ادارة الممتلكات العامة العراقية واستخدامها

      التعليقات على ادارة الممتلكات العامة العراقية واستخدامها مغلقة

عنوان التشريع: ادارة الممتلكات العامة العراقية واستخدامها
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
ولحاجة قوات الائتلاف والسلطة الائتلافية المؤقتة لاستخدام الممتلكات العامة من اجل الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل الوظائف والمهام الإدارية وتأكيدا على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بإدارة الممتلكات العراقية العامة على نحو مسئول بالنيابة عن الشعب العراقي.
وتعزيزا للأمر رقم 4 المتعلق بإدارة الممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/25 أيار 2003/4) أعلن بموجب ذلك ما يلي.

القسم 1
سجل الممتلكات العامة
يحتفظ مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بسجل الممتلكات والأموال العامة يوثق فيه المعلومات ذات الصلة بكافة العقارات التي تشغلها أو تستخدمها أو تديرها أو التي تحددها وتعينها السلطة الائتلافية المؤقتة لكي يشغلها أو يستخدمها آخرون , بما في ذلك كافة المعلومات التي يتوجب تسجيلها وفقا لإحكام الأمر رقم 4 المتعلق بإدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/25 أيار 2003/4)

القسم 2
تقسيم الممتلكات العامة إلى فئات
ينطبق هذا الأمر على شغل واستخدام وإدارة فئتين من فئات الممتلكات العامة كما ينطبق على تحديد وتعيين من يشغل تلك الممتلكات أو يستخدمها أو يديرها.
أ- الفئة الأولى
الممتلكات التي يتم تعيينها وتحديدها لكي تشغلها وتستخدمها السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الائتلاف أو الوزارات العراقية أو المكاتب الحكومية الخاصة بأعضاء الائتلاف أو المنظمات العراقية الإدارية أو السياسية الناشئة والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها للشعب العراقي.
ب- الفئة الثانية
الممتلكات المتاحة بصفة مؤقتة للإفراد أو للمنظمات الخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية أو غيرها من المشاريع التي تقدم الخدمات إلى السلطة الائتلافية المؤقتة أو بناء على طلب منها.

القسم 3
الممتلكات والعقارات من الفئة الأولى
1) ترفع الطلبات التحريرية اشغل واستخدام الممتلكات من الفئة الأولى (أ) إلى مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للموافقة عليها ويذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له كما يرد في الطلب وصفا محددا للعقار المطلوب بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه.
2) يقوم مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة وفقا لسلطاته التقديرية بتحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات وفق للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) عند تخصيص عقار ما يصدر مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة مذكرة رسمية بتخصيص ذلك العقار يحدد فيه اسم الشخص أو المؤسسة التي تمت الموافقة على شغلها لذلك العقار وكذلك شروط استخدام وشغل العقار ومدة شغله.
4) يكون الحد الأقصى لشغل واستخدام أي عقار ووفق على شغله واستخدامه بموجب هذا الأمر عاما واحدا من تاريخ صدور الموافقة على شغله واستخدامه أو حتى إنهاء إعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب يرفع لها بشغل عقار من الفئة الأولى أي التزام أو مسؤولية عليها أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية المؤقتة تجاه أي طرف يرد منه مثل هذا الطلب فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب بشغل واستخدام عقار من الفئة الأولى نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.

المحتوى 1
القسم 4
الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية
1) ترفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية (ب) إلى مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للحصول على الموافقة المبدئية عليها ويذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له وكذلك وصف تفصيلي للعقار المطلوب بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه.
2) يمارس مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطاته التقديرية عند تحديد توزيع الممتلكات أو العقارات ويقوم بذلك وفق للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) بعد صدور موافقة مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة على طلب إشغال أو استخدام احد العقارات يحال الطلب إلى مكتب المستشار العام التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة الذي يتولى إعداد ترخيص تحدد فيه نصوص وشروط شغل العقار واستخدامه ومدة إشغاله والأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار من اجل إشغال العقار واستخدامه.
4) يكون الحد الأقصى لأي ترخيص إشغال واستخدام أي عقار يتم تنفيذه بموجب هذا الأمر عاما واحدا من التاريخ المحدد في الترخيص لبداية فترة إشغال العقار أو حتى إنهاء إعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على أي ترخيص يمنح إشغال أي عقار أي التزام أو مسؤولية على السلطة الائتلافية المؤقتة أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية تجاه أي طرف يحصل على ترخيص إشغال عقار ما فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية إشغال واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها.
6) ر يترتب على أي ترخيص يصدر بموجب هذا الأمر نشؤ أي التزام على الحكومة العراقية.

القسم 5
المحافظة على الترتيبات الجارية
1) تقوم قوات الائتلاف ومكاتب السلطة الائتلافية المؤقتة وكاتب الائتلاف الحكومية والوزارات العراقية والهيئات الحكومية العراقية الأخرى التي تشغل حاليا عقارات تعتبر من الممتلكات العامة بإتباع الإجراءات المذكورة في قسم 3 من هذا الأمر من اجل الحصول على مذكرة رسمية توثق استمرارها في إشغال واستخدام الممتلكات العامة.
2) على أي ممن يشغلون عقارات وممتلكات من الفئة الثانية إتباع الإجراءات الموضحة في القسم 4 من هذا الأمر من اجل الحصول على ترخيص رسمي يسمح بمقتضاه الاستمرار في شغل العقار واستخدامه.

القسم 6
إجراءات التفتيش
1) لمدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطة دخول الممتلكات والعقارات التي يسرى عليها هذا الأمر من اجل تفتيشها ومعاينتها وجردها ويجوز لها إخراج التجهيزات أو الأصول أو غير ذلك من الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة لغرض تخزينها كما يجوز له نقلها إلى مبنى عام أخر أو فيما بين المباني العامة وفقا لما يراه مناسبا لا يجوز إخراج أو نقل التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة من أي مبنى عام أو فيما بين المباني العامة بدون الحصول على الموافقة التحريرية من مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2) يعد التدخل في مهام مدير المنشات على نحو يعيق من أدائه لمهامه بموجب هذا الجزء إخلالا بهذا الأمر كما يخل بهذا الأمر كل من يقوم بنقل وإخراج التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة بدون الحصول على موافقة مدير المنشات وقد يتعرض من يخل بهذا الأمر إلى العقوبة المناسبة.

القسم 7
تحديد الوظائف والمهام والتنسيق
1) يجوز لمدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة تكليف عناصر أخرى تابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة بمهام ويجوز له إن يطلب الدعم من قائد قوات الائتلاف وفقا لما يقتضيه تنفيذ مسؤولياته في إدارة الممتلكات العامة الموصوفة في هذا الأمر.
2) يقوم مدير المنشات في إطار تنفيذ مسؤولياته بموجب هذا الأمر بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والتعمير العراقية من اجل تسهيل إجراءات انتقال مسؤوليات إدارة الممتلكات العامة إلى الحكومة العراقية في المستقبل.

القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبار من تاريخ التوقيع عليه.

التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
8/حزيران/2003