عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة اخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-08 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
واعترافا بان أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشكل أصولا تعود ملكيتها للدولة.
وتأكيدا على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلكات العامة والتصرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته أعلن هنا ما يلي.
القسم 1
إخلاء الممتلكات
1) تسيطر السلطة الائتلافية المؤقتة ألان على جميع الممتلكات العامة وعلى جميع الممتلكات الكائنة داخل العراق والتي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث. سوف يتم إخلاء الممتلكات العامة من الإفراد والمجموعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشروع.
2) لإغراض هذا الأمر يقرر قائد قوات الائتلاف أو من يعينه لينوب عنه ما إذا كان من يشغل احد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع.
القسم 2
جرد الممتلكات
يقوم مدير المنشات التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بجرد الممتلكات العامة وللممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث. يتضمن هذا الجرد وصفا لمواقع تلك الممتلكات ومحتوياتها.
القسم 3
حقوق التظلم
يحق للإفراد أو المجموعات التي يتم إخلاؤها من جميع الممتلكات العامة الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث التظلم من إجراءات الإخلاء المتخذة ضدهم ويرفع التظلم تحريريا إلى المدير الإداري أو من يعينه المدير الإداري لينوب عنه ويبين فيه ما يعادل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة أو ما يثبت إن العقار لا يمكن اعتباره خاضعا لإحكام نص قسم 1 من هذا الأمر.
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
8/حزيران/2003