سياسة تحرير التجارة

      التعليقات على سياسة تحرير التجارة مغلقة

عنوان التشريع: سياسة تحرير التجارة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتأييدا وتأكيدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرا نكس إلى الشعب العراقي يوم 16 / نيسان 2003 واعترافا بالدور المركزي الذي تلعبه التجارة الدولية في إنعاش العراق وازدهاره وتطويره لنظام اقتصادي حر يقوم على اقتصاد السوق وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصالحه
أعلن بموجب ذلك ما يلي

القسم 1
تعليق الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري
تعلق حتى 31 كانون الأول 2003 جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة ورسوم التراخيص وغيرها من رسوم أو ضرائب متشابهة تفرض على البضائع الواردة إلى العراق والمغادرة له كما تعلق حتى نفس التاريخ جميع القيود المفروضة على التبادل التجاري التي قد تنطبق على تلك السلع. لن تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة طوال الفترة الزمنية المتبقية من هذا العام بتحصيل مثل تلك الرسوم على البضائع
والسلع الواردة إلى العراق أو التي تغادره أو بحرا أو جوا.

القسم 2
حالات الاستثناء
لا يطبق التعليق المنصوص عليه في الجزء رقم 1 على السلع والبضائع الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا الأمر.

القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ال0 بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

ملحق أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 12
سياسة تحرير التجارة
يحظر تصدير ما يلي.
المواد الغذائية.
السكر
الشاي
الرز المستورد
الزيوت النباتية والدهون المستوردة
العدس والحمص
البقول المجففة
مسحوق الحليب ومسحوق حليب الأطفال
الذرة الصفراء المستخدمة في العلف الحيواني
الحيوانات.
الإناث من الإبل والماعز والأبقار والخراف والجاموس والحمير والخيول والغزلان والبغال.
البضائع المصنعة.
السيارات والمركبات وغيرها من آليات أو ماكينات أخرى
الخرسانة المسلحة والحديد وقضبان التسليح الحديدية
ألواح الحديد المكلف وألواح صفائح الصلب
الأخشاب بكافة أنواعها
أنابيب المياه المعدنية وتجهيزاتها
السيراميك والأدوات الصحية وتجهيزات دورات المياه بما في ذلك الأحواض والصنابير
زجاج النوافذ العادي والملون
النحاس والرصاص
مواد أخرى.
قوالب الصابون ومواد التنظيف
نبتات وفسائل النخيل
المواد والتحف الأثرية والتاريخية
المواد المحظورة والتي يخضع استيرادها لقيود
سوف يستمر فرض شروط ورسوم الاستيراد على بعض السلع والبضائع التي تحددها وزارة التجارة ,مثل السيارات الشخصية. وسوف يبقى الحظر ساري المفعول على المجلات والأفلام التي تتعارض مع المعايير العامة , وعلى المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج وفقا للالتزامات الدولية. كما يبقى الحظر ساري المفعول على ما يتم بيعه أو توريده للعراق من أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 , وذلك باستثناء ما تطلبه سلطة الائتلاف المؤقتة.