المؤقتة أو قواتها التي تعمل بصورة شرعية في العراق.
هـ – إذا ارتكب المتهم جريمة رشوة أو توسط بها أو اتهم بأي شكل من أشكال الفساد العام أو إساءة الإدارة.
2- طلبات إحالة الدعاوى على المحكمة المركزية تقدم بواسطة المستشار الأقدم لوزارة العدل إلى المدير ويقوم بذلك المستشار بتقديم الطلبات بناء على طلب منه أو من.
أ – طلب من المتهم استنادا إلى القانون العراقي.
ب – طلب من أي محكمة عراقية
ج- طلب من قائد قوات التحالف
د- المستشار الأقدم لوزارة الداخلية
3- لا ينطبق هذا الأمر على المحاكم العسكرية كافة بما فيها التي تؤسس من قبل قوات التحالف وليس في هذا الأمر ما يمنع تلك المحاكم من ممارسة صلاحياتها بموجب قوانين الحرب أو قانون الاحتلال ولا يجوز لقوات التحالف إعادة محاكمة أي شخص ممن ذكروا في ب أعلاه عن ذات.4 – ليس لأي محكمة عراقية إن تعيد محاكمة أي شخص تمت إدانته أو الإفراج عنه من المحكمة المركزية عن الجريمة ذاتها.
القسم 21
الطعون
1- للمتهم والمشتكي وللادعاء العام الحق بالطعن بالقرارات التي تصدرها محكمة التحقيق وذلك أمام محكمة الجنايات المركزية.
2- للمتهم وللمشتكي وللادعاء العام الحق بالطعن بالقرارات والأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات المركزية وتلك أمام محكمة التمييز.
3- تنظر جميع الطعون التي تخص قرارا المحكمة المركزية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 المعدل بالمذكور رقم 3 سلطة الائتلاف المؤقتة مذكرة 18 حزيران 2003/3 المشار إليه.
القسم 22
تمثيل المتهم
1- لجميع المتهمين المماثلين أمام المحكمة المركزية الحق بتوكيل محامي وفي حالة عدم استطاعة المتهم ذلك نتولى المحكمة انتداب محام كفء له.
2- يشترط في المحامي المنتدب المنصوص عليه في أوامر ومذكرات سلطات التحاف المؤقتة إن لا تقل ممارسته لمهنة المحاماة في المجال الجزائي عن خمس سنوات.
القسم 23
النفاذ
دخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
بول بريمير
مدير سلطات التحالف المؤقتة