عنوان التشريع: ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بالصورة الملحة لتوفير السلامة والظروف الإنسانية في السجون من اجل إعادة ترسيخ القانون والنظام وتوفير السلامة للشعب العراقي.
أعلن بموجب هذا ما يلي.
القسم 1
السلطة على مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون
يناط بوزارة العدل بموجب هذا الأمر كامل السلطة والسيطرة اللتين تمارسهما حاليا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية على جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون. وتلحق بوزارة العدل بموجب هذا الأمر مديرية سجون البالغين ومديرية سجون الإحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك جميع المرافق التابعة لهما وينقل أيضا إلى ملاك وزارة العدل جميع موظفي هاتين الإدارتين.
القسم 2
التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية
تتعاون في هذه المهمة كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة0 ويجوز لوزارة العدل تحت سلطة وتوجيه وسيطرة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وضع الإجراءات الإدارية الضرورية لضمان جودة تنسيق اجراءات نقل مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون بموجب هذا الأمر إلى ملاك وزارة العدل.
القسم 3
معايير مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون
تصدر بموجب هذا الأمر مذكرة تنفيذية تحدد فيها المعايير الأساسية الخاصة بإدارة جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون الخاضعة لصلاحيات وزارة العدل. القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .
التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
8/حزيران/2003