ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية

      التعليقات على ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية مغلقة

عنوان التشريع: ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا للحاجة إلى إعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية إلى جميع إنحاء العراق والى تنظيم إجراءات الترخيص وإدارة طيف التردد نيابة عن الشعب العراقي.
أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي

القسم 1
تعريف المصطلحات
1) يشمل مصطلح الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإرسال والاستقبال اللاسلكي (والمعدات ذات الصلة) المعروضة على الجمهور لاستخدامه مقابل تأدية رسوم استخدامها.
2) يعني مصطلح “طيف التردد” نطاق التردد المتوفر لاستخدام مشغلي أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي بغرض توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية وغير التجارية وكذلك التردد المستخدم لإغراض البث الإذاعي وغير ذلك من خدمات مماثلة.
3) يعني مصطلح “الاتصالات السلكية واللاسلكية” نقل وبث الكلام والموسيقى والأصوات الأخرى أو الصور المرئية أو الإشارات بواسطة الوسائل الكهربائية والمغناطيسية أو الكهروكيميائية أو الكهروميكانيكية.

القسم 2
سلطة الترخيص
1) تتولى وزارة النقل والمواصلات نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة مسؤولية ترخيص جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق. ولا يجوز تشغيل أو تركيب معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق بدون إذن مسبق مكتوب من الوزارة إذ تعرض للمصادرة بدون تعريض أي من تلك المعدات التي تستخدم لهذه الإغراض التجارية بدون الحصول على ترخيص مسبق.
2) لا ينطبق هذا الأمر على الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية. وبالتالي يجوز للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والكيانات الدولية والمشاريع التجارية التي تتولى تشغيل واستخدام أجهزة وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها الخاص ولا تحصل على رسوم نظير استخدامها الاستمرار في تشغيل تلك الأجهزة والخدمات بدون الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من الوزارة إلا إذا كان استخدام المعدات وتشغيلها يقتضي استخدام طيف التردد
3) تسيطر الوزارة على طيف التردد اللاسلكي وتخطط له وتديره وتنظم استخدامه وترخيصه وتلتزم الوزارة بالوفاء بالتزامات العراق الدولية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والمسائل المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية , ما لم تمنعها من ذلك اعتبارات منية أو التزامات ذات أولوية تجاه القانون الإنساني الدولي. وبناء على ذلك تمتثل الوزارة في ممارستها لمسؤولياتها بموجب هذا الأمر لمعايير وشروط الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعده المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية ذات الصلة , وفقا لما وافق عليه العراق أو اعتمده إلا إذا منعتها اعتبارات أمنية أو التزامات لها أولوية تجاه القانون الإنساني الدولي.
4) تقدم إلى الوزارة طلبات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية أو طلبات استخدام طيف التردد للإغراض المدنية.

القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه

(التوقيع)
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
8/حزيران /2003